دعوى بأعتبار الوعد بالبيع بيعا باتا

بسم الله الرحمن الرحيم

انه في يوم

بناْء على طلب السيد/ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف مشرف المحامي

آنا          محضر محكمة         قد انتقلت وأعلنت:

السيد /

مخاطبا مع

الموضـــــــــــــــوع

  1. بموجب عقد بيع مؤرخ /    /    م باع المعلن إليه إلى المعلن قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها         مترا مربعا شيوعا في كامل قطعة الأرض الفضاء البالغة مساحتها مترا مربعا والكائنة             
    والمبينة حدودها كما يلي:
    الحد البحري :                
    الحد الشرقي :
    الحد القبلي :
    الحد الغربي :
  2. وقد تم هذا البيع بواقع المتر المربع         جنيهاً وتم سداد كامل ثمن القدر المبيع بمجلس العقد المذكور .
  3. وقد تضمن عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وعدا من المعلن إليه ألتزم بموجبه بأن يبيع للمعلن القدر الباقي على الشيوع من كامل قطعة الأرض الفضاء والذي تبلغ مساحتها         متراً مربعاً باعتبار ثمن المتر المربع         جنيهاً وذلك إذا ما رغب المعلن في خلال خمسة عشر شهرا تبدأ من تاريخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه .
  4. وبتاريخ     /    /    م وخلال المهلة المحددة لإعلان الرغبة في إتمام البيع بالنسبة للمساحة الباقية الموعود ببيعها قام المعلن بإعلان رغبته في إتمام البيع وكان ذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن إلى المعلن إليه بتاريخ     /    /    م والذي حدد فيه للمعلن إليه يوم /    /    م موعدا لتحرير عقد البيع الابتدائي كما انطوى على عرض فعلي لكامل ثمن المساحة الموعود ببيعها وإذ رفض المعلن إليه قبول العرض فقد تم إيداع الثمن بخزينة محكمة     يومية رقم         بتاريخ     /    /    م وتصرح للمعلن إليه بصرفه دون أي قيد اتزاره شرط وبلا آية إجراءات .
  5. وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون المدني تنص على آن ” الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين آو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ” وكان الوعد بالبيع الذي انطوى عليه عقد البيع الابتدائي سالف الذكر قد تحددت فيه جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المستهدف إبرامه وقد افصح المعلن عن رغبته في الشراء خلال الأجل المضروب لاستعمال الرغبة ولم يقترن الإفصاح عن هذه الرغبة من جانب المعلن بما يعدل في الوعد حتى يتذرع المعلن إليه بالتحلل من وعده .
  6. وحيث انه لما كان ذلك كذلك , فأن الوعد بالبيع الصادر من المعلن إليه للمعلن يكون قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية وذلك فور الإفصاح المعلن عن رغبته في الشراء بما تضمنه إنذاره المؤرخ     /    /    م السالف الإشارة إليه .
  7. وحيث انه لما كان تنفيذ التزام المعلن إليه آو عقد البيع الابتدائي وما يترتب عليه من التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المعلن يمكن تنفيذه عينا إعمالا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى المعلن بشهر الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بالبيع بيعا باتا .

بنـــــــــــــاء عليه

آنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن أليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ا الابتدائية الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم      الموافق / / 2001م الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

ولاجل العلم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صورية عقد بيع ومحضر صلح في صحة ونفاذ

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. ……..

بناء على طلب السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :

1_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

2_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع المعلن اليه الاول للطالب العقار رقم …….. الكائن …….. والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة برقم …….. باسم …….. لقاء ثمن قدره …….. دفع منه الطالب مبلغ …….. جنية بمجلس العقد وتم الاتفاق على الوفاء بالباقى عند ابرام العقد النهائى الذى تحدد له أجل غايته ..-..-…. وإذ امتنع المعلن اليه الاول عن اتمام اجراءات هذا العقد رغم انقضاء الاجل المشار اليه فقد اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. لاستصدار حكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى سالف البيان حتى يقوم الحكم مقام التصديق على توقيع البائع ومن ثم يمكن اتمام اجراءات التسجيل , وبعد صدور هذا الحكم وعند البدء فى اتخاذ اجراءات تسجيله , تبين وجود تسجيل على نفس العقار لصحيفة دعوى أخرى مقامة من المعلن اليها الثانية ضد المعلن اليه الاول قيدت برقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. وتقدم فيها كل من المعلن اليهما بعقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره متضمنا اقرار المعلن اليه الاول بالبيع وقبض كامل الثمن من المعلن اليها الثانية بموجب عقد البيع المبرم فيما بينه وبينها بتاريخ ..-..-…. والذى رفعت الدعوى بموجبه بطلب الحكم بصحته ونفاذه فقضت المحكمة بألحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبانقضاء ميعاد استئناف هذا الحكم تأشر بمضمونة بهامش تسجيل صحيفة الدعوى الاخيرة مما حال دون الطالب وتسجيل الحكم الصادر له ضد المعلن اليه الاول .

ولما كان العقد الصادر للطالب سابق على العقد الصادر للمعلن اليها الثانية ولرغبة المعلن اليه الاول فى عدم اتمام البيع للطالب بالثمن المتفق عليه ظنا منه فى ارتفاع قيمة المبيع فقد تحايل لتحقيق ذلك, فأبرم عقدا صوريا صورية مطلقة مع زوجته المعلن اليه الثانية تضمن بيعه لها ذات العقار محل عقد الطالب , ثم بادر بدفعها الى رفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وتسجيل صحيفتها حتى يكون البيع الصادر لها مفضلا على البيع الصادر للطالب ولحسم هذه المسألة مثل بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وتقدم بعقد بعقد الصلح وأقر بعقد البيع الصادر منه لزوجته وطلب واياها الحاقة بمحضر الجلسة فصادقت المحكمة على ذلك ثم دفع زوجته الى تقدم الحكم للشهر العقارى للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك حقق رغبته فى منع الطالب من تسجيل الحكم الصادر له .

واذ كان المقرر قانونا أن العقد الصورى صورية مطلقة يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل , فاذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وابطال البيع الاخر الذى سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فانها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخة الحقيقى لاحقا لتاريخ العقد المسجل وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى اصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح , ولا يجوز رفض دعوى البطلان الا تأسيسا على أن الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا إذا كان صلحا صحيحا حقيقيا واردا على عقد أو نزاع صحيح غير مختلق أن بطل العقد لصوريته صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدورة ومن ثم فان مثل هذا الصلح لا يحسم النزاع ولا يعصم من البطلان .

لما كان ما تقدم وكان سعى الطالب الى أثبات صورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليهما صورية مطلقه يجعلة كأن لم يكن فلا يعتد بتسجيله الذى يعتبر عقبة فى سبيل تسجيل عقد الطالب مما يترتب علية شطبة وبطلان عقد الصلح المقدم بشأنه وعدم الاعتداد به .

ويركن الطالب فى اثبات الصورية المطلقة لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد اتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم …….. لصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب تسجيله وبطلان عقد الصلح المؤرخ ..-..-…. وعدم الاعتداد به مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صورية عقدبيع

__ _

_ انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة ……..مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بتاريخ ..-..-…. باع السيد/ …….. للسيد/ …….. العقار المملوك له رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. المجاور لعقار الطالب بمبلغ …….. جنيه, فأقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. ضدهما بطلب احقيته فى اخذ هذا العقار بالشفعة, وقد فوجئ الطالب بانذار على يد محضر موجه اليه من المشترى متضنا تصرفه فى العقار بالبيع للمعلن اليه بثمن قدره …….. جنيه بتاريخ ..-..-….

واذ تنص المادة 938 من القانون المدنى على انه اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 9432 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها, وكان المقرر قانونا ان اعمال هذا النص مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا فاذا ادعى الشفيع صوريته وافلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى, على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن الاول فى نفى الصورية واثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له او عليه .

لما كان ما تقدم, وكان البيع الثانى الصادر للمعلن اليه هو بيع صورى صورية مطلقة, ومن ثم فلا يكون له وجود فى الحقيقة وما قصد منه الا سلب حق الطالب فى اخذ العقار بالشفعة, واعمالا لحكم القانون فان الطالب يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى سالفة البيان وفقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة ..-..-…. لاثبات الصورية المطلقة لعقده فى مواجهته ويقصر الطالب ادخاله على هذا الغرض وحده .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليه والسيد / …….. والمتضمن بيع الاخير للاول العقار محل دعوى الشفعة رقم …….. لسنة …….. سالفى البيان , صورية مطلقة مع الزامة المصاريق ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم . .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

أنه في يوم ……………

بناء على طلب السيد / ………..ومهنته………….. المقيم فى………….. ومحله المختـار مكتب الأستاذة/ ……المحامى فى,,,,,,,,,,,,,,,,,

أنا / …………… محضر محكمة ………….الجزئية , إنتقلت وأعلنت :

السيد / ……………… والمقيم فى………………….

مخاطبا مع / …………….

 

الموضوع

بموجب عقد بيع إبتدائي تاريخه …….. باع المعلن إليه إلى ( الطالب ) الشقة رقم …….. بالدور رقم …….. من العقار رقم …….. بشارع ………. قسم ……… محافظة ……….. وتتكون من …….. غرف وصالة ودورة مياه وحمام ومطبخ وتبلغ مساحتها …….متر مربع , وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالتالي :ـ

1 ـ الحد البحري ……………… بطول ……..

2 ـ الحد الشرقي ……………… بطول ……..

3 ـ الحد القبلي ……….….…… بطول ……..

4 ـ الحد الغربي ………..……… بطول ……..

وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره ……….. تم سداده بالكامل عداً ونقداً من يد الطالب ليد البائع المعلن إليه وقت إبرام عقد البيع الإبتدائي , وقد آلت الملكية إلى إلى البائع بموجب ………………….

وقد تقاعس المعلن إليه عن الحضور أمام مكتب توثيق ………… بمصلحة الشهر العقاري للتصديق على عقد البيع النهائي ورغم إعذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ ………………..

ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اليع الإبتدائي المؤرخ …………

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. ومقرها ……. الدائرة ……….. يوم …………الموافق …./…./……للمرافعة وسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ …./…./……للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة , وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية , والقابل للشهر مع تسليم العقار المبيع للطالب وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها .

ولأجل العلم .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

دعوى تثبيت ملكية عقار

دعوى تثبيت ملكية عقار:

إنه في يوم الموافق/ /.

بناء على طلب السيد/

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:

السيد/

الموضوع:

يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري:

الحد القبلي:

الحد الشرقي:

الحد الغربي:

وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم…) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى بطلان عقد بيع سيارة

إنه فى يوم….الموافق

بناء على طلب السيد/ ….. والمقيم …. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ … المحامى .

أنا.. محضر محكمة … قد انتقلت وأعلنت كل من :-

1- السيد/ … مخاطبا مع

2- السيد/ … مخاطبا مع

ويعلنا بمحل إقامتهما الكائن….

3 – السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمكتب الشهر العقارى والتوثيق.

ويعلن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمجمع الهيئات القضائية مخاطبا مع

الموضوع

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم 00 لسنة 00 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ ././1900 فى كل ما نضمنه من بيع المعلن إليهم الأول والثانى للطالب ما هو السيارة ميكرو باص ماركة تويوتا موديل 1900 شاسيه 00 موتور 00 لوحات معدنية 00 أجرة كفر الشيخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة مع التسليم كأثر من آثار العقد الصحيح والغاية من إختصام المعلن إليه من الثالث هو سماعه ما سيصدر فى الدعوى من أحكام.

وقد تداولت الدعوى وبجلسة 0/0/000 قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المعلن إليهما إلى جلسة 0/0/000 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطالب والطالب وقدم إعادة إعلان منفذ لجلسة 0/0/000 كما قدم ايضا شهادة بيانات السيارة المنوه عنها بصحيفة الدعوى{ المصرح بإستخراجها من هيئة المحكمة } تفيد أن السياره المبيعة من المعلن إليهما ليست مملوكة لهما وإنما هى مملوكة لشخص آخر وبناء عليه وبذات الجلسة قام وكيل الطالب بتعديل طالبات إلى الآتى :-

القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 0/0/000 وفقا لما جاء بشهادة بيانات السيارة المقدمة بالجلسة .

إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أرتكبه المدعى عليهما .

وبعد إثبات طلبات المدعى فى مواجهه الحاضر عن المدعى عليهما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 00/0/00 للإعلان بتعديل الطلبات .

أولا:- فيما يتعلق بطلب القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 00/0/00

فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيارة المنوه عنها غير مملوكة للمعلن إليهما البائعين للطالب وذلك من خلال شهادة البيانات المقدمة بجلسة 0/0/000 بخصوص السيارة المذكورة . وقد نص القانون المدنى فى المادة 466/1 بأنه : –

{ إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهولا يملكه جاز للمشترى أن يطلب أبطال البيع }.

فهذه المادة بشقها الأول تنطبق على الحالة التي نحن بصدرها حيث أن المعلن إليهما قاما يبيع ملك الغير والمبيع سياره معينة بالذات وقد أوضحت المادة سالفة الذكر أن بيع ملك الغير قابلا للإبطال بناء على طلب المشترى وهو حق مقرر للمشترى دون قيد أو شرط أى أنه لا يشترط أن يكون قد أصابه هذا أو أن يكون المالك قد تعرض له فى إنتفاعه ، والحق فى طلب إبطال بيع ملك الغير معقود على المشترى فقط .

والثابت من فقه القانون المدنى المصرى أن حق المشترى فى طلب الإبطال يثبت له بمجرد ثبوت عدم ملكيه البائع للمبيع وسواء أكان المشترى لا يعلم وقت الشراء أن العقدان المبيع غير مملوك للبائع أم كان يعلم ذلك وهذا استناد إلى نص المادة 468 مدنى التي تقرر حق المشترى فى التعويض إذا حكم له بابطال البيع ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى فى هذه الحالة الأخيرة ، أى ولو كان المشترى عالما وقت البيع وأن المبيع غير مملوك للبائع .

د/ اسماعيل غانم مذكرات فى العقود المسمدة عقد البيع سنة 1958 ص 27 د/ السنهورى والفقى – الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع ص 360 طبعة نادى القضاه د/ خميس – عقد البيع فى القانون المدنى 1974 ص 272 –

وقد ثبت للطالب أن السيارة غير مملوكة للمعلن إليهما وذلك عند إستخراج شهادة بيانات السيارة المذكورة التي أفادت عدم ملك المعلن إليهما للسيارة مما يكونان قد باعا ملك الغير وتنطبق عليهما المادة 466/1 من القانون المدنى ويحق للطالب والوضع كذلك طلب ابطال عقد البيع المؤرخ00/0/1900 وهذا حق كفله له القانون فلا خير من ذلك لأنه يطالب بحق منحه إياه القانون .

ثانيا:- فيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد ودفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أصابه من جراء قيام المعلن إليهما بيع ما لا يملكاه ( بيع ملك الغير ) .

فالاثر الفورى المترتب على إبطال عقد البيع إذا كان هذا الطلب قد طلب فى الوقت المناسب وقضى له بذلك وجب طبقا للقواعد العامة إعادة المتعاقد إلى الحالة التي كان عليها وقت التعاقد فيجب على المشترى رد المبيع إن كان قد تسلمه ( وهنا لم يتم التسليم كما هو ثابت ) ويجب على البائع رد الثمن المقبوض ( وثابت أنهما قد تسلما الثمن ) ويكون للمشترى فقلا عن ذلك الحق فى التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من مشارة نتيجة ابطال البيع ( د/ السنهورى والفقى- المرجع السابق ص 363 – د/ توفيقق فرج عقد البيع والمقايضه ص 125 – د/ عبد الودود يحيى – دروس فى العقود المسمدة – البيع والإيجار والتأمين دار النهضة العربية 1976 – 1977 ص 178 ) .

ونصت المادة 468 مدنى إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع عير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيه – وقد قض بأن المقصود من المادة 468 من القانون المدنى هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض مت كان حسن النيه وإذا جعل المشرع مناط حسن نيه المشترى هو جعله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ومن ثم فلا ينتقى حسن النيه عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لم يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل وحسن نيه المشترى هنا مفترض وذلك لأنه لو كان يعلم وقت التعاقد أن السيارة غير مملوكة للبائعين لما أقدم على شراء السيارة ودفع هذا القدر من المال ثم بعد ذلك تعريض ذمته المالية للخطر من جراء هذا العقد لذلك لابد من إفتراض حسن النيه لدى المشترى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة 00الكلية المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 00/0/00 أمام الدائرة/00 مدنى كلى حكومة من الساعة الثامنة صباحا وذلك بمقرها الكائن ا وذلك لسماعهما الحكم ببطلان عقد بيع السيارة المؤرخ 0/0/1900 وإلزامهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض للطالب كتعويض مادى وأدبى مما أصابه من قيامهم ببيع ملك الغير بسوء نيه بقصد الإضرار بالطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم……

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

دعوى صحة توقيع

دعوى صحة توقيع

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………المحامى الكائن ……………………                   

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …/…/……. باع المعلن إليه للطالب ما هو………………..( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  …………… ( تكتب شرط تسديد الثمن)

تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :

 يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة

وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو  لم ينسبه الى سواه .

وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم

السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد بيع عيادة طبيب

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

تم تحرير هذا العقدبين كل من :

1) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

2) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف أول” “طرف ثان”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

“البند الاول”

باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم …….. بالعقار رقم ……..

شارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكونة من …….. ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :

أولا : الاجهزة الطبية : ……..

ثانيا المنقولات: ……..

“البند الثانى” ]

يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ …….. بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ..-..-…. حتى الآن

“البند الثالث”

يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.

“البند الرابع”

تم هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .

“البند الخامس”

يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.

“البند السادس”

لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

“البند السابع”

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره …….. فقط …….. دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

“البند الثامن”

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .

“البند التاسع”

الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

“البند العاشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .

“البند الحادى عشر”

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

” الطرف الاول” “الطرف الثانى”

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

عقد ملكية أسرة

عقد ملكية أسرة

إنه فى يوم … الموافق0/0/ 1900

محرر بين كل من : – الحاج /….المقيم فى… . طرف أول

وبين السادة/.. و… و.. و.. و.. و…أولاد المرحوم /.. وهم :-

….و…. و….. طرف ثان

تمهيد : –

يمتلك الطرف الأول العقار رقم…… بندر …. والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /….، القبلى / ….، الشرقى/….، الغربى /….، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل مؤجر…. ومحل ببابين أحدهم على…. والباب الآخر على شارع….وهو غير مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن .والدور الأول علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الثانى علوى مؤجر للحاج/….كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ …..والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى 0/00/2000 للسيدة/….. كسكن

ولرغبة الطرفين فى تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .

أولا :- التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.

ثانيا : – إتفقا أفراد الطرفين على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به أحدهم دون الأخر .

ثالثا :- مدة بقاء حالة الشيوع هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .

رابعا : – إتفقا الطرفين على أن يقوم الدكتور /…. بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .

خامسا : – تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .

الشــهود الطرف الأول أفراد الطرف الثانى


 اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد حراسة على تركه

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف أول ”

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى ”

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثالث ”

يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

“البند الاول”

توفى المرحوم …….. بتاريخ ..-..-….و خلف تركة عبارة عن …….. و نظرا لان الطرف الاول هو الحائز لهذه الاعيان و قائم بادارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

“البند الثانى”

يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع اعيان التركة التى فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته ..-..-…. فان اخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم الاعيان .

“البند الثالث”

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة من عقار و منقول , اداراتها بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث , و ليس له تغييرها الا بموافقة الطرفين الاول و الثانى معا .

“البند الرابع”

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

“البند الخامس”

على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التى تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المبانى و المنشآت و المساقى و المراوى و عليه زراعة الاطيان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوى و الاسمدة و الالات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالاسعار السارية و ابرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الادارة و توكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية , و رفع دعاوى ابطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصية و المستعجلة و الدفاع فيها , و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام او الطعن فيها , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

“البند السادس”

للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من ريع الاعيان المسلمة اليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , و له فى سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك , مع مراعاة البند التالى .

“البند السابع”

على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول و الثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه , على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه , أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

“البند الثامن”

لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

“البند التاسع”

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول و الثانى كتابة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

“البند العاشر”

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول و الثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

“البند الحادى عشر”

على الطرف الثالث امساك سجلات منظمة لقيد الايرادات و المصروفات أولا بأول , و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و ايداع الباقى بحساب لدى بنك …….. حتى يتم الفصل نهائيا فى النزاع , و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذى حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .

“البند الثانى عشر”

يجوز للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى باسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان و الايرادات التى كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء الحراسة .

“البند الثالث عشر”

للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله اذا اهمل فى حفظ الاعيان أو اداراتها او اذا انحاذ الطرف الاخر أو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

“البند الرابع عشر”

يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره …….. فقط ……..جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان و اداراتها .

و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفى كافة مستحقاته , سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .

“البند الخامس عشر”

تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

“البند السادس عشر”

حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الطرف الثالث ”


 اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد