الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في ضوء القانون المصري – حوار مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري، ويوضح شروط التسجيل، والفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في القضايا المدنية والتجارية والملكية الفكرية، موضوعًا حيويًا يتصل بجوهر الإبداع والابتكار، وهو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

يستعرض اللقاء الأسس القانونية التي تنظّم حقوق المبدعين والمخترعين في مصر، موضحًا كيف يحمي القانون المصري والعقود الدولية المعمول بها حقوق الابتكار الفكري، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل براءة اختراع وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ومن المحاور التي تناولها اللقاء:

مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في حماية نتاج الفكر الإنساني.

الفرق بين الملكية الأدبية والفكرية والصناعية، وموقع براءة الاختراع ضمن هذه المنظومة.

الشروط القانونية لتسجيل براءة اختراع جديدة في مصر، وكيفية التحقق من كون الفكرة مبتكرة وغير مسبوقة.

المعوقات الإجرائية التي تواجه المبتكرين، ودور أكاديمية البحث العلمي ومكتب براءات الاختراع في دعمهم.

الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها كأسرار صناعية دون تسجيلها رسميًا.

تأثير القوانين الدولية مثل اتفاقية تريبس (TRIPS) ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) على التشريعات المصرية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وجذب الاستثمارات، وكيف تساهم الحماية القانونية في بناء بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن ضعف الوعي القانوني في مجال حماية الابتكارات يؤدي إلى ضياع حقوق العديد من المخترعين، مشددًا على أهمية المبادرة إلى تسجيل الاختراعات فور التوصل إليها، وأن القانون يمنح الحماية لمن يُسجّل أولًا، لا لمن ابتكر فعليًا دون توثيق.

اللقاء يقدم رؤية شاملة تجمع بين البعد القانوني والعملي للملكية الفكرية، ويُعد مرجعًا تثقيفيًا لكل المبدعين، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والمهتمين بالتقنية والاختراعات في مصر والعالم العربي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_مصري, #قضايا_فكرية, #تشريعات_مصرية, #حقوق_المبدعين

كيف نواجه ظاهرة أطفال الشوارع؟ رؤية قانونية من واقع المجتمع المصري – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، وأوجه القصور التشريعي، ويطرح حلولًا عملية ومؤسسية للحد من مخاطرها المجتمعية.

تُمثل ظاهرة أطفال الشوارع خطرًا داهمًا على النسيج الاجتماعي والأمني للدولة المصرية، إذ تتعدى آثارها حدود الفقر والتشرد، لتصبح بوابة لانحرافات سلوكية، ومشكلات جنائية، وضياع أجيال بأكملها.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية شاملة لهذه الظاهرة، من منظور قانوني واجتماعي وتطبيقي، موضحًا جذورها المتشابكة، والتحديات التي تعيق احتوائها، ومقترحًا آليات واقعية لمواجهتها.

محاور النقاش في هذا اللقاء تشمل:

الأسباب البنيوية للظاهرة: تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرّب من التعليم.

الثغرات التشريعية في قانون الطفل، وعدم قدرته على التعامل مع ظاهرة جماعية بهذا الحجم.

الفراغ المؤسسي الذي تعيش فيه فئة “أطفال الشوارع” نتيجة عدم تصنيفهم ضمن منظومة الرعاية أو التأهيل أو الحماية.

قصور دور المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، وضعف التنسيق بينها في مواجهة المشكلة.

الدعوة إلى حلول جذرية، على رأسها:

إسناد الإيواء والرعاية لجهات منضبطة مثل القوات المسلحة

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس

بناء استراتيجية وقائية تبدأ من التعليم والأسرة

دعم مجتمعي شامل للتنمية في المناطق الأكثر فقرًا.

هذا اللقاء لا يكتفي بالتشخيص، بل يُعد خارطة طريق واقعية لإنقاذ آلاف الأطفال من التشرد والانحراف، واستعادة دور الدولة في حماية النشء والطفولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#التشرد
#التعليم_في_مصر
#ظواهر_اجتماعية
#العدالة_الاجتماعية
#الوعي_القانوني
#الطفولة_في_مصر
#تحليل_قانوني
#محامي_قانوني
#حقوق_الطفل
#مدونة_قانونية

لماذا يخالف البعض القانون؟ تحليل قانوني واجتماعي مع المستشار أشرف مشرف وحلول عملية لإعادة ثقافة الالتزام

تحليل قانوني واجتماعي يقدمه المستشار أشرف مشرف حول الأسباب الجذرية لمخالفة القانون في مصر، مع عرض لحلول عملية تعزز ثقافة احترام القانون وتؤسس لمجتمع منضبط تسوده العدالة.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة عميقة وشاملة لظاهرة مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا الأسباب التي تقف وراءها والعوامل التي تُسهم في ترسيخها، مع طرح رؤية واقعية للإصلاح القانوني والاجتماعي.

يُبرز اللقاء التباين بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، موضحًا كيف أن اختلاف الثقافة السائدة، ومستوى تطبيق القانون، وغياب الردع في بعض الحالات، يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقواعد القانونية في الداخل.

ويتناول المستشار أشرف مشرف بالنقاش عددًا من المحاور الجوهرية، منها:

تأثير البيئة الاجتماعية والثقافية على احترام القانون.

دور الإعلام والتعليم في تشكيل وعي المواطنين تجاه القواعد القانونية.

غياب القدوة والنماذج الإيجابية التي تُشجع على الالتزام.

الأعراف الاجتماعية والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع التشريعات الحديثة.

ضعف تطبيق القوانين بعدالة واحدة على الجميع كعامل رئيسي في فقدان الثقة.

كما يقدّم اللقاء رؤية إصلاحية متكاملة تؤكد أن الحل لا يكمن في العقوبة وحدها، بل في التربية القانونية منذ الصغر، وتكامل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني في بناء ثقافة عامة تحترم القانون وتدرك أهميته في حياة الأفراد واستقرار الدولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الثقافة_القانونية
#سيادة_القانون
#تطبيق_القانون
#الوعي_القانوني
#التربية_القانونية
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#إعلام_وقانون
#إصلاح_تشريعي
#عدالة_اجتماعية

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

نصوص قانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تأجير الأماكن، الذي عدّل الفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون رقم 49 لسنة 1977، موضحًا أحكام استمرار عقد الإيجار لغير أغراض السكنى بعد وفاة المستأجر، وشروط انتقال الحق إلى الورثة أو المستفيدين، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد الأجرة القانونية وزيادتها الدورية للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية، مع بيان تاريخ سريان كل حكم.

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ”

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2 : استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

– وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

– واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

– وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .