الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة الجمعية العامة في الشركات المساهمة

الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها إعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ إعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق إحتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الأدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل له قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/61 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن أقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .

( الطعن رقم 460 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/30 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة او شركة الشخص الواحد
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة التجارة المغربية الجزء الأول

مدونة التجارة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ ب 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 في 3/10/1996 –

الكتاب الأول : التاجر
الكتاب الثاني : الأصل التجاري
الكتاب الثالث : الأوراق التجارية
الكتاب الرابع : العقود التجارية
الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة

(/)


مدونة التجارة-
الكتاب الأول : التاجر
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار.

المادة 2
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

المادة 3
ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة.

المادة 4
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني
اكتساب الصفة التجارية
المادة 6
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

2 – اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛

3 – شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

4 – التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛

5 – النشاط الصناعي أو الحرفي؛

6 – النقل؛

7 – البنك و القرض و المعاملات المالية؛

8 – عملية التامين بالأقساط الثابتة؛

9 – السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛

10 – استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛

11 – الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛

12 – البناء و الأشغال العمومية؛

(/)


13 – مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛

14 – التزويد بالمواد و الخدمات؛

15 – تنظيم الملاهي العمومية؛

16 – البيع بالمزاد العلني؛

17 – توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛

18 – البريد و المواصلات.

المادة 7
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 – كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛

2 – كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.

المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.

المادة 9
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

– الكمبيالة؛

– السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10
تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

القسم الثالث
الأهلية التجارية
المادة 12
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15

(/)


يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

القسم الرابع
التزامات التاجر
الباب الأول
القواعد المحاسبية و المحافظة على المراسلات
المادة 18
يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه.

المادة 22
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها.

المادة 23
التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24

(/)


الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. و لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية و في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته و رفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26
يجب أن ترتب و تحفظ أصول المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف و النسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.

الباب الثاني
الشهر في السجل التجاري
الفصل الأول
تنظيم السجل التجاري
المادة 27
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي.

الفرع الأول
السجل المحلي
المادة 28
يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 29
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30
كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين .

الفرع الثاني
السجل المركزي
المادة 31

(/)


(غير، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية – المادة 16-)
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 32
السجل المركزي عمومي. غير أن الإطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

المادة 33
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :
1 – مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛

2 – تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
3 – نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35
يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر و إما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثالث
التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 36
تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات.

المادة 37
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

1 – كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

(/)


2 – كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

3 – المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

4 – كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

الفرع الثاني
التسجيلات
المادة 38
لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. و إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39
للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به آما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان أحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، و كذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

(/)


لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42
يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

1 – الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقييمين؛

2 – الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3 – تاريخ و مكان الازدياد؛

4 – إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5 – النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

6 – النشاط المزاول فعليا؛

7 – مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”؛
8 – البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛

9 – الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛

10 – الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛

11 – تاريخ الشروع في الاستغلال؛

12 – المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 43
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – رهن الأصل التجاري و تجديد و شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من طرف التاجر؛

3 – تفويت الأصل التجاري؛

4 – المقررات القضائية بتحجير التاجر و كذا القاضية برفع اليد؛

(/)


5 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛

6 – المقررات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

7 – جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، و لكن لهم فيه فرع أو وكالة و كذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج و المذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
المادة 44
تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :

1 – بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛

2 – بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ و يتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

تباشر تلقائيا إذ صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 45
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين و تاريخ و مكان الازدياد و جنسية كل واحد منهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2 – عنوان الشركة أو تسميتها و بيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

3 – غرض الشركة؛

4 – النشاط المزاول فعليا؛

5 – المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت و كذا رقم التسجيل في جدول
الضريبة المهنية (البتانتا)؛

(/)


6 – أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و تاريخ و مكان الازدياد و جنسياتهم. و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7 – الشكل القانوني للشركة؛

8 – مبلغ رأس مال الشركة؛

9 – المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

10 – تاريخ بداية الشركة و التاريخ المحدد لانتهائها؛

11 – تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط و رقمه.

المادة 46
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 – الأسماء الشخصية و العائلية و تاريخ و مكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة و جنسيتهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2 – براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من قبل الشركة. و يطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛
3 – المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

4 – المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47
يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم :

1 – البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42؛

(/)


2 – شكل المقاولة و تسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛

3 – إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها و العقود المعدلة لتنظيمها و التنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4 – عنوان المقر الاجتماعي و عنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابعة لها و المستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب و بالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.
المادة 48
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها :

1 – تسمية المجموعة؛

2 – عنوان مقر المجموعة؛

3 – غرض المجموعة باختصار؛

4 – مدة قيام المجموعة؛

5 – البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 و كذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
6 – العنوان التجاري أو التسمية التجارية و الشكل القانوني و عنوان المقر و الغرض و إن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7 – الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو التسيير و الأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير و بمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 و إن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8 – تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49

(/)


يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته و مراسلاته و أوراق الطلب و التعريفات و المنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

الفرع الثالث
التقييدات المعدلة
المادة 50
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

الفرع الرابع
التشطيبات
المادة 51
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييدات و إخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52
في حالة تملك أو اكتراء اصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53
في حالة وفاة التاجر و لزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع و إجراء تسجيل جديد.

المادة 54
يشطب تلقائيا على كل تاجر :

1 – صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛

(/)


2 – توفي منذ أكثر من سنة ؛

3 – ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي :

1 – ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛

2 – بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل شركة.

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، و يكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.
المادة 56
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

المادة 57
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة و ذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

الفصل الثالث
آثار التقييدات
المادة 58
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراه.

المادة 61
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها.

(/)


لا تطبق الفقرة السابقة إذا اثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات الآنفة الذكر.

الفصل الرابع
الجزاءات
المادة 62
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 000 1 درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، و ذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. و إذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.

المادة 65
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية.

المادة 67

(/)


بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة و ارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68
لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

الفصل الخامس
العنوان التجاري
المادة 69
لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة و ألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70
إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري و مشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له اسم عائلي مماثل، و يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71
يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. و يتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، أن اقتضى الحال.

المادة 73

(/)


يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، و يعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74
لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.
الفصل السادس
أحكام مشتركة
المادة 75
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقيدها. و يبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية “البتانتا”، و عند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

المادة 77
يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى :

1 – الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛

(/)


2 – الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛

3 – رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السابع
المنازعات
المادة 78
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .

(/)


الكتاب الثاني : الأصل التجاري
الكتاب الثاني
الأصل التجاري

الفهرس
المواد

القسم الأول: عناصر الأصل التجاري
79- 80

القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
81-158

القسم الأول
عناصر الأصل التجاري
المادة 79
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

المادة 80
تشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية.

و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

القسم الثاني
العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الباب الأول
بيع الأصل التجاري
المادة 81
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته و كذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. و يودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

ينص العقد على:

1 – اسم البائع و تاريخ عقد التفويت و نوعيته و ثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية و البضائع و المعدات؛

2 – حالة تقييد الامتيازات و الرهون المقامة على الأصل؛

3 – و عند الاقتضاء، الكراء و تاريخه و مدته و مبلغ الكراء الحالي و اسم و عنوان المكري؛

4 – مصدر ملكية الأصل التجاري.

المادة 82
إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.

إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.

يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

المادة 83

(/)


بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.

يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية للمالك الجديد و المالك القديم و موطنهما و كذا نوع الأصل التجاري و مقره و الثمن المحدد و بيان الفروع التي قد يشملها البيع و مقر كل منها و بيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 و كذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.

يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله و بدون أجل في الجريدة الرسمية و في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الأول.

المادة 84
يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين و أسبابه و الموطن المختار داخل دائرة المحكمة.

لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.

لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 85

(/)


يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن و في كل الأحوال، و بعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

المادة 86
تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. و يعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضين المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا.

تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي و تنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

المادة 87
لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.

ولا يبرئ تنفيذ الأمر الإستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.

المادة 88
إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل و لم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

المادة 89
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات و التعرضات.

المادة 90
تبقى براءات الاختراع و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.

(/)


كما أن حقوق الملكية الأدبية و الفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية فيما يخص طرق انتقالها.

الفصل الأول
امتياز البائع
المادة 91
يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعده:
– يقيد الامتياز في السجل التجاري؛

– يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.

لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد.

لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع و في التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية.

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية و للبضائع و للمعدات.

يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع و المعدات و عناصر الأصل المعنوية.

بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.

يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 92
يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.

تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.

يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية و التصفية القضائية للمشتري.

الفصل الثاني
حقوق دائني البائع، زيادة السدس
المادة 93
تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الإطلاع عليه في عين المكان و ذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

المادة 94

(/)


يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع و على التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. و إذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع و المعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 و ما يليها.

المادة 95
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

المادة 96
يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول و لا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 97
تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط و الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 98
إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، و لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن و الجزء الباقي متى صار مستحقا و ذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات و التقييدات الواقعة على الأصل التجاري و على التفويتات التي وقع تبليغها.

الفصل الثالث
دعوى الفسخ
المادة 99
يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها و تخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92.

ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.

(/)


المادة 100
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.

يحاسب على ثمن البضائع و المعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع و المعدات. و يبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، و إلا فللدائنين العاديين.

المادة 101
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.

لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

المادة 102
إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

المادة 103
إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

الباب الثاني
تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
المادة 104
يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.

(/)


يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. و يسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 105
إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى إبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.

في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لا سيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

الباب الثالث
رهن الأصل التجاري
المادة 106
يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها.

لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ما له من ديون و حسب نسبتها.

المادة 107
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 باستثناء البضائع.

إذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها و الناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.

إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة و دقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية.

إذا شمل الرهن الأصل التجاري و فروعه وجب تعيين الفروع ببيان مقارها على وجه الدقة.

المادة 108
بعد التسجيل، يثبت الرهن بعقد يحرر و يقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الثانية للمادة 83.

(/)


يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية لمالك الأصل و للدائن و موطنهما و بيان الفروع و مقارها التي قد يشملها الرهن.

لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.

المادة 109
ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ .

يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.

المادة 110
تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.

يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة.

الباب الرابع
الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري و رهنه
الفصل الأول
إنجاز الرهن
المادة 111
في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري و بالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري، و يجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد.

وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن و سبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.

(/)


ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.

تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة113.

المادة 112
إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. و لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.

المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له.

تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه و ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى117.

يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.

وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 و إذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي و استمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

(/)


تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري و تحدد الثمن الافتتاحي للمزاد و الشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط . و يتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم و الوثائق المتعلقة بالأصل التجاري و أن يحرر دفتر التحملات و يأذن للمزايدين بالإطلاع عليه.

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض و بشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل و ذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصل و فوائد و مصاريف.

يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، و يكون هذا الحكم غير قابل للتعرض و مشمولا بالنفاذ على الأصل. و يكون لاستئناف الحكم أثر موقف، و يجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. و يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، و يكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 114
يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء. يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري و التي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 115
يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره، كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.

يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

(/)


يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة.ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه و مدته و إيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.

يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري و كذا باللوحة و في أي مكان يكون مناسبا للإعلان. و ينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 116
تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة و إلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، و يخطرهم بوجوب الحضور في اليوم و الساعة المحددين للمزايدة.

يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف و المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 117

(/)


إذا حل اليوم و الساعة المعينان لإجراء المزايدة و لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة و بالتكاليف التي يتحملها و بالعروض الموجودة و آخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم كفيلا موسرا. و يحرر محضر بإرساء المزاد.

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. و يجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل المزايدة.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 118
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. و تصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 و تحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.

تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 و المواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 119
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة و لم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.

تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.

يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة.

ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع و المزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

(/)


يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فبها نتيجة خطئه.

يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.

يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

المادة 120
لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كل على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء.

ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117.

يتم بيع المعدات و البضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.

يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كل على حدة.

المادة121
لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

الفصل الثاني
تطهير الديون المقيدة
المادة 122
يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.

(/)


إذا لم يتم بيع الأصل التجاري قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع و على أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الأخطار شاملا للبيانات الآتية:

1 – اسم البائع الشخصي و العائلي و موطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات و البضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات و المصاريف و التكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛
2 – جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:

العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقييدات المتخذة؛
العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين و مواطنهم؛
العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة و غير الحالة.
يتمتع المشتري بالآجال و المهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.
إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات و بعضها خلو منها و كانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها و وقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و إن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

المادة 123

(/)


يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على اصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ماعدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و أن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن و التحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن المشتري و المدين المالك السابق للأصل التجاري و ذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر عند قيام نزاع، في صحة المزاد و قبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد و كذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات و البضائع التابعة له و إلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.

المادة 124
يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. و لا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات و في أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.

المادة 125
لا يجوز للمزايد و إن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

المادة 126
تجري المسطرة و البيع بطلب المزايد و عند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري و ذلك على حساب المزايد و تحت مسؤوليته. و يبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 و الفقرة الثالثة من المادة 120.

المادة 127
إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.

المادة 128

(/)


يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات و البضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية و ذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه و البائع و من رسا عليه المزاد.

ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف و التكاليف المشروعة المترتبة عن العقد و التبليغ و التقييد و الشهر و أن يرد المصاريف و التكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

المادة 129
تطبق المادة 119 على البيع و على المزايدة على مزاد.

المادة 130
يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع و كذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

___________

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنمية الصادرات المصري

قانون تنمية التصدير المصري، تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى صندوق “صندوق تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 18 يونيو 2002.
أ‌- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية .
ب – معاونه المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب .
ج – تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات ، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال .
د – التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية .
هـ – تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية .
و- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة .
ذ- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق .

( المادة الثالثة )
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .
3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها .
4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار أليها في البند (3 )
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وتكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية .
وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ويصدر بنظام الصندوق وادارته قرار من رئيس الجمهورية .

( المادة الرابعة )
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية .
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك ، وبالأخص:

أ‌- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام .
ب‌- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك .
ج – العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط التمام هذا الرد، والبت في شكاوي المصدرين بهذا الشأن .
د – متابعة نتائج تطبيق نظام السماع المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
وـ تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق .
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادة الخامسة )
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة .
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، تؤدي بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إي إجراء فيها، فلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادية السابعة )
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقر الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين أف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على أذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، والقرارات المنظمة له ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلي صندوق تنمية الصادرات المشار إليه .
( المادة التاسعة )
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة اشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون سرية المصارف السوري

المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005
قانون سرية المصارف

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

مادة 1

تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة 2

يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف أو من يقوم مقامه اصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطى من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه اصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.

مادة 3

إن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملين والمصرف.

مادة 4

يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الإذن المشار إليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الإذن إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.

مادة 5

خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطى من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة.

مادة 6

يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

مادة 7

يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار إيداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الإيداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف.

مادة 8

استثناء من النصوص المتقدمة لا يعتد بأحكام هذا المرسوم التشريعي بأي حال من الأحوال في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 تاريخ 1/5/2005 وأمام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات والحسابات المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن أي حساب لديها فورا وبدون إبطاء وتقديم المعلومات التي تطلبها.

مادة 9

يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تتأكد من الأسماء الحقيقية لأصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء أكانت حسابات مرقمة أم اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك.

مادة 10

لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بالواجبات المنوط أداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم في القسم الثامن من الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وكذلك الإجراءات التي يقوم بها هذا المصرف وفقا لأحكامه.

مادة 11

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.

مادة 12

يلغى القانون 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001.

مادة 13

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 1/5/2005 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السجل التجاري اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد