قانون تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية

القانـون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

§ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الاختصاص

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي

5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7. الإذن بزواج من لا ولى له .

8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .

5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

الاختصاص المحلى

مادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :

أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.

ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.

د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:

أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.

ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.

ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.

فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.

د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.

هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

في مسائل الولاية على النفس

إجراءات رفع الدعوى

مادة 16

ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

دعاوى الزوجية

مادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

مادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

مادة 21

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

مادة 22

مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

مادة 23

إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

مادة 24

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

في مسائل الولاية على المال

إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون.

ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.

وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

مادة 34

للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة 35

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة 36

يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 38

إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

مادة 40

تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

مادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.

وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:

الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.

مادة 44

للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة46

يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.

وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

مادة 50

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

مادة 51

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.

القرارات والأحكام والطعن عليها

أولا: إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:

الحساب

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية.

إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة 56

طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.

تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.

عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.

سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب.

في تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة 66

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.

ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.

ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية

مادة 76

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.

ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.

قرار النيابة في الحضانة

مادة 70

يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة

مادة 71

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 74

إذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير النفقة

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:

25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.

25% للوالدين او أيهما.

35% للوالدين او اقل.

40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.

50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة

مادة 77

في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

الأشكال في حكم النفقة

مادة 78

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

مادة 79

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الطيران المدني الليبي

قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني الليبي
مؤتمر الشعب العام .

تنفيـذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسيـة في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر

– وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .

– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .

– وعلى القانـون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

– وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965 إفرنجي .

صاغ القانون الآتي :

الباب الأول

أحكـــام عامـــة

الفصل الأول

تعريفات

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها :

الجماهيريــة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لهاوالفضاء الجوى الذى يعلوها .

الأميــــن : الأمين المسئول عن الطيران المدني .

سلطة الطيران المدني : مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها .

المدير العام : أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني .

دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة .

المعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.7 إفرنجـي والمنضمـة لهـا الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المنظمـة : منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة.

طائــرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها فـي الجـو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

المستثمر : شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

ناقل جوى : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .

الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار .

مطــار: أو المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات .

حقل جوي : كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الاقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع .

مطار دولى : مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة .

منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.

حركة المطار : الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .

نطاق حركة المطار : فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .

مستثمر المطار : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه .

قائـد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران .

عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران .

عضو طاقم الطائرة : أي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران .

فترة الطيران : الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .

منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذى يقع في إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيها محرماً .

منطقة مقيـدة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران ويقيد فيها الطيران بقيود معينة .

منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها سلطة الطيران في أوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر .

خط جوى منتظم : مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحـاً للجمهور , طبقاً لجدول زمني معلن عنه ، أو بانتظام أو بتكرار واضح .

خط جوى دولى منتظم : خط جوى منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى .

خط جوى داخلى منتظم : خط جوى منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم الجماهيرية.

التسجيل المشترك : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك سواء أكان موحداً أو مجزءاً ، خلاف السجل الوطنى .

التسجيل الدولي : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .

علامـة عامـة : علامة تعينها المنظمة لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني .

سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة.

مؤسسة نقل جوى دولية : مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .

مؤسسة نقل جوى مشتركة : مؤسسة نقل جوى تشكل من بين مجموعة من الدول

أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية .

طيران بهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد , وتتضمن تغيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف .

حــادث : ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النتائج التالية :

وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها .

إصابة الطائرة بعطب جسيم .

ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المسببة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي :

أ- الوفاة لأسباب طبيعية .

ب- الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .

ج- الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون .

د- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب .

هـ- إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها .

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها .

واقعة الطائــرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل .

ترخيص الطـيران : موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجماهيرية خلال فترة زمنية معينة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه .

شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة .

البحث والإنقاذ : كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفتها صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها .

الفصل الثاني

سيادة الدولة وسلطاتها

المادة (2)

السيادة

للجماهيرية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليمها .

المادة (3)

نطاق التطبيق

1- تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

– جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية داخل إقليم الجماهيرية .

– الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية إينما تكون تلك الطائرات وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تمارس فيها نشاطها.

2- لا تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات والمطارات العسكرية إلا بنص خاص .

3- يجوز للأمين إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون .

المادة (4)

أحكام الاتفاقيات الدولية

تطبق في الجماهيرية أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

المادة (5)

الإشراف على شئون الطيران المدني

ينشأ كيان يمارس سلطة الطيران المدني ويتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون ويشرف الأمين على جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة (6)

استخدام الطائرات عند الطوارئ

يجوز للأمين بناءً على اقتراح المدير العام في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قراراً بالإستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.

المادة (7)

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

للمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران , أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (8)

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية , ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول , تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش .

المادة (9)

الالتزام بقواعد الدخول والخروج

يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحى والزراعي

.

الفصل الثالث

أحكام عامة للطيران

المادة (10)

تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بموجب

ترخيص أو تصريح يصدره ويحدد شروطه المدير العام أو استناداً إلى :

– معاهدة دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

– اتفاق جوى ثنائي نافذ المفعول بين الجماهيرية وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوى.

ويعتبر التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير .

المادة (11)

الشروط الواجب توفرها في الطائرات

التـي تعمل في إقليم الجماهيرية

يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية :

أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك .

ب- أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة.

ج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة .

د- أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تصدره سلطة الطيران المدني .

هـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة .

و- تلتزم هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها .

ز- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

يجوز للمدير العام إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط .

المادة (12)

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

1- لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

2- لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة .

المادة (13)

نقل البضائع الخطرة

يحظر بغير إذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل الاسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربياً في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية .

ويحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية إلا وفقاً للشروط والأحكام التي يضعها لذلك .

المادة (14)

آلات التصوير الجوى

لا يجوز الطيران في إقليم الجماهيرية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة (15)

مسئولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران ، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (16)

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة ، أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر .

الباب الثاني

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول

إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة (17)

إنشاء وتشغيل وإعداد المطارات وحقول الهبوط

لا يجـوز إنشاء وإعداد المطارات وحقول الهبوط في الجماهيرية أو استعمالها أو استثمارها ، إلا بترخيص مسبق من المدير العام .

المادة (18)

الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.

المادة (19)

إدارة المطارات والإشراف عليها

تتولى سلطة الطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها ، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها .

المادة (20)

الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين بالمطارات أياً كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها ، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة (21)

أنواع المطارات

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وعلى الأخص المطارات الدولية منها بالاتفاق مع الجهات المختصة .

المادة (22)

استعمال المطارات

تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها , وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام .

على كل طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحاًَ لها بالعبور فقط , كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجماهيرية أن تقلع كذلك من مطار دولي .

مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من المدير العام إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.

إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجماهيرية فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند أخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المدير العام واتخاذ الإجراءات المقررة ، وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط .

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق الجوية

المادة (23)

حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلى :

منع إقامة أو إزالة أية مبانِ أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها ، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية .

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية .

المادة (24)

حدود حقوق الارتفاق

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن .

المادة (25)

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة .

المادة (26)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المدير العام .

للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما يجوز له فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة أو أية تجهيزات أو منشآت من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي يعينها المدير العام لإزالة هذا التداخل .

المادة (27)

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق

يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث

حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

المادة (28)

أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن في مطارات الجماهيرية وضمان سلامة الأرواح والطائرات والمساعدات الملاحية .

المادة (29)

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة

لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

وإذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد ، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة .

المادة (30)

مراقبة نقل البريد الجوى

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

الفصل الرابع

ضوضاء الطائرات

المادة (31)

تحديد مستوى الضوضاء

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات بالجماهيرية ، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه عند نقاط القياس التي يحددها .

يقوم المدير العام بإصدار شهادات الضوضاء للطائرات المسجلة بالجماهيرية وذلك وفقاً للقواعد و للشروط والمتطلبات التي يحددها الأمين .

كما يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام ما يلي :

1- القواعد التي يقوم المدير العام وفقاً لها بإصدار شهادة الضوضاء للطائرات المسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة ( 34 ) من هذا القانون .

2- القواعد والمتطلبات المتعلقة بالضوضاء بالنسبة للطائرات العاملة في إقليم الجماهيرية.

الباب الثالث

الطائـرات

الفصل الأول

تسجيل الطائرات

المادة (32)

علامات الجنسية والتسجيل

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك ، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح .

المادة (33)

تحديد علامات الجنسية والتسجيل

علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم (5) والحرف ( أ ) ( 5A- ) .

يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير .

المادة (34)

سجل الطائرات

يحتفظ المدير العام بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه أن تتوفر فيها الشروط التالية :

– ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دولياً أو مشتركاً .

– أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية .

– أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة (35)

التمتع بالجنسية الليبية

تتمتـع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية الليبية ، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها .

المادة (36)

محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل

أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (34) البيانات التالية :

– رقم وتاريخ القيد .

– علامات الجنسية والتسجيل .

– البيانات الأساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .

– اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر .

– بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها .

– أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام أن يحتوى عليها السجل .

ب- ويدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يحدد المدير العام محتويات شهادة التسجيل .

ويصدر المدير العام شهادة التسجيل بعد اتمام الإجراءات اللازمة .

المادة (37)

الشطب من سجل الطائرات

تشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحالات التالية :

– إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية .

– إذا انتقلت ملكيتها لشخص لا يحمل الجنسية الليبية .

– إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال .

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المدير العام .

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المدير العام بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة .

المادة (38)

حالة تغير أو وفاة مالك أو مستأجر الطائرة

في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته اخطار المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سجل الطائرات.

المادة (39)

الطائرات المملوكة للأجانب

يصدر الأمين قرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين بالجماهيرية وذلك بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (40)

قواعد التسجيل المشـترك

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تكون الجماهيرية عضواً فيها :

1- تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدنى بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على أن يكون هـذا السجل منفصلاً عن السجل الوطنى الذى تحتفظ به الجماهيرية طبقا لنص المادة (34) من هذا القانون .

2- يكون السجل المشترك موحداً أو مجزءاً مع مراعاة الآتى :

أ- في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد ، على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد .

ب- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة على الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل .

ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك الموحد أو في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون سواء احتفظت الجماهيرية بالسجل المشترك أو بجزء منه .

د- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه علامة عامة موحدة .

هـ- تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

و- تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى .

ز- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطة الطيران المدني في حالة احتفاظ الجماهيرية بالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية ، وتلتزم الجماهيرية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة .

ح- تسرى أحكام المادتين ( 36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

المادة (41)

قواعد التسجيل الدولي للطائرات

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات :

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دولياً .

لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت .

تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً علامة عامة موحدة .

تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمجال الطيران المدنى .

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وأجازات الأطقم الجوية .

تسرى أحكام المادتين (36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

الفصل الثاني

ملكية الطائرة وإيجارها

المادة (42)

الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية

الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية ،ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي اثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .

المادة (43)

التصرفات القانونية

لا يجوز التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون لصالح أي أجنبى بما في ذلك البيع والرهن إلا بعد موافقة المدير العام .

المادة (44)

استئجار الطائرات

لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام .

ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين الجماهيرية وأي مكان آخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام .

المادة (45)

واجبات مستأجر الطائرة

يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلا لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسئولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغلاً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة لها .

المادة (46)

القواعد المنظمة لايجار الطائرات

تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بايجار الطائرة بهيئة قيادة أو بدونها وكذلك الأحكام المتعلقة بايجار سعة الطائرة بما في ذلك الواجبات والمسئوليات المترتبة على ايجار الطائرة أوسعتها والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

المادة (47)

تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن من المدير العام ووفقاً للشروط الواردة المتضمنة بالإذن .

المادة (48)

الحجز التحفظي

تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة .

المادة (49)

منع الحجز لدعاوى البراءة

لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها .

المادة (50)

الفصل في منازعات الحجز

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات .

الفصل الثالث

صلاحية الطائرة للطيران

المادة (51)

شهادة الصلاحية للطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ، ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها ، أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود وتستثنى الطائرات التي تحلق في إقليم الجماهيرية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها المدير العام.

2- يصدر المدير العام شهادة الصلاحية وفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذا القانون ويجوز له أن يعتمد شهادة صلاحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى ، كما يجوز له أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها .

3- يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر في دولة متعاقدة أخرى ، وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة وفقاً للمادتين (40) و (41) من هذا القانون .

وتعفى الجماهيرية من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة المتعاقدة .

4- يصدر المدير العام شهادة صلاحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة التسجيل بنقل مهام وواجبـات إصدار الشهادة المذكورة للجماهيرية وفقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً لأحكام المادة (40) و (41) من هذا القانون .

ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة تسجيل تلك الطائرة بنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الخاصة بها إلى الجماهيرية طبقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (52)

صيانة الطائرات

أ- لا يجوز لمستثمر أية طائرة بالجماهيرية أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لبرنامج صيانة تعتمده سلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد والمتطلبات .

ب- تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجماهيرية .

ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في الجماهيرية وتعمل في رحلات نقـل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية :

1- وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها .

2- المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة ، وإذا لم يحدث أو يلاحظ أي عيب أو عطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها .

د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة المستثمر .

هـ- على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب الاحتفاظ بها لمدة أطول.

المادة (53)

أجهزة ومعدات الطائرة

يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجماهيرية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق المعاهدة المعمول بها في الجماهيرية .

يجوز للمدير العام أن يقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية في أية طائرة مسجلة في الجماهيرية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ .

يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

يجب إظهار معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الجماهيرية وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن سترات وعوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها .

يجب أن يراعى عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها .

المادة (54)

السجلات الفنية الأخرى للطائـرة

1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي يقررها المدير العام لكل طائرة مسجلة في الجماهيرية .

2- يجب تدوين البيانات التي يحددها المدير العام في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل .

3- عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة يجوز الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى ، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق والمستندات جزءاً من هذا السجل.

4- يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن الإحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (55)

وزن الطائــرة

1- يجب أن يتم وزن أو إعادة وزن كل طائرة يصدر أو يعتمد لها المدير العام شهادة صلاحيـة للطيران ، وأن يحدد مركز ثقلها في الأحوال وبالطريقة التي يحددها المدير العام .

2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما يحدده المدير العام .

3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (56)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للمدير العام أو من يفوضه أن يقوم أو يطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأي ضرورة لذلك ، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية ، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر ويكون للمدير العام أو من يفوضه الحق في الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن .
الباب الرابع

قــواعد الجــو

المادة (57)

قــواعد الجــو

يصدر الأمين قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجماهيرية .

المادة (58)

مراعاة قواعد الجو

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة ، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك .

المادة (59)

الطرق والممرات الجوية

يحدد المدير العام طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجماهيرية والخروج منه أو عبوره .

المادة (60)

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

المادة (61)

الحركة الجوية في المطارات وحولها

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره ، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .

المادة (62)

ارتفاعات الطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي يحددها المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية ، أو بتصريح منه .

2- فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط والحالات التي يصرح بها المدير العام لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح ، ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال .

المادة (63)

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

1- للمدير العام أن يحرم أو يقيد تحليق الطائرات في الأماكن الآتية :

أ- فوق مناطق معينة من الجماهيرية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام .

ب- في إقليم الجماهيرية أو أي جزء منه ، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام .

2- للمدير العام أن يحدد المناطق الخطرة .

3- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالجماهيرية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4- إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها .

5- تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الأمين بناءً على اقتراح من الجهات المختصة.

المادة (64)

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة

على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي :

1- التأكد من إمكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة .

2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .

3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .

التأكد من اتمام إجراءات صلاحية الطائرة .

المادة (65)

1- لا يجوز إلقاء أو رش أي شئ من الطائـرة أثناء طيرانهـا إلا في الحالات الاضطراريـة أو بتصريح من المدير العام .

2- لا يجوز لأية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إلا بتصريح من المدير العام.

3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية.

4- لا يجـوز القيام بطيران بهلواني أو بإستعـراض أو تشكيل جوي في إقليم الجماهيريـة إلا بتصريح من المدير العام .

5- يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر.

6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهـا أو تعريض سلامتها للخطر .

7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ، طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال يحظر تناول أي شئ من ذلك أثناء فترة عمله .

8- لايجـوز للطائرات التـي تطير دون طيار أن تعمل في اقليـم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام .

وفي جميع الأحوال ، يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن .

الباب الخامس

الاجازات وتعليم الطيران

المادة (66)

إجازات هيئة قيادة الطائرات

1- يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقاً للقواعد الدولية المقررة .

2- يجوز للمدير العام عدم الإعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجماهيرية من دولة أخرى .

المادة (67)

اجازات هيئة قيادة الطائرات الليبية

يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يكون حائزاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخول له الحق في القيام بواجباته .

يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإجازات أعضاء هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى .

وتعفى الجماهيرية من المسؤولية في ما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة الأخرى .

المادة (68)

إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الجماهيرية

يصدر المدير العام ، إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجرى تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالجماهيرية وذلك في حالة قيام دولة التسجيل ، بنقل مهام وواجبات إصدار الاجازة المذكورة وفقـاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (69)

شروط ومتطلبات إصدار واعتماد وتجديد

الإجازات والأهليات

يصدر الأمين القرارات المتعلقة بشروط ومتطلبات إصدار أو تجديد الاجازات والأهليات لأعضاء هيئة قيادة الطائرات .

المادة (70)

الاستثناء من شرط حيازة الاجازة

يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجماهيرية لتلقى التدريب أو اتمام الاختبار بغرض الحصول على اجازة الطيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً للإجازة المطلوبة وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا :

1- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة .

2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص يعتمده المدير العام .

ويقصد بالاجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الاجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة .

المادة (71)

إصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة

بجميع أعمال وخدمات الطيران

1- يختص المدير العام بإصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي يقترحها المدير العام ويصدر بها قرار من الأمين .

2- يصدر المدير العام الإجازات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة القيام بها ، وللمدير العام أن يقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي يقررها في هذا الشأن .

3- للمدير العام الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان مفعول أية اجازة مما يدخل في اختصاصه كما يكون له الحق في سحب الاجازة أو ايقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين له أن طالب هذه الاجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو انخفض مستواه عنه أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .

4- لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله القيام بها ، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .

5- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما تعرض حائزها لإصابة أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن عشرين يوماً .

وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر المدير العام كتابه بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها .

المادة (72)

إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح المدير العام قواعد اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل اجازة لحائزها , وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية .

2- يصدر المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة السابقة .

3- يعتمد المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى , ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام .

المادة (73)

إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد إصدار وتجديد مدة سريان الاجازات والأهليات الخاصة بالمراقبين الجويين .

2- لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يكن حاصلاً على اجازة سارية المفعول متضمنة الأهلية الخاصة بهذه الوحدة.

3- يصدر المدير العام الاجازات والأهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة (74)

اجازة أعضاء الضيافة الجوية

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازة الخاصة بأعضاء طاقم الضيافة .

2- يشترط فيمن يعمل عضواً من أعضاء الضيافة الجوية في طائرة تعمل في اقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .

المادة (75)

إجازات المرحلين الجويين

( ضبـاط عمليـات الطيـران )

1- يحدد الأمين بناءَ على اقتراح من المدير العام قواعد باصدار وتجديد الاجازات الخاصة بالمرحلين الجويين ( ضباط عمليات الطيران ) .

2- يشترط فيمن يعمل مرحل جوي ( ضابط عمليات الطيران ) أن يكون حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخوله القيام بواجباته .

المادة (76)

سجل الطيران الشخصي

1- يصدر الأمين قراراً في شأن سجل الطيران الشخصي متضمناً محتوياته والمدة المقررة للاحتفاظ به والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

2- على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار أحدى اجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي .

المادة (77)

تعليـم الطيــران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على إجازة طيران أو أحدى أهلياته ، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من المدير العام تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها ، مالم تتضمن الإجازة أهلية مدرب طيران تسمح لحائزها بالقيام بالتدريب على نفس طراز الطائرة ، ويضع الأمين شروط إصدار أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح المدير العام .

المادة (78)

معاهد ونوادى الطيران

1- يصدر الأمين التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ومراكز ونوادي الطيران لأنشطتها .

2- لا يجوز لأي معهد أو مركز أو نادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص من المدير العام ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق له إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد المنظمة .

البــاب الســادس

الوثــائق والسجــلات

المادة (79)

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات

1- تحدد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية ، وحالات الإعفاء من حمل تلك الوثائق والسجلات أو بعضها والشروط الخاصة بها .

2- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً للمعاهدة وتعديلاتها وملاحقها فضلاً عن الوثائق والسجلات الأخرى الواجب حملها بموجب قوانين الدولة المسجلة بها الطائرة .

المادة (80)

تقديم الوثائق والسجلات

يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم للمدير العام أو موظفي سلطة الطيران ممن يصدر بتحديدهم قراراً من الأمين وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة (81)

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة وألا يتصرف فيها إلا بتصريح من المدير العام وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنقل إليه كافة التزامـات المالك أو المستثمـر الأول في هذا الشأن وإذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى العمـل مع مستثمر آخر ، فعلى المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في المادة ( 100 ) فقرة ( ج ) من هذا القانون.

المادة (82)

إلغاء أو إيقاف الوثائق

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلي المدير العام عند الطلب .

المادة (83)

تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم

العبث بها وإساءة استعمالها

1- يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية :

أ- استعمال أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ويكون قد تقرر إلغاؤها أو ايقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.

ب- إعارة أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، أو السماح للغير باستعمالها .

ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد تعديل أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لغيره .

د- القيام أو المشاركة في اتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون ، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوى عليها أو ادخال أي بيانات كاذبة عليها .

هـ- حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلـك عن عمد أو اهمال .

2- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو اجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح له بذلك ، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن .

3- يجب كتابة جميع البيانات في أية وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها

البــاب الســابع

عمليــات النقل الجوى التجــاري

الفصل الأول

القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

ومجال تطبيقها

المادة (84)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية :

1- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجماهيرية بناء على ترخيص من سلطة الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين أو أكثر داخل إقليم الجماهيرية أو بين مكان داخل هذا الإقليم و أي مكان خارجه أو بين مكانين خارجه .

2- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في البند (1) من هذه المادة .

3- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة (85)

القوانين والأنظمة والقواعد واجبة التطبيق

يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يراعي في تشغيلها ما يلي :

1- بالنسبة للتشغيل في إقليم الجماهيرية تطبق القوانين والأنظمة المحلية بالإضافة إلى أحكام المعاهدة وملاحقها المعمول بها في الجماهيرية .

2- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار , تطبق أحكام المعاهدة وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون أولى بالتطبيق .

3- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة .

المادة (86)

التفتيش على عمليات النقل الجوى التجاري

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني المعتمدين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الجماهيرية ، ويكون للمدير العام الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر أو إيقاف أي رحلة أو أي خط جوى إذا ما رأي أن مستوى تشغيله دون المستوى المطلوب .

الفصل الثاني

إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة (87)

إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوى التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجماهيرية إلا بإذن المدير العام طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الأمين في هذا الشأن.

المادة (88)

الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران

لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (87) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتــي :

1- ترخيص من المدير العام بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة .

2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة عن المدير العام طبقاً للقواعد التي يحددها الأمين في هذا الشأن .

الفصل الثالث

مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة (89)

الحصول على مواصفات التشغيل

لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المدير العام وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق .

المادة (90)

مواصفات التشغيـل

تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية :

1- الخطوط الجوية المصرح بها ، وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها .

2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها .

3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له .

4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة .

5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة .

6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها .

7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة .

8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها .

9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة .

10- أية مواصفات أو تعليمات يقرر المدير العام إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه .

المادة (91)

اعتماد مواصفات التشغيل

1- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يتقدم بها للمدير العام.

2- تقوم سلطة الطيران بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة و الانتظام والكفاءة المقررة ، وتعتمد هذه المواصفات بناء على ذلك.

3- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأي المدير العام ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل و انتظامه.

المادة (92)

الرحلات التمهيدية

1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد أو تمديد خط قائم ، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها كفاءة التشغيل و سلامته طبقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضـاه وللمدير العام إذا ما اقتنع بتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر الترخيص اللازم .

2- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية عدا الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن يعتمدهم المدير العام و يجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات .

3- للمدير العام أن يعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كان لديه من المعلومات والأسباب ما يؤكد له عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط يضعها المدير العام بالنسبة لهذه الرحلات.

الفصل الرابع

أدلـــة التشغيـــل

المادة (93)

الالتزام بإعداد دليل للعمليات

على المستثمر أن يعد دليلاً للعمليات ، ليستعمله ويسترشد به أعضاء هيئة قيادة طائراته وموظفو العمليات ، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من المدير العام ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها في الجماهيرية أو التي تصدرها سلطة الطيران المدني .

المادة (94)

توزيع دليل العمليات

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل العمليات وتعديلاته أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل على الجهات والأشخاص القائمين بتنفيذ عملياته والمشرفين على التنفيذ طبقاً لما يقرره الأمين في هذا الشأن .

المادة (95)

اعتماد أدلة العمليات والطيران

يكون اعتماد أدلة العمليات والطيران طبقاً للقواعد التي يصدرها الأمين في هذا الشأن .

المادة (96)

دليل العمليات

يصدر الأمين بناء على اقتراح المدير العام القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته .

الفصــل الخــامس

طاقـــــم الطـــائــرة

المادة (97)

تشكيل الطاقم

أ- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأي أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران .

ب- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة .

ج- للمدير العام أن يقرر الحد الأدنى لعدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامـة وخدمة الركاب بالطائرة .

د- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لطائرات الشحن الحد الأدنى لعدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها .

المادة (98)

وضع برامج التدريب

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء الأطقم الجوية و الأرضية بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح , و يجب أن تعتمد هذه البرامج من المدير العام .

المادة (99)

اختبار هيئة قيادة الطائرات

على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة هيئة قيادة طائراته وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (100)

تحديد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة

أ- يضع المدير العام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لأوقات الطيران وفترات العمل و الحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء طاقم الطائرة .

ب- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر التأكد بأن تكون الفترات التي يطلب خلالها أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى ، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه ، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر .

ج- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيـق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة و التعليمات التي يضعها المدير العام على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن أثنى عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة .

الفصــــل الســادس

أجهزة ومعدات الطائرات

المادة (101)

أجهزة و معدات الطائرات

لا يجوز تشغيـل أيـة طائرة دون أن تكون مزودة بالأجهزة و المعـدات اللازمة لطيرانهـا و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية و ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بها والأنظمة الدولية المعمول بها في الجماهيرية و أية أنظمة و تعليمات أخرى يصدرها المدير العام في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز للمدير العام أن يستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة و المعدات المقررة إذا رأت أنها مزودة بأجهزة و معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغرض المطلوبة .

الفصـل الســاب

المادة (102)

تحميــل الطائــرة

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف فني حمولة قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كافية بخصوص توزيع الحمولة و تثبيتها و تأمينها بحيث يضمن ما يلي :

1- نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة .

2- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاًُ عليها في شهادة صلاحية الطيران للطائرة .

الفصـــل الثامــن

العمليات الجوي

المادة (103)

مراقبة عمليات الطيران

يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة و تنفيذاً لأحكام القوانين و القواعد و الأنظمة الصادرة بشأنها .

المادة (104)

تعيين قائد الطائرة

على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها و من عليها ، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة و ما عليها من أشخاص و أموال و تأميناً لسلامة و انتظام الملاحة الجوية .

المادة (105)

بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في أماكنهم

على كل عضو من أعضاء هيئـة قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية :

1- أثناء عمليات الإقلاع و الهبوط .

2- أثناء الطيران إلا إذا اقتضت الضرورة تركه لمكانه ، وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة أن يبقى حزام المقعد مربوطاً حوله طوال وجوده في مكانه .

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لأعضاء هيئة قيادة الطائرة التناوب بغرض الراحة عند وجود عضو أو أعضاء هيئة قيادة إضافيين بالنسبة للرحلات طويلة المدى .

المادة (106)

استعمال أجهزة القيادة

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان عضواً بهيئة القيادة ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك .

المادة (107)

دخول غرفة القيادة

أ- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المدير العام أو شخصاً مكلفاً من المستثمر للقيام بعمل محدد ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة و لا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك .

ب- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعداً من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد في غرفة القيادة و ألا يجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقـلاع و الهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران .

يجوز لقائد الطائرة و على مسئوليته السماح لأي شخص بدخول غرفة القيادة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (108)

التبليغ عن أخطار الطيران

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الاتصالات مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الأحوال كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران و بأسرع ما يمكن .

المادة (109)

التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة و عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة .

المادة (110)

إرشــاد الركــاب

أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن موقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي وفقاً لمقتضيات الرحلة المعنية .

ب- في حالة الطوارئ خلال فترة الطيران يجب توجيه الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .

المادة (111)

ركوب الطائرة في حالة السكر

لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.

البـــــاب الثــــامن

النقل الجوى التجاري و الأعمال الجوي

الفصـــــــــل الأول

الإشراف على الطيران المدني

المادة (112)

وضع سياسة النقل الجوي و الإشراف عليه

تتولى سلطة الطيران المدني وضع سياسة النقل الجوى التجاري في الجماهيرية و الإشراف عليه ، بما يتفق مع المصلحة العامة و تحقيقاً لذلك تقوم بما يلي :

أ- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوى المنتظم أو غير المنتظم و أي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجو الدولي والأعمال الجوية .

ب- تمثيل الجماهيرية في المنظمـات الدولية و العربية و الأفريقية التي تعنى بشئون الطيران المـدنى و النقل الجوى .

ج- الإشتراك و الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالإستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

د- الإشراف على نشاط النقل الجوى الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيريـة وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها و الموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن.

هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوى التجاري الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل و التصاريح اللازمة لها و مراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوى الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات و الإطلاع على المستندات و الوثائق اللازمة .

و- التصريح لمؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من و إلى إقليم الجماهيرية .

ز- اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي و الدولي المنتظم و غير المنتظم و مراقبة تطبيقها و إصدار الأوامر في شأنها .

ح- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوى الذي تقوم به المؤسسات التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأخرى أو أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات و الجزاءات الواردة في الباب الرابع عشر من هذا القانون .

المادة (113)

مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوى

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران المدني تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون لتنشيط و تطوير النقل الجوى التجاري في الجماهيرية .

المادة (114)

تبادل و منح حقوق النقل الجوي

لا يجوز لأي جهة في الجماهيرية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو إتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.

المادة (115)

القيام بالنقل الجوى التجاري و الأعمال الجوية

و الخدمات الأرضية للطيران

1- مع مراعاة ما تقضي به أحكام المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية أو خارجها إلا عن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك .

2- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني .

3- لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بإقليم الجماهيرية إلا استناداً لإتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.

4- لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بإقليم الجماهيرية سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لإتفاقية ثنائية أو بترخيص من سلطة الطيران المدني و في حدود ذلك الترخيص .

5- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الجماهيرية لدى اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة.

6- يحدد الأمين شروط منح و سحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة و التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك يضـع القواعد المتعلقة بعمليـات النقل الجوى وتسهيلاته و الشروط المتعلقة به .

المادة (116)

النقل الجوى الداخلي

لا يجوز للطائرات التابعة للدول الأخرى القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الجماهيرية إلا أنه يجوز للمدير العام التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام .

المادة (117)

الدراسات الإقتصادية و الفنية للخطوط الجوية

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية و فنية كاملة لهذا الخط و عرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها .

المادة (118)

الإلتزام بالأوامر

تلتزم مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها المدير العام و على الأخص فيما يتعلق بالآتي :

1- أجور و أسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل و مدته .

2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية .

3- التفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران و الإطلاع على مستنداتها و الوثائق اللازمة.

الفصــل الثـاني

أحكام نقل البريد الجوي

المادة (119)

إختصاص سلطات البريد

تتولى الجهات المختصة بالبريد الإشراف على نقل البريد الجوى و ذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوى الثنائية و التراخيص الصادرة في هذا الشأن .

المادة (120)

نقل البريد الجوى

تطبق القوانين المعمـول بها في البريد السطحي على نقل البريـد الجوى ما لم ينـص على خلاف ذلك.

المادة (121)

مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المادة (122)

واجبات و أولويات الناقل الجوى للبريد

1- على الناقل الجوى أن يقوم بنقل البريد الجوى المخصص له من قبل الجهات المختصة بالبريد وفقاً لقواعد البريد و النقل الجوى المقررة في هذا الشأن .

2- يجب مراعاة الترتيب الآتي عند النقل الجوى : المسافرون و أمتعتهم ، فالبريد فالأمتعة غير المرافقة ، فالبضائع .

المادة (123)

تفتيش البريد

1- يجوز تفتيش البريد الجوى أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة .

2- لا يجوز نقل أي بريد جوى أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية .

الباب التاسع

رســـوم الطـــيران

المادة (124)

تحديد رسوم الطيران

يكون استعمال المطارات و المهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطة الطيران المدنى بما في ذلك الخدمـات المقدمة للطائـرات و الأطقم الجوية و الأرضية و تصاريح الطيران و الأنشطة المتعلقة به مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها و مستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الأمين بناء على اقتراح من المدير العام.

الباب العاشر

التحقيق في حوادث الطيران

المادة (125)

صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدنى

في حوادث ووقائع الطيران

1- تقوم سلطة الطيران المدنى سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي :

أ- التحقيق الفنى في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية و تلك التي تقع للطائـرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالـي البحار أو فوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.

ب- تقديم تقرير عن الحالات و الظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها و بيان الأسباب المحتملة و نشر نتائج التحقيق .

ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث و وقائع مماثلة و ذلك لتأمين سلامة الطيــران مستقبلاً .

2- إذا ما تبين من خلال التحقيق و قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام لإتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

3- يحدد الأمين نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران و نظام تشكيل لجانه و القواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث و الوقائع و طريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة و هيئة قيادة الطائرات و غيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث.

المادة (126)

الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

1- إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة و المنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون .

2- و في حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ .

المادة (127)

الإبلاغ عن حوداث الطائرات المسجلة في دولة أخرى

تقوم سلطة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث في إقليم الجماهيرية لطائرة مسجلة في دولة أخرى بإبلاغ كل من:

1- الدولة المسجلة بها الطائرة .

2- الدولة المصنعة .

3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .

4- الدولة المتضررة من الحادث .

المادة (128)

واجبات السلطات المختصة

على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها :

1- أن تخطر به سلطة الطيران المدنى فوراً و تضعها تحت الحراسة و تمنع إقلاعها .

2-أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها و عدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى و ذلك لحين وصول لجنة التحقيق و صدور تعليماتها في هذا الشأن و في جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه .

المادة (129)

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات

1- يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوداث الطائرات و يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة و يجوز لها الإستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للإشتراك في التحقيق بصفة استشارية و تتكفل سلطة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال و مكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين ، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمـة لإجراء الإختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث .

2- لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام .

المادة (130)

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات

يكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضـاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق ، وتفتيشها وإجراء المعاينات ، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها .

المادة (131)

السماح لممثل دولة التسجيل بحضور التحقيق

إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة أخرى متعاقدة في إقليم الجماهيرية فيجوز وفقاً للشروط التي يراها المدير العام ضرورية أن يسمح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ويجوز له أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين .

المادة (132)

معاونة الجهات الأمنية و الإدارية للجان التحقيق

على الجهات الأمنية و الإدارية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق و انتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها .

المادة (133)

تقرير لجنة التحقيق

1- على لجنة التحقيق أن تعد بعد الإنتهاء من التحقيق تقريرها عن الحادث متضمناً أسبابه و الظروف التي أحاطت به و نتائجه و الأدلة و المعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعاً بتوصيات اللجنة ، و أن ترفع هذا التقرير فور الإنتهاء من إعداده إلى المدير العام .

2- وإذا ما تعلق التحقيق بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى دولة التسجيل و مشغل الطائرة ، ويجوز له إرسال التقرير أو مقتطفات منه إلى :

أ- أية دولة قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق .

ب- منظمة الطيران المدنى الدولي .

ج- أية دولة أخرى قام المدير العام بإبلاغها وفقاً للمادة (127) من هذا القانون أو التي لديها اهتمام جوهري بنتائج التحقيق الواردة في التقرير .

3- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون .

4- يجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من تقارير الحوادث و ذلك طبقاً لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون المحددة لشروط و إجـراءات الحصـول على تلك التقاريـر و الرسوم المقررة في هذا الشأن.

المادة (134)

تعلق حادث الطائرة بجريمة

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

المادة (135)

إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث

الطائرات للخارج

في حالة وقوع حادث خارج الجماهيرية لطائرة مسجلة بالجماهيرية يحق لسلطة الطيران المدنى فور وقوع الحادث إيفاد الموظفين المختصين لديها في التحقيق في حوادث الطيران إلى الخارج .

المادة (136)

التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة

إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الجماهيرية من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران و خدماته التي قد يكون تم إستعمالها قبل الحادث ، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذى يعينه المدير العام بالإشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك .

المادة (137)

حجية وقائع التقرير النهائي

للجنة التحقيق

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها .

وعلى المدير العام إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق .

المادة (138)

لجان التحقيق المشتركة

يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث التي تقع في إقليم الجماهيرية و تتعلق بطائرة عسكرية و أخرى مدنية أو أكثر، كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات و المناطق العسكرية و يتولى الأمين تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من ممثلي سلطة الطيران المدنى وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض .

الباب الحادي عشـر

البحــــث و الإنقــــــاذ

المادة (139)

تنظيم البحث و الإنقاذ

1- يحدد الأمين مناطق البحث و الإنقاذ المسؤولة عنها الجماهيرية و تتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عنها .

2- ينظم الأمين بالإشتراك مع الجهات المختصة وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة .

3- تتولى سلطة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق و التعاون مع الدول الأخرى و خاصة المجاورة منها للجماهيرية و ذلك فيما يتعلق بالبحث و الإنقاذ .

المادة (140)

الإلتزام بتقديم معونة البحث و الإنقاذ

1- لا يجوز لأي شخص أو جهة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث و الإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك .

2- يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) على الأشخاص و الجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة .

المادة (141)

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص و المعدات و الطائرات التي تقوم بعمليات البحث و الإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات .

المادة (142)

السماح بالدخول إلى الجماهيرية لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات و الطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث و الإنقاذ بالدخول فوراً و بصفة مؤقتة إلى إقليم الجماهيرية للمشاركة في هذه العمليات .

المادة (143)

المحافظة على آثار الحادث

عند مباشرة أعمال الإنقاذ لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من سلطة الطيران المدني و على وحدات البحث و الإنقاذ و الحراسة و المراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة (144)

التعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ

و استرداد نفقاتها

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها .

2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها الجهات العامة في الجماهيرية.

المادة (145)

مكافآت البحث و الإنقاذ

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (144) يضع الأمين القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية .

المادة (146)

إلتزام مستثمر الطائرة المعانة

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ و التعويضات و المكافآت المستحقة حتى و لو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين .

المادة (147)

المحكمة المختصة بدعاوى البحث و الإنقاذ

تختـص محكمة وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ و يختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالـي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة و ذلك في الحالات الآتية :

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجماهيرية .

2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الجماهيرية إذا كان المدعى من مواطني الجماهيرية .

المادة (148)

سقوط دعاوى البحث و الإنقاذ

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .

الباب الثاني عشر

المسئوليات و الضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول

المسئولية التعاقدية للنقل الجوي

المادة (149)

المسئولية في النقل الدولي والداخلي

1- تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

2- وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

المادة (150)

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإلقاء البضائع

لا يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة و ذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو و تابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان اتخاذها مستحيلاً عليهم .

المادة (151)

حالة انتقاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإنزال الركاب

لا يكون الناقل مسئولاً إذا أضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها .

المادة (152)

التأكد من حيازة مستندات السفر

يجب على كل ناقل جوى التحقق من استيفاء الركاب و البضائع للمستندات و الوثائق اللازمة للدخول إلى الجماهيرية أو الخروج منها إلى المطار المقصود و إلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.

الفصل الثاني

الأضرار التي تسببها الطائرات للغير

على سطح الأرض

المادة (153)

الأحكام المتعلقة بالأضرار التي تسببها

الطائرات للغير على سطح الأرض

تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الجماهيرية الأحكام الواردة في هذا الفصل ما لم تكن الجماهيرية طرفاً في اتفاقية دولية ذات علاقة .

المادة (154)

حالات التعويض عن الأضرار التـي

تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران ، أو بسبب شخص أو شئ سقط منها .

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسرى القواعد العامة المعمول بها في الجماهيرية و يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (155)

المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة

دون رضاء مستثمرها

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة (154) ويكون كل منهما ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به .

المادة (156)

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعه أو وكلائه .

وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم .

ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم .

المادة (157)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير الأخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرة أو أكثر معاً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر و يكون مستثمر كل منها مسئولاً بالتضامن عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (158)

حالة تعدد المسئولين عن الضرر

إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد .

المادة (159)

المحكمة المختصة بقضايا التعويض

عن أضرار الطائرات

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في الجماهيرية أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعي عليه أو المركز الرئيسي لأعماله .

المادة (160)

إنقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات

للغير على السطح

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بإنقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث .

المادة (161)

الضرر الناجم عن الضجيج و الإهتزازات

ومنفوثات المحركات

لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون و القواعد المنفذة له .

الفصل الثالث

التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة

باستثمار الطائرات

المادة (162)

إلتزام المستثمر بالتأمينات

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب و الأمتعة و البضائع التي تكون على متن الطائرة و الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح و يجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها .

المادة (163)

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة .

المادة (164)

الإستعاضة بالضمانات عن التأمين

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (162) بإحدى الضمانات الآتية :

1- إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها .

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته .

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة .

وفي جميع الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها الأمين في ضوء الإتفاقيات الدولية .

المادة (165)

حمـل شهادات التأمين على متن الطائرة

أو إيداع صورة منها لدى سلطة الطيران

يجوز لسلطة الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية حمل شهادة على متنها صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت المقدرة المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله .

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدنى .

البـاب الثالث عـشر

الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران والمطارات

الفصــــل الأول

جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

المادة (166)

تحديد جرائم الإعتداء على سلامة

الطيران المدنى

1- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتيـة :

أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .

ب- أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها و هي في حالة طيران للخطر .

ج- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات و هي في حالة طيران للخطر .

د- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سلامة طائرة و هي في حالة طيران للخطر .

هـ- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها .

2- كما يعد مرتكباً لجريمـة كل مـن استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهـاز أو مـادة أو سلاح :

أ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا كان من شأن أي من الأفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت .

ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا تسببت هذه الأفعال في تعطيل أو عرقلة أي عمل من الأعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة من الهلع بالمطار .

ج- أو لتدمير أو أحداث أضرار خطيرة لتسهيلات المطار أو لطائرة ليست في الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أو احتمال تعريض السلامة في المطار للخطر .

3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيين :

أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2,1 ) من هذه المادة .

ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم .

المادة (167)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل :

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة ركابها و في حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة و ما على متنها من أشخاص و أموال .

2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة العاملين في الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع و عشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة و على أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند(1) من هذه المادة .

الفصل الثاني

جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة (168)

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع

على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلاً من الأفعال التالية :

1- أن يقوم دون حق مشروع ، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه ، بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال .

2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (169)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (167) فقرة (1) .

الفصـــل الثـــالث

سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

المادة (170)

التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية و الوقائية بما فيها تقييد الحرية و يجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونتـه في ذلك ، كما يجـوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك .

المادة (171)

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء .

2- إذا رأي قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب و عليه أن يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر الإثبات و المعلومات المتوفرة لديه .

المادة (172)

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (170 ) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه و ذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الإجراءات .

الفصل الرابع

صلاحيات وواجبات الدولة

المادة (173)

إعادة السيطرة لقائد الطائرة و السماح

للركاب بمواصلة رحلتهم

على السلطـات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في المادتـين( 166-168 ) أو الشروع أو الإشتراك فيها ، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها ، أو للمحافظة على سيطرته عليها ، و يسمح في مثل هذه الحالات لركاب و طاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجماهيرية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن و على السلطات المختصة إعادة الطائرة و البضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً .

المادة (174)

الاختصاص القضائي

1- تباشـر الجماهيرية اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (166 – 168 ) في الحالات التالية :

أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجماهيرية .

ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجماهيرية أو على متنها .

ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجماهيرية وما يزال المتهم على متنها .

د- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الجماهيرية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .

2- على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ-ب- ج) من المادة (166) فقرة (1) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة .

المادة (175)

الاختصاص القضائي في حالة التسجيل

الدولي و المشترك

إذا أنشـأت الجماهيرية بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوى مشتركـة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالجماهيرية أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول ، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي و تتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون .

المادة (176)

إنزال المتهم

يجـب على السلطـات المختصـة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (171) .

المادة (177)

الإجراءات القانونية

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقاً لحكم المادة (171) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الجماهيرية أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقاً فورياً عن الحادث .

إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجماهيرية وفقاً لأحكام المادة (173) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحكمة المختصـة.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ، وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الجماهيرية الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية .

المادة (178)

إجراءات أمن و سلامة الطيران المدني

على الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال و الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران المدني بالجماهيرية و تلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك ، و أحكام هذا القانون .

الباب الرابع عشر

العقوبــات والجـــزاءات

المادة (179)

مخالفة حقوق الارتفاق الجوي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تجاوز (3,000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (23- 25-26 ) من هذا القانون .

المادة (180)

مخالفة حقوق النقل التجاري

يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي كل مستثمر أو ناقل أو أحد وكلائهما يمارس العمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق ، أو يخالف أحكام الترخيص أو التصريح الممنوح له ، أو الأوامر الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون .

تستحق سلطة الطيران المدني تعويض يعادل ( ضعف ) أجر النقل الذى تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوى تابعة لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجماهيرية و الدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص الصادرة لها إذا ما تعلقت المخالفة بأحكام النقل الجوى التجاري .

المادة (181)

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة

الطيران للخطر

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- قيادة طائرة و هي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من المدير العام .

2- قيادة طائرة في منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها .

3- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك ، كما يعاقب مستثمر الطائرة بذات العقوبة إذا لم يستطع إثبات انه ليس لديه علم ولا يمكن له بشكل معقول ان يكون لديه علم بالجريمة .

المادة (182)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد عن (3.000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجماهيرية .

2- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من المدير العام أو في حالات القوة القاهرة .

3- قيادة طائرة بشكل ينطوي على إهمال أو تهور من شأنه أن يعرض حياة أو ممتلكات الأشخاص الآخرين للخطر .

المادة (183)

نقل بضائع خطرة دون تصريح

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (3.000) ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن طائرة أية بضائع بالمخالفة للمادة (13) من هذا القانون .

المادة (184)

نقل الأشخاص قصد التهريب

أو ارتكاب جريمة

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (5.000) خمسة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن الطائرة بقصد القيام بأعمال التهريب ، أو ارتكاب جريمة و لو لم يتم ارتكابها .

المادة (185)

ممارسة العمل دون الحصول

على ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تزيد على (1.000) ألف دينار لبيي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتطلـب عمله الحصول على الإجازات ، أو الشهادات ، أو الأهليات ، أو الرخص ، و يمارس عمله دون الحصول عليها ، أو دون تجديدها ، أو تجاوز ما تخوله إياه ، أو عدم التقيد بالشروط الوارد بها .

المادة (186)

قيادة الطائرة في حالة سكر

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تزيد على (10.000)عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقود طائرة و هو بحالة سكر ، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (187)

عدم تدوين البيانات

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة و سجلاتها ، أو التغيير فيها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع .

المادة (188)

دخول مناطق دون تصريح

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أرضاً منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها دون تصريح ، أو ترك حيوانات أو أشياء تدخلها .

المادة (189)

تشغيل خط جوى دون ترخيص أو إذن

يعاقب بغرامة قدرها (10.000 )عشر ألاف دينار ليبي كل من يشغل خطاً جوياً دون أن يكون حاصلاً على :

أ- ترخيص مشغل جوى ساري المفعول يرخص بالخدمة الجوية .

ب- إذن ساري للخط الجوى الممنوح بموجب هذا القانون .

المادة (190)

عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران المدني

و الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليهـا في المواد (166-168) من هذا القانون ، فإذا ترتب على الفعل موت شخص ، أو أكثر ، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات ، أو منشآت الملاحة الجوية ، تكون العقوبة السجن المؤبد .

المادة (191)

الجزاءات التي يوقعها المدير العام

مـع عدم الإخلال بأي حكـم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام وقـف، أو إلغاء، أي إجازة، أو شهادة، أو إذن، أو تصريح، أو اعتماد، أو أن يسحب أية موافقـة منحـت ، أو صدرت ، أو اعتمدت بموجب أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له .

المادة (192)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23 ، 25 ، 26) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك .

المادة (193)

حجز ومنع الطائرات من الطيران

1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و القرارات الصادرة بمقتضاه ، و ذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة .

2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة ، أو في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة (194)

وقف أو سحب الإجازة في حالة

الحكم الجنائي

يجوز للمدير العام أن يوقف أي إجازة صادرة أو معتمدة منه لمدة محدودة أو يسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف .

المادة (195)

تطبيق العقوبة الأشد

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى .

المادة (196)

الاختصاص القضائي

تختص المحاكم الليبية بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجماهيرية أو في الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة أخرى .

المادة (197)

مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية :

1- حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيح ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات .

2- قيام مالك الطائرة ، أو مستثمرها بنقل أسلحة ، أو ذخائر لقصد التهريب ، أو لإرتكاب جريمة تمس أمن الدولة .

المادة (198)

الأفعال التـي لم يحدد لها جزاء

في القانون

كل من ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ( ألف دينار ليبي ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (199)

صفة الضبطية القضائية

يكون للمدير العام وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين ممن لا تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له .

الباب الخامس عشر

الطائـــرات العسكريــــة

المادة (200)

التقيد بقواعد الجو

على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون و الأنظمة و القرارات الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوى المراقب أو استخدامها المطارات المدنية .

المادة (201)

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية

داخل الجماهيرية

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجماهيرية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة و يجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

الباب السادس عشر

أحكــــام ختاميــة

المادة (202)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و اللوائح و القرارات المنفذة له و المتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية و الإقتصادية ، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى .

المادة (203)

اللوائح والقرارات التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين .

المادة (204)

دخول القانون إلى حيز النفاذ

يلغى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965مسيحى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون .

المادة (205)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعـات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سـر ت

بتاريخ: 2 / ذي الحجة .

الموافق : 12 / أي النار / 1373و.ر.

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن

المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها.
وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل.
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (من مائة إلى خمسمائة دينار).
وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به.

الباب الرابع
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 482: أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه.
غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليه في المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة.

المادة 483: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

المادة 484: تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة.

المادة 485: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 فبراير 1972) يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة.
1- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاع.
2- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.
المادة 486: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 إذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.

المادة 487: يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 456.
ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.

المادة 488: الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الخامس
في تنفيذ القرارات
المادة 489: تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة.
وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها إلا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية.

المادة 490: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب – أن تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

المادة 491: يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية والإيداع.
وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
وتقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه.
وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة.
المادة 492: تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.

الباب السادس
في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح
المادة 493: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة، أو يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة.
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن.

المادة 494: إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته.

[1] تستبدل عبارة« نقابة المحامين » بعبارة « جدول التنظيم الوطني للمحامين » حسب المادة: 5 من القانون رقم 78-01.

الكتاب الخامس
في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول
في التزوير

المادة 532: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.
ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب.

المادة 533: يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.

المادة 534: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها.
ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 537: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 538: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.
المادة 541: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 542: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990) يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:
– إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
– إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.

المادة 543: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.
فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.
فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 542 .

المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
– إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
– وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و437 من هذا القانون.
– وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.
المادة 546: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.
وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.
وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 547: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتعلن العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب.
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 548: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.
وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الإحالة.
وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 551: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في

المادة 550 فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.
المادة 552: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوكيل الجمهورية [1] أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس
في الرد
المادة 554: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية:
1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه،
3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9) إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 555: لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة.
المادة 556: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.

المادة 559: يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 562: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.
والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ويفصل الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 565: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إلى 50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.
المادة 566: لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن.

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب
في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 567: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

المادة 572: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

الباب الثامن
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 573: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.
المادة 574: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية:
1) إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2) إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.

المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 579: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و576 و577 إلى جميع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.
غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582.
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 584: يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.

المادة 588: كل أجنبي أرتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.

المادة 589: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
المادة 590: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.

المادة 591: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد.

[1] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء التاسع

الكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأول
في إيقاف التنفيذ
المادة 592: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 593: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
المادة 594: يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.

المادة 595: لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات.
كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.
ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني
في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 596: إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية.
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث
في الإكراه البدني
المادة 597: تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو ردّ ما يلزم رده أو التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي:
1) المصاريف القضائية،
2) رد ما يلزم رده،
3) التعويضات المدنية،
4) الغرامة.

المادة 599: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597.
ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.

المادة 600: يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية:
1) قضايا الجرائم السياسية،
2) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،
3) (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة،
4) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره،
5) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 601: لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 602: تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة.
– من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 100 دينار،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1.000 دينار،
– من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،
– من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 603: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها.
ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية.

المادة 604: لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:
1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام،
2) أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.
وبعد الإطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.
المادة 605: وإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإبقائه في السجن.

المادة 606: إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 607: إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.
وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة 608: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 609: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون.

المادة 610: يجوز أن ينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.

المادة 611: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد.

الباب الرابع
في تقادم العقوبة.
المادة 612: يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 إلى 615 أدناه.
غير أنه لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا.

المادة 613: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.

المادة 614: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

المادة 615: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.

المادة 616: لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.

المادة 617: تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس
صحيفة السوابق القضائية
المادة 618: يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة التنفيذ،
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين،
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها،
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.

المادة 619: توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
وتختص هذه المصلحة بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم.
المادة 620: تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصفيحة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم، كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 621: يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعينهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 623: تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618.

المادة 624: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة:
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.

المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.
وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 626: يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة به صفيحة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1:
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،
– قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة،
– رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،
– القرارات الخاصة بإلقاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.
المادة 627: يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى كاتب المجلس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية والآتي ذكرهم:
1) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
2) مديرو ومراقبو ورؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المشروط وإلغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط،
3) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة إذا كان الأمر يتعلق بسداد الغرامات،
4) مديرو مؤسسات إعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني،
5) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات،
6) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
7) والنائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
8) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.

المادة 628: القسائم الحاملة لرقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.
وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

المادة 629: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة إلى وزارة الداخلية للعلم بها.

المادة 630: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها. وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 2 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامة أخرى.

المادة 631: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.
فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أية شهادة ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر.
فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية). وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد).

المادة 632: القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعها.
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.

المادة 633: ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته.
ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

المادة 634: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).

المادة 635: إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو إذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 3 فإن هذه الأخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.

المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

المادة 637: يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها.
وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.

المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنه لا يسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.

المادة 639: يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 640: يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات، ويطلع رئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير.
وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.
وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 641: يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.
وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1.
ويتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة.

المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.

المادة 643: تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة في جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي يجري معها التبادل الدولي.
وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.

المادة 644: يرسل وزير العدل إلى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.
وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إما على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامية.
المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإدارية.
أما القسائم رقم 3 فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.
فهرس الشركات

المادة 646: فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.

المادة 647: يجب تحرير بطاقة عامة:
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة،
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة،
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي،
4) أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.

المادة 648: إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
1) بطاقة خاصة بالشركة،
2) بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 649: إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
1) بطاقة باسم هذا المدير،
2) بطاقة باسم الشركة.

المادة 650: على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما.

المادة 651: يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.

المادة 652: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة والمنصب الذي يتولاه.

المادة 653: البطاقات التي تخص كلا من الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل هذين القسمين حسب الترتيب الأبجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.

المادة 654: يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء النيابة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية وكذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.

في تنظيم صحيفة مخالفات المرور

المادة 655: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.

المادة 656: تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها في

المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية،
2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير،
3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.

المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة.

المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.

المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 661: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 662: تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 663: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 664: لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
1) السلطات القضائية،
2) الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.

المادة 665: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور

المادة 666: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة العدل.

المادة 667: تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 والخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

المادة 668: تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات والإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.

المادة 669: يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 وإرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.

المادة 670: في تطبيق المادتين 668 و669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب المجلس القضائي بعد الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.

المادة 671: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 672: يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4 ) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 673: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 674: لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.

المادة 675: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

الباب السادس
في رد اعتبار المحكوم عليهم [1]
المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.
في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

في رد الاعتبار القضائي
المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.

المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.

المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:
1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في

المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

[1] وردت في النص العربي « في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية » والأصح حسب النص الفرنسي « في رد اعتبار المحكوم عليهم ».

الكتاب السابع
في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

الباب الأول
في تسليم المجرمين

الفصل الأول
في شروط تسليم المجرمين
المادة 694: تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك.

المادة 695: لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها.

المادة 696: يجوز للحكومة الجزائية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها.
ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت:
– إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب.
– وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة.
– وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج.

المادة 697: الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية،
2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين.
ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.
وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظائرهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.

المادة 698: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها،
2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،
3- إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية،
4- إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها،
5- إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم،
6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.

المادة 699: إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.
وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
المادة 700: مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها فيما بعد، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.

المادة 701: لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلا بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.
و مع ذلك فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.
وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.

الفصل الثاني
في إجراءات التسليم
المادة 702: يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل.
ويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عالية أو نسخ رسمية فيها.
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى.

المادة 703: يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.

المادة 704: يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه.
ويحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 705: ينقل الأجنبي في أقصر أجل ويحبس في سجن العاصمة.

المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربع وعشرين ساعة.

المادة 707: ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.
وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.
ويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء الإجراءات.
المادة 708: إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا الإقرار.
وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة 709: تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم.
ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة.
ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707.

المادة 710: إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.

المادة 711: في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن يقوم ممثلو تلك باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.

المادة 712: يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 702.
ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في الوقت ذاته إخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.

المادة 713: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 705 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه. وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 703 وما بعدها.

الفصل الثالث
في آثار التسليم
المادة 714: يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
إذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.
ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار أو طلب تعيين مدافع عنه.

المادة 715: الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسليم.

المادة 716: يفرج عن الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز إعادة القبض عليه سواء بسبب الأفعال التي بررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في الأراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه.

المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.

المادة 718: إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص أجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من أجله في الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور إذا كان له محل إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم.
ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة إذا كان في إمكان الشخص المسلم مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 717.

الفصل الرابع
في العبور (الترانزيت)
المادة 719: يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 712 وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلا إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.
ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.

الفصل الخامس
في الأشياء المضبوطة
المادة 720: تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الأشياء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة.
ويجوز أن يحصل هذا الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته.
وتأمر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الأشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب إلى الأجنبي وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق.

الباب الثاني
في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام
المادة 721: في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في

المادة 703 وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 722: في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 702 و703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثالث
في إرسال الأوراق والمستندات
المادة 723: إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.

المادة 724: إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.
ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.
ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 725: يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و722 و723 و724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.
أحكام مختلفة أو انتقالية

المادة 726: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.
وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال.

المادة 727: (ملغاة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982).

المادة 728: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 729: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر.

المادة 730: ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1358 الموافق 16 نوفمبر 1965 المشار إليه أعلاه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

القانون رقم 98 لسنة 1944 ” ملحوظة تم الغاء هذا القانون وصدر بعده عدة قوانين اخرى ”

نحن فاروق الأول ملك مصر،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول: في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة (1):
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
مادة (2):
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون:
1 – مصريًا.
2 – متوطنًا في القطر المصري.
3 – بالغًا من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
4 – حاصلاً على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم الوطنية أو المختلطة خمس سنين على الأقل.
5 – متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
6 – حسن السمعة حائزًا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
الباب الثاني: في القيد بالجدول
مادة (3):
يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين، ويبين به محال إقامتهم،
ويلحق بهذا الجدول:
1 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض.
2 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
3 – جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
4 – جدول للمحامين تحت التمرين.
5 – قائمة للمحامين غير المشتغلين.
وتودع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى كل غرفة فيها من غرف المحامين وثلاث نسخ النقابة العامة.
مادة (4):
يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى (لجنة قبول المحامين) تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العام أو من يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة النقض يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة، أحدهم النقيب أو الوكيل أو من يقوم مقامهما.
مادة (5):
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
مادة (6):
إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة العشر يومًا التالية للإعلان.
فإذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن في القرار أمام لجنة قبول المحامين بمحكمة النقض في خلال الثلاثين يومًا التالية لإعلانه، كما يجوز الطعن في القرار الصادر حضوريًا برفض طلب القيد في ظرف ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالفقرة السادسة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيًا.
مادة (7):
يقيد كل من يُقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفى بمقتضى نص المادة (18).
مادة (8):
لكل من كف عن مباشرة المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته.
ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المذكورة في المادة الرابعة إعادة تقييدهم بجدول المحامين المشتغلين وتنفذ على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى قائمة المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع صناعة المحاماة طبقًا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة الجدول.
مادة (9):
يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها).
الباب الثالث: في التمرين
مادة (10):
تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين:
1 – مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس.
2 – يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
3 – تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور.
4 – لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبًا باسمه الخاص طول مدة التمرين.
5 – يكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية والمركزية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه.
6 – يكون له الحق مدة التمرين في أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
7 – ليس للمحامى طول مدة التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات.
8 – ليس للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يترافع أمام قاضي الإحالة أو قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يترافع أمامهما في السنة الثانية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
9 – يجب أن يكون بمكتب كل محامٍ مقرر أمام محكمة النقض والإبرام محامٍ تحت التمرين يختاره هو، ويكون له في السنة الأولى مصاريف انتقال لا تقل عن خمسة جنيهات شهريًا، وفي السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيهات شهريًا.
على أن لمجلس النقابة أن يعفي المحامي المقرر أمام محكمة النقض والإبرام من هذا الإلزام للأسباب التي يبديها، كما أن للمجلس أن يقرر هذا الإلزام بالنسبة لبعض المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
10 – وعلى كل حال فكل خلاف يقع بين المحامي تحت التمرين وبين المحامي الذي يعمل بمكتبه يكون مجلس النقابة وحده هو المختص بالفصل فيه نهائيًا.
ويجوز أن يعدل مقدار المكافأة ومصاريف الانتقال باللائحة الداخلية تبعًا لظروف الأحوال.
مادة (11):
على المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق للتمرين بمكتبه، ويكون الأمر كذلك كلما تغير هذا أو ذاك وإلا اعتبر إعلانه في المحل الأصلي صحيحًا.
الباب الرابع: في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والإبرام
مادة (12):
يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1 – أن يكون قد قضى – دون انقطاع – فترة التمرين المنصوص عليها في المادة العاشرة.
2 – أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تُلقى على المحامين تحت التمرين طبقًا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة (13):
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محامٍ يعينه مجلس النقابة سنويًا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميًا غيره.
مادة (14):
إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
مادة (15):
يجب أن يصحب طلب القيد:
1 – بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه.
2 – ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى.
3 – بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب، ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وإلى مجلس نقابة المحامين.
مادة (16):
لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميًا أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة (17):
لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام المدنية والجنائية إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام، وتشكل لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المذكورة من رئيس المحكمة ووكيلها والنائب العام أو من يحل محلهم ومن النقيب ووكيل النقابة أو من يحل محلهما من أعضاء مجلس النقابة ومن عضوين يعينهما مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا.
وتقدم طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر عليهم في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر إلى هذه اللجنة لتختار من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض والإبرام.
ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكور من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارًا بمحكمة استئناف.
مادة (18):
يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة في المملكة المصرية أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق أو في تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المذكورة.
الباب الخامس: في حقوق المحامين وواجباتهم
مادة (19):
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:
1 – التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد.
2 – الاشتغال في التجارة.
3 – الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
ولأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية حق المرافعة أمام محكمة النقض والإبرام وحدها.
مادة (20):
على كل محامٍ أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن سددها، وعليه أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أُعفي بقرار من مجلس النقابة،
وعلى هذا المجلس أن يخطر لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراك، وتقرر اللجنة في مدة لا تتجاوز 15 إبريل استبعاد أسمائهم ومتى سدد المحامي قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه بالجدول.
وكل محامٍ اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويُقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مادة (21):
ابتداءً من سنة 1945 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي:
10 جنيهات للقيد بالجدول العام.
15 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
20 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
30 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداءً من هذا التاريخ كما يأتي:
جنيه يدفعه المحامي تحت التمرين.
3 جنيهات يدفعها المحامي بالمحاكم الابتدائية.
5 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمتي الاستئناف.
8 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمة النقض والإبرام.
مادة (22):
يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
مادة (23):
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصًا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة.
ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها.
ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها، ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة (29) أو إذا كان المستأنف نفسه محاميًا في المعاش.
ولا تسري أحكام المادة (25) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على المحامين.
مادة (24):
لا يقبل في المرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو مؤسساته إلا أحد أعضاء أقسام قضايا هذه الجهات الحائزين لشهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين.
ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعًا عليه من رئيس المصلحة ومبصومًا بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكورة موقعًا عليه ممن يمثلها قانونًا ومصدقًا على إمضائه.
مادة (25):
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء، وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد دفع رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة (26):
المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونًا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاءً بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها.
وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلاً تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفًا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفًا.
وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفي بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
أما الحضور أمام محكمة النقض والإبرام فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عامًا اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون احتياج إلى الحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.
مادة (27):
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقًا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
مادة (28):
على كل محامٍ أن يتخذ له مكتبًا في دائرة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد.
وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلاً بالنقابة.
مادة (29):
يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة.
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
مادة (30):
إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميًا لاتخاذ إجراء للمرافعة ضد محامٍ آخر تخطر مجلس النقابة بذلك.
مادة (31):
للمحامي سواء أكان خصمًا أصليًا أم وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة (32):
استثناءً من حكم المادة (206) من قانون المرافعات الأهلي، للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة (205) من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة.
ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكل أو استُشير فيه.
مادة (33):
يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
مادة (34):
يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
مادة (35):
يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانًا ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة (27) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدل بالقانون رقم (77) لسنة 1942.
ويجب أن يقوم ما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة، ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والإبرام، أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة، غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (36):
يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
مادة (37):
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محاميًا يحل محله مؤقتًا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر، ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
مادة (38):
للمحامي دائمًا أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة (35) وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرًا على الأكثر متى كان لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
مادة (39):
يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورًا من جميع المحررات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات.
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.
ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة (40):
ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية، وعلى كاتب المحكمة – إذا طلب منه – أن يؤشر فورًا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
مادة (41):
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته وإذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بخطاب موصى عليه وبإيصال مرتجع تبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الخطاب.
مادة (42):
للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابًا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة (514) من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل.
وليس له على كل أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقًا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.
مادة (43):
يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
مادة (44):
عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بناءً على طلبه أو طلب الموكل بمعرفة مجلس النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوبة التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابةً في المدة التي يحددها المجلس.
وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال.
ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز عشرين جنيهًا كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (45):
للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة العشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.
وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت.
مادة (46):
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال.
مادة (47):
تحصل أقلام كتاب المحاكم رسومًا بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك يحصل عليه واحد في المائة.
مادة (48):
للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في التظلم أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
مادة (49):
تعديلاً لأحكام المادة (601) من القانون المدني الأهلي والمادة (727) مختلط تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل.
وهذا الامتياز يلي في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانيًا من المادة (601) مدني أهلي والفقرة الأولى من المادة (727) مختلط على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى.
مادة (50):
استثناءً من حكم المادة (209) من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.
مادة (51):
استثناءً من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما حدث ويحيل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية.
وعلى النيابة إجراء التحقيق في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر بمعرفة رئيس النيابة أو من يندبه لذلك بعد إخطار مجلس النقابة ليوفد من يمثله، وترفع أوراق التحقيق للنائب العام.
وللنائب العام أن يحيل المحامي إلى المحكمة الجنائية إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبًا عليها في قانون العقوبات أو يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام.
وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبية كانت أو جنائية.
الباب السادس: في تأديب المحامين
مادة (52):
من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد:
أولاً: الإنذار.
ثانيًا: التوبيخ.
ثالثًا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
رابعًا: محو الاسم من الجدول.
مادة (53):
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض والإبرام أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة.
مادة (54):
يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامٍ وللنقيب إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمل المحامي أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين التحقيق ولو كان سريًا مع مراعاة باقي أحكام قانون تحقيق الجنايات فيما عدا ذلك.
مادة (55):
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة (56):
يسوغ دائمًا لمجلس النقابة لفت نظر المحامين أو إنذارهم.
مادة (57):
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
مادة (58):
للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى محكمة النقض والإبرام وميعاد الاستئناف خمسة عشر يومًا يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم.
ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة من المقررين أمام محكمة النقض، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يكون في هذا المجلس أحد ممن اشتركوا في إصدار الحكم المستأنف.
مادة (59):
يُعلَن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوًا آخر.
مادة (60):
تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
مادة (61):
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في بحر عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو استلام صورته.
مادة (62):
تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم، أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام.
مادة (63):
يجوز للمحامي أن يوكل محاميًا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام أو إحدى محاكم الاستئناف على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائمًا أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
مادة (64):
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
مادة (65):
تكون جلسات التأديب دائمًا سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة (66):
يجب أن يكون الحكم مسببًا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الأحكام، وإذا كان الحكم صادرًا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (67):
إذا حصل من مُحي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض والإبرام، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
مادة (68):
لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بدرجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
الباب السابع: في نظام نقابة المحامين
مادة (69):
يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بالقاهرة.
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
مادة (70):
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة، وكذلك تجتمع اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من خمسين محاميًا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها.
والمحامون المقبولون أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة، فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا من بين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (71):
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها هذا صحيحًا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية.
ويجوز النشر والإعلان في آنٍ واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
مادة (72):
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أولاً: اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية.
ثانيًا: التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة.
ثالثًا: الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات.
رابعًا: انتخاب مجلس النقابة بالقيد الوارد في المادة (74).
خامسًا: انتخاب النقيب ووكيل النقابة بالقيد الوارد في المادة (75).
سادسًا: النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
مادة (73):
يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميًا ينتخبون على الوجه الآتي:
( أ ) ستة على الأقل من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام.
(ب) ستة على الأكثر من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف سنتان ميلاديتان على الأقل.
ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين.
(جـ) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين، ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف سنة ميلادية على الأقل.
ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من ثلاثين محاميًا على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضت على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح.
مادة (74):
يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنين وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين وستة من الباقين. وتسقط عضوية السبعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع على أن يراعى في تشكيل المجلس دائمًا أن يكون به ستة على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (75):
ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخبهما الجمعية العمومية كل سنتين من بين أعضاء مجلس النقابة عقب اكتمال عدد أعضائه مباشرةً.
ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيبًا أو وكيلاً ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة الصحيحة، فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتًا وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني منهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
مادة (76):
ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية الصحيحة فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين المدرجة أسماؤهم بجدول محكمة النقض والإبرام فإن لم يكن بين المرشحين أحد من المدرجة أسماؤهم بهذا الجدول انتخب أقدمهم.
وتحتسب الأقدمية طبقًا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال، فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنًا.
ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب محاميًا يحضر عملية الفرز.
ويجب على المجلس أن يخطر وزير العدل ورؤساء محاكم النقض والاستئناف بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
مادة (77):
ينتخب مجلس النقابة سنويًا من بين أعضائه أمينًا للصندوق وكاتم السر.
مادة (78):
من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارًا بذلك.
وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية لغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر قراره إلا بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله.
مادة (79):
يعين المجلس عضوًا محل من زالت عضويته أو خلا مكانه وذلك للمدة الباقية من العضوية.
ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها.
مادة (80):
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
أولاً: وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها.
ثانيًا: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ثالثًا: إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
رابعًا: مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة.
خامسًا: السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين.
سادسًا: الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه، وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
سابعًا: الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ثامنًا: حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين (304) و(305) من قانون العقوبات.
مادة (81):
يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى ما يطرأ عليها من التعديلات.
مادة (82):
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
مادة (83):
يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المحامين المقيدين بجدول محكمة النقض.
فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى.
وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
مادة (84):
تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر، ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف، وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس، وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم.
ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة، ولا يكون نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة.
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية الكائنة بمقرها.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها، ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي النقض فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول محاكم الاستئناف وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سنًا.
ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها المحكمة الابتدائية، محاميًا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
مادة (85):
لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يومًا كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لثلاثين محاميًا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلاً.
مادة (86):
تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العام أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
مادة (87):
إذا قُبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتُدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس.
أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقًا لأحكام المادة (79).
الباب الثامن: صندوق المعاشات والإعانات
مادة (88):
تنشئ نقابة المحامين صندوقًا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ليرتب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقًا لنصوص هذا القانون.
مادة (89):
يكون رأس مال هذا الصندوق:
أولاً: من الرصيد المتجمد بالصندوق.
ثانيًا: من أرباح مطبوعات النقابة.
ثالثًا: من نصف رسوم القيد بالجدول.
رابعًا: من نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام.
خامسًا: من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية.
سادسًا: مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنًا لورق دمغة ينشأ خصيصًا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميًا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو عسكرية والمجالس الحسبية أو الملية على إحدى الأوراق الآتية:
ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي، أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه.
ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقًا منه إلا إذا سدد رسم الدمغة أولاً وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة.
وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية.
وقيمة طابع الدمغة:
مليم
50 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أوعها والمجالس الحسبية المركزية والملية الفرعية.
150 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية وقضايا المجالس الحسبية الابتدائية والمجلس الملي العام.
مليم
200 في قضايا محاكم الاستئناف والمجلس الحسبي العالي.
300 في قضايا النقض والإبرام.
ويكون لمن تنتدبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة.
سابعًا: مما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي:
2 ٪ عن الطلبات التي لا تزيد على 50 ج م بحيث لا يقل الرسم عن 200 مليم.
1.5 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 50 ج م لغاية 200ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى.
1 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 200 ج م لغاية 500 ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى و1.5 في المائة عن الـ 150 ج م.
0.5 في المائة عن الطلبات التي تزيد على 500 ج م مع مراعاة احتساب النسب السابقة.
ثامنًا: مما تساهم به الحكومة سنويًا في هذا الصندوق.
تاسعًا: من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من موارد أخرى.
عاشرًا: من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
مادة (90):
تدير هذا الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة من المحامين العاملين وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات، تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب، وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنًا.
ويكون اجتماعها صحيحًا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس.
ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
مادة (91):
تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونًا قِبل الغير النقيب العامل.
مادة (92):
تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناءً على قرار اللجنة المبينة بالمادة التسعين وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
مادة (93):
يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقًا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
مادة (94):
لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
2 – أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين.
ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعليًا مجموعها ثلاثون سنة.
3 – أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية.
4 – أن يكون قد دفع اشتراط النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أُعفي من دفع الاشتراك بقرار مجلس النقابة.
مادة (95):
للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمسٍ وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
وللمحامي الذي بلغت سنه الخمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة، الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى النصف.
مادة (96):
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحامي بصفة عامة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
مادة (97):
إذا حكم بمحو اسم محامٍ من الجدول فلا يُحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
مادة (98):
في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين أو وفاة محامٍ في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يُصرف أو كان يجب أن يُصرف له ويوزع على الوجه الآتي:
1 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأنصبة متساوية فيما بينهم.
2 – إذا ترك أرملة أو أرمل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق.
3 – إذا ترك والد أو والدين كان المعاش لكليهما مناصفةً أو للموجود منهما.
4 – إذا ترك أرملة أو أرمل وولدًا أو أولادًا قصر أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بأنصبة متساوية فيما بينهم.
5 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القصر الباقي.
6 – إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفةً بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما.
7 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو للأولاد بأنصبة متساوية فيما بينهم.
تفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن وهذا المعاش لا يورث.
وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي.
ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار المعاش لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
مادة (99):
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابةً للنقيب لغاية آخر إبريل من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (94) وذلك في آخر يونيه التالي وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
مادة (100):
تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعًا لموارد الصندوق كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يُصرف للمحامي شهريًا، ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي، وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
مادة (101):
إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبًا شهريًا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، ولا تزيد المدة على كل حال على خمس سنوات ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
مادة (102):
يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة:
( أ ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً.
(ب) أن تكون سنه قد تجاوزت الخامسة والأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة.
ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتًا من مزاولتها، على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
مادة (103):
للجنة أيضًا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته، وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش التقاعد.
مادة (104):
معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة (437) من قانون المرافعات.
مادة (105):
يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة (106):
تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
مادة (107):
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيًا، على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
مادة (108):
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين.
ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيًا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يُدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناءً على طلب أربعين محاميًا من المقررين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
الباب التاسع: أحكام مختلفة
مادة (109):
اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة، وتكون اجتماعاتها في دار النقابة بالقاهرة.
ويحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية.
مادة (110):
يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمبر سنة 1913 إلى أن تعدل طبقًا لأحكام هذا القانون ويُعمل بالتعديل بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (111):
تُلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد:
قانون رقم (26) لسنة 1912 وقانون رقم (12) لسنة 1918 ومرسوم بقانون مؤرخ 12 إبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1929 والفصل الثاني من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1931 والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1931 والفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (97) لسنة 1935 والقانون رقم (135) لسنة 1939 وكذلك يُلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام.
أحكام وقتية
مادة (112):
تنتهي مدة مجلس النقابة الحالي في ديسمبر 1946.
مادة (113):
استثناءً من حكم المادة (75) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في آخر سنتي 1944 و1945 النقيب ووكيل النقابة لمدة سنة واحدة على ألا يقل عدد الحاضرين عن اثني عشر عضوًا، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي المجلس إلى الاجتماع في ظرف أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد هذه المرة صحيحًا إذا حضر تسعة أعضاء، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد.
مادة (114):
استثناءً من حكم المادة (85) يكون الطعن في انتخاب النقيب أو وكيل النقابة عن سنتي 1945 و1946 لوزير العدل أو لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، فإذا كان الطعن متعلقًا بالشروط الواجب توافرها في أحدهما كان هذا الحق أيضًا لثلاثين محاميًا، ويجب في الحالتين الأخيرتين التصديق على إمضاء الطاعن أو الطاعنين.
مادة (115):
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، كل منهما فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يوليه سنة 1944) [(1)].
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية
أمين عثمان وزير العدل
محمد صبري أبو علم رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس

نُشر بالوقائع المصرية بالعدد 88 الصادر في 24 يوليه سنة 1944.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الأول

قانون الإجراءات الجزائية

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
يأمر بما يلي:

أحكام تمهيدية
في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة الأولى: الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6.

المادة 3: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969.) يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.
وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.
وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركبة.
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية.

المادة 4: يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت.

المادة 5: لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.

المادة 6: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986) تنقضى الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، العقوبة وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.

المادة 7: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

المادة 8: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 9: يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 10: تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.

الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 12: يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية [2] إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

المادة 13: إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.

المادة 14: يشمل الضبط القضائي:
1) ضباط الشرطة القضائية [3]
2) أعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية

المادة 15: (القانون رقم: 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1) رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2) ضباط الدرك الوطني،
3) محافظو الشرطة،
4) ضباط الشرطة،
5) ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
6) مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،
7) (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن [4] الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
(القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.

المادة 16: (القانون رقم 85-02 في 26 يناير 1985) يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن [5]، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.

المادة 17: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

المادة 18: يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي

المادة 19: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

المادة 20: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 22: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.

المادة 23: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

المادة 24: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.

المادة 25: (الأمر رقم 68-10 المؤرخ في: 23 يناير 1968) يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة 21.

المادة 26: (المرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993) يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر.

المادة 27: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة [6] في مجال الضبط القضائي

المادة 28: يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.

الفصل الثاني
في النيابة العامة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 29: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائية. ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء. ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية. كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 30: يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات الكتابة.
المادة 31: يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي.
ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 32: يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.
القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 33: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.

المادة 34: النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.
(الأمر رقم 71-34 المؤرخ في 03 يونيو 1971) يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملين مساعدين [7].

المادة 35: يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.

المادة 36: يقوم وكيل الجمهورية:
– يتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
– ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
– ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
– ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
– ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
– ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

المادة 37: يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.

الفصل الثالث
في قاضي التحقيق
المادة 38: تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.
وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية.
ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و73.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما يليها.

المادة 39: يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها.
ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر مؤقتا بقرار من وزير العدل حامل الأختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضي المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الأولى.

المادة 40: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) 15 يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى.
وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

الباب الثاني
في التحقيقات

الفصل الأول
في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 41: توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.

المادة 42: يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة.
وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي.
وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

المادة 43: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1.000 دج.
غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني عليهم.
وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

المادة 44: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.

المادة 45: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
2- وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.
ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها.
غير أنه يجب أن يرعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.
ويحرر جرد الأشياء والمستندات المضبوطة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه.

المادة 46: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك.

المادة 47: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد مرقص أو أماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجر ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.
لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 48: يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و47 ويترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك.
وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

المادة 50: يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار.

المادة 51: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة. ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه فورا من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات.
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته.
يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا.

المادة 52: يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
ويجب أن يذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية وينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة.
ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 53: تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

المادة 54: المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
المادة 56: ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث.
ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل.
كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات.

المادة 57: يسوغ لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها. ويذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به.

المادة 58: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.

المادة 59: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا للإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس.
ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها الإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال.

المادة 60: إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات.
ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها.
وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

المادة 61: يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية.
كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية.
ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني
في التحقيق الابتدائي
المادة 63: يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.

المادة 64: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47.

المادة 65: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يحجز شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المادتين 51، 52.

الباب الثالث
في جهات التحقيق

الفصل الأول
في قاضي التحقيق
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 66: التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات.
أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكيل الجمهورية.

المادة 67: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.
ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.
ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها.

المادة 68: يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة.
وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
وترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق.
غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة، فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها يقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي.
وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى.
وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 إلى 142.
وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح.
ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب.

المادة 68: مكرر (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

المادة 69: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسبقا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
المادة 70: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

المادة 71: يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق.
وعلى وكيل الجمهورية أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
القسم الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 72: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.

المادة 73: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.
وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الإدعاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى.
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.
المادة 75: يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق.

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.
فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون.

المادة 77: إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني.

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى – إذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية – أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى. وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.
ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.
ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا [8] كما هو الشأن في القضايا الجزائية.
القسم الثالث
في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 79: ويجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات.

المادة 80: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

المادة 82: إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 83: إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.
وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعها بالخزينة.

المادة 85: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 86: يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.

المادة 87: إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية.
القسم الرابع
في سماع الشهود
المادة 88: يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.
وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية.
المادة 89: يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما.
ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 90: يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم.

المادة 91: يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة ».

المادة 92: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين. ثم يوقع على المحضر.

المادة 93: يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين.

المادة 94: يوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب، وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية المترجم إن كان ثمة محل ذلك.
المادة 95: لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 96: يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.
ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.
ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 98: كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يفرض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 99: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97.
القسم الخامس
في الاستجواب والمواجهة
المادة 100: يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 101: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 102: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 103 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله.

المادة 104: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 105: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 106: يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.
ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.

المادة 107: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.
ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.
القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 109: يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.
وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية.
ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته.

المادة 110: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور.
ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار.

المادة 111: إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 112: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله.

المادة 113: كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا .
وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استجوب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي.

المادة 114: إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض.
ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية.
غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص.
ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها.
ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.
ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.

المادة 115: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 116: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه. تعين إحضاره جبرا عنه بطريق القوة.
ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.

المادة 117: أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل.
ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم. ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى.

المادة 118: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع.
وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم احتياطيا – طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 119: الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه.
وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 110، 111، 116.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111.

المادة 120: يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121.
ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.

المادة 121: يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112، 113.
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.

المادة 122: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه. وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.
القسم السابع
في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت
المادة 123: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقي عليه:
1) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
2) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
3) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها.

المادة 124: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حسبا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام.

المادة 125: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124.
فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب:
– مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
– مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة إلى أكثر من أربعة (4) أشهر.

المادة 125 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و184 و185 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

المادة 125 مكرر 1: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
– تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أوعدة التزامات، وهي كالتالي:
1) عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2) عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3) المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4) تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
5) عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
6) الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعنيهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
7) الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم.
8) إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 125 مكرر 2: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
– يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
– وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

المادة 125 مكرر 3: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعينة.
وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

المادة 125 مكرر 4: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة.

المادة 126: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين.

المادة 127: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126. ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكيما يتاح له إبداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية. فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3. فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 128: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت.
وإذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم.
ويظل المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال.
وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة الطعن بالنقض [9]، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض [10] مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في فبراير 1982) وتنظر غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية.

المادة 129: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.
ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء.
وتخطر جهة التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 130: إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

المادة 131: يجب على طالب الإفراج المؤقت قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر يحرر في قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إن كان المتهم تحت التحقيق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.
وإذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.
ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.
وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام عينها إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 132: (القانون رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز أن يكون الإفراج المؤقت لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.
وهذه الكفالة تضمن:
1) مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم.
2) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانة:
أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،
ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،
ج) الغرامات،
د) المبالغ المحكوم بردها،
هـ) التعويضات المدنية.
ويحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.

المادة 133: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخير هو المختص وحده بتسلمها إذا كانت سندات.
وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج المؤقت.

المادة 134: يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم.
ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته.

المادة 135: يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.
أما إذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 132.
أما الباقي فيرد للمتهم.

المادة 136: تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل إما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 135 فقرة 2.
وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه.
وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها.
وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ.

المادة 137: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا أثناء سير التحقيق أو أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وينفذ أمر الضبط والإحضار إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع.
القسم الثامن
في الإنابة القضائية
المادة 138: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.
ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.

المادة 139: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.

المادة 140: يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته.
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97.

المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الإدارة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى.
ويجوز بصفة استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.
وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.
ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية.

المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إما نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية بالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.
القسم التاسع
في الخبرة
المادة 143: لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أم من تلقاء نفسها.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.

المادة 144: يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل.
ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول.

المادة 145: يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينيا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها:
« أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال ».
ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية.
ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب.
ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

المادة 146: يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء الثاني

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثاني
المادة 68: مكرر (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

المادة 69: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسبقا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
المادة 70: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

المادة 71: يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق.
وعلى وكيل الجمهورية أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
القسم الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 72: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.

المادة 73: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.
وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الإدعاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى.
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.
المادة 75: يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق.

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.
فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون.

المادة 77: إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني.

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى – إذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية – أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى. وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.
ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.
ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا [8] كما هو الشأن في القضايا الجزائية.
القسم الثالث
في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 79: ويجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات.

المادة 80: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

المادة 82: إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 83: إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.
وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعها بالخزينة.

المادة 85: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 86: يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.

المادة 87: إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية.
القسم الرابع
في سماع الشهود
المادة 88: يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.
وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية.
المادة 89: يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما.
ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 90: يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم.

المادة 91: يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة ».

المادة 92: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين. ثم يوقع على المحضر.

المادة 93: يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين.

المادة 94: يوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب، وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية المترجم إن كان ثمة محل ذلك.
المادة 95: لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 96: يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.
ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.
ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 98: كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يفرض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 99: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97.
القسم الخامس
في الاستجواب والمواجهة
المادة 100: يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 101: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 102: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 103 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله.

المادة 104: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 105: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 106: يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.
ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.

المادة 107: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.
ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.
القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 109: يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.
وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية.
ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته.

المادة 110: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور.
ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار.

المادة 111: إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 112: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله.

المادة 113: كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا .
وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استجوب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي.

المادة 114: إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض.
ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية.
غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص.
ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها.
ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.
ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.

المادة 115: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 116: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه. تعين إحضاره جبرا عنه بطريق القوة.
ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.

المادة 117: أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل.
ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم. ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى.

المادة 118: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع.
وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم احتياطيا – طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 119: الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه.
وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 110، 111، 116.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111.

المادة 120: يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121.
ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.

المادة 121: يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112، 113.
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.

المادة 122: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه. وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.
القسم السابع
في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت
المادة 123: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقي عليه:
1) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
2) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
3) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها.

المادة 124: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حسبا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام.

المادة 125: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124.
فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب:
– مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
– مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة إلى أكثر من أربعة (4) أشهر.

المادة 125 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و184 و185 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

المادة 125 مكرر 1: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
– تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أوعدة التزامات، وهي كالتالي:
1) عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2) عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3) المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4) تسليم كافة الوثائق الت

الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء الثالث

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثالث
المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الإدارة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى.
ويجوز بصفة استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.
وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.
ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية.

المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إما نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية بالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.
القسم التاسع
في الخبرة
المادة 143: لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أم من تلقاء نفسها.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.

المادة 144: يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل.
ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول.

المادة 145: يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينيا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها:
« أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال ».
ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية.
ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب.
ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

المادة 146: يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.
المادة 147: يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء.

المادة 148: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم إذ ذاك أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما عليهم أيضا أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين ساعة جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144.
ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق أو القاضي المنتدب وأن يحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك.

المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم.
ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 145.
ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153.

المادة 150: يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. كما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء.
ويتعين على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي يقومون بجردها.

المادة 151: يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم.
وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتية.
وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة على أن تراعي في جميع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و106.
غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.
غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام.

المادة 152: يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني.

المادة 153: يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم.
فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره.
ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر.

المادة 154: على قاضي التحقيق أن يستدعى من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة.
ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر قرارا مسببا.

المادة 155: يعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين على أن يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.
ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها.
وعلى الخبراء بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس إلى الخبراء وإلى النيابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وفي الحالة الأخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.
القسم العاشر
في بطلان إجراءات التحقيق
المادة 157: تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات.
ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.

المادة 158: إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني.
فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا البطلان.
وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 191.

المادة 159: يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا على الإجراءات اللاحقة له.
ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده.
ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا.
ويرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191.

المادة 160: تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي.
ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي.

المادة 161: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168.
غير أنه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من غرفة الاتهام.
وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غير مقبولة.
القسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 162: يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر.
يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات.

المادة 163: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم.
ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر.
ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة.
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.
المادة 164: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.
وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124.

المادة 165: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائية.
ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور.
وإذا كان المتهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا.

المادة 166: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام.
ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام.
ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك.

المادة 167: يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم.

المادة 168: تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني.
ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها. وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية.
وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
ويخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه.

المادة 169: تقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صفيحة طلبات وكيل الجمهورية.
وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.
كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية.
القسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 170: لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس احتياطيا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقي كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال.

المادة 171: يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق.
ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت.

المادة 172: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 و125 و127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.
وإذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأديبية.

المادة 173: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم.

المادة 174: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك.
القسم الثالث عشر
في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة
المادة 175: المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة.
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة.
وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة.

الفصل الثاني
في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 176: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل.

المادة 177: يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتبة المجلس القضائي.

المادة 178: تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 179: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام. ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 127 وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.

المادة 180: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع لوصفها جناية فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الاتهام.

المادة 181: يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن.

المادة 182: يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه.
وترعى مهلة ثمان وأربعين ساعة في حالات الحبس الاحتياطي وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.

المادة 183: يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.

المادة 184: يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) (لا) [11] يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.
ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 105.
المادة 185: تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم.

المادة 186: يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم.
المادة 187: يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنيات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.
ويسوغ لها إصدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهامات التي أقرها قاضي التحقيق.

المادة 188: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين،
ب) إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم،
ج) إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،
د) أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها.

المادة 189: يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

المادة 190: يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل وقت أن يطلب الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال خمسة أيام.

المادة 191: تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها. ولها بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق.

المادة 192: إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم.
وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت الاتهام أمر قاضي التحقيق فإن لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق.
وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره كاملا.

المادة 193: وإذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية.
وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و184.

المادة 194: تقضي غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط.

المادة 195: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر. وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.

المادة 196: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 124.
فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتهم يخلى سبيله في الحال.

المادة 197: إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.
المادة 198: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع، موضوع الاتهام ووضعها القانوني وإلا كان باطلا وفضلا على ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون.

المادة 199: يوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة.
وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها. وفي العكسية [12] وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.
غير أنه يجوز إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها.

المادة 200: يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 181.
كما يخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعيد نفسها. أما الأحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثاني

المادة 68: مكرر (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

المادة 69: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسبقا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
المادة 70: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

المادة 71: يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق.
وعلى وكيل الجمهورية أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
القسم الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 72: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.

المادة 73: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.
وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الإدعاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى.
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.
المادة 75: يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق.

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.
فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون.

المادة 77: إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني.

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى – إذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية – أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى. وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.
ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.
ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا [8] كما هو الشأن في القضايا الجزائية.
القسم الثالث
في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 79: ويجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات.

المادة 80: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

المادة 82: إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 83: إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.
وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعها بالخزينة.

المادة 85: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 86: يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.

المادة 87: إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية.
القسم الرابع
في سماع الشهود
المادة 88: يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.
وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية.
المادة 89: يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما.
ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 90: يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم.

المادة 91: يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة ».

المادة 92: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين. ثم يوقع على المحضر.

المادة 93: يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين.

المادة 94: يوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب، وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية المترجم إن كان ثمة محل ذلك.
المادة 95: لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 96: يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.
ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.
ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 98: كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يفرض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 99: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97.
القسم الخامس
في الاستجواب والمواجهة
المادة 100: يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 101: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 102: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 103 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله.

المادة 104: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 105: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 106: يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.
ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.

المادة 107: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.
ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.
القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 109: يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.
وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية.
ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته.

المادة 110: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور.
ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار.

المادة 111: إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 112: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله.

المادة 113: كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا .
وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استجوب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي.

المادة 114: إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض.
ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية.
غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص.
ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها.
ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.
ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.

المادة 115: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 116: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه. تعين إحضاره جبرا عنه بطريق القوة.
ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.

المادة 117: أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل.
ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم. ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى.

المادة 118: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع.
وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم احتياطيا – طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 119: الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه.
وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 110، 111، 116.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111.

المادة 120: يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121.
ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.

المادة 121: يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112، 113.
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.

المادة 122: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه. وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.
القسم السابع
في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت
المادة 123: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقي عليه:
1) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
2) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
3) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها.

المادة 124: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حسبا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام.

المادة 125: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124.
فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب:
– مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
– مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة إلى أكثر من أربعة (4) أشهر.

المادة 125 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و184 و185 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

المادة 125 مكرر 1: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
– تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أوعدة التزامات، وهي كالتالي:
1) عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2) عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3) المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4) تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
5) عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
6) الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعنيهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
7) الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم.
8) إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 125 مكرر 2: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
– يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
– وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

المادة 125 مكرر 3: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعينة.
وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

المادة 125 مكرر 4: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة.

المادة 126: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين.

المادة 127: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126. ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكيما يتاح له إبداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية. فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3. فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 128: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت.
وإذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم.
ويظل المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال.
وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة الطعن بالنقض [9]، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض [10] مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في فبراير 1982) وتنظر غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية.

المادة 129: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.
ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء.
وتخطر جهة التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 130: إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

المادة 131: يجب على طالب الإفراج المؤقت قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر يحرر في قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إن كان المتهم تحت التحقيق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.
وإذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.
ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.
وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام عينها إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 132: (القانون رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز أن يكون الإفراج المؤقت لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.
وهذه الكفالة تضمن:
1) مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم.
2) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانة:
أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،
ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،
ج) الغرامات،
د) المبالغ المحكوم بردها،
هـ) التعويضات المدنية.
ويحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.

المادة 133: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخير هو المختص وحده بتسلمها إذا كانت سندات.
وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج المؤقت.

المادة 134: يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم.
ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته.

المادة 135: يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.
أما إذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 132.
أما الباقي فيرد للمتهم.

المادة 136: تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل إما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 135 فقرة 2.
وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه.
وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها.
وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ.

المادة 137: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا أثناء سير التحقيق أو أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وينفذ أمر الضبط والإحضار إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع.
القسم الثامن
في الإنابة القضائية
المادة 138: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.
ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.

المادة 139: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.

المادة 140: يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته.
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد