البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق: رؤية قانونية شاملة مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول النزاع المتكرر بشأن مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما إذا كان يجوز استرداد الشقة، أو استبدالها، أو الطرد من المسكن في حالات الإيجار أو الاستضافة، وأهم الحلول القانونية المتاحة.

يتناول هذا اللقاء التلفزيوني الهام، الذي يُبث ضمن سلسلة الحلقات القانونية التي يظهر فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أحد أكثر المواضيع جدلًا في قضايا الأحوال الشخصية، وهو النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما يترتب عليه من إشكالات قانونية وعملية تمس الأبناء والوالدين معًا.

يبدأ اللقاء بتوضيح المفهوم القانوني لمسكن الحضانة، والشروط التي يجب توافرها حتى تستحق الحاضنة (عادة الأم) هذا المسكن. ثم يتناول اللقاء الفروق الجوهرية بين الشقة التمليك والإيجار والاستضافة، وكيف ينعكس نوع السكن على حقوق الطرفين، وعلى قرارات المحكمة.

يناقش المستشار أشرف مشرف أيضًا حالات معقدة مثل:

هل يجوز للزوج أن يستعيد الشقة إذا كانت تمليكًا ومملوكة له؟

ما الموقف إذا كانت الشقة مقدمة من أحد الأقارب على سبيل الاستضافة؟

ماذا تفعل الأم إذا تم طردها من المسكن بسبب تواطؤ بين الزوج والمالك؟

هل يمكن استبدال مسكن الحضانة ببديل بنفس المستوى؟ ومتى تقبل المحكمة بذلك؟

ما وضع الأم إذا انتهت الحضانة ولم يكن لها مأوى؟

ويُسلّط الضوء على الفراغ التشريعي في بعض النقاط الحرجة، مثل عدم وجود نص يجرّم امتناع الزوج المتعمد عن دفع الإيجار أو المصاريف المرتبطة بمسكن الحضانة، بما يعرّض الحاضنة والأطفال للطرد.

هذا اللقاء يُعد دليلًا عمليًا شاملًا لكل من:

المطلقات الحاضنات الباحثات عن فهم دقيق لحقوقهن في السكن.

الأزواج المطلقين الراغبين في معرفة حدود واجباتهم القانونية.

المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة.

كل من يهتم بفهم طبيعة النزاعات الأسرية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #الطلاق_في_مصر #الأحوال_الشخصية #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_نقض #قانون_الأسرة #بديل_مسكن_الحضانة #تمكين_الحاضنة #شقة_تمليك #شقة_إيجار #النزاع_حول_السكن