التقادم الخمسي في الأوراق التجارية: بين الأصل المدني والاستثناء التجاري

الأصل أن يتقادم الالتزام بعد 15 سنة وفقًا للقانون المدني، غير أن قانون التجارة قرر تقادمًا خاصًا مدته خمس سنوات للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، مستندًا إلى قرينة الوفاء. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التقادم الخمسي على كافة المحررات المتعلقة بالأعمال التجارية، بل يقتصر على الأوراق التجارية التي تتمتع بخصائص الورقة التجارية من قابلية التداول والاستقلال والوضوح التام لقيمتها ومواعيد استحقاقها. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 535 لسنة 45 ق، مؤكدة أن الإيصالات التي تفتقر لتلك الخصائص لا تخضع للتقادم الخمسي.

نقض مدني – الطعن رقم 535 لسنة 45 ق – جلسة 23 مارس 1978 – مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 852.

تعليق وتحليل قانوني بقلم: أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسسة التي فرّقت بدقة بين الأوراق التجارية بالمعنى الفني، وبين المحررات العادية التي قد تصدر بمناسبة أعمال تجارية لكنها لا تكتسب صفة الورقة التجارية. فليس كل ورقة محررة في سياق علاقة تجارية تعتبر ورقة تجارية تستوجب تطبيق تقادم الخمس سنوات.

والخطأ الذي يقع فيه كثير من المتقاضين – بل وبعض المحاكم الجزئية – هو الاعتقاد بأن مجرد ذكر نشاط تجاري أو أن الطرفين تاجران يكفي لإعمال نص المادة 194 من قانون التجارة. بينما الصحيح أن العبرة بالخصائص الجوهرية للورقة ذاتها، وعلى رأسها قابلية التداول، ووضوح القيمة المستحقة وتاريخ الاستحقاق، والاستقلال التام للورقة عن العلاقة الأصلية.

هذا الحكم يُرسّخ أهمية التفرقة بين الدليل التجاري والدليل المدني في الدعاوى ذات الطابع المختلط، وينبه المحامين والمتقاضين على حد سواء إلى ضرورة التدقيق في طبيعة المحررات المقدمة عند الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، لأن الإيصالات العرفية ليست في مقام الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الأذنية.

نص الحكم

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:

  • القانون البحري
  • القانون التجاري
  • القانون المدني
  • القانون الجنائي
  • المعاملات الدولية
  • قضايا الشركات والاستثمار

يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.

📧 البريد الإلكتروني:

ashrfmshrf@gmail.com

📞 الهاتف:

  • 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
  • 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر

📍 العناوين:

  • المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
  • الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

💬 تواصل عبر واتساب

🎬 شاهد القناة على يوتيوب

📍 موقع المكتب على الخريطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *