اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض
وابة قانونية شاملة للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تضم جميع خدماته، مقالاته، وفيديوهاته القانونية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق
بقلم
اشرف مشرف المحامي
من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .
ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.
بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.
فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية
وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج
فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية
1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط
الأولى زواج المصريين المسلمين
الثانية زواج المصريين الغير مسلمين
الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير المصريين
فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين
كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.
وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .
أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة
وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج
وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب
أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة
أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق
ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر
وهذه الشروط هي
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين
أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة
ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته
فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة
أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية
وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال
وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها
نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006
لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة
بقلم
اشرف مشرف المحامي
مقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في الملتقى الثاني لمنتدى المحامين العرب والمنعقد بنقابة الصحافيين المصرية والخاص بتعديل قانون المحاماة المصري
مقدمة :
في ظل تطورات دولية ومحلية نواجهها جميعا بعضها متمثل في قرب تطبيق اتفاقية الجاتس التي ستفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للمحاماة للعمل في مصر وبعضها محلي متمثل في الزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد إن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي الحقوق هو نقابة المحامين بشروط الانضمام السهلة الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى
ونظرا لأن النقابة بوضعها الحالي أصبحت اعجز من إن تقوم بدورها المهني المنوط بها أصلا وهو الدفاع عن مصالح أعضائها بسبب أنها أصبحت ليست نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للتضامن الاجتماعي لخريجي كليات الحقوق بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بنقابة المحامين
وعلى مدى سبعة عشر عاما هي مدة عملي بالمحاماة مازلت اسمع في كل انتخابات جديدة من كل المرشحين إن الحل لمشاكل المحاماة هي إن تكون النقابة سيدة جدولها – أتمنى إن لا استمر سبعة عشر عاما أخرى وانأ اسمع ذات الجملة وأتمنى إن يكون قد إن الأوان لتغيير قانون المحاماة لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها وخصوصا إننا الآن في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت فإذا كان الدستور ذاته قد عدل أفلا يمكن إن تعدل بعض المواد في قانون المحاماة
مع الوضع في الاعتبار انه في العادة ما يصحب التغيير في القوانين الكبرى تعديل في قانون المحاماة فحينما صدر قانون المرافعات سنة 1968 وكذلك صدر قانون السلطة القضائية في سنة1969 وقانون المحكمة العليا في سنة1969 واكبهم في ذات المدة بل ربما سبقهم قانون المحاماة القديم سنة 1968 والآن الدولة تعدل دستورها وصدر قانون للسلطة القضائية وهناك مشاريع لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات على وشك الصدور مما يعني انه بالفعل الوقت مناسب لصدور تعديل إن لم يكن قانون جديد للمحاماة وخصوصا إن التعديلات التي ستكون في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية من المؤكد أنها ستحتاج هي الأخرى لمواكبتها في قانون المحاماة لأنها ستخلق ربما التزامات جديدة على المحامي وقد ترتب له حقوقا وبالتالي إن الأوان لممثلي نقابتنا إن يدقوا أبواب المجالس التشريعية حاملين مشروعا جديدا لقانون المحاماة
وبعد هذه المقدمة
أجد أن أهم المشاكل التي يجب مواجهتها في القانون الجديد
أولا : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين
ثانيا : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر
ثالثا : الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه فلا يمكن في هذا العصر الذي خصخص فيه كل شئ إن نمنع المحامي إن يعلن عن نفسه وكذلك أيضا يجب إن ينظم الإعلان لكي لا يكون مخلا بكرامة المهنة
رابعا : إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات
المبحث الأول : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين
يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على نسبة 65 في المائة منه ناجحا ولا يتم القيد الا بالنجاح في هذا الأمتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الأمتحان الا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة
يمنع القيد بتاتا لكل من يجمع بين العمل بالمحاماة وأي عمل أخر
يمنع القيد لكل من ثبت تقاضيه معاشا عن أي عمل سابق وبهذا الشرط المانع سيكون القيد مقتصرا على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاء
:يتم وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي فكل من لم يقدم للنقابة العامة شهادة من الضرائب العامة بفتحة بطاقة ضريبية يتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبذلك نضمن تنقية الجدول ممن لا يعمل فعليا بالمحاماة
وبما سبق سنكون واجهنا أعداد المقيدين والذين اغلبهم لا يمتهنون المحاماة فعليا بل كل هدفهم هو الحصول على امتيازات عضوية نقابة المحامين
وكذلك سنكون واجهنا المشكلة الأخرى والمتمثلة في السادة القضاة والضباط الذين خرجوا من الخدمة وحاصلين على معاشات تساعدهم ماديا وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسوا بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء
المبحث الثاني : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر
النص في قانون المحاماة الجديد على الواجب التثقيفي والتعليمي لنقابة المحامين تجاه أعضائها حتى يترتب على ذلك زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين
إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية من التي ستعقدها النقابة على الأقل مرتين سنويا
وضع الضوابط التي لا تخالف اتفاقية الجاتس ولكن في نفس الوقت وضع معايير للمنافسة العادلة يترتب على مخالفتها إلغاء تراخيص المكاتب الأجنبية
اشتراط تعيين نسبة من المحامين المصريين في المكاتب الأجنبية التي تطلب الترخيص
النص في قانون المحاماة على إلزام النقابة بعقد دورات للمحامين المصريين في اللغات الأجنبية وخصوصا المصطلحات القانونية
المبحث الثالث:- الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه
يمنع بتاتا فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب وتنشئ لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب الجديدة ومتابعة المكاتب القديمة لإغلاق المفتوح منها بدون ترخيص
يصرح للمحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتات أو بأي طريقة أخرى شريطة إن يكون محتوى هذا الإعلان غير مبتذل ولا يسئ لكرامة المحامي والمحاماة وشريطه حصوله على موافقة النقابة قبل إن يتم نشر هذا الإعلان
تنشأ لجنة تكون مهمتها مراجعة ما جاء بالإعلان وأي إعلان يكون غير مستوفي للشروط الواردة في قانون المحاماة يلغى
المبحث الرابع :- إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات
تفعيل الضمانات التي سبقت ونص عليها في قانون المحاماة السابق بأن ينص صراحة على بطلان أي إجراء يأتي بالمخالفة لنصوصها
إنشاء لجنة مشتركة مكونة من عضو من مجلس نقابة المحامين وعضو من المجلس الأعلى لقضاء يكون هو رئيسها وعضو من إحدى الجهات الآتية حسب طبيعة النزاع ( القضاء – النيابة – الشرطة) وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في حل توفيقي في حالة حدوث أي نزاع مدني أو جنائي مهما كان بين احد المحامين واحد أعضاء إحدى الجهات القضائية أو الشرطة ويكون اتخاذ أي تحقيق أو إجراء ضد المحامي أو خصمه من الشرطة أو النيابة أو القضاء باطلا إذا لم يسبقه العرض على اللجنة المذكورة التي تحاول حل النزاع بين إطرافه مستهدية في ذلك من طبيعة العمل المشترك الذي يجمع بين أفراد النزاع وإذا فشلت اللجنة المذكورة في التوصل لحل ما فإنها تصدر توصية بما تم ويحال النزاع بعد ذلك لجهاته الطبيعية لاتخاذ إجراءاتها
وبصفتي مقرر للجنة حقوق وواجبات المحامي فأنني سأتكلم هنا عن موضوع الحصانات والضمانات اللازمة للمحامي أثناء أداء عمله والتي سبق النص عليها في قانون المحاماة رقم لسنة 1983 المادة 51 و52 وقد قصد بهم المشرع عند وضعهم إحاطة المحامي ببعض الضمانات والتي وان كانت غير كافية في نظرنا الا أنها كانت بداية الا انه للأسف فأن القضاء متمثلا في القضاء الجنائي مؤيدا بمحكمة النقض اعتبروا كافة هذه النصوص تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وبالتالي افقدوا هذه النصوص أي قيمة وكأن المشرع وضعها نوعا من اللغو
ولذلك فأنه عند أي تعديل في قانون المحاماة يجب وضع هذا الاتجاه القضائي في الحسبان لأنه من الواضح انه في حالة تواجد أي ثغرة في النص التشريعي سيكون هذا بابا لإهدار حجية النص بالكامل واعتباره مجرد نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء وكأنه والعدم سواء
وقد وضعت نص المادتين المذكورين كما وردوا في القانون رقم17 لسنة 1983 ثم اتبعتهم بمقترح مني للتعديل
ولا ادعي لنفسي أنني قد أجدت صياغة التعديل بحيث لا يكون به ثغرة ما ولكنها مجرد محاولة
القانون الحالي
مادة 47
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص المقترح
مادة 47
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً جنائيا أو مدنيا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.
القانون الحالي
مادة 51
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
النص المقترح
مادة 51
يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بمدة 24 ساعة على الأقل و لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون بدرجة رئيس نيابة على الأقل وبحضور النقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية .
وأي إجراء يتخذ خلافا لما سبق يعتبر باطلا
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم
القانون الحالي
مادة 52
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر البيانات وصور من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
النص المقترح
مادة 52
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات وصور رسمية أو ضوئية من الدعاوى والأوراق القضائية التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
الخلاصة
كان ما سبق خطوط وملامح عريضة أتمنى إن يشملها قانون المحاماة الجديد
ملاحظة
تم تقديم ما سبق كورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين بتاريخ 31 /5/2007
لتعديل قانون المحاماة
والذي حضره نقيب محامين مصر وأعضاء مجلس نقابة مصر ولفيف كبير من محامين مصر ودول العالم المختلفة وكذلك تم نشر هذه الورقة في جريدة الأفوكاتو بتاريخ 5/6/2007
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي
الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com
البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com
الجوال : 00201224321055
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق
بقلم
اشرف مشرف المحامي
من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .
ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.
بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.
فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية
وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج
فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية
1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط
الأولى زواج المصريين المسلمين
الثانية زواج المصريين الغير مسلمين
الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير المصريين
فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين
كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.
وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .
أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة
وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج
وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب
أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة
أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق
ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر
وهذه الشروط هي
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين
أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة
ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته
فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة
أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية
وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال
وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها
نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
00201224321055
ashrf_mshrf@hotmail.com
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري ونشر في العدد الصادر يوم 29/10/2007
اشراشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مواقف وطرائف من قاعات المحاكم
بقلم
اشرف مشرف المحامي
كثيرا مايتعرض المحامي لمواقف مع القضاة والمحامي البارع هو الذي يستطيع ان يخرج من الموقف وقد اوصل رسالة للقاضي بدون ان يتطور الموضوع الي مشادة كلامية
ومن هذه المواقف ما اعرضه الأن
حدث ان قال احد القضاة الأنجليز لأحد المحامين لو كان ماتقوله هو القانون لأحرقت كتبي
فرد المحامي قائلا ربما كان من الأفضل ياسيدي ان تقرأها بدل من ان تحرقها
وفي احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق. وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق.. انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول.. فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة.. فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق.. وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء!! وقد وصلت الرسالة
وفي قضية اخرى استرسل المحامي في المرافعة فما كان من رئيس المحكمة الا ان قال له امامك خمس دقائق فقط وتنتهي من مرافعتك
فرد المحامي وهو يقول اسف فأنا محامي ولست عجلاتي
وامتدادا لموضوع الفريق يحكى ان
اجتمع البشري -وهو قاض شرعي- في مجلس مع الفريق إبراهيم فتحي وكان آنذاك وزيرا للحربية.
فأراد الفريق أن يمزح مع البشري القاضي فقال له : هل في الحديث الشريف: [قاض في الجنة، وقاضيان في النار]، فأجاب البشري على الفور: نعم، وفي القرآن ” فريق في الجنة وفريق في السعير ”
عندما تخرج فقيهنا الكبير السنهوري باشا من الجامعة افتتح مكتبا للمحاماة وفي او ل قضية وكل فيها وقف امام القاضي مترافعا وهو يقول ان الأتهام في هذه القضية تحكمة نظريتان النظرية الفرنسية والنظرية البلجيكية
فما كان من القاضي الا ان نظر الى ملفات القضايا المكدسة امامه ثم نظر الى المتهم وقال له وانت بقى تحب نحاكمك بالفرنساوي ولا بالبلجيكي
وفهم المتهم المعنى وصاح قائلا انا مش عايز المحامي ده
حدث مرة في إحدى المحاكم الأمريكية
أن محاميا صغيرا ،صاح حين سمع الحكم الصادر. ضد موكله بأنه مندهش لصدور مثل هذا الحكم ،فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقارا لها , وأمرته بالمثول إمامها في صباح اليوم التالي ،وخشي المحامي مغبة ذلك ،فأستشار صديقة المحامي جون كلارك ،الذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتزر بالنيابة عنه بطريقة تمنع أية نتائج سيئة. وحينا نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كلارك وخاطب المحكمة قائلا: ( إنني آسف أيها السادة فأن صديقي الشاب قد نسى نفسه إلى حد إنه عامل هيئتكم الموقرة بأسلوب خال من الاحترام ،وقد ندم على ذلك أشد الندم ،ولا شك أنكم سوف تتكرمون باعتبار إهانته غير المقصودة راجعة إلى جهله. فقد قال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموه ،ولو لم يكن شديد الجهل بما يجري في هذه المحكمة كل يوم ،بل إنه لو كان يعرفكم نصف معرفتي بكم ،لما أدهشه قط أي شيء تفعلونه )! !
وفي الخمسينات من القرن الماضي وقف احد المحامين ليترافع في قضية سرقة عجلة بكسر العين وتسكين الجيم ( اي ابن حيوان البقرة) وبنى دفاعه بالكامل على ان المتهم لم يتعمد سرقة العجلة وانه كان يمسك حزمة برسيم وكانت العجلة تشعر بالجوع فتبعت المتهم الى بيته لتأكل من حزمة البرسيم وظل يعيد ويزيد في وصف جوع العجلة وانها ظلت تأكل من حزمة البرسيم الممسوكة في يد المتهم والمتهم لم يكن يشعر بذلك ولا يعلم بما تفعله العجلة
وأثار دفاعه انتباه القاضي فقلب في اوراق القضية امامه ثم قال للمحامي يا استاذ القضية مش سرقة عجلة بتسكين الجيم دي سرقة عجلة بفتح الجيم اي بسكليت( دراجة هوائية )
في بداية هذا الموضوع افتتحناه بالرسائل الذكية التي يوجهها المحامي إلى القاضي أثناء الاشتباكات التي تحدث بينهما ولكن في مشاركتي الخاصة بالأستاذ السنهوري قمت بتقديم العكس أي الرسائل الذكية الصادرة من القاضي إلى المحامي , والآن اعرض لكم رسالة بذيئة من احد القضاة وتحمل داخلها معنى لعن أبو المحامي
ففي فترة الخمسينات كان احد المحامين الكبار الذي لن اذكر اسمه كان مشهورا بأنه عندما يبدأ مرافعته لا يستطيع أن يوقفه احد وانه مثل القطار يمشي على القضبان ما أن يسير لا يتوقف إلا في محطته
وفي إحدى القضايا المنظورة في محكمة الجنايات وقف هذا المحامي يترافع ثم يترافع وكلما قال له القاضي وبناء عليه يا أستاذ , يستمر في المرافعة فيقول له القاضي طلباتك يا أستاذ, وهو يستمر أيضا في المرافعة فطالت المرافعة لساعات, ومل منه القاضي تماما , وأخيرا توقف الأستاذ عن مرافعته , وتنفس القاضي الصعداء , وفجأه هتف المتهم الموجود في القفص مناديا المحكمة أنا عندي كلام عايز أقوله فما كان من القاضي إلا أن صاح فيه اخرس خالص يلعن أبوك إنت كمان
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذنتم نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 21 / 8 / 2005
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري
بقلم
اشرف مشرف المحامي
طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار
والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار
ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا
فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إياه إذا كانت نهايتها تاريخ الوفاء الدعوة ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ذلك في الحياة الزوجين إن كانا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.
وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا . فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة
وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي . وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.
فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .
المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب
فقد نص في المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه
وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .
الأسباب المؤدية للزواج العرفي .
اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.
ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .
ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية . رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج
خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي
سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .
الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .
كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية . وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971 والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 فيما نصت عليه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر
وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث
كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها
كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج
ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذناشرف مشرف المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولةتم نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات
بقلم
اشرف مشرف المحامي
النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه
وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246
والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد
شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذلك
يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم
وقالت محكمة النقض في ذلك
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]
وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى
بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة
ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد
هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته
هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية
كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.
( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
الخلاصة
أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
002012432105