امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسئولية عن نقل البضائع في النقل البحري

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما أورده من أن السيارة محل التداعى شحنت على الباخرة ف . د . د. يماس في الاسكندرية الى ميناء تيمس بانجلترا بموجب سند الشحن رقم ٢٤ الحاوية رقم ٥ / ١٠٠٢٩١ غير أنه أعيد شحنها بذات الحاوية بميناء دمياط على الباخرة ف د فيستا إلى ميناء تيمس وأنها وصلت إلى الميناء الأخير وأرسلت عدة مكاتبات إلى المستأنفة – الطاعنة – للحضور لاستلام سيارتها غير أن المكاتبات أعيدت لعدم وجود أحد وأن السيارة ما زالت بالميناء ومستحق عليها رسوم تخزين بمبالغ طائلة وكان ما انتهى إليه الحكم سلفاً لا يرفع المسئولية عن كاهل الناقل البحرى أو الوكيل الملاحى – المطعون ضدها – والتى لا تنتهى إلا بواقعة التسليم الفعلى للسيارة المشحونة إلى المرسل إليه – الطاعنة– في ميناء الوصول وبالحالة الموصوفة بها في سند الشحن وهو ما لم يتحقق وقول الحكم في رده عن دفع المطعون ضدها بتقادم دعوى الطاعنة أن مدة التقادم قد تم إمهالها باتفاق الطرفين لتسوية النزاع بناء على شكوى الطاعنة بعدم وصول سيارتها لميناء الوصول فيه تسليم من الحكم بعدم تحقق واقعة الوصول بما لا ينسجم مع تلك النتيجة التى انتهت إليها كما لا يدرأ المسئولية عن كاهل المطعون ضدها تحديها بإرسال مكاتبات للطاعنة لاستلام سيارتها فضلاً عن أن ذلك يناهضه ما ثبت من المكاتبات المرفق صورها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتى أرسلتها الطاعنة لملاك السفينة بانجلترا لتستفسرهم فيها عن عدم الاهتداء إلى سيارتها في ميناء الوصول فإن المطعون ضدها لم تتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة ٢٢٦ من قانون التجارة البحرية ومفادها أنه إذا أراد الناقل البحرى لكى يدرأ المسئولية عن نفسه في حالة عدم حضور صاحب البضاعة لتسلمها بعد تفريغها من السفينة أو امتناعه عن تسلمها أو لعدم أدائه أجرة النقل فعليه أن يودعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون فضلاً عما شابه من عيب القصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء اذاعة الشرق الأوسط مع المحامي اشرف مشرف عن عقود ايجار الأماكن و الملكية الفكرية

لقاء إذاعي مميز مع المحامي بالنقض أشرف مشرف على إذاعة الشرق الأوسط، يناقش فيه أبرز الإشكاليات القانونية في عقود إيجار الأماكن، وأهم النصائح للباحثين لحماية حقوقهم في مجال الملكية الفكرية، خاصة ما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع قبل النشر.

في لقاء إذاعي مميز عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، استضافت الإعلامية كريمة غلب الأستاذ أشرف مشرف عبد الكريم – المحامي بالنقض – في حوار قانوني ثري يتناول موضوعين من أبرز القضايا العملية التي تمس حياة المواطنين والباحثين على حد سواء: عقود إيجار الأماكن، والملكية الفكرية.

استُهلّ اللقاء بتسليط الضوء على التحولات التي فرضتها جائحة كورونا في مجال التعليم، وظهور المحاضرات القانونية عبر الإنترنت كأداة توعوية فعالة. وفي هذا الإطار، تحدّث الأستاذ أشرف عن تجربته في تقديم محاضرات توعوية مجانية على الإنترنت، تناول فيها موضوعات قانونية ملحة بأسلوب مبسط يناسب غير المتخصصين.

أولًا: عقود الإيجار والمشكلات العملية المرتبطة بالصياغة

ناقش اللقاء واحدة من أكثر الإشكالات شيوعًا في العقود المعاصرة، وهي استخدام كلمة “مشاهرة” في بند المدة الزمنية لعقد الإيجار. حيث أوضح الأستاذ أشرف أن هذه الكلمة، رغم شيوعها في العقود القديمة، باتت تُسبّب خلافات قانونية في ظل القوانين الحديثة، إذ تعتبرها بعض المحاكم دالة على أن مدة الإيجار شهر واحد فقط، بينما كان قصد الأطراف هو الاستمرار لفترات طويلة.
ونبّه المحامي إلى ضرورة كتابة المدة الزمنية بشكل صريح، مثل “عشر سنوات” أو “مدة حياة العقار”، لتجنّب اللبس الذي قد يؤدي إلى إخلاء المستأجر قبل الوقت المقصود فعليًا.

كما تطرّق إلى إشكالية الإيجار الصادر من وكيل عن المالك، مبيّنًا أن القانون لا يجيز للوكيل إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا إذا كانت الوكالة منصوصًا فيها صراحة على هذا الحق. وبيّن خطورة الاعتماد على وكالات عامة دون التحقق من حدود سلطة الوكيل.

ثانيًا: حقوق الملكية الفكرية والمخاطر التي تهدد الباحثين

انتقل الحوار إلى محور آخر لا يقل أهمية، وهو المتعلق بالباحثين الذين يقومون بنشر أبحاثهم الأكاديمية. حيث حذر الأستاذ أشرف من قيام الباحث بالكشف عن اختراعه ضمن البحث المنشور قبل أن يتقدم بطلب تسجيل براءة اختراع، مما يؤدي إلى فقدان “شرط الجدة” اللازم قانونًا لتسجيل البراءة.
وقدّم نصيحة عملية مفادها: أنه في حال احتوى البحث على فكرة قابلة للتسجيل كاختراع، ينبغي للباحث أن يتقدّم أولًا بطلب إلى مكتب براءات الاختراع قبل النشر أو الظهور الإعلامي، ثم يُتابع إجراءات النشر أو العرض دون أن يفقد حقه القانوني.

خاتمة اللقاء:

في ختام اللقاء، توجّهت الإذاعة بالشكر للمحامي أشرف مشرف على المعلومات القيّمة التي قدّمها، وعلى أسلوبه السلس في شرح مسائل قانونية معقدة بلغة مفهومة للمواطن العادي، مؤكدين على أهمية هذا النوع من التوعية القانونية التي تردم الفجوة بين المواطن والقانون.

شاهدوا اللقاء كاملًا عبر الفيديو المرفق أعلاه، ولا تترددوا في طرح استفساراتكم في التعليقات.
هدفنا هو بناء وعي قانوني يساهم في حماية الحقوق وتفادي النزاعات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يعني إيه تصادق على زواج

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.mshrf.com/”>www.mshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي في قانون الإيجار القديم

هل يحق للمستأجر الأجنبي أو ورثته الاستمرار في العين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار للمستأجر غير المصري بقوة القانون، ومتى يجوز الامتداد، وما الفرق بين وضع الزوجة المصرية والزوج المصري بعد أحكام المحكمة الدستورية.
شرح قانوني دقيق ومبسط لكل من يهمه الأمر.

في هذا الفيديو، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من المسائل القانونية الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر لعقود طويلة، وهي مدى أحقية المستأجر الأجنبي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن القديمة، والمعروفة اختصارًا بـ”قوانين الإيجارات القديمة”.

يشرح المستشار أشرف مشرف – بخبرة قانونية متعمقة وأسلوب مبسط – كيف تعامل المشرع المصري مع المستأجر الأجنبي عبر المراحل المختلفة لتشريع الإيجارات، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 وما نص عليه في المادة 29 من حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، مرورًا بالقانون الأهم في هذا الصدد وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 17 منه التي أحدثت تحولًا جوهريًا في مصير العلاقة الإيجارية للمستأجر غير المصري.

من أبرز المحاور التي يناقشها الفيديو:

  • لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الذي كان يحاول علاجه في ظل أزمة السكن؟
  • هل كانت القوانين تفرّق بين المصري والأجنبي في الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟
  • ماذا تقول المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
  • هل يمكن لورثة المستأجر الأجنبي أن يتمسكوا بالعين المؤجرة بعد وفاته؟
  • كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري في الامتداد القانوني بعد سنة 2002؟
  • ما الفرق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود التي تخضع لأحكام القانون المدني؟

الفيديو موجه إلى:

  • الملاك الذين يواجهون مشكلات مع مستأجرين أجانب أو ورثتهم.
  • الورثة الذين يشغلون وحدات مؤجرة باسم والد أجنبي.
  • الخبراء القانونيين والمهتمين بالتشريع العقاري.
  • الوافدين الأجانب المقيمين بمصر والراغبين في فهم وضعهم القانوني فيما يخص الإيجارات القديمة.

هذا الشرح القانوني لا يقتصر على مجرد عرض النصوص، بل يمتد إلى تحليل الأحكام الدستورية والتعديلات التشريعية التي غيرت من واقع العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فهمًا دقيقًا لما إذا كانت عقود الإيجار تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامة الأجنبي، أم أن هناك استثناءات وحالات خاصة ينبغي فهمها قانونيًا.


تابعوا الفيديو الآن لتفهموا التفاصيل الكاملة، ولا تترددوا في كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في التعليقات.

المعرفة القانونية حق لكل مواطن، والدفاع عن الحقوق يبدأ بالفهم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد