قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج الأجانب التوثيق و الاجراءات و الاوراق المطلوبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج اجانب – المحامي اشرف مشرف و فرق السن بين الزوجين في حالة الزواج باجنبي

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية اليمني الجزء الاول

قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .

(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــــــة
مادة (2) : الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2 – يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض.
3 – إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .

الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الأعراض ، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين.
مادة (8) : يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.
مادة (9) : يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين وان يسمعا كلام المتعاقدين أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : 1ـ يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة.
2 – يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:
‌أ- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
‌ب- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجه.
‌ج- أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
‌د- أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الآخرين ، ويجب أن تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) : لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وان علا ثم الابن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولاية له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18) : 1ـ إذا كان الولي الأقرب مخالفا في الملة أو مجنونا أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2 – إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.
3 – لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول ، ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد.
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم رضاء.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .

الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) : 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا أو منفعة فإذا لم يسم تسمية صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2 – المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : إذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34).

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:ـ
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2 – لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لائحة المأزونين المصريين الجزء الأول

لائحة الماذونين فى القانون المصرى

  لائحة المأذونين
     

       قرارا بلائحة الماذونيين :
       بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي
      لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين
      الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية
      سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس
      الدولة .

       إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
.1تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    2تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية
      :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
(ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح)  تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

      
       3يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج)  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من
      ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
      الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام  قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام  بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

      
       3 عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

      
       4يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة  الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

      
       5 إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة  جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع  الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه  فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

      
      6 إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية  تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير  العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

      
      7 علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د)  صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
(ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة  العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

      
       8 على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح  برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

      
        9 يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى  الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى  الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من  المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها  فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

      
       10 توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام  تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية  الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتحان
      بشهر على الأقل

      
       11 لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

      
       12بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى  حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى  المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

      
       13لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز  عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

      
       14يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا  قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

      
       15إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم  إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

      
       16عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

      
       17تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة  الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

      
       18يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى  هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

      
       19لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

      
       20إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا  لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب  العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       21على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب  عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من  ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

      
       22يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .  هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أن لا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر  من خمس سنوات .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       23إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

      
       24على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج  واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لامين السجل المدنى ، ويبقى  الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد  ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد  التسلم .
      واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات  العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك  الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       25يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز  بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

      
       26إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف  المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

      
       27على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

      
       28تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر  وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى   المحكمة .

      
       29إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب  الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

      
       30إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

      
       31على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد  الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا  إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

      
       32على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة  الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات  التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت  أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة  أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       33على المأذون قبل توثيق العقد أن :
      1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل  منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند  المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ،  ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى
      .
      2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
      ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
      3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
      4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد   تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
      5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج
      من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
      (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
      (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
      (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
      (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
      (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
      وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
      6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار  الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما  لهما .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مختصر في المواريث

مختصر في المواريث  
بقلم
اشرف مشرف المحامي
على مدى عملي في المحاماة عرضت عليا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدي خبرة في حل مسائل المواريث ورأيت أن اكتب مختصرا في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع  فيما استشكل عليهم من  مسائل الميراث ولكني حرصت عندما بدأت في الكتابة أن استرشد بالمراجع والا اعتمد على خبرتي وحدها فجل من لا يسهو  فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمني
وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم

) يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية11سورة النساء

وأصحاب الفروض هم:  الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس   

من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث

من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث

من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث

من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب

من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
    
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت  فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم

من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام   ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة:  الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق

وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم  وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم  أن كل من ينتمي إلى الميت  بأصل  او شخص  لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه  ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة  اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب

المراجع

القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة  – السيد سابق 
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع اشرف مشرف المحامي عن قضايا الخلع في مصر

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rzIuhR_n3Kg&persist_app=1&app=m#]

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاكل مسكن الحضانة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج التونسيين من اجانب و زواج التونسيات من اجانب

زواج التونسيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج التونسيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة التونسية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من تونسية وكذلك توثيق الزواج من تونسي
نحن خبرة في كافة حالات زواج التونسيات والتونسيين
زواج تونسية من اجنبي
زواج تونسية من مصري
زواح تونسية من ليبي
زواج تونسية من تونسي
زواج تونسية من جزائري
زواج تونسية من مغربي
زواج تونسية من موريتاني
زواج تونسية من نيجيري
زواج تونسية من غاني
زواج تونسية من سوداني
زواج تونسية من صومالي
زواج تونسية من جيبوتي
زواج تونسية من اريتيري
زواج تونسية من كيني
زواج تونسية من جزر القمر
زواج تونسية من جنوب افريقي
زواج تونسية من اردني
زواج تونسية من فلسطيني
زواج تونسية من لبناني
زواج تونسية من سوري
زواج تونسية من عراقي
زواج تونسية من سعودي
زواج تونسية من يمني
زواج تونسية من عماني
زواج تونسية من اماراتي
زواج تونسية من بحريني
زواج تونسية من قطري
زواج تونسية من كويتي
زواج تونسية من ايراني
زواج تونسية من باكستاني
زواج تونسية من هندي
زواج تونسية من بنغالي
زواج تونسية من سريلانكي
زواج تونسية من اندونيسي
زواج تونسية من ماليزي
زواج تونسية من سنغافوري
زواج تونسية من تركي
زواج تونسية من يوناني
زواج تونسية من روماني
زواج تونسية من ايطالي
زواج تونسية من فرنسي
زواج تونسية من اسباني
زواج تونسية من الماني
زواج تونسية من هولندي
زواج تونسية من دانمركي
زواج تونسية من بلجيكي
زواج تونسية من سويدي
زواج تونسية من نرويجي
زواج تونسية من بريطاني
زواج تونسية من روسي
زواج تونسية من اوكراني
زواج تونسية من استوني
زواج تونسية من ليتواني
زواج تونسية من ازربيجاني
زواج تونسية من تتارستاني
زواج تونسية من ارمني
زواج تونسية من كازاخستاني
زواج تونسية من اوزباكستاني
زواج تونسية من تشيكي
زواج تونسية من سلافي
زواج تونسية من الباني
زواج تونسية من صيني
زواج تونسية من ياباني
زواج تونسية من كوري
زواج تونسية من فيتنامي
زواج تونسية من كمبودي
زواج تونسية من تايلاندي
زواج تونسية من أمريكي
زواج تونسية من كندي
زواج تونسية من مكسيكي
زواج تونسية من تشيلي
زواج تونسية من ارجنتيني
زواج تونسية من برازيلي
زواج تونسية من اكوادوري
زواج تونسية من استرالي
زواج تونسية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج تونسية من اجنبي بتوكيل
زواج تونسي من اجنبية
زواج تونسي من مصرية
زواح تونسي من ليبية
زواج تونسي من تونسية
زواج تونسي من جزائرية
زواج تونسي من مغربية
زواج تونسي من موريتانية
زواج تونسي من نيجيرية
زواج تونسي من غانية
زواج تونسي من سودانية
زواج تونسي من صومالية
زواج تونسي من جيبوتية
زواج تونسي من اريتيرية
زواج تونسي من جزر القمر
زواج تونسي من كينية
زواج تونسي من جنوب افريقية
زواج تونسي من اردنية
زواج تونسي من فلسطينية
زواج تونسي من لبنانية
زواج تونسي من سورية
زواج تونسي من عراقية
زواج تونسي من سعودية
زواج تونسي من يمنية
زواج تونسي من عمانية
زواج تونسي من اماراتية
زواج تونسي من بحرينية
زواج تونسي من قطرية
زواج تونسي من كويتية
زواج تونسي من ايرانية
زواج تونسي من باكستانية
زواج تونسي من هندية
زواج تونسي من بنغالية
زواج تونسي من سريلانكية
زواج تونسي من اندونيسية
زواج تونسي من ماليزية
زواج تونسي من سنغافورية
زواج تونسي من تركية
زواج تونسي من يونانية
زواج تونسي من رومانية
زواج تونسي من ايطالية
زواج تونسي من فرنسية
زواج تونسي من اسبانية
زواج تونسي من المانية
زواج تونسي من هولندية
زواج تونسي من دانمركية
زواج تونسي من بلجيكية
زواج تونسي من سويدية
زواج تونسي من نرويجية
زواج تونسي من بريطانية
زواج تونسي من روسية
زواج تونسي من اوكرانية
زواج تونسي من استونية
زواج تونسي من ليتوانية
زواج تونسي من ازربيجانية
زواج تونسي من تتارستانية
زواج تونسي من ارمنية
زواج تونسي من كازاخستانية
زواج تونسي من اوزباكستانية
زواج تونسي من تشيكية
زواج تونسي من سلافية
زواج تونسي من البانية
زواج تونسي من صينية
زواج تونسي من يابانية
زواج تونسي من كورية
زواج تونسي من فيتنامية
زواج تونسي من كمبودية
زواج تونسي من تايلاندية
زواج تونسي من أمريكية
زواج تونسي من كندية
زواج تونسي من مكسيكية
زواج تونسي من تشيلية
زواج تونسي من ارجنتينية
زواج تونسي من برازيلية
زواج تونسي من اكوادورية
زواج تونسي من استرالية
زواج تونسي مقيم في الامارات من اجنبية
زواج تونسي مقيم في السعودية من اجنبية
زواج تونسي مقيم في الكويت من اجنبية
زواج تونسي مقيم في قطر من اجنبية
زواج تونسي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج تونسي مقيم في عمان من اجنبية
زواج تونسي مقيم في مصر من اجنبية
زواج تونسي مقيم في الأردن من اجنبية
زواج تونسي مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج تونسي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج تونسي من اجنبية بتوكيل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اجراءات زواج الأجانب

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد