النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني

في اختصاص المحكمة

المادة 34

1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث

في الإجراءات

المادة 39

1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.

3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40

1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42

1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.

2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.

3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43

1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.

2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.

3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.

5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44

1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.

2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47

1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.

المادة 51

جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53

1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54

1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.

المادة 55

1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56

1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.

2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

المادة 58

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61

1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.

3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.

4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.

2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63

1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

المادة 64

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع

في الفتـاوى

المادة 65

1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66

1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.

2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.

4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس

التعـديـل

المادة 69

يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة “التعليم” إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة 3

عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة 5

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
“1” ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
“2” ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
“3” أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

المادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

المادة 8

أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 9

لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 12

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 13

1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.

المادة 16

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.

المادة 18

1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

المادة 19

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكنالمادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن نصّ على عدم سريان أحكام قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما سبقها) على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها لأي سبب، وأكد إخضاع هذه الحالات لأحكام القانون المدني سواء كانت الوحدات خالية أو مفروشة أو في حالة استغلالها أو التصرف فيها، مع إلغاء أي نص مخالف. يهدف هذا القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية الجديدة من قيود التشريعات السابقة، والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

نصوص قانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تأجير الأماكن، الذي عدّل الفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون رقم 49 لسنة 1977، موضحًا أحكام استمرار عقد الإيجار لغير أغراض السكنى بعد وفاة المستأجر، وشروط انتقال الحق إلى الورثة أو المستفيدين، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد الأجرة القانونية وزيادتها الدورية للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية، مع بيان تاريخ سريان كل حكم.

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ”

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2 : استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

– وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

– واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

– وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة

المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإِذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إِليها في الفقرتين / 2 / و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى , وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , والمحافظة على كيان الدولة , وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعدم تفرقها , وعلى الوحدة الوطنية , ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض , وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي , ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة , أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : / / أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني , ثم لمليكي وبلادي , وألا أبوح بسر من أسرار الدولة , وأن أحافظ على مصالحها , وأنظمتها , وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعلى الوحدة الوطنية , وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإِخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ – يختار الملك بعد مبايعته , وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة , واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة , ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة , وعليها بذل الجهد للوصول إِلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة , وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة , فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك , وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة , في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها , ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة – ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم , أو هذا النظام , أو نظام مجلس الوزراء , أو نظام مجلس الشورى , أو نظام المناطق , أو نظام مجلس الأمن الوطني , أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء , أو مجلس الشورى , أو إِعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها .
المادة الحادية عشرة
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك , فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إِلى ولي العهد لحين شفاء الملك .
وعند وصول إِخطار كتابي من الملك إِلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك , فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية , على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإِجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية , فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية , فإِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إِدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إِخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة , فإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة , فعلى هيئة البيعة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة , على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء , والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 – المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 – المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة .
وتتولى اللجنة إِصدار التقارير الطبية المشار إِليها في هذا النظام , ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود , وينوب عنه الذي يليه في السن من إِخوته , وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية , وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك , ولا يحضرها إِلا أعضاؤها وأمينها العام إِضافة إِلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إِيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة , والحادية عشرة , والثانية عشرة , والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك , ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإِذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها , ويدير المناقشات , ويأذن بالكلام , ويحدد موضوع البحث , وينهي المناقشة , ويطرح الموضوعات للتصويت .
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إِلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها , وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع , وتاريخه , ووقت افتتاحه , واسم رئيسه , وأسماء الأعضاء الحاضرين , وأسماء الأعضاء الغائبين , وسبب الغياب إِن وجد , واسم الأمين العام , وملخص لما دار من مناقشات , وعدد أصوات الموافقين , وغير الموافقين ونتيجة التصويت , ونصوص القرارات , وما يتصل بتأجيل الاجتماع , أو وقفه , ووقت انتهائه , وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع , والأعضاء الحاضرون , والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها .
المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إِجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها , والإِشراف على إِعداد محاضرها , وقراراتها , وإِعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة .
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه .
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه .
المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة .

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنة1997
الباب الأول ” أحكام عامة “مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. – الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي . – الصناعة والتعدين . – الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. – النقل البحري لأعالي البحار . – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. – الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري . – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . – المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . – التأجير التمويل. – ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية . – رأس المال المخاطر. – إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . – المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء . مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات . مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها. مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى . مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . الباب الثاني
” ضمانات الاستثمار “مادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها . مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها . مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها . مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم . مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين . مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. الباب الثالث
” حوافز الاستثمار “الفصل الأول : الإعفاءات الضريبيةمادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . مادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ . مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها . مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون – ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . – وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة . مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني . مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة . مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها . مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . الفصل الثاني
” تخصيص الأراضي “مادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثالث ” المناطق الحرة “مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها. مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص . مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية . مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها . مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. مادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة . مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة . مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية . مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات. مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة . مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون وسطاء التأمين اليمنى

قانون وسطاء التأمين
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعـلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة . قـــــرر : الفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق مادة (1) : يسمي هذا القانون قانون الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين . مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أ ينما وردت في هذا القانون ا لمعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر 1:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . مراقب التأمين : المدير المختص بالشركات ووسطاء التأمين . وسطاء التأمين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين . الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع . عقد التأمين : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين . مراقب الحسابات : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك . محاسب أخصائي : تأمين (أكتواري) الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين . السنة : السنة الميلادية . حامل وثيقة التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة . اتحادات التأمين : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين.

الفصل الثاني أنواع التأمين مادة (4) : يشمل التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية 2: 1 – التأمين على الحياة ، و يشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما ، والادخار. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر – داخلاً – عرفا وعادة- في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية ، والتأمين ضد حوادث العمل ،والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، والتأمين على أجور الشحن ، وكـذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل-عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي . 5 – ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التعاقد على التأمين من غيرما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين). الفصل الثالث شركات التأمين وإعادة التأمين مادة (5) : أ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل رأسمالها المصدر عن (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية . كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية3. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية علي مزاولة عملية إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها. مادة (6) : يشترط فيمن يدير إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة مايلي : 1 – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره. 3 – ألا يكون محكوما عليه بمنعة من إدارة أمواله طول مدة المنع. 4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. مادة (7) : لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. مادة (8) : على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبأذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى 4. مـادة (9) : على الشركة تكملة الوديعة أن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب أخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك. مادة (10) : على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تأريخ تبليغها بالطلب. مادة (11) : يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال. مادة (12) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناءاً على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعه مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان . مادة (13) : يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة. مادة (14) : على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك مادة (15) : لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. مادة (16) : للوزير أن يلزم -بقرار منه- شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها وإعادة التأمين في الخارج. مادة (17) : 1 – لايجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين إلا بعد الحصول على تـرخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك. ب – تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب لاحتياطي والاستثمار المحلي. الفصل الرابع وسطاء التأمين مادة (18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي : أ – أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية . ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج – أن لا يقل سنة عن (18) سنة ميلادية . د – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . هـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . و – ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع . ز – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية . ح – أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة . مادة (19) : يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوفر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لأحكام المادة السابقة . مادة (20) : أ – لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد. ب – على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن أسماء وعنوا ين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة. مادة (21) : يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي : – تمثيل شركة التأمين أمام الغير . – تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التأمين . – سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية . مادة (22) : يجوز أن يكون وسيط التأمين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تأمين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة . الفصل الخامس إجازة التأمين مادة (23) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا اللائحة . مادة (24) : يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية: 1 – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية . 2 – نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. 3 – شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع . 4 – وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة . 5 – شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص علية في المادة (8) . 6 – ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. 7 – أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة. مادة (25) : يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم. مادة (26) : يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً. مادة (27) : أ – يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسـوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها . ب – يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه . مادة (28) : تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد. مادة (29) : أ – مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التأمين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقا به بيانا مصدقا لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة. ب – إذا أرادت شركة إعادة التأمين فتح فرع أخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقد يم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ج – يجب أن يدير فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية مديرا مفوضا سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب أعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيرة . مادة (30) : يجوز لشركات التامين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرعا أو اكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع . الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة مادة (31) : أ – يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلباً إلى الوزير وذلك بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط الأوضاع التي تقرها اللائحة . ويجب أن يتضمن هذالطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم و ملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ب – يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمسـتفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها . وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلىالشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة . مادة (32) : على كل شركات التأمين المجازة وفقا لأحكام هذه القانون إذاقررت وقف عملياتها في نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلىالوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي : 1 – ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقا لأحكام المادة السابقة . 2 – ما يثبت أنها نشرت في صحفية يومية أو أكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة إعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة و الأخرى عشرة أيام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ أخر إعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءا منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة . أماإذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعدتسويته وديا أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة . مادة (33) : يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية : 1 – إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 2 – إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 3 – إذا امتـنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر. 4 – إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقاً لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة . 5 – إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . 6 – إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ . مادة (34) : يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية: 1 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي. 2 – إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قرارا بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . 3 – إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقا لأحكام هذا القانون . 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقا لنص المادة (32) من هذا القانون . 5 – إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . 6 – إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف. مادة (35) : لايصدر قرار إلغاء الإجازة إلا بعد أخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة و النصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماٌ من تأريخ الأخطار . مادة (36) : لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر لإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها . ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها بذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير .

الفصل السابع سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة (37) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين : 1 – سجل الوثائق ، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغيرات التي تطرأ عليها . 2 – سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تأريخ تقديم كل مطالبة وأسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه. 3 – سجل الوسطاء ، ويقيد فيه أسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها. 4 – سجل الاتفاقيات ، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيدفيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغيرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية . 5 – سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها . مادة (38) : على شركات إعادة التامين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهمافي الفقرتين (4،5) من المادة السابقة . مادة (39) : تبدأ السنة المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (40) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للـوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع . مادة (41) : على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي : 1 – ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريرا مفصلا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته . 2 – حساب الأرباح والخسائر . 3 – حساب توزيع الأرباح . 4 – حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلا على حده . 5 – ملخص اتفاقيات إعادة التأمين . 6 – بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريرا عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيـانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي. مادة (42) : على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي . مادة (43) : على كل شركة للتأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقبا للحسابات مرخص له وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفا لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضوا في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميـع الـدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين . مادة( 44) : يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين . مادة (45) : لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابيا من الموظفين أو المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات و الإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها. مادة (46) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مـراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قدتضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها .

الفصل الثامن اتحادات التأمين

مادة (47) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر بغرض تحقيق الأهداف الآتية :- 1 – دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة والعمل على توحيدها. 2 – دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة. 3 – القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره. 4 – العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوي الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين . 5 – القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر . 6 – تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج . 7 – أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة. مادة (48) : لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من أنواع التأمين مادة (49) : يضع طالبوا تأسيس الاتحاد النظام الأساسي له ويصدر الوزير قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي . مادة (50) : يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لأحكام المادة السابقة في سجل شركات التأمين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقا لأحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتبار من تاريخ النشر. مادة (51) : يجوز انضمام أي شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي . مادة (52) : يلتزم لاتحاد بإبلاغ مراقب التأمين بما يلي : 1 – صـور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التأمين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير . 2 – كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات أو قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد. 3 – أية معلـومات تتعلق بإحدى الشركات ويكون من شانها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام. مادة (53) : على الاتحاد أن يسقط من عضويته كل شركة تأمين أو إعادة تأمين ألغيت الإجازة الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون. مادة (54) : على الاتحاد أن يجمد عضوية كل شركة أوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون خلال مدة الوقف .

الفصل التاسع اندماج الشركات

مادة (55) : مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية إذا أرادت شركتان أو أكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في شركة و احدة وجب على كل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الاندماج لايضر بحقوق حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشأن من الغير بصفة عامة . مادة (56) : أ – تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يومية أو أكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام . ب – يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التأمين في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر تم في الصحيفة . مادة (57) : أ – للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قد م الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب الأبعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة أن تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قيل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض . ب – تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية.

الفصل العاشر العقوبات

مادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال ، كل شركة تامين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف ريال كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (61) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشـرة ألف ريال و لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور. كما يعاقب بذات الغرامة كل من أستخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها . مادة (62) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة ألف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة ألف ريال فضلا عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بـدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول الغرامة للخزينة العامة للدولة. مادة (63) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون . مادة (64) : يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14،20/أ ، 27/ب ، 28 ،30) بغرامة قدرها(1000) ألف ريال عن كل شهر تأخير . مادة (65) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) آلفين ريال و لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال كل وسيط يـزاول عملية التأمين دون أن يكون أسمه مقيـدا لدى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافـاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون . مادة (66) : مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال لا تزيد عن (1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية

مادة (67) : أ – يجوز للوزير بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية أن يلزم شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالا تعادل قيمتها (40%) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية . ب – يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة . ج – يتم إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير . وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع. مادة (68) : يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة. مادة (69) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل ، كما يحظر على هـذه الشركات مباشرة ، عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضة بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة. مادة (70) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل و لا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير . ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرارا بالاعتماد مادة (71) : على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتأريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة(72) : يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام اللائحة . ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقـة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم. مادة (73) : يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (74) : لايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها . ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التأمين على خلاف أحكام هذه الفقرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة . مادة (75) : لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون . مادة (76) : تعتبر شركات التأمين المرخص لها وفقا للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه . مادة (77) : تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين وإعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها . مادة (78) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير. مادة (79) : يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (80) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ : 30/ رمضان / 1412هـ الموافق: 3 / إبريل / 1992م حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلـس الرئاسة1 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.الجمهورية :الجمهورية اليمنية .الوزارة :وزارة التموين والتجارة .الوزير :وزير التموين والتجارة .اللائحة :اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .مراقب التأمين :المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين .وسطاء التأمين :كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين .الشركة اليمنية :هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها .المصرف :أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع .عقد التأمين :أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر .عقد إعادة التأمين :أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبة الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الإضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً .مراقب الحسابات :المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .محاسب أخصائي :الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمينالسنة :السنة الشمسيةحامل وثيقة التأمين:الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إلية الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقةاتحادات التأمين :منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون2 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي : 1 – التأمين للحاجة والادخار عند العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ،والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، و التأمين على أجور الشحن ، وكذا التأمين ضـد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها ، أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مسـتودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل – عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي. 5 – ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).

3 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي : أ – مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة ويكـون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لايقل رأسمالها المصدر عن (100.000000) مائة مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.4 على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير . وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد