مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

بقلم

اشرف مشرف المحامي

كثيرا مايتعرض المحامي لمواقف مع القضاة والمحامي البارع هو الذي يستطيع ان يخرج من الموقف وقد اوصل رسالة للقاضي بدون ان يتطور الموضوع الي مشادة كلامية

ومن هذه المواقف ما اعرضه الأن

حدث ان قال احد القضاة الأنجليز لأحد المحامين لو كان ماتقوله هو القانون لأحرقت كتبي

فرد المحامي قائلا ربما كان من الأفضل ياسيدي ان تقرأها بدل من ان تحرقها

وفي احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق‏.‏ وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق‏..‏ انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول‏..‏ فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة‏..‏ فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق‏..‏ وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء‏!!‏ وقد وصلت الرسالة‏

وفي قضية اخرى استرسل المحامي في المرافعة فما كان من رئيس المحكمة الا ان قال له امامك خمس دقائق فقط وتنتهي من مرافعتك

فرد المحامي وهو يقول اسف فأنا محامي ولست عجلاتي

وامتدادا لموضوع الفريق يحكى ان

اجتمع البشري -وهو قاض شرعي- في مجلس مع الفريق إبراهيم فتحي وكان آنذاك وزيرا للحربية.

فأراد الفريق أن يمزح مع البشري القاضي فقال له : هل في الحديث الشريف: [قاض في الجنة، وقاضيان في النار]، فأجاب البشري على الفور: نعم، وفي القرآن ” فريق في الجنة وفريق في السعير ”

عندما تخرج فقيهنا الكبير السنهوري باشا من الجامعة افتتح مكتبا للمحاماة وفي او ل قضية وكل فيها وقف امام القاضي مترافعا وهو يقول ان الأتهام في هذه القضية تحكمة نظريتان النظرية الفرنسية والنظرية البلجيكية

فما كان من القاضي الا ان نظر الى ملفات القضايا المكدسة امامه ثم نظر الى المتهم وقال له وانت بقى تحب نحاكمك بالفرنساوي ولا بالبلجيكي

وفهم المتهم المعنى وصاح قائلا انا مش عايز المحامي ده

حدث مرة في إحدى المحاكم الأمريكية

أن محاميا صغيرا ،صاح حين سمع الحكم الصادر. ضد موكله بأنه مندهش لصدور مثل هذا الحكم ،فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقارا لها , وأمرته بالمثول إمامها في صباح اليوم التالي ،وخشي المحامي مغبة ذلك ،فأستشار صديقة المحامي جون كلارك ،الذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتزر بالنيابة عنه بطريقة تمنع أية نتائج سيئة. وحينا نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كلارك وخاطب المحكمة قائلا: ( إنني آسف أيها السادة فأن صديقي الشاب قد نسى نفسه إلى حد إنه عامل هيئتكم الموقرة بأسلوب خال من الاحترام ،وقد ندم على ذلك أشد الندم ،ولا شك أنكم سوف تتكرمون باعتبار إهانته غير المقصودة راجعة إلى جهله. فقد قال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموه ،ولو لم يكن شديد الجهل بما يجري في هذه المحكمة كل يوم ،بل إنه لو كان يعرفكم نصف معرفتي بكم ،لما أدهشه قط أي شيء تفعلونه )! !

وفي الخمسينات من القرن الماضي وقف احد المحامين ليترافع في قضية سرقة عجلة بكسر العين وتسكين الجيم ( اي ابن حيوان البقرة) وبنى دفاعه بالكامل على ان المتهم لم يتعمد سرقة العجلة وانه كان يمسك حزمة برسيم وكانت العجلة تشعر بالجوع فتبعت المتهم الى بيته لتأكل من حزمة البرسيم وظل يعيد ويزيد في وصف جوع العجلة وانها ظلت تأكل من حزمة البرسيم الممسوكة في يد المتهم والمتهم لم يكن يشعر بذلك ولا يعلم بما تفعله العجلة

    

وأثار دفاعه انتباه القاضي فقلب في اوراق القضية امامه ثم قال للمحامي يا استاذ القضية مش سرقة عجلة بتسكين الجيم دي سرقة عجلة بفتح الجيم اي بسكليت( دراجة هوائية )

في بداية هذا الموضوع افتتحناه بالرسائل الذكية التي يوجهها المحامي إلى القاضي أثناء الاشتباكات التي تحدث بينهما ولكن في مشاركتي الخاصة بالأستاذ السنهوري قمت بتقديم العكس أي الرسائل الذكية الصادرة من القاضي إلى المحامي , والآن اعرض لكم رسالة بذيئة من احد القضاة وتحمل داخلها معنى لعن أبو المحامي

ففي فترة الخمسينات كان احد المحامين الكبار الذي لن اذكر اسمه كان مشهورا بأنه عندما يبدأ مرافعته لا يستطيع أن يوقفه احد وانه مثل القطار يمشي على القضبان ما أن يسير لا يتوقف إلا في محطته

وفي إحدى القضايا المنظورة في محكمة الجنايات وقف هذا المحامي يترافع ثم يترافع وكلما قال له القاضي وبناء عليه يا أستاذ , يستمر في المرافعة فيقول له القاضي طلباتك يا أستاذ, وهو يستمر أيضا في المرافعة فطالت المرافعة لساعات, ومل منه القاضي تماما , وأخيرا توقف الأستاذ عن مرافعته , وتنفس القاضي الصعداء , وفجأه هتف المتهم الموجود في القفص مناديا المحكمة أنا عندي كلام عايز أقوله فما كان من القاضي إلا أن صاح فيه اخرس خالص يلعن أبوك إنت كمان

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذنتم نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 21 / 8 / 2005

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

اول يوم لي في قسم الشرطة

اول يوم لي في  قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي 

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد  

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع  ذهبت مع  الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية  في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني  روح اترزع جنب المتهمين أمثالك

كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجديوالتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهمفما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي  أصلك ماكنتش لابس بدله 

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيهوكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملةوكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرةوظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

 

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

مع احترامي الكامل للداعية عمر خالد إلا أن رسالته التي وجهها لجموع المحامين طالبا منهم عدم الدفاع عن تجار المخدرات استفزتني كثيرا لأن داعية من وزن عمر خالد عندما يوجه رسالة مثل هذه فأنه يلقي بالتهمة على جموع المحامين بأنهم هم الحصن المنيع لتجار المخدرات وهم الحماية لهم وبالرغم من إنني ويعلم الله لم أترافع من قبل في قضية مخدرات وذلك ليس لامتناعي عن قبولها ولكن لأنها لم تعرض عليا أصلا

إلا أن رسالة عمر خالد استوجبت الرد وذلك لأنني قرأت بين طياتها عدم معرفة منه بمهنة المحاماة ولا بقيمها النبيلة ولا بدورها ولا بنظام التقاضي عموما

فالمحاماة هي أولا مهنة النجدة فالمتهم حينما يحاكم يكون في مواجهة النيابة والقانون والشرطة ومحضر الاتهام والأدلة ويتخلى الجميع عنه يل ربما يتخلى عنه أهله أيضا ولا يقف معه غير شخص واحد وهو المحامي

ثم ماهو المطلوب من وجهة نظر الأستاذ عمر خالد بالضبط من المحامين

هل المطلوب منهم عدم قبول قضايا المخدرات جملة وتفصيلا مع العلم أن كل قضايا المخدرات تنظر في محكمة الجنايات والقانون اوجب على المحكمة عدم نظر الجناية إلا بحضور محامي وإذا لم يوجد محامي للمتهم تنتدب له المحكمة محامي

إذا فهذا الذي يراه الأستاذ عمر خالد مستحيل قانونا لأنه حتى لو رفض المحامي الوكالة فأن المحكمة ستنتدب محاميا أخر

أم أن الأستاذ عمر خالد يرى أن يقبل المحامي الوكالة ولكن لا يقرأ القضية ولا ينظر في ثغراتها ولا يطالب بحقوق موكله في بطلان الأجرائات أن وجدت ولا يشرح ظروف الواقعة للقاضي ولا يطلب الرحمة للمتهم

هل المفروض من المحامي أن يفعل كل هذا بل ويطالب بأشد عقوبة لموكله وكأن النيابة العامة بطلباتها بأقصى العقوبة لم تعد تكفي فينضم لها المحامي

لو كان هذا ما يقصده فعلا الأستاذ عمر خالد فكأنه يطلب من المحامي خيانة أمانة مهنته وخيانة موكله وخيانة كل مقدس في حياتنا

ثم أين أنت من الحادثة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلق سور ورأى رجل وامرأة يزنيان فقال للمسلمين في اليوم الثاني أن أمير المؤمنين قد رأى اثنان يزنيان فقال له علي ابن أبي طالب أقم البينة وإلا فلتصمت أو نقيم عليك الحد وخلاصة ذلك ودلالاته إن الإجراءات كانت ومازالت أساس للتشريع الإسلامي فجريمة الزنا لا يمكن أن يقام فيها حد إلا بتوافر شروط إجرائية معينه لو سقطت سقط الحد وغيرها الكثير من الجرائم ولذلك فأن دفاع المحامي المرتكز على بطلان الإجراءات له أصل إسلامي فإذا كنت تعزر في عدم معرفتك بالقوانين الحديثة فهل تعزر بعدم معرفتك بوجوب توافر اجرائات سليمة وشروط في جرائم الحدود في الإسلام

 

نخلص من كل هذا أن المقام العالي الذي يشغله بعض الدعاة يستلزم منهم أن يكونوا أكثر اطلاعا وأكثر تدقيقا وأكثر بحثا في الموضوع الذي سيتكلمون فيه

فيا أستاذ عمر مع احترامي الكامل لك ولدورك في الدعوى الإسلامية يجب عليك الحزر قبل أن تتكلم في مسائل كبرى فانا وغيري نتفق معك في وجوب مواجهة تجارة المخدرات ولكن ليس بتوجيه خطاب للمحامين بدون أن تعلم ماهية مهنة المحاماة وبدون أن تعلم ماهية النظام القضائي الذي يعمل بداخله المحامي وبدون أن تعلم أن رسالتك هذه تقضي على فكرة الدفاع التي هي أهم عمود تقف عليه فكرة المحاكمة العادلة

وجه رسالة للشباب اطلب منهم عدم شراء المخدرات وتعاطيها وجه رسالة للإباء اطلب منهم أن يأخذوا بالهم من أولادهم وجه رسالة إلى ضباط الشرطة اطلب منهم التدقيق في الأجرائات أثناء الضبط وإثناء كتابة المحاضر حتى لا يتسببوا بغلطاتهم في محاضر الضبط بإيجاد ثغرات تؤدي للبراءة فيما بعد

وجه رسالة إلى من شئت ولكن لا توجه رسالة للمحامي فهو في هذا الموضوع لا ناقة له ولا جمل ولا حتى عنز


يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار

ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية  فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

   فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إياه إذا كانت نهايتها تاريخ الوفاء الدعوة ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ذلك في الحياة الزوجين إن كانا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. 

  وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر  بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .  فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي  يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا  تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي . وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره. 

 فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة  المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا . 

 المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000   لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه   

 وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج . 

 الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

  اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

 ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .

  ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل  زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية . رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج  

 خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي . 

     الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد  اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن   تحصل على حكم بتطليق من المحكمة  أيضا في حالة وفاة  احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق  ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار

 كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .  وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971         والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي  للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 فيما نصت عليه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

  مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب  فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور  ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث 

 كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي  لا يحق لها الميراث من زوجها

 كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت  زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة 

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذناشرف مشرف المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولةتم نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض    

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

الخلاصة

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد


يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105

 

 

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

 

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :
الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

 

 

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

 

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

 

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

 

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

 

 

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

 

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

 

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

 

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

ashrf_mshrf@hotmail.com


يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
1- يسمى هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء

المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
” الاقتباس ” : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
” هيئات البث ” : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
” البرنامج الإذاعي ” : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
” برنامج الحاسب الالكتروني ” : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
” بنك المعلومات ” : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
” التثبيت ” : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
” التسجيل الصوتي ” : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك … الخ .
” حق المؤلف ” : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
” الحقوق المجاورة” : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
” فنان الأداء ” : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
” القواعد ” : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” الكيبل ” : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
” المسجل ” : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المنتج ” : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .

” الوزير ” : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
” المؤلف ” : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
” المصنف ” : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
” النقل للجمهور ” : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
” النشر” : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
” الوثائق الرسمية ” : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
” الهيئة ” : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ – مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب – مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج – المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د – المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ – فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و – المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز – هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح – المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي – المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية

المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ – المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب – مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج – المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د – المصنفات السمعية البصرية .
هـ – مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و – مصنفات الفن المعماري .
ز – برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح – بنك المعلومات الإلكترونية .
ط – الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي – كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
– التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
– جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .

المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ – المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب – الوثائق الرسمية .
ج – الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ – الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .

حق المؤلف
المادة 8
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
المادة 9
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .
اسم المؤلف
المادة (10)
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة
المادة (11)
1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .
2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها
المادة (12)
1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .
2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف
المادة (13)
1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) مدى الحياة .
2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
أ – الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .
ب – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .
ج – المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
أ – تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار
ب – تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .
ج – تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
أ – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .
ب – نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج – يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .
9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .
الفصل الرابع
انتقال ملكية حق المؤلف
انتقال الحقوق الأدبية والمالية
المادة (15)
1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .
2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .
استعمال حق المؤلف
المادة (16)
1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .
عقد النشر
المادة (17)
1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .
عقد التمثيل والأداء العام
المادة18 بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .
2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .
انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
المادة (19)
1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
أ – إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .
ب – إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .
الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
المادة (20)
1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .
3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .
عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
المادة (21)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
مكتب المسجل
المادة (22)
1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .
اجراءات تسجيل المصنفات والعقود
المادة (23)
1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
طلبات التسجيل
المادة (24)
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
أ – تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .
ب – اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .
ج – نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .
د – بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
هـ – تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .
و – أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .
المسجل العام
المادة (25)
1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :
أ – تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .
ب – تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .
ج – فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .
د – مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).
هـ – كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .
و – أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
حقوق فناني الأداء
المادة (26)
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
أ – الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .
ب – الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة …….
ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .
ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….

حالات إعادة الأداء وتثبيته
المادة (27)
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
ب – إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
ج – إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
د – إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
هـ – إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.

المكافأة
المادة 28 يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
تنفيذ العمل عبر مجموعات
المادة (29)
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.

تفسير حالات التفويض
المادة (30)
1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
أ – التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
ب – التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
ج – التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
د – التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
2- لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
المادة (31)
1- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب – استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
ج – توزيع التسجيلات للجمهور.
2- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
حقوق هيئات البث
المادة (32)
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
ب – تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
ج – إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.

حالات الإعفاء
المادة (33)
1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
أ – الاستعمال الخاص أو الشخصي.
ب – تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
ج – الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
د – لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
أ – في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
ب – في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
جريمة الاعتداء على حق المؤلف
المادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
أ – الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
ب – يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
المحكمة المختصة
المادة (35)
1- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
2- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى
3- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
4- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,
العقوبات
المادة (36)
1- يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
2- أ – يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
ب – تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
ج – ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
المادة (37)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
المادة 38يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مدة الحماية لحق المؤلف
المادة (39)
1- تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
2- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
3- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
المصنفات الجماعية
المادة (40)
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
سلطة إصدار القواعد والأوامر
المادة (41)
1- يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
(شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنة1997
الباب الأول ” أحكام عامة “مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. – الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي . – الصناعة والتعدين . – الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. – النقل البحري لأعالي البحار . – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. – الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري . – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . – المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . – التأجير التمويل. – ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية . – رأس المال المخاطر. – إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . – المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء . مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات . مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها. مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى . مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . الباب الثاني
” ضمانات الاستثمار “مادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها . مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها . مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها . مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم . مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين . مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. الباب الثالث
” حوافز الاستثمار “الفصل الأول : الإعفاءات الضريبيةمادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . مادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ . مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها . مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون – ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . – وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة . مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني . مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة . مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها . مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . الفصل الثاني
” تخصيص الأراضي “مادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثالث ” المناطق الحرة “مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها. مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص . مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية . مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها . مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. مادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة . مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة . مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية . مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات. مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة . مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الدستور المصري

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

المادة (5)
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
انشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

لمادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
رئيس الدولة

المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.

المادة (74)
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى .

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات , ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

  1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .

  2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

  3. إعلان نتيجة الانتخاب .

  4. الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

  5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة (83)
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

المادة (84)
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980

الفصل الثانى
السلطة التشريعية

المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.

المادة (89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون.”

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة (94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

المادة (96)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

المادة (99)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

المادة (128)
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

لمادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية

المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى
الحكومة

المادة (153)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية”
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د- اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية

المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

لمادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة

المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي

المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

الفصل الثامن
الشرطة

المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية

المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

الباب السابع
أحكام جديدة

الفصل الأول
مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1. الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2. مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
5. مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6. ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

الفصل الثانى
سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المؤتمر العام الخامس لمحامين مصر – رؤية وصفية محايدة من مشارك في المؤتمر

المؤتمر العام الخامس لمحامين مصر – رؤية وصفية محايدة من مشارك في المؤتمر

بقلم

اشرف مشرف المحامي

انعقد المؤتمر الخامس للمحامين ببورسعيد تحت شعار

دعم المقاومة ثقة في شرعيتها وأيمانا بحتميتها

وقد أسعدني الحظ في حضوره من بدايته إلى نهايته

وقد حضر هذا المؤتمر من اعضاء منتدانا الأساتذة صابر عمار ومنتصر الزيات ومحمد الشهيدي ومحمد النجدي وحسام حشيش ومحمود الوشاحي وربما حضر غيرهم من أعضاء منتدانا ولكني ذكرت من رأيتهم بعيني في المؤتمر

 

خلا المؤتمر الحالي على عكس سابقه الذي أقيم في نفس المكان من المشاكل التنظيمية فلم تحدث أي مشكلة في التسكين او مشاكل تسمم غذائي

والمؤتمر عقد على مدى ثلاثة أيام

في اليوم الأول وبعد أن تم توزيع المحامين على أماكن الإقامة في القرى السياحية الثلاث النورس والكروان والكناري

بدء المؤتمر في الساعة السابعة بخطاب من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين تكلم فيه عن نيته لتعديل قانون المحاماة وأن القانون الجديد سوف يتضمن زيادة للمعاش إلى ألف وخمسمائة جنيه والنص الصريح على ضمانات حقيقية للمحامي أثناء أدائه لعمله

كما تحدث عن موقفه من مشكلة القضاة وقال انه كنقيب للمحامين متضامن مع القضاة في مشكلتهم مع الحكومة وانه مع استقلال القضاء ولكنه ليس مع القضاة في مشكلتهم مع المجلس الأعلى للقضاة

وقال أيضا أن سبب عدم مشاركته في المواقف الاحتجاجية التي اتخذها نادي القضاة ترجع أولا إلى أن نادي القضاة لم يطلب من نقيب المحامين التدخل أو التضامن معه بل ولم يعرض عليه أي خطوات في هذا الأمر

وثانيا أن منصب نقيب المحامين اكبر واجل من أن يخرج نقيب المحامين في مظاهرات في شارع مع القضاة الذين خرجوا في تظاهرات

وثالثا أن بعض أعضاء مجلس نادي القضاة هم في خصومة شخصية مع المحامين

ويستشهد النقيب بالواقعة الشهيرة التي حدثت مع الأستاذ يسري ساوي المحامي الكبير بالإسكندرية حينما تعامل قاضي جنح سيدي جابر بمعاملة مهينة مع الأستاذ يسري ساوي وامتنع عن إثبات ما حدث في محضر الجلسة ثم بعد ذلك قام بعمل بلاغات متهما فيها الأستاذ يسري ومعه عضو في مجلس نقابة إسكندرية بالتعدي على القاضي وإكراهه  وتضامن نادي قضاة إسكندرية مع القاضي المذكور ورفضوا كل المحاولات الودية بل ولأول مرة يدعوا مدنيا باسم نادي القضاة وأصدروا بيانات تنص على سرعة المحاكمة

ولكل ذلك فأن نقيب المحامين لم يقف مع القضاة في مشكلتهم الأخيرة

وبعد ذلك تحدث النقيب في موضوع نزع سلاح حزب الله في لبنان وقال انه يؤيد المقاومة وفي لبنان وضد نزع سلاح حزب الله وانتقد موقف الأنظمة الحاكمة من عدم دعمها لحزب الله ووقوف الأنظمة ضد الحزب وضد خيار المقاومة

ثم تطرق النقيب في خطابه إلى بيان وقع عليه ثلاثون مثقفا يدعون فيه أمريكا للضغط على الحكومة المصرية حتى تطبق الديمقراطية ويطالبون فيه بوقف المساعدات الأمريكية لمصر

وقد قال النقيب انه بالرغم من اتفاقه التام مع الموقعين على البيان في انه لا يوجد ديمقراطية في مصر ولكنه ضد الأستقواء بالأجنبي وضد الالتجاء إلى أمريكا في شأن داخلي

وقد استطرد النقيب في هذا الموضوع كثيرا  وتخللته بعض الفكاهات وخصوصا حول الآنسة رايس وزيرة الخارجية الأمريكية التي تساءل أثناء خطابه ضاحكا إذا كانت سيدة أم آنسة ثم قال أنها سيدة ورد بعض المحامين الحاضرين ضاحكين وأنت عرفت أزاي أنها سيدة يا سيادة النقيب

وانتهى الخطاب النقيب كالمعتاد بتدافع من المحامين على سامح عاشور ليتمكنوا من لقائه عن قرب وكان النقيب كالمعتاد محتفظا بكاريزميته العالية وقدرته على اجتذاب حب المتواجدين له

وبعد انتهاء المؤتمر ذهبت مع الأساتذة النجدي والشهيدي إلى محل أقامتهم في قرية الكروان وبعدها أتيح لي أن اجلس في وسط مجموعة من المحامين مختلفة الأعمار والاتجاهات وتناقشنا حول خطاب الأستاذ سامح

وتباينت الاتجاهات بين المحامين فمنهم من اعتبر ما جاء في الخطاب بمثابة طوق نجاة لمهنة المحاماة فصدور قانون جديد به ضمانات سيكون له عظيم الأثر على المهنة

بينما اعتبر البعض الأخر ما جاء في الخطاب مجرد كلام في كلام وان النقيب منذ ستة سنوات يقوله ولم ينفذ شيئا منه إلى الآن

إلا أن البعض الأخر والأكثر حنكة اعتبر أن القانون صادر صادر وذلك حتى يعطي للنقيب فرصة جديدة لدخول الانتخابات ولكن هناك من قال أن صدور القانون ليس مرتبطا بالانتخابات لأن الانتخابات الحالية على وشك صدور حكم ببطلانها وبالتالي فأن النقيب ليس محتاجا لإصدار قانون جديد ليخوض الانتخابات .

وبالنسبة لشعار المؤتمر فبالرغم من اتفاق الجميع على دعم المقاومة إلا أن هناك الكثير وأنا منهم يعتقدون أن الجانب القومي لنقابة المحامين أصبح عبئا على الجانب المهني لنقابة المحامين

وفي اليوم الثاني من المؤتمر بدئت اللجان المختلفة في العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا حسب البرنامج الموضوع إلا أن بعض هذه اللجان استمرت إلى الساعة الثالثة والنصف ظهرا وعقدت اللجان في قرية النورس

وكانت اللجان هي :

  1. لجنة الوطن العربي وعقدت بقاعة 1 في قرية النورس
  2. لجنة الحريات وحقوق الإنسان وعقدت بقاعة 2 في قرية النورس
  3. لجنة بحوث الشريعة الإسلامية وعقدت بقاعة 3 في قرية النورس
  4. لجنة تعديل قانون المحاماة وعقدت بقاعة 4 في قرية النورس
  5. لجنة المحامين الشبان وعقدت بقاعة 5 في قرية النورس
  6. لجنة المرأة المحامية وعقدت بقاعة 6 في قرية النورس

ثم عقدت اللجان مرة أخرى من الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة مساء وكالمعتاد أستمرت بعض هذه اللجان إلى العاشرة مساءا

  1.  لجنة الوطن العربي وعقدت بقاعة 1 في قرية النورس
  2. لجنة الحريات وحقوق الإنسان وعقدت بقاعة 2 في قرية النورس
  3. لجنة حق المواطنة وعقدت بقاعة 3 في قرية النورس
  4. لجنة القطاع العام  وعقدت بقاعة 4 في قرية النورس
  5. لجنة تطوير العمل النقابي وعقدت بقاعة 5 في قرية النورس
  6. لجنة أخلاقيات المهنة  وعقدت بقاعة 6 في قرية النورس

والملاحظ على اللجان المختلفة هو الأتي

أولا قلة عدد الحضور من المحامين فمن بين تقريبا أربعة ألاف محامي حضروا المؤتمر لم يزد أبدا عدد الحضور في أي لجنة عن خمسين محامي بل أن بعض اللجان مثل لجنة المحامين الشبان كان عدد الحضور حوالي ثمانية أشخاص بما فيهم مقررين اللجنة

وتلاحظ أيضا أن الحاضرين في كل اللجان كانوا هم نفس الحضور تقريبا

وهو ما يعكس حالة السلبية التي تسود في أوساط المحامين

فأغلب المحامين الذين حضروا المؤتمر لم يخرج نشاطهم عن التسوق في بورسعيد أو استخدام حمامات السباحة الموجودة في القرى السياحية أو جلسات السمر

وماعدا ذلك لم يكن هناك أي تفاعل من أغلبية الحاضرين في المؤتمر مع أحداث المؤتمر

والخلاصة فأن هذا المؤتمر سجل نجاحا للقائمين عليه من حيث خلوه من أخطاء المؤتمرات السابقة

كما شهد نشاطا ملحوظ من النقيب سامح عاشور الذي حاول الحضور في اغلب اللجان وفي بعض اللجان لم يجلس على المنصة الرئيسية بل جلس بين الحاضرين لهذه اللجان

كما شهد نشاطا من أعضاء المجلس

فالأستاذ عاكف جاد أدار لجنة التعديل قانون المحاماة

واشترك معه فيها كلا من الأساتذة صابر عمار وعلي الخفيف وكذلك نقيب الإسماعيلية

وكذلك الأستاذ يحيى التوني أدار لجنة المرأة

وكذلك الأستاذ صابر عمار أدار لجنة المواطنة

واشترك في إدارة وحضور باقي اللجان

وكذلك الأستاذ منتصر الزيات أدار لجنة الحريات

وبالنسبة لنقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها  والمؤتمر

فقد اختلفت مواقفهم

فبعضهم لم يحضر المؤتمر أصلا مثل نقيب الفيوم

والبعض حضر وشارك في اللجان مثل أي محامي أخر مثل نقيب الإسكندرية والبعض شارك في اللجان متواجدا صامتا مكتفي بوجوده على المنصة الرئيسية مثل نقيب الإسماعيلية

والبعض أدار اللجان وكان عنصرا فاعلا مثل نقيب البحيرة ونقيب أسوان الذي أدار لجنة أخلاقيات المهنة وكذلك نقيب الدقهلية

وبعض النقباء اشترك في المؤتمر بدون أي مشاركة في اللجان واكتفى من المؤتمر بالتسوق في بورسعيد

وعلى العموم عكس المؤتمر الصورة الواقعية لمحامين مصر وهي أغلبية غير مهتمة بالمشاركة في نقابتهم أو بهموم مهنتهم بل كل ما يملكونه هو الانتقاد فقط

وأقلية فاعلة أو تحاول أن تكون فاعلة

وفي اليوم قبل الأخير للمؤتمر أقيم حفل تخلله إلقاء أشعار لمحمد النجدي ومحمد عبد القادر والكابتن غزالي وعرض غنائي راقص لفرقة السمسمية لبورسعيد وكذلك أغنيات لفرقة شموع ومعهم المطرب ممدوح مداح الذي تذكرني طريقة غنائه بالشيخ إمام

من ضمن الأخطاء التي حدثت في تنظيم المؤتمر وان كانت لا تحسب على المنظمين ذاتهم بل تحسب على أعضاء مجالس النقابات الفرعية

هي التأخير في توزيع حقائب المؤتمر فالقائمين على المؤتمر اعدوا حقيبة تحمل شعار المؤتمر بها كل الأبحاث المقدمة للمؤتمر وبها جدول أعماله وبها لوحة تعبر عن قسم المحاماة

وبالطبع المفترض أن يتم تسليم هذه الحقيبة في اليوم الأول حتى يمكن للأعضاء التفاعل وبالفعل تم توزيعها في اليوم الأول على أعضاء مجالس النقابات الفرعية إلا أنهم تأخروا في توزيعها لما قبل اليوم الأخير على المحامين فضاعت الفائدة من وجودها

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد