كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر: شرح شامل من المحامي أشرف مشرف

ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما هي المستندات المطلوبة والشروط القانونية لحماية الطرف المصري؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كل ما يجب معرفته عن الزواج المختلط في مصر، من توثيق العقود وحتى حقوق الأطفال بعد الانفصال.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا وعمليًا لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر، سواء في حال زواج مصري من أجنبية، أو زواج مصرية من أجنبي.

يستعرض اللقاء أبرز العقبات القانونية التي قد تواجه راغبي الزواج من جنسية غير مصرية، ويوضّح:

الأوراق الرسمية المطلوبة من الطرف الأجنبي والمصري.

شروط السن، وفارق العمر، والموقف من موافقة وزارة العدل.

متى يُسمح بالزواج بالتوكيل؟ وما الشروط الصارمة لذلك؟

ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟

ما الضمانات القانونية لحماية الزوجة المصرية من الاحتيال أو الزواج القسري؟

ما موقف القانون من الأطفال في حال الطلاق أو سفر أحد الأبوين خارج مصر؟

كيفية التعامل مع تنفيذ الأحكام (نفقة، حضانة، رؤية) في الخارج.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في الزواج من طرف أجنبي، ويوفر فهمًا شاملًا للواقع القانوني، من واقع خبرة محامٍ بالنقض متخصص في هذا المجال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فارق السن في زواج الأجانب: بين التنظيم القانوني وحماية المرأة المصرية – مع المستشار أشرف مشرف

ما مدى مشروعية فرض شهادات الاستثمار عند وجود فارق كبير في السن بين الزوجين في حالة زواج الأجانب؟ وهل تضمن هذه الإجراءات حماية فعلية للزوجة المصرية؟ يجيب المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، على هذه الأسئلة برؤية قانونية تحليلية.

يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا اللقاء التلفزيوني تحليلاً قانونيًا مفصلًا لأحد أكثر المواضيع تعقيدًا في مجال الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات، وبشكل خاص الحالات التي يكون فيها فارق السن بين الزوجين أكثر من 25 عامًا.

يشرح المستشار التعديلات القانونية التي أصدرتها وزارة العدل المصرية، والتي تشترط تقديم شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج، موضحًا الخلفية القانونية لهذا القرار، ومحللاً أهدافه، ومواطن القصور فيه، وأثره العملي على المجتمع المصري، من خلال المحاور التالية:

الخلفية التشريعية لتنظيم زواج المصريات من أجانب.

أثر فارق السن في إجراءات التوثيق الرسمي للعقود.

دور شهادات الاستثمار: هل هي وسيلة حماية أم مجرد إجراء شكلي؟

الزواج العرفي كأثر جانبي لرفض التوثيق الرسمي.

الأثر القانوني والاجتماعي لغياب التوثيق على الزوجة والأبناء.

مدى عدالة نظام الاستثناءات الصادر من وزير العدل، ومخاطره.

اقتراحات عملية لإصلاح التشريعات، وضمان حماية المرأة المصرية في مثل هذه الحالات.

كما يعرض اللقاء نماذج واقعية من قضايا عملية تعامل معها مكتب المستشار أشرف مشرف، توضح حجم التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية عند زواجها من أجنبي في ظل فارق كبير في السن.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا وتوعويًا مهمًا لكل فتاة مصرية تفكر في الزواج من أجنبي، ولكل أسرة تبحث عن التوازن بين الحرية الشخصية والحماية القانونية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#توثيق_الزواج
#المستشار_أشرف_مشرف
#شهادات_الاستثمار
#وزارة_العدل
#زواج_المصريات_من_أجانب
#قانون_الأسرة
#الزواج_العرفي
#محامي_نقض

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم محكمة النقض بشأن حجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في دعاوى السب والقذف، ويوضح أن تسجيل المجني عليه للمكالمة من هاتفه الخاص لا يُعد باطلاً ولا يتطلب إذنًا مسبقًا، طالما تم بإرادته لكشف الجاني، ما يمثل ضمانة مهمة للضحايا أمام إساءة استخدام وسائل الاتصال.

تحليل قانوني بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

صدر هذا الحكم عن محكمة النقض ليحسم أحد الإشكاليات المثارة باستمرار أمام المحاكم، والمتعلقة بحجية التسجيلات الهاتفية في إثبات جرائم السب والقذف، وهي إشكالية تتداخل فيها المبادئ الدستورية بشأن حرمة الحياة الخاصة، مع مقتضيات العدالة الجنائية وإثبات الحقوق.

وقد تميز الحكم بوضوحه واستقراره على قاعدة مهمة مؤداها أن تسجيل المجني عليه للعبارات المهينة أو المشينة التي تُوجّه إليه من هاتفه الشخصي، دون تدخل جهة ضبط أو تحريات، لا يُعد مساسًا بالحياة الخاصة للمتهم ولا يقتضي إذنًا قضائيًا مسبقًا. فالمجني عليه، هنا، لا يتجسس على حديث خاص للغير، بل يوثق إساءة صادرة إليه، وقعت في محيطه المباشر، وعلى خط هاتفه الذي يملكه ويتحكم فيه.

ويستند هذا الفهم إلى التمييز بين الرقابة الهاتفية المحظورة إلا بإذن – وفقًا لنص المادة 95 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية – وبين التوثيق المشروع لواقعة تمس المجني عليه ذاته، في إطار حماية ذاته وحقوقه. وقد أكدت محكمة النقض أن النص القانوني المذكور لا ينطبق إلا إذا تم تسجيل الحديث من هاتف الجاني، لا من هاتف المجني عليه.

بهذا يكون الحكم قد رسخ مبدأ جوهريًا في الإثبات الجنائي مفاده أن المجني عليه لا يُجرد من وسيلة إثبات جريمة وقعت عليه لمجرد أنه استخدم وسيلة مشروعة لحماية نفسه، وأن الموازنة بين الحق في الخصوصية وحق الدفاع عن الكرامة تقتضي ترجيح الكفة الأخيرة إذا تم الأمر بإرادة المجني عليه ودون تعدٍ.

ويُعد هذا الحكم إضافة قيمة لمبادئ محكمة النقض في باب الإثبات في الجرائم ذات الطابع الشخصي التي يصعب إثباتها دون تسجيل أو توثيق، ويمنح ضوءًا أخضر لكل ضحية لتوثيق الجريمة متى تمت في محيطه، دون أن يخشى بطلان الدليل أو استبعاده.

إننا أمام حكم يؤسس لتوازن دقيق بين الحقوق والحريات، ويُعلي من شأن المجني عليه، ويعيد الاعتبار للدليل الصوتي في بيئة قانونية ظلت مترددة في قبوله لسنوات.

نص الحكم

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============

الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :……………………… و …………………………
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
………………….و……………………..
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق: رؤية قانونية شاملة مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول النزاع المتكرر بشأن مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما إذا كان يجوز استرداد الشقة، أو استبدالها، أو الطرد من المسكن في حالات الإيجار أو الاستضافة، وأهم الحلول القانونية المتاحة.

يتناول هذا اللقاء التلفزيوني الهام، الذي يُبث ضمن سلسلة الحلقات القانونية التي يظهر فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أحد أكثر المواضيع جدلًا في قضايا الأحوال الشخصية، وهو النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما يترتب عليه من إشكالات قانونية وعملية تمس الأبناء والوالدين معًا.

يبدأ اللقاء بتوضيح المفهوم القانوني لمسكن الحضانة، والشروط التي يجب توافرها حتى تستحق الحاضنة (عادة الأم) هذا المسكن. ثم يتناول اللقاء الفروق الجوهرية بين الشقة التمليك والإيجار والاستضافة، وكيف ينعكس نوع السكن على حقوق الطرفين، وعلى قرارات المحكمة.

يناقش المستشار أشرف مشرف أيضًا حالات معقدة مثل:

هل يجوز للزوج أن يستعيد الشقة إذا كانت تمليكًا ومملوكة له؟

ما الموقف إذا كانت الشقة مقدمة من أحد الأقارب على سبيل الاستضافة؟

ماذا تفعل الأم إذا تم طردها من المسكن بسبب تواطؤ بين الزوج والمالك؟

هل يمكن استبدال مسكن الحضانة ببديل بنفس المستوى؟ ومتى تقبل المحكمة بذلك؟

ما وضع الأم إذا انتهت الحضانة ولم يكن لها مأوى؟

ويُسلّط الضوء على الفراغ التشريعي في بعض النقاط الحرجة، مثل عدم وجود نص يجرّم امتناع الزوج المتعمد عن دفع الإيجار أو المصاريف المرتبطة بمسكن الحضانة، بما يعرّض الحاضنة والأطفال للطرد.

هذا اللقاء يُعد دليلًا عمليًا شاملًا لكل من:

المطلقات الحاضنات الباحثات عن فهم دقيق لحقوقهن في السكن.

الأزواج المطلقين الراغبين في معرفة حدود واجباتهم القانونية.

المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة.

كل من يهتم بفهم طبيعة النزاعات الأسرية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #الطلاق_في_مصر #الأحوال_الشخصية #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_نقض #قانون_الأسرة #بديل_مسكن_الحضانة #تمكين_الحاضنة #شقة_تمليك #شقة_إيجار #النزاع_حول_السكن

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل قانوني لزواج المصريات من الأجانب – رؤية المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول زواج المصريات من الأجانب، يوضح فيه الشروط القانونية، وحقوق الزوجة والأبناء، ومخاطر الزواج غير الرسمي، ويعرض تجربة عملية من ملفات المكتب.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني والاجتماعي لظاهرة زواج المصريات من الأجانب، وهي من الموضوعات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال العقود الأخيرة، خاصة مع تنامي معدلات الزواج العابر للجنسيات بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة التواصل مع جنسيات مختلفة حول العالم.

يتناول اللقاء بأسلوب قانوني وتحليلي موضوعات دقيقة تمس واقع آلاف الأسر المصرية، ومن أبرز النقاط التي يناقشها المستشار أشرف مشرف ما يلي:

الضوابط القانونية لتوثيق الزواج بين المصرية والأجنبي وفقًا للقانون المصري.

الشروط الخاصة بفارق السن وموافقة وزارة العدل عند تعديه 25 سنة.

عدم جواز الزواج بالتوكيل بالنسبة للزوجة المصرية إلا باستثناء خاص من الوزير المختص.

المشكلات التي تظهر في حالات الانفصال أو الطلاق، وخصوصًا ما يتعلق بحقوق الأطفال، سواء من حيث الجنسية أو الحضانة أو السفر.

الفارق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في مثل هذه الحالات، وآثار كل منهما على تسجيل المواليد وحقوق الزوجة.

هل هناك استغلال اقتصادي أو اجتماعي في بعض هذه الزيجات؟ وكيف يتم التفريق بين الزواج القائم على المصلحة والزواج القائم على القناعة الشخصية؟

موقف القانون المصري في حالة النزاعات داخل مصر، مقارنة بما قد يحدث في حالة إقامة النزاع القضائي خارج البلاد.

نصائح عملية لكل فتاة أو ولي أمر أمام عروض الزواج من أجانب، خاصةً إذا كانت هناك ضغوط أسرية أو مادية تدفع إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة.

يقدم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية متكاملة، ويعرض تجربة واقعية موثقة من أحد الملفات القانونية التي باشرها بنفسه، والتي تكشف أبعادًا مؤثرة وخفية في هذا النوع من الزيجات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_المصريات_من_الأجانب
#زواج_الأجانب_في_مصر
#محامي_أحوال_شخصية
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_الأحوال_الشخصية
#وزارة_العدل_المصرية
#حقوق_المرأة
#تسجيل_المواليد
#الزواج_الرسمي
#محام_بالنقض

مختصر في المواريث

مختصر في المواريث  
بقلم
اشرف مشرف المحامي
على مدى عملي في المحاماة عرضت عليا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدي خبرة في حل مسائل المواريث ورأيت أن اكتب مختصرا في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع  فيما استشكل عليهم من  مسائل الميراث ولكني حرصت عندما بدأت في الكتابة أن استرشد بالمراجع والا اعتمد على خبرتي وحدها فجل من لا يسهو  فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمني
وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم

) يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية11سورة النساء

وأصحاب الفروض هم:  الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس   

من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث

من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث

من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث

من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب

من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
    
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت  فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم

من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام   ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة:  الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق

وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم  وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم  أن كل من ينتمي إلى الميت  بأصل  او شخص  لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه  ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة  اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب

المراجع

القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة  – السيد سابق 
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المؤتمر الثالث والعشرون لأتحاد المحامين العرب

صورة من مؤتمر اتحاد المحامين العرب الثالث والعشرون مع الزميلة التونسية الأستاذة بثينة بن قانة زعفراني

 

صورة مع الوفد اليمني الشقيق في مؤتمر اتحاد المحامين العرب

صورة مع مزيع قناة المسيرة الفضائية والذي أجرى معي حوار تلفزيوني حول فعاليات مؤتمر اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الأصدقاء الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين والاستاذ عبدالله المهدي المحامي اليمني والاستاذة بثينة بن قانة المحامية التونسية

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الصديق العزيز الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و معنا الزميلات العزيزات الأستاذة اشجان البخاري والاستاذة سلوى السعداوي والاستاذة بثينة بن قانة

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديق الأستاذ الكبير محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع استاذي المحامي الليبي الدولي الكبير البروفيسور إبراهيم الغويل و الذي ترافع في قضية لوكربي

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الزميل الدكتور حسن حماد والاستاذ الدكتور محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق و الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب وكلمة عن مهنة المحاماة

 

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديقة الأستاذة بشرى الخليل المحامية اللبنانية التي كانت محامية الزعيم المرحوم صدام حسين

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الخلع في مصر بين الحق والواقع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني متعمق للمستشار أشرف مشرف حول قضايا الخلع في مصر، يوضح فيه أبعاد القانون بين النظرية والتطبيق، ويدعو إلى إعادة التوازن التشريعي بين حقوق الزوج والزوجة، في إطار من الفهم الواقعي لحالات الانفصال داخل الأسرة المصرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبعاد قضايا الخلع في مصر من منظور قانوني وعملي، موضحًا كيف تحول هذا الحق من وسيلة إنصاف للمرأة إلى أداة تحتاج إلى تنظيم وتوازن جديد.
يستعرض اللقاء تاريخ صدور قانون الخلع عام 2000، وأسباب تزايد لجوء الزوجات إليه نتيجة بطء إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق، كما يناقش المستشار الفروق الدقيقة بين الخلع والطلاق للضرر، والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة مقابل الحصول على الطلاق السريع.

يتناول الحوار كذلك مسألة شقة الحضانة وحقوق الأطفال، ودور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الوصول إلى القضاء، مع تحليل متعمق لأوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي، والدعوة إلى إعادة صياغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة وحماية الأسرة المصرية من التفكك.

اللقاء ثري بالتحليل الواقعي والقراءة القانونية الدقيقة التي تميز أسلوب المستشار أشرف مشرف، وتجعله مرجعًا لكل من يهتم بقضايا الأحوال الشخصية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد