ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني

الباب الثاني
الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود
الفصل 66
من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير، بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

الفصل 67
من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه انه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية، ونتيجة للوفاء الذي حصل له وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 69
من دفع باختياره مالا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

الفصل 70
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

الفصل 71
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة التحقيق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
الفصل 72
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام للأخلاق الحميدة.

الفصل 73
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.

الفصل 74
يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أية حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.

الفصل 75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه، وهو ضامن في حالة التعيب والهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار و الزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.

الفصل 76
إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ماله من حقوق على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع.

الباب الثالث
الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم
الفصل 77
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 78
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

الفصل 79
الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

الفصل 80
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.

الفصل 81
القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.

الفصل 82
من يعط بحسن نيته ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أية مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له :

1 – إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛

2 – إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.

الفصل 83
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية :
1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛

2 – إذا كان سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي ان يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛
3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

الفصل 84
يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال :
1 – استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة. وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج؛
2 – استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر؛
3 – أن تضاف إلى إسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا …. أو وفقا لتركيب كذا … أو أية عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها؛
4 – حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل.
الفصل 85
(عدل بمقتضى ظهير 19 ربيع الثاني 1348 (23 شتنبر 1929) و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937))

لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.

الأب فألأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصر ون الساكنون معهما.

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من تعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا اثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

الأب ولأم و غيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا :
1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛

2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض الجنون؛

3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.

ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.
الفصل 85 مكرر
( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى ظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))

يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.

و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.

و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة “الابتدائية” أو محكمة “قاضي الصلح” الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.

ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

الفصل 86
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت :

1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من أحداث الضرر ولمراقبته؛

2 – أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.

الفصل 87
لا يسأل مالك ارض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها.

ويكون هناك محل للمسؤولية :

1 إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي؛

2 – إذا كان الأرض مخصصة للصيد.

الفصل 88
كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت :

1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛

2 – وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.

الفصل 89
يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار و الآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.

وإذا التزم الشخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار
الفصل 90
لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.
الفصل 91
للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.
الفصل 92
ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.

الفصل 93
السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري. وعلى المتابع إثبات هذه الواقعة.

الفصل 94
لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.

غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.
الفصل 95
لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل وأخذ به المدعى عليه.

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

الفصل 96
القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله، ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه.

وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

الفصل 97
الصم والبكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

الفصل 98
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.

ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.

الفصل 99
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا.

الفصل 100
يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

الفصل 101
الحائز سيء النية ملزم بأن يرد، مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو انه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه، ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير انه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه.

ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.

الفصل 102
الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له، فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.

وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

الفصل 103
الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منها بعد ذلك. وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. الحائز الحسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.

الفصل 104
حائز المنقول، ولو كان سيئ النية إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع :
1 – قيمة المادة الأولية؛

2 – تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.
ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.
الفصل 105
في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن له الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، كما انه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.

الفصل 106
( عدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-60-196 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1380 (17 نونبر 1960))
إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
(/)
________________________________________
القسم الثاني : أوصاف الالتزامات
القسم الثاني
أوصاف الالتزامات
الباب الأول
الشرط
الفصل 107
الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.

والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصح أن يكون شرطا، و إن كان مجهولا من الطرفين.

الفصل 108
كل شرط يقوم على شي ء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.

الفصل 109
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين.

الفصل 110
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.

ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.

الفصل 111
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.

الفصل 112
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي) ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه.

ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم.

الفصل 113
إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.

الفصل 114
إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.

وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 115
إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.

وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.

الفصل 116
إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا، ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية، وفي حالة الإفلاس، يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل الدائنين (السنديك) أو إي نائب آخر لكتلة الدائنين.

الفصل 117
إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر.

وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.

وإذا لم يحدد أي اجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 118
إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي اجل، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 119
الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.

الفصل 120
إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية:

إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطئه، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن.

وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض. وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين. اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الفصل 121
الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.

ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته وهو لا يكون ملزما برد الثمار و الزيادات، وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 122
يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه
الفصل 123
تحقق الشرط لا ينتج أي اثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.

الفصل 124
لتحقق الشرط اثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام انه قصد إعطاؤه هذا الأثر.

الفصل 125
لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.

بعد تحقق الشرط الواقف تفسخ الأفعال القانونية التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية.

الفصل 126
للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.

الباب الثاني
الأجل
الفصل 127
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.

وفي هذه الحالة يعين الأجل القاضي.

الفصل 128
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.

إذا كان الأجل محدد بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك.

الفصل 129
يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.

الفصل 130
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. أو في الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.

الفصل 131
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل.

الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.

الفصل 132
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، بالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.

الفصل 133
إذا وفق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.

الفصل 134
الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.

الفصل 135
يفترض في الأجل انه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

الفصل 136
لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.

الفصل 137
إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط، فيما بقي من مدته.

الفصل 138
يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره.

الفصل 139
يفقد المدين مزية الأجل إذا اشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف و الامتيازات السابقة إلى تضعف الضمانات المقدمة منه.

إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.

الفصل 140
( ألغي بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 25 ذو القعدة 1340 ( 19 يوليوز 1922))

الباب الثالث
الالتزامات التخيرية
الفصل 141
قي الالتزام التخيري، يسوغ لكل من المتعاقدين أو يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد، وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.

الفصل 142
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

الفصل 143
ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.
الفصل 144
إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.

الفصل 145
إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.

الفصل 146
تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعد بهما ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

الفصل 147
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل 148
ينقضي الالتزام التخيري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته.

الفصل 149
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختار الدائن.

الفصل 150
إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعريض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

الفصل 151
إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي.

الفصل 152
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول

القسم الأول : مصادر الالتزامات
الفصل 1
تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.

الباب الأول
الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة
الفصل 2
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي :

1 – الأهلية للالتزام ؛

2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام ؛

3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام ؛

4 – سبب مشروع للالتزام.

الفرع الأول
الأهلية
الفصل 3
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.

وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

الفصل 4
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها و لهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.

غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

الفصل 5
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى انه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شانه أن يثريهما أو أن يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

الفصل 6
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
الفصل 7
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له.

وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.

الفصل 8
يجوز في لأي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره، ولا يكون لهذا الإلغاء اثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.

الفصل 9
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، و ذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ، و يكون هناك نفع إذا انفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.

الفصل 10
لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الفصل 11
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عملا من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة، أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.

ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع و المعاوضة و الكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.
الفصل 12
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
الفصل 13
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.

الفرع الثاني
التعبير عن الإرادة
أولا : التعبير عن الإرادة الصادرة من طرف واحد
الفصل 14
مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.

الفصل 15
الوعد عن طريق الإعلانات أو أجل أية وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.

الفصل 16
لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله.

ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذاك الأجل.

الفصل 17
إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائز من أجله قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه، قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع قسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق، أو شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعد، إلا لشخص واحد كان المرجع حينئذ للقرعة.
الفصل 18
الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
ثانيا : الاتفاقات والعقود
الفصل 19
لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزء من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.

الفصل 20
لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة.

الفصل 21
التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفاد من ظاهر اللفظ.
الفصل 22
الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين و من يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23
الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من طرف الآخر.

ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون.

الفصل 24
يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقي الإيجاب بقبوله.

والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.

الفصل 25
عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه، ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.

الفصل 26
يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.

الفصل 27
الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.

الفصل 28
يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله (قبلت) أو نفذ العقد بدون تحفظ.

الفصل 29
من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد.

الفصل 30
من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك.

وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا.

الفصل 31
موت الموجب أو نقص أهليته، إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته.

الفصل 32
إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم، هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض.
الفصل 33
لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.
الفصل 34
و مع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير، لو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.

وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، يكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.

و يعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.

الفصل 35
يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي اجري لصالحه.
الفصل 36
يجوز الالتزام عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.

الفصل 37
يعتر الإقرار بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.

وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره، ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له اثر اتجاه الغير، إلا من يوم حصوله.

الفصل 38
يسوع استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
ثالثا :عيوب الرضى
الفصل 39
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

الفصل 40
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام :

1 – إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛

2 – إذا أمكن العذر عنه.

الفصل 41
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

الفصل 42
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص، أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.

الفصل 43
مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها.
الفصل 44
على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.
الفصل 45
إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 31 و 42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطإ و لا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات.

الفصل 46
الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.
الفصل 47
الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا :

1 – إذا كان هو السبب الدافع إليه؛

2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا، أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

الفصل 48
الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة، أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.

الفصل 49
الإكراه يخول إبطال الالتزام وأن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
الفصل 50
الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.

الفصل 51
الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.

الفصل 52
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.

الفصل 53
التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.

الفصل 54
أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.

الفصل 55
الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله وذلك في ما عدا الاستثناء الوارد بعد.

الفصل 56
الغبن يخول الإبطال، إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي، وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.

الفرع الثالث
محل الالتزامات التعاقدية
الفصل 57
الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلية في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

الفصل 58
الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه.

ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد.

الفصل 59
يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

الفصل 60
المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.

ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل.

ويطبق نفس الحكم :
1 – إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛

2 – إذا كانت الالتزامات تخيرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا.

الفصل 61
يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.

ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها، أو في شيء مما تشتمل عليه، ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا.

الفرع الرابع
سبب الالتزامات التعاقدية
الفصل 62
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.

يكون السبب غير مشروع، إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

الفصل 63
يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

الفصل 64
يفترض أن السبب المذكور، هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

الفصل 65
إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي، أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المترولوجيا القانونية التونسي

قانون المترولوجيا القانونية
قانون عدد 40 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالمترولوجيا القانونية
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى:
– تعريف وحدات القيس القانونية وضبط شروط إستعمالها.
– تعريف وتنظيم وضبط شروط الرقابة المترولوجية القانونية.
– تعريف الهيئات المختصة في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تحديد شروط صنع وتصليح وتوريد وتصدير وبيع ومسك وإستعمال ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ:
أ) – أدوات القيس : هي كل الأدوات والمكائيل والأجهزة، منفردة او مجمعة، والتي وقع تصميمها وانجازها، بشكل منفصل او ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير. والاحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
ب) – المترولوجيا القانونية : هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصادرة عن السلط العمومية او الراجعة لها بالنظر لتحديد وضمان، بصفة قانونية او تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) – الرقابة المترولوجية القانونية : هي الرقابة المجراة على ادوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول علي نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف الى معاينة الادوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

العنوان الأول : في وحدات القيس القانوني
الفصل 3: – تعد في مفهوم هذا القانون وحدات قيس قانونية:
– وحدات ” النظام الدولي للوحدات ” والتي تسمى وحدات ” ن. د “.
– الوحدات التي لا تنتمي الي النظام ” ن . د ” والمستعملة بصفة إعتيادية او المعتمدة في استعمالات محددة.
تضبط تسمية كل هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها بمقتضى أمر.
ويضبط الأمر كذلك:
– المعطيات الضرورية لإنشاء وصنع وحفظ وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس القابلة للتجسيم.
– المتطلبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم.

الفصل 4: – يحجر إستعمال وحدات قيس غير تلك المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك بالنسبة لـ:
أ) أدوات القيس الخاضعة لنظام الرقابة المترولوجية القانونية كما وقع تحديده بالفصل 7 من هذا القانون.
ب) بيانات المقادير والأبعاد والأحجام الطبيعية أو نسبها المعبر عنها بوحدات قيس وذلك في:
1- المبادلات التجارية وميدان الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم، مع مراعاة احكام الفصل 5 من هذا القانون.
2- الوثائق والعقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية الصادرة عن السلط العمومية والهيآت التابعة للدولة او الخاصة وكذلك الأشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقانون العام.
3- البضائع والعبوات والأوعية وكذلك كل وثيقة متعلقة بها.
على ان أحكام هذا الفصل لا تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القيس القانونية التونسية ووحدات القيس الأجنبية.

الفصل 5: – بصرف النظر عن احكام الفصل 4 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قيس غير الوحدات القانونية وكذلك استعمال ادوات القيس التي تبين الكميات المقاسة بوحدات غير الوحدات القانونية، في الحالات التالية:
– لإقتناء واستعمال معدات خاصة بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
– في الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية استعمال وحدات قيس اخرى.
– في الممتلكات والخدمات المعدة للتصدير.
– في ميدان البحث العلمي.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة اصدار قرار يسمح بإستعمال وحدات قيس اخرى بطلب من الوزراء المعنيين، كلما اقتضت المصلحة العمومية ذلك.

العنوان الثاني: في الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 6: تخضع بصفة إجبارية للرقابة المترولوجية القانونية:
أ) ادوات القيس التي تستعمل او المعدة للإستعمال في:
– المعاملات التجارية او العمليات الجبائية او البريدية او تحديد الأجور او ثمن تقديم خدمة او تقسيم المنتوجات او البضائع او تحديد قيمة شيء او تحديد جودة منتوج وكذلك في كل العمليات الاخرى التي تختلف فيها المصالح.
– الإختبارات القضائية والاستعمالات او الرقابة الرسمية.
– ميدان الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
ب) ادوات القيس التي تستعمل كمعايير في عمليات التحقق على الادوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ج) طرق القيس المستعملة عند التحديد الرسمي، للعمليات المتعلقة بالكميات الطبيعية التي ضبطت وحدات قيسها بالعنوان الأول من هذا القانون.

الفصل 7: – تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، وبالنسبة لكل صنف من اصناف ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية:
1) المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة:
أ) المتطلبات المترولوجية التي تحدد الصفات المترولوجية لأدوات القيس وخاصة، مختلف الاخطاء القصوى المسموح بها.
ب) المتطلبات الفنية التي تحدد الخاصيات الجوهرية والعامة وطريقة صنع ادوات القيس، وذلك:
– للمحافظة على صفاتها المترولوجية.
– لتكون نتائج القيس مؤكدة وسهلة وغير غامضة.
– للحد من عمليات الغش.
ج) الاجراءات الادارية التي تحدد:
– خصائص ادوات القيس فيما يتعلق بتحديدها ومظهرها الخارجي استعمالها.
– طرق فحص ادوات القيس قصد معاينة مطابقتها لتراتيب المترولوجيا القانونية.
– شروط اسناد صفة ” اداة قيس قانونية ” او الابقاء عليها او سحبها.
2) القواعد الخاصة بتركيب واستعمال وصيانة او رقابة بعض ادوات القيس المنتمية لنفس الصنف.
3) وسائل التحقق التي يتعين توفيرها للأعوان المكلفين بالقيام بعمليات الرقابة من طرف كل ماسك اداة قيس او كل من يتعاطى صنع او تركيب او اصلاح او توريد ادوات القيس.
4) طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 8: – تشمل الرقابة المترولوجية القانونية العمليات التالية:
– المصادقة على نموذج لأداة القيس او على طريقة القيس قصد التقرير بأن نموذج اداة القيس او طريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانونية.
– التحقق الأولي من ادوات القيس الجديدة او التي وقع اصلاحها، قصد معاينة مدى مطابقتها للنموذج المصادق عليه واستجابتها للمقتضيات القانونية.
– التحقق الدوري على ادوات القيس التي هي في حالة استعمال قصد التثبت من خاصياتها القانونية، واخضاع الادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإصلاح او فرض عدم استعمالها عند الإقتضاء.
– المراقبة المترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة، الإستعمال الصحيح لأدوات وطرق القيس.
– الرقابة الفنية على ادوات القيس قصد التثبت من دقة الأداة او اختبارها عند الطلب.
– الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
ويقع ضبط طرق هذه الرقابات المترولوجية بأمر.
وتخضع القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ادوات القيس الراجعة لصنف معيّــن او البعض منها الى رقابة مترولوجية قانونية واحدة او متعددة حسب ما جاء في هذا الفصل.

الفصل 9: – يقوم أعوان المترولوجيا القانونية بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير او لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يعهد الى هيئات مختصة اخرى بالقيام بعملية الرقابة، بصفة كلية او جزئية، على صنف محدد من ادوات القيس وذلك شريطة ان تكون هذه الهيئات مصادق عليها للقيام بهذا النوع من النشاط.
تضبط شروط المصادقة على الهيئات المذكورة بأمر وتقع المصادقة عليها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 10: – يتم القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط واجراءات القيام بهذا الإعلام بأمر.

الفصل 11: – يقع دمغ ادوات القيس التي ثبتت صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، او تعلّم بعلامات تحقق مميزة او ترفق بشهائد، وذلك حسب نوع الرقابة وطبيعة الاداة.
كما يجب ان تدمغ او تعلّم بعلامة الرفض الادوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار اليها بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، ويتعين اصلاحها او تعديلها او الامتناع عن استعمالها عند استحالة مطابقتها للمقتضيات القانونية.
يقع ضبط خصائص هذه العلامات وشروط وضعها بالامر المنصوص عليه بالفصل 8.

الفصل 12: – تفقد اداة القيس الصبغة القانونية في الحالات التالية:
– عند انقضاء مدة صلوحية التحقق الدوري.
– عند تلف او فقدان او طمس علامة الرقابة او الحماية.
– عندما يطرأ عليها تغيير او تعديل من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.
– عند الإخلال بالإجراءات القانونية الخاصة بكل صنف من ادوات القيس.
– عندما تصبح غير صحيحة رغم انها تحمل علامات الرقابة القانونية او عندما لم تعد تستجيب بصفة او بأخرى للمتطلبات القانونية.
يقع التدليل على فقدان الصبغة القانونية بوضع علامة الرفض التي تلغى علامات التحقق الموجودة، او بإلغاء شهادة الرقابة.

الفصل 13: – يمكن للأعوان المؤهلين او الهيئات المصادق عليها اعادة اسناد الصبغة القانونية لاداة القيس التي وقع رفضها اثناء الرقابة المترولوجية وذلك بعد ان تصير هذه الاداة مطابقة للخصائص المترولوجية القانونية الخاصة بها.
تتم اعادة اسناد الصبغة القانونية بإصدار شهادة جديدة للرقابة او بتجديد علامات الرقابة.

الفصل 14: – تخضع عملية الرقابة المترولوجية لإستخلاص أتاوى يضبط مقدارها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر. وتستثنى من هذه الأتاوى عمليات المراقبة المترولوجية التي تقوم بها سلطات الإشراف المترولوجي لغرض التثبت من احترام مقتضيات هذا القانون.

العنوان الثالث : المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية
الفصل 15: – أحدث مجلس وطني للمترولوجيا القانونية مكلف خاصة بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات من شأنها:
– المساهمة في انجاز وتنفيذ برامج تنمية تتعلق بالمترولوجيا.
– النهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تطوير التكوين ونشر المعلومات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
– النهوض بالتعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الوطنية والدولية في ميدان المترولوجيا القانونية.
– السهر على الاستغلال الامثل والمنسق للطاقات الوطنية فيما يتعلق بالمترولوجيا القانونية.
– دعم دور المترولوجيا القانونية في الصناعة والتجارة والفلاحة والصحة والسلامة العامة والمحافظة علي البيئة.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية وطرق تسييره بأمر.

العنوان الرابع : في بيع ومسك وإستعمال أدوات القيس
الفصل 16: – يحجر عرض وبيع وعرض للبيع وكراء وتسليم ومسك واستعمال، للقيام بالعمليات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون، كل ادوات قيس ليس لها الصبغة القانونية او تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يحجر ادخال هذه الادوات الى البلاد التونسية.
ولا تنطبق احكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الادوات التي تحمل كتابة بأحرف جلية ومحاذية لنتائج القيس، تشير بوضوح الى منع استعمالها في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 17: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– إستعمال ادوات قيس قانونية ومتصلة بطبيعة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس التي بحوزتهم او التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– توفير لغاية التحقق، كل الوسائل التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح والإستعمال القانوني لأدوات القيس التي يستعملونها في نطاق نشاطهم.
– تولي وضع ادوات القيس بطريقة تمكن من الإستعمال الصحيح لهذه الادوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين والباعة حتى يتسنى لهم معاينة علامات الرقابة ونزاهة عمليات القيس بسهولة.

الفصل 18: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– عدم الإخلال او التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة ادوات القيس.
– الامتناع عن استعمال ادوات القيس المزورة او غير الصحيحة.
– السهر علي ضمان مطابقة ادواتهم وخاصة المحافظة على تمام الأختام وعلامات الرقابة.

الفصل 19: – يمكن لماسكي ادوات القيس التي ليست في حالة استعمال والتي لا تحمل علامة الرقابة الاجبارية، الاحتفاظ بها في محلات نشاطهم، وذلك شريطة ان يتقدموا بمطلب في الغرض لمصلحة المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة، غير أنه يقع ختم هذه الأدوات من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية بطريقة تمنع استعمالها.
يتعين على ماسك الاداة التي وقع ختمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل الإحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة. وتعتبر الاداة التي تمت ازالة اختامها في حالة استعمال.
يمكن لمصلحة المترولوجيا القانونية، وبطلب من ماسك الاداة ان تأذن بإزالة الأختام، ويتم ذلك اما عن طريق عون من مصلحة المترولوجيا القانونية او عن طريق مصلح ادوات قيس مصادق عليه كما يتعين اخضاع الادوات التي تمت ازالة اختامها للرقابة المترولوجية القانونية قبل اعادة استعمالها.

العنوان الخامس : في صنع وتركيب وتصليح وتوريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 20: – تتم الموافقة المسبقة على الأشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية، الذين يمارسون مهام تركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وتتم هذه الموافقة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط المصادقة على نشاط القائمين بالتركيب والتصليح بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 21: – يتعين على كل صانع او مورد اخضاع نماذج من ادوات القيس مسبقا للمصادقة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون وذلك قبل القيام بأي عملية صنع او توريد ادوات قيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يتعين اخضاع ادوات القيس التي وقع صنعها او توريدها طبقا للنموذج المصادق عليه، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها وعرضها للبيع او بيعها وتوزيعها وكرائها وتسليمها او استعمالها، مع مراعاة الاحكام المشار إليها او التي اتخذت عملا بأحكام الفصل 8 من هذا القانون.
تضبط شروط توريد وتصدير ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية بأمر.

الفصل 22: – بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، يمكن إخضاع أدوات القيس المعدة للتصدير:
– للمواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
– للشروط الخاصة الواردة بالإتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
غير انه يتعين في كلتا الحالتين، على الصانع او المصدر اعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك مسبقا.

الفصل 23: – يتعين على القائمين بالتركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس حسب ما جاء بالفصل 20 من هذا القانون وكذلك على صانعي وموردي ادوات القيس:
– القيام بالإيداع القانوني لوسم علامتهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتقديم نسخة من التقرير ونموذج من اداة الختم لدى المصلحة المكلفة بالمترولوجيا القانونية.
– إمتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس والمعايير التي يستعملونها او التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية.
– وضع وسم علامتهم على كل الادوات الجديدة او التي وقع اصلاحها عند تقديمها للتحقق وذلك بعد التأكد من استجابتها للمقتضيات القانونية.
– الامتناع عن التصريح بمعلومات ووضع اشارات او تقديم وثائق من شأنها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداة القيس.
– توفير وسائل التحقق اللازمة للقيام بعمليات الرقابة المترولوجية القانونية وخاصة المعايير وادوات الرقابة.
– عدم القيام بتصليح أية أداة خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ما لم تأذن بذلك مصلحة المترولوجيا القانونية او الهيئات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.
– عدم تسليم ادوات القيس التي تعهد إليهم للإصلاح الى اصحابها الا بعد اخضاعها من جديد للرقابة من قبل مصلحة المترولوجيا القانونية.
– مسك سجل مرقم و موقع عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية يحمل تسمية وعدد الادوات التي عهدت اليهم للتركيب او للاصلاح وكذلك اسم وعنوان مالكي هذه الالات ويتعين على القائمين بتركيب او تصليح ادوات القيس تقديم هذا الدفتر عند كل طلب من طرف مصالح الرقابة المترولوجية.
الفصل 24: – يخول لصانعي ادوات القيس والقائمين بإصلاحها الاحتفاظ بورشاتهم بالأدوات غير الصحيحة لغاية تصليحها او تحويلها.
ولا يجوز توزيع هذه الأدوات او عرضها للبيع او بيعها او كراؤها او تسليمها او اعادة استعمالها الا بعد ان تخضع للتحقق من جديد وان تحمل علامة الرقابة المترولوجية.

العنوان السادس: في مخالفة أحكام هذا القانون
الفصل 25: تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل:
– أعوان المراقبة الإقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الرقتصادية – اعوان الضابطة العدلية.
وغيرهم من الأعوان العموميين المؤهلين قانونا كل في حدود مشمولاته.

الفصل 26: – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 25 المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم:
1) الدخول خلال الأوقات العادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية وتفقد العربات التجارية.
الا انه، فيما يخص المهنيين الذين يمارسون التجارة او الصناعة بالليل، يمكن القيام بالزيارات خلال كامل الأوقات التي تكون فيها المؤسسات مفتوحة للعموم، او عندما تكون بصدد انتاج او صنع او تحويل او تعبئة او تعليب او تغليف او خزن او نقل او تسويق.
2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند الطلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء ابحاثهم ومعايناتهم واخذ نسخ منها.
3) حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.

الفصل 27: – يتعين على الأعوان المشار إليهم بالفصل 25 من هذا القانون، وبالأماكن المبينة، ان يقوموا بحجز، مقابل وصل:
– أدوات القيس الخاطئة، أو غير الصحيحة او المزورة.
– أدوات القيس غير الحاملة لعلامات الوسم الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية.
– أدوات القيس التي يعتبر مسكها او استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.
تؤمن ادوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الاخيرة او بمصالح المترولوجيا القانونية.
كما يمكن ترك ادوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.

الفصل 28: – يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته او مشمولاته للمشاركة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية والإطلاع على ملفات المخالفات الإلتزام بالسر المهني.
وتطبق على كل من يخل بهذا الواجب العقوبة المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 29: – تقدم السلط المدنية والأمنية لأعوان المراقبة الإقتصادية كل المساعدات التي يطلبونها منها في نطاق ممارستهم لمهامهم.

الفصل 30: – تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مؤهلان لذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف او من يمثله.
وعلى المخالف او من يمثله إمضاء المحضر المحرر بحضوره وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء او الغياب يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات او الرقابة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.
وينص المحضر، عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وانه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.

الفصل 31: – ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

الفصل 32: – يقع إعتماد المحاضر المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون ما لم يثبت خلاف ذلك.

العنوان السابع: في العقوبات الجزائية
الفصل 33: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 4 و17 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار.

الفصل 34: -يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 18 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 35: – يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و20000 دينار كل مورد او صانع او من ثبتت مسؤوليته في عملية التعبئة المعبر عنها بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة، والمنصوص عليها بالمطة الاخيرة من الفصل8، والتي تبين عدم مطابقتها لنتائج الرقابة المترولوجية.

الفصل 36: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 16 و23 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار.

الفصل 37: – يعاقب كل من يخالف احكام الفصلين 20 و21 والفقرة الثانية من الفصل 24 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 38: – يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد او بإحدى العقوبتين فقط كل من يتملص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة لمعاينة مخالفة احكام هذا القانون وخاصة بـ:
– وضع بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 25 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– منع دخول هؤلاء الأعوان الى اماكن الانتاج او الصنع او التحويل او التعبئة او التعليب او التغليف او الخزن او النقل او التسويق.
– رفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– التصرف في اداة قيس وقع ختمها او حجزها من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصلين 19 و27 من هذا القانون، او بعدم توجيه اداة القيس موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.

الفصل 39: – في حالة العود، تضاعف العقوبات المبينة بالفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 المشار إليها أعلاه.

الفصل 40: – يمكن للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتأذن بتعليقه مكتوبا بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك علي نفقة المخالف.

الفصل 41: – يعاقب المحكوم عليه الذي يتعمد:
– إزالة المعلقات المشار إليها بالفصل 40 أعلاه.
– أو إخفاء او تمزيق هذه المعلقات كليا او جزئيا.
– أو الإيعاز للغير بالقيام بذلك.
بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتعلق الأحكام من جديد على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود يحكم بالاقصى.

الفصل 42: – يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام من اجل مخالفة مقتضيات الحكم بالغلق او بمنع مباشرة النشاط.

الفصل 43: – بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تأذن بحجز ادوات القيس الغير قانونية والغير صحيحة او المزورة.
اذا كانت ادوات القيس المحجوزة صالحة للإستعمال الا انها غير مستوفاة الشروط القانونية الواردة بهذا القانون، يمكن للمحكمة ان تحيلها على الادارة المعنية ويجوز للمحكوم عليه بعد صدور حكم بات طلب استرجاع المحجوز بعد اتمام الموجبات القانونية الخاصة بها.
اما اذا كانت غير صالحة للإستعمال فانه يقع إتلافها على نفقة المحكوم عليه أو تسليمها للإدارة المعنية بطلب منها.

الفصل 44: – اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك بإسترجاع ادوات القيس المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم الأدوات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 45: – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويبقى العمل بأحكام الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 ونصوصه التطبيقية ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النِظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية

النِظام الأساسي للحكم

صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ
ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ

المبادئ العامة
نظَام الحكم

مقومات المجتمع السعودي
المبادئ الاقتصادية

الحقوق والواجبات
سلطات الدولة

الشؤون المالية
أجهزة الرقابة

أحكام عامة

الباب الأول
المبادئ العامة

المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية: عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي:-
أ. لونه أخضر.
ب. عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله، تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.
ويبين النِظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة: شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النِظام نشيد الدولة وأوسمتها.

الباب الثاني
نظَام الحكم

المادة الخامسة: ‌أ- نظَام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
‌د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
‌هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة : يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.
المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي

المادة التاسعة : الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر.. واحترام النظَام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة : تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة : يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة : تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة : يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية

المادة الرابعة عشرة : جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظَام.
ويبين النظَام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة : لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظَام.
المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة : تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.
المادة العشرون : لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظَام.
المادة الحادية والعشرون : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس
الحقوق والواجبات

المادة الثالثة والعشرون : تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون : تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما.. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون : تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون : تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون : تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظَام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون : تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون : ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتُعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون : توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون : تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون : تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون : تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون : الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبيّن النظَام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون : يبين النظَام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون : توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظَام.
المادة السابعة والثلاثون : للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظَام.
المادة الثامنة والثلاثون : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أونص نظَامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظَامي.
المادة التاسعة والثلاثون : تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظَام.
المادة الحادية والأربعون : يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون : مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

الباب السادس
سلطات الدولة

المادة الرابعة والأربعون : تتكون السلطات في الدولة من..
السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون : مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظَام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون : القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون : مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظَام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون : الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون : يبين النظَام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون : يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظَام.
المادة الثالثة والخمسون : يبين النظَام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون : يبين النظَام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون : يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون : الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظَام وغيره من الأنظمة ويبين نظَام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظَام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظَام.
المادة السابعة والخمسون : ‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون : يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة.. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظَام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون : يبين النظَام أحكام الخدمة المدنية.. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون : الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظَام.
المادة الحادية والستون : يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظَام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون : للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظَاماً.
المادة الثالثة والستون : يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون : يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظَام.
المادة الخامسة والستون : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون : يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظَام ونظَامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون : ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظَامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون : للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون : تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون : تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.

الباب السابع- الشؤون المالية

المادة الثانية والسبعون : ‌أ- يبين النظَام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
‌ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظَاماً.
المادة الثالثة والسبعون : لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون : لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظَام.
المادة الخامسة والسبعون : تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون : يحدد النظَام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون : تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون : يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن – أجهزة الرقابة

المادة التاسعة والسبعون : تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظَام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون : تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظَام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع – أحكام عامة

المادة الحادية والثمانون : لا يحل تطبيق هذا النظَام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظَام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظَام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.. وعلى الوجه المبين بالنظَام.
المادة الثالثة والثمانون : لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة

 

مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في الملتقى الثاني لمنتدى المحامين العرب والمنعقد بنقابة الصحافيين المصرية والخاص بتعديل قانون المحاماة المصري

مقدمة :

في ظل تطورات دولية ومحلية نواجهها جميعا بعضها متمثل في قرب تطبيق اتفاقية الجاتس التي ستفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للمحاماة للعمل في مصر وبعضها محلي متمثل في الزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد إن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي الحقوق هو نقابة المحامين بشروط الانضمام السهلة الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى

ونظرا لأن النقابة بوضعها الحالي أصبحت اعجز من إن تقوم بدورها المهني المنوط بها أصلا وهو الدفاع عن مصالح أعضائها بسبب أنها أصبحت ليست نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للتضامن الاجتماعي لخريجي كليات الحقوق بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بنقابة المحامين

وعلى مدى سبعة عشر عاما هي مدة عملي بالمحاماة مازلت اسمع في كل انتخابات جديدة من كل المرشحين إن الحل لمشاكل المحاماة هي إن تكون النقابة سيدة جدولها – أتمنى إن لا استمر سبعة عشر عاما أخرى وانأ اسمع ذات الجملة وأتمنى إن يكون قد إن الأوان لتغيير قانون المحاماة لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها وخصوصا إننا الآن في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت فإذا كان الدستور ذاته قد عدل أفلا يمكن إن تعدل بعض المواد في قانون المحاماة

مع الوضع في الاعتبار انه في العادة ما يصحب التغيير في القوانين الكبرى تعديل في قانون المحاماة فحينما صدر قانون المرافعات سنة 1968 وكذلك صدر قانون السلطة القضائية في سنة1969 وقانون المحكمة العليا في سنة1969 واكبهم في ذات المدة بل ربما سبقهم قانون المحاماة القديم سنة 1968 والآن الدولة تعدل دستورها وصدر قانون للسلطة القضائية وهناك مشاريع لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات على وشك الصدور مما يعني انه بالفعل الوقت مناسب لصدور تعديل إن لم يكن قانون جديد للمحاماة وخصوصا إن التعديلات التي ستكون في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية من المؤكد أنها ستحتاج هي الأخرى لمواكبتها في قانون المحاماة لأنها ستخلق ربما التزامات جديدة على المحامي وقد ترتب له حقوقا وبالتالي إن الأوان لممثلي نقابتنا إن يدقوا أبواب المجالس التشريعية حاملين مشروعا جديدا لقانون المحاماة

وبعد هذه المقدمة

أجد أن أهم المشاكل التي يجب مواجهتها في القانون الجديد

أولا : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين

ثانيا : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر

ثالثا : الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه فلا يمكن في هذا العصر الذي خصخص فيه كل شئ إن نمنع المحامي إن يعلن عن نفسه وكذلك أيضا يجب إن ينظم الإعلان لكي لا يكون مخلا بكرامة المهنة

رابعا : إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات

المبحث الأول : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين

  1. يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على نسبة 65 في المائة منه ناجحا ولا يتم القيد الا بالنجاح في هذا الأمتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الأمتحان الا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة

  2. يمنع القيد بتاتا لكل من يجمع بين العمل بالمحاماة وأي عمل أخر

  3. يمنع القيد لكل من ثبت تقاضيه معاشا عن أي عمل سابق وبهذا الشرط المانع سيكون القيد مقتصرا على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاء

  4. :يتم وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي فكل من لم يقدم للنقابة العامة شهادة من الضرائب العامة بفتحة بطاقة ضريبية يتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبذلك نضمن تنقية الجدول ممن لا يعمل فعليا بالمحاماة

وبما سبق سنكون واجهنا أعداد المقيدين والذين اغلبهم لا يمتهنون المحاماة فعليا بل كل هدفهم هو الحصول على امتيازات عضوية نقابة المحامين

وكذلك سنكون واجهنا المشكلة الأخرى والمتمثلة في السادة القضاة والضباط الذين خرجوا من الخدمة وحاصلين على معاشات تساعدهم ماديا وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسوا بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء

المبحث الثاني : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر

  1. النص في قانون المحاماة الجديد على الواجب التثقيفي والتعليمي لنقابة المحامين تجاه أعضائها حتى يترتب على ذلك زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين

  2. إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية من التي ستعقدها النقابة على الأقل مرتين سنويا

  3. وضع الضوابط التي لا تخالف اتفاقية الجاتس ولكن في نفس الوقت وضع معايير للمنافسة العادلة يترتب على مخالفتها إلغاء تراخيص المكاتب الأجنبية

  4. اشتراط تعيين نسبة من المحامين المصريين في المكاتب الأجنبية التي تطلب الترخيص

  5. النص في قانون المحاماة على إلزام النقابة بعقد دورات للمحامين المصريين في اللغات الأجنبية وخصوصا المصطلحات القانونية

المبحث الثالث:- الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه

  1. يمنع بتاتا فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب وتنشئ لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب الجديدة ومتابعة المكاتب القديمة لإغلاق المفتوح منها بدون ترخيص

  2. يصرح للمحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتات أو بأي طريقة أخرى شريطة إن يكون محتوى هذا الإعلان غير مبتذل ولا يسئ لكرامة المحامي والمحاماة وشريطه حصوله على موافقة النقابة قبل إن يتم نشر هذا الإعلان

  3. تنشأ لجنة تكون مهمتها مراجعة ما جاء بالإعلان وأي إعلان يكون غير مستوفي للشروط الواردة في قانون المحاماة يلغى

المبحث الرابع :- إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات

  1. تفعيل الضمانات التي سبقت ونص عليها في قانون المحاماة السابق بأن ينص صراحة على بطلان أي إجراء يأتي بالمخالفة لنصوصها

  2. إنشاء لجنة مشتركة مكونة من عضو من مجلس نقابة المحامين وعضو من المجلس الأعلى لقضاء يكون هو رئيسها وعضو من إحدى الجهات الآتية حسب طبيعة النزاع ( القضاء – النيابة – الشرطة) وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في حل توفيقي في حالة حدوث أي نزاع مدني أو جنائي مهما كان بين احد المحامين واحد أعضاء إحدى الجهات القضائية أو الشرطة ويكون اتخاذ أي تحقيق أو إجراء ضد المحامي أو خصمه من الشرطة أو النيابة أو القضاء باطلا إذا لم يسبقه العرض على اللجنة المذكورة التي تحاول حل النزاع بين إطرافه مستهدية في ذلك من طبيعة العمل المشترك الذي يجمع بين أفراد النزاع وإذا فشلت اللجنة المذكورة في التوصل لحل ما فإنها تصدر توصية بما تم ويحال النزاع بعد ذلك لجهاته الطبيعية لاتخاذ إجراءاتها

وبصفتي مقرر للجنة حقوق وواجبات المحامي فأنني سأتكلم هنا عن موضوع الحصانات والضمانات اللازمة للمحامي أثناء أداء عمله والتي سبق النص عليها في قانون المحاماة رقم لسنة 1983 المادة 51 و52 وقد قصد بهم المشرع عند وضعهم إحاطة المحامي ببعض الضمانات والتي وان كانت غير كافية في نظرنا الا أنها كانت بداية الا انه للأسف فأن القضاء متمثلا في القضاء الجنائي مؤيدا بمحكمة النقض اعتبروا كافة هذه النصوص تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وبالتالي افقدوا هذه النصوص أي قيمة وكأن المشرع وضعها نوعا من اللغو

ولذلك فأنه عند أي تعديل في قانون المحاماة يجب وضع هذا الاتجاه القضائي في الحسبان لأنه من الواضح انه في حالة تواجد أي ثغرة في النص التشريعي سيكون هذا بابا لإهدار حجية النص بالكامل واعتباره مجرد نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء وكأنه والعدم سواء

وقد وضعت نص المادتين المذكورين كما وردوا في القانون رقم17 لسنة 1983 ثم اتبعتهم بمقترح مني للتعديل

ولا ادعي لنفسي أنني قد أجدت صياغة التعديل بحيث لا يكون به ثغرة ما ولكنها مجرد محاولة

القانون الحالي

مادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

النص المقترح

مادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً جنائيا أو مدنيا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.

القانون الحالي

مادة 51

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

النص المقترح

مادة 51

يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بمدة 24 ساعة على الأقل و لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون بدرجة رئيس نيابة على الأقل وبحضور النقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية .

وأي إجراء يتخذ خلافا لما سبق يعتبر باطلا

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم

القانون الحالي

مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر البيانات وصور من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

النص المقترح

مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات وصور رسمية أو ضوئية من الدعاوى والأوراق القضائية التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

الخلاصة

كان ما سبق خطوط وملامح عريضة أتمنى إن يشملها قانون المحاماة الجديد

ملاحظة

تم تقديم ما سبق كورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين بتاريخ 31 /5/2007

لتعديل قانون المحاماة

والذي حضره نقيب محامين مصر وأعضاء مجلس نقابة مصر ولفيف كبير من محامين مصر ودول العالم المختلفة وكذلك تم نشر هذه الورقة في جريدة الأفوكاتو بتاريخ 5/6/2007

 يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

ashrf_mshrf@hotmail.com

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار

ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية  فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

   فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إياه إذا كانت نهايتها تاريخ الوفاء الدعوة ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ذلك في الحياة الزوجين إن كانا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. 

  وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر  بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .  فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي  يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا  تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي . وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره. 

 فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة  المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا . 

 المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000   لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه   

 وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج . 

 الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

  اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

 ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .

  ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل  زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية . رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج  

 خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي . 

     الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد  اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن   تحصل على حكم بتطليق من المحكمة  أيضا في حالة وفاة  احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق  ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار

 كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .  وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971         والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي  للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 فيما نصت عليه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

  مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب  فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور  ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث 

 كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي  لا يحق لها الميراث من زوجها

 كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت  زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة 

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذناشرف مشرف المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولةتم نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

قانون تنظيم الخبرة القضائية بليبيا

قانون رقم 1 لسنة 1371 و ر بتنظيم الخبرة القضائية
مؤتمر الشعب العام

-تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .

– وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

– وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

– وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

– وعلي القانون التجاري وتعديلاته.

– وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

– وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 1581956 إفرنجي.

صاغ القانون الأتي

المادة الأولي

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول.

للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول علي أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم .

المادة الرابعة

تتولي وضع الجداول لجنة تسمي لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة .

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد إسمه في جدول الخبراء ما يلي :

1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

2. الا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة الشرف أو بعقوبة تأديبيه .

3. أن يكون حاصلاًً علي المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء .

المادة السادسة

يجب علي من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية .

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب

المادة السابعة

يجب علي الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها .

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد إسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة علي الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه علي النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم علي وجه السرعة .

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم علي الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبراء و أعمال الوظيفية العامة ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبراء التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف نبها الموظفين الحاصلين علي تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير علي النحو التالي:

1.(1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لاتجاوز مائة ألف دينار.

2.(12%) نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد علي مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار .

3.(14%) ربع في المائة من قيمة الدعوى ، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار .

4.(0.010%)عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن ميلون دينار وإذا زادات القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5.(001،%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن عشرة ملايين دينار .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الإتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوي غير محددة القيمة ، علي ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء علي طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسيبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه علي مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة علي عاتق الخصم الذي طلب الخبرة علي أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه علي مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضي أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه .

فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.

المادة التاسعة عشرة

علي الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ، ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم .

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح ، ويحفظ ذلك من ملف الخبير المحكوم عليه .

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله .

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة .

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها ، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى .

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة ’ حسب الأحوال ، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب ، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير .

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته .

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره ، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته .

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي :-

1- اللوم .

2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .

3- شطب الاسم من الجدول .

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية ، ما لم تصدر في غيبة الخبير ، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة .

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة ، ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه .

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات .

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم .

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15 / 8 / 1956 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

مؤتمر الشعب العام

صدرت : في سرت

بتاريخ : 13 / الصيف / 1371 و . ر .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن
الرسوم القضائية

المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها ، فاذا عدل طلباته اثناء سير الدعوى الى اكثر قدرت قيمة الدعوى ، بالطلبات المعدلة.

المادة 2
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، اما اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

المادة 3
اذا كان النزاع متعلقا بمنقول او عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي ايضاح قيمته ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.

المادة 4
أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فاذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير باكبر البدلين قيمة.
– دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
– تقدر دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
– دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
ـ- تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنية او قسمتها بينهم باعتبار مجموع الاموال المطلوب توزيعها او قسمتها.

المادة 5
اذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة :

– دعاوى صحة التوقيع.
– الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة.
– دعاوى التزوير الاصلية.
– المعارضة من غير المفلس في اشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
ـ- طلب وضع التنفيذ على الحكام المحكمين والمعارضة في هذا الامر.
– طلبات الاوامر بتنفيذ احكام المحاكم الاجنبية.
– طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
– التظلم من الاوامر على العرائض.
– دعاوى حق الارتفاق.
– دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
– دعاوى النظر على الوقف.
– استحقاق السكن في اماكن الوقف او اخلاؤها.
– دعاوى اخلاء الاماكن المؤجرة.

المادة 6
يفرض على الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :

/1 2 % لغاية عشرة آلاف دينار.
% عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
لا يجوز ان يقل الرسم في ايا حال عن دينار واحد.

المادة 7
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي :

لاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى قاضي الامور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.
مسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الابتدائية.
شرة دنانير عن دعاوى اشهار الافلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الاجراءات ومصاريف واتعاب وكيل الدائنين.

المادة رقم 8
اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة ، الا اذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده ، الا اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض اكبر الرسمين.

المادة 9
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية :

– الدعاوى المعلقة بالاحوال الشخصية بكافة انواعها.
– دعاوى القسمة بين الشركاء.
– رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور او باعتبار الدعوى كأن لم تكن او باعتبار المدعي تاركا دعواه ، بشرط الا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها وان يتم رفع العوى مجددا خلال نسة واحدة من تاريخ الحكم.
– التظلم من الاموامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المادة 10
لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ان لا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها.

المادة 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون من احكام مخالفة.

المادة 12
يرد نصف الرسوم النسبية او الثابتة اذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

المادة 13
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين.
– طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي باجابة الطلب.
– طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.

المادة 14
يعفى من الرسوم القاضئية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى.
يشمل الاعفاء رسوم الاوراق القضائية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة 15
يقدم طلب الاعفاء الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية او الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة ان يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ، وسماع اقوال من حضر الخصوم.

المادة 16
يجوز للجنة المشار اليها في المادة السابقة اثناء سير الدعوى او بعد الحكم فيها ان تقرر ابطال الاعفاء بناء على طلب قلم الكتاب او الخصم الآخر اذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.

المادة 17
اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها او لا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على العفي اذا زالت حالة عجره.

المادة 18
يفرض على الانذارات والاعلانات – خلاف اعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الاعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة امام القضاء – رسم قدره نصف دينار عن كل معلن اليه.
تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الاعلان.

المادة 19
يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الاولى.
كذلك يفرض رسم قدره نصف دنيار على الشهادات وصور اوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها.

المادة 20
لا تخل الاحكام هذا القانون باحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالاعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في ايا قانون آخر.

المادة 21
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القاضئية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الاعلان.

المادة 22
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما ، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
تسري في شأن اوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها احكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 24
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد