قانون العقوبات القطري الجزء الأول

قانون العقوبات القطري
رقم 11 لسنة 2004

الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
الأحكام التمهيدية

مادة 1
تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:-
1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
2- جرائم القصاص والدية.
وفيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.

مادة2
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي
قانون آخر ، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.

مادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة،والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويعد في حكم الموظف العام:-
1- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
2- رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية
الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
3- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.
4- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر
أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة اثناء الخدمة أو توفر الصفة.

مادة 4 )
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:-
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
2- الهيئات والمؤسسات العامة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.
4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 5)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.

مادة ( 6
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بطرق العلانية، ما يلي:-
1- القول أو الصياح الذي يحصل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام.
2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات |إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتها من من كان فيه، أو نقلت إليه بأي وسيلة.
3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها من كان في ومكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عرضت للبيع.

مادة ( 7
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ( 8
لا تخل أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الإسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أى حقوق أخرى.

الباب الثاني
نطاق سريان القانون

مادة ( 9
يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات،قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره . وإذا أصبح الحكم باتا، وصدر قانون يجعل الفعل أو الإمتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناء على طلب النيابة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد.

مادة ( 10
إستثناء من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف إستثنائية طارئة ، فإن انتهاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الإستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم أثناءها أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أساس ذلك القانون.

مادة ( 11
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منها في ظله.

مادة ( 12
إذا صدر قانون جديد يعدل الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنه يعتد بالأحكام التيي صدرت بالإدانة قبل نفاذه.

مادة ( 13
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.

مادة ( 14
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.

مادة ( 15
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربنا السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات القطرية.

مادة ( 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من:-
1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر.
2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعت فيه.
3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجر ائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة.

مادة ( 17
تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الإتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.

مادة ( 18
كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

مادة ( 19
لا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب جريمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته، أو ادانته واستوفى العقوبة أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى.
وإذا كان الحكم بالبراءة صادراً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (16) من هذا القانون، مبنياً على أن قانون البلد الذي وقعت فيه لا يعاقب عليها، جاز إقامة الدعوى الجنائية عنها أمام محاكم دولة قطر.

مادة ( 20
تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث.
ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وقت ارتكابه الجريمة.
الباب الثالث
الجريمة
الفصل الأول
أنواع الجرائم

مادة ( 21
الجرائم ثلاثة أنواع:- الجنايات، والجنح، والمخالفات.
ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.

مادة ( 22
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 23
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 24
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.

مادة ( 25
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثانى
أركان الجريمة
أولا
الركن المادى
الجريمة التامة

مادة ( 26
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الإمتناع مجرماً قانوناً

مادة ( 27
لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور.
وأما إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

الشروع
مادة ( 28
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
ولا يعتبر شروعأ في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 29
يعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:-
1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.

مادة ( 30
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.

مادة ( 31
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة.

ثانيا
الركن المعنوى
مادة ( 32
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.
يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
ويسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة.

مادة ( 33
يتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة أقل جسامة فتتحقق نتيجة أخرى أشد جسامة لم تتجه إليها إرادته.

مادة ( 34
لا يعد الجهل بالقانون عذراً.
ولا يعد الجهل بالنص المنشىء للجريمة، أو التفسير الخاطىء له، مانعاً من توفر القصد الجنائي.

مادة ( 35
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 36
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع، تحددت مسؤلية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها، إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤليته أو تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة.
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسؤليته ناشئاً عن إهماله أو عدم احتياطه، يسأل عن جريمة غير عمدية، إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

مادة ( 37
فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيياً بالعقوبة المقررة لها فى القانون.

——————————————————————————–
الفصل الثالث
المشاركة الإجرامية
مادة ( 38
يعد فاعلاً للجريمة كل من:-
1- ارتكبها وحده أو مع غيره.
2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال.
3- صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها.
4- سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائياً لأي سبب.

مادة ( 39
يعد شريكاً في الجريمة كل من:-
1- حرض غيره على ارتكاب الفعل المكون لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.
2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الإتفاق.
3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأفعال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة ( 40
من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 41
إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يستفيد من ذلك بقية الشركاء.

مادة ( 42
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية، من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها، فتسري على كل من ساهم في ارتكابها، فاعلاً كان أم شريكاً،علم بها أم لم يعلم.
فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغيير وصف الجريمة، فلا تسري على غير من تعلقت به إلا إذا كان عالماً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، سواء أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.

مادة ( 43
إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، فاعلاً كان أم شريكا.

مادة ( 44
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمه بظروفها عوقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بحسب قصده أو علمه.

داشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الثاني

مادة ( 45
يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه.

مادة 46 )
1- إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، يعد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الإتفاق.
2- يعاقب على الإتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد.
أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل قيام تلك السلطات بالتحقيق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قيام تلك السلطات المختصة بذلك، فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.

الباب الرابع
أسباب الإباحة
مادة ( 47
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:-
1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.
2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.

مادة ( 48
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:-
1- تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.
2- تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه.
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.

مادة ( 49
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاُ لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الأتية:-
1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2- أن يتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.
3- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.
4- أن يكون الفعل لازماً لدفع الإعتداء، ومتناسباً معه.

مادة ( 50 )
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:-
1- فعل يخشى أن يحدث عند وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.
2- مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
3- اختطاف إنسان.
4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
مادة ( 51
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الإعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ودون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.

مادة ( 52
تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً، وفقاً لأحكام موانع المسئولية المقررة قانوناً.

الباب الخامس
موانع المسؤولية
مادة ( 53
لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. وتسري، فقط، التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب، جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة.

مادة ( 54
لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.
وإذا كان الجاني قد تسبب بإرادته في فقد أو نقص أو ضعف الإدراك بتناول عقاقير مخدرة أو مسكرة فيعاقب عن الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.

مادة ( 55
لا يسأل جنائياً كل من:-
1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الإختيار، لسبب لا دخل لإرادته فيه.
2- ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على و شك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم لم يكن لإرادته دخل في حلوله.
ويشترط في هاتين الحالتين ألا يكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذى ارتكبه بالقدرالضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه.

مادة ( 56
لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة، إذا كان الضرر الذي أحدثه أو كان من المحتمل أن يحدثه من التفاهة، بحيث لا يشكو منه الشخص العادي.

الباب السادس
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة ( 57
العقوبات الأصلية هي:-
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.

مادة ( 58
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه.

مادة ( 59
يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.

مادة ( 60
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناًَ لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً.

مادة ( 61
يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة اشهر أو أكثر، وكانت الجريمة التي أدين بها الجاني أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.

مادة ( 62
كل محكوم عليه بعقوبة الحبس يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية، مع مراعاة ظروفه الصحية.

مادة ( 63
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ المحكوم به
الكتاب الثانى
الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة
الباب الأول
الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجى
مادة ( 98
يعاقب بالإعدام، كل من:-
1- حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرض عليه.
2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.

مادة ( 99
يعاقب بالإعدام، كل قطري التحق، على أي وجه، بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة قطر.

مادة ( 100
يعاقب لالإعدام، كل من:-
1- سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر.
2- سعى لدى دولة أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر.

مادة ( 101
يعاقب بالإعدام، كل من:
1- تدخل عمداً بأي كيفية في جمع الجند، أو الرجال، أو الأموال، أو المؤن، أو العتاد، أو دبر شيئاً من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة قطر.
2- حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع دولة قطر، أو سهل لهم ذلك.
3- تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية، أو قوة مقاومتهما.

مادة ( 102
يعاقب بالإعدام، كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءاً من أراضيها، أو موانئها، أو حصناً أو موقعاً عسكرياً، أو سفينة، أو طائرة، أو سلاحاً، أو ذخيرة، أو عتاداً، أو مؤناً أو أغذية، أو مهمات حربية، أو وسيلة للمواصلات، أو مصنعاً أو منشأة، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.

مادة ( 103
يعاقب بالإعدام، كل من أعان العدو بأن نقل إليه أخباراً، أو كان مرشداً له.

مادة ( 104
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ( 105
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أساء عمداً صنح أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أعد له أو أن ينشأ عنه ضرر.
وتكون العقوبة الأعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 106
إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 107
يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي أو الاقتصادي.

مادة ( 108
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرين سنة، كل من أتلف عمداً، أو أخفى، أو زور أوراقاً، أو وثائق، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي، أو الاقتصادي.

مادة 109 )
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:-
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في البند السابق، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أت تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.

مادة ( 110
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أفشى لأي منهما بأي صورة، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 111
يعاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 112
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

مادة ( 113
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة ( 114
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام, بغير إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

مادة ( 115
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكام من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 116
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من:
1- قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد، إلى بلد معاد، أو قام باستيرادها منه.
2- باشر بنفسه أو بواسطة غيره في زمن الحرب أعمالاً تجارية غير ما نص عليه في الفقرة السابقة مع أى شخص مقيم في بلد معاد، أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثليه أو وكلائه أو هيئاته.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة. فإن لم تضبط، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

مادة ( 117
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حلق فوق إقليم الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة.
2- قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
3- دخل حصناً، أو إحدى منشآت الدفاع، أو معسكراً، أو مكاناً فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات حربية أو ترسانة، أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
4- أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من شرع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

مادة ( 118
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة لحاجات القوات المسلحة، أو للحاجات الضرورية للمدنيين، أو ارتكب أي غش في تنفيذها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة، أو بعمليات القوات المسلحة.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

مادة ( 119
إذا وقع الإخلال بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاث سنوات.

مادة ( 120
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أي منفعة أخرى أو واعداً بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما نص عليه بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

مادة ( 121
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل شخص كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية، أو شخص أجنبي طبيعي أو معنوي، في شأن من شؤون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

مادة ( 122
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أى وجه وبأي وسيلة، أخباراً أو معلومات أو أشياءأو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة.

مادة ( 123
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، سمح أو ساعد عمداً ذلك الأسير أو المحبوس على الهرب من أسره أو محبسه.

مادة ( 124
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ساعد أو اعان أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو أسير حرب على الهرب أو شرع في ذلك، أو آواه أو زوده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخيرة أو أي وسيلة للنقل أو أخفاه بعد هروبه أو قاوم القبض عليه مع علمه بذلك.

مادة ( 125
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة.

مادة ( 126
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو الشروع في أي منها، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة ويقضى بهما معاً، إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.

مادة ( 127
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من:
1- كان عالماً بنية الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
2- أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
3- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة زوج الجاني أو أصوله أو فروعه، إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة ( 128
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من اشترك في اتفاق جنائي، سواء كان الغرض منه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الإتفاق الجنائي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل، ولو لم تقبل دعوته.

مادة ( 129
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبنية في هذا الباب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو قبل بدء التحقيق فيها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وبعد البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة، إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أي من الجناة.

الباب الثانى
الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلى
مادة ( 130
يعاقب بالإعدام، كل من حاول قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو الإستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد بإستعمالها.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعقاب بالإعدام كل من ألف العصابة، أو تولى زعامتها أو قيادة ما فيها.

مادة ( 131
يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى على حياة الأمير، أو سلامته، أو حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير أو ولي العهد.

مادة 132 )
يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو بعضها، أو بعزله، أو إجباره على التنازل عن سلطاته كلها أو بعضها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب االأمير، أو ولى العهد.

مادة ( 133
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من لجا إلى التهديد، أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة، لحمل الأمير، أو نائب الأمير، أو ولى العهد، على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً.

مادة ( 134
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن لإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد.

مادة ( 135
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من اعتدى داخل إقليم الدولة على سلامة رئيس دولة أجنبية، أو على حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

مادة ( 136
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترويج له أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم القيم الأساسية في الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.

مادة ( 137
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من وجد في حيازته أي منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أي مادة أخرى تحض على قلب نظام الحكم في الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.

مادة ( 138
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه، أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء.

مادة ( 139
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

الباب الثالث
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة
الفصل الأول
الرشوة
مادة ( 140
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاُ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالرغامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

مادة ( 141
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به.
ويعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.

مادة ( 142
يعاقب بالحبس مدة لا تجوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل موظف عام قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه، بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه، وبغير اتفاق سابق.

مادة ( 143
يعاقب بالبحس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من:
1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها.
2- أخذ أو قبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة.

مادة ( 144
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوه، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة(140) من هذا القانون.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 145
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

مادة ( 146
كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن أدائه، يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 147
يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.
كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.

الفصل الثانى
الإختلاس والإضرار بالمال العام
مادة 148 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب و ظيفته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.

مادة ( 149
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.

مادة ( 150
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحه المعهود بها تلك الجهة.

مادة ( 151
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.

مادة ( 152
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل بطريق الغش، أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة ( 153
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عهد إليه بالماحظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو قضية، فأضر عمداً بهذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره.

مادة 154 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في إعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، حصل أو شرع في الحصول لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير مشورعة، على ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.

مادة ( 155
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقاً بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
ويعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

مادة ( 156
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في تحصيل الغرامات، أو الرسوم، أو الضرائب، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

مادة ( 157
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه من أجور ونحوها، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأشخاص، مع حسابها على تلك الجهات.

مادة ( 158
يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد، بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.

الفصل الثالث
إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة
مادة ( 159
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب، أو القوة، أو التهدبد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الإعتراف بجريمة، أو إلى الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه، عوقب الجاني بالحبس عشر سنوات.
وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد.

مادة ( 160
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.

مادة ( 161
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص اثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة ( 162
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة ( 163
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

مادة ( 164
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلى:
1- حماية أي شخص من توقيع أو تنفيذ عقوبة واجبة التنفيذ، أو تخفيفها، أو تأخير تنفيذها.
2- حماية أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قيد يقرره القانون على هذا المال، أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، أو فرض، أو تنفيذ أي قيد عليه.

مادة ( 165
يجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة.

الفصل الرابع
إهانة الموظفين العاميين والإعتداء عليهم و تهديدهم
مادة ( 166
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

مادة ( 167
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.

مادة ( 168
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

مادة ( 169
يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:
1- إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.
2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
وتضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.

الفصل الخامس
انتحال الوظيفة
مادة ( 170
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.

مادة ( 171
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ لنفسه بغير حق زياً، أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين، أو إرتدى زياً، أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نيشاناً، أو إشارة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية، أو الجامعية، أو صفة نيابية عامة.
ويسري هذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غيرهما مما ذكر، لدولة أجنبية.

تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
حسين القانونى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى حسين القانونى
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة حسين القانونى
أضف حسين القانونى إلى قائمة الأصدقاء
غير مقروء 13-03-2008, 08:44 AM رقم المشاركة : 2 (permalink)

الصورة الرمزية حسين القانونى
الملف الشخصي

الحالة
حسين القانونى غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

0 اصول سماع الشهادة في المواد المدنية والتجارية
0 قانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد
0 جميع قرارات مجلس الامن الدولى باللغة العربية حتى الان
0 كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة
0 السرقة الفكرية فقهآ وقانونآ

المستوى: 61 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2275 / 2275

النشاط 2833 / 3516

المؤشر 66%

افتراضي

الباب الرابع
الجرائم المتعلقة بسير العدالة
الفصل الأول
شهادة الزور
مادة ( 172
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، وحلف اليمين، ثم أدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

مادة ( 173
يعاقب كل من شهد زوراً بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس.
فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالإعدام، ونفذت العقوبة، عوقب من شهد زوراً بالإعدام.

مادة ( 174
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء شهادة زور.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو توسط في ذلك.

مادة ( 175
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهداً بأي وسيلة على أن يشهد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده.

مادة ( 176
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألزم الخصوم في مادة مدنية بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذباً.
ويعفى الجاني من العقوبة، إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.

مادة ( 177
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، من غير المنصوص عليهم في المادة ( 3 ) من هذا القانون، طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشىء من ذلك، نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن، حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويسري حكم المادة ( 173 ) من هذا القانون إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام.

مادة ( 178
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جنائي، إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.
2- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء محاكمة، إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في الدعوى ولو غير نهائي.
3- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض، إذا قال الحقيقة، لضرر جسيم فيه مساس بحياته، أو بحريته، أو شرفه، أو يتعرض لهذا الضرر الجسيم زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو أخوته، أو أصهاره، من ذات الدرجة.

الفصل الثانى
الإمتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية
مادة ( 179
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.
ويعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

مادة ( 180
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمداً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القضاء.

مادة ( 181
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه، بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه.
وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.

مادة ( 182
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، كل موظف عام امتنع عمداً، أو بغير حق، عن تنفيذ حكم، أو أمر، صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثلاثين يوماً من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

مادة 183 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق.
وتوقع ذات العقوبة على كل من المحرر أو السند أو الشيئ، الذي وقعت عليه الجريمة، قد ترك تحت يده.

مادة ( 184
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غير، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.

مادة ( 185
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث، أو جريمة، أو دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المحتصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الثالث

الفصل الثالث
الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة
مادة ( 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني وأصوله، أو فروعه.

مادة ( 187
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها.

مادة ( 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفً أو مصاب وجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الإشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.

مادة ( 189
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب وظيفته.
ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب.

الفصل الرابع
البلاغ الكاذب
مادة ( 190
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كاذباً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة البلاغ.
ويعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناء على هذا البلاغ.

مادة ( 191
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم المصروفات التي ترتبت على ذلك.

الفصل الخامس
فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها
مادة ( 192
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض، أو نزع، أو أتلف عمداً، ختماً وضع على أوراق أو أماكن أو أشياء أخرى، بناء على حكم، أو أمر قضائي، أو إداري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس نفسه.

مادة ( 193
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف بغير حق، أوراقاً أو سندات أو سجلات رسمية، إذا كانت مودعة في الأماكن الحكومية المعدة لحفظها، أو مسلمة لموظف عام مكلف بالمحافظة عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الاشياء.

مادة ( 194
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى أو أخفى من موظفي البريد، أو موظفي الاتصــــالات السلــــــــكية واللا سلكية، مكتوباً، أو برقية، أو طرداً، أو حرزاً، أو فتح أياً منها، أو أفشى ما تضمنته من بيانات، أو معلومات، أو سهل ذلك لغيره.
ويجوز الحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة في الحالات المنصوص عليها في هذد المادة، والفقرة الثانية من المادة السابقة.

الفصل السادس
هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفاؤهم
مادة ( 195
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قبض عليه قانوناً فهرب.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الهارب محبوساً أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالعنف على الأشخاص أو الاشياء.
فإذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة ( 196
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو مرافقته أو نقله، تعمد تمكينه من الهرب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام كلف بناءً على واجبات وظيفته بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الفرار.

مادة ( 197
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه

مادة 198)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب في غير الأحوال السابقة.
وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل على خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، إذا كان الهارب محكوم عليه بالإعدام.
وإذا كان الهارب محكوماً عليه بالحبس المؤبد، أو الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص، أو الأشياء، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة ( 199
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى، أو أوى، بنفسه أو بواسطة غيره، شخصاً هرب بعد القبض عليه، أو متهماً في جريمة، أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت، على الهرب من وجه العدالة مع علمه بذلك.
فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام، عوقب من أخفى المتهم بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفي أو أعين على الهرب ولا على أصوله أو فروعه.

مادة ( 200
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، وأعان الجاني على الهرب من وجه العدالة إما بإيوائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة.
فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعاقب من أعان الجاني على الهرب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

الفصل السابع
التأثير فى القضاء والإساءة إلى سمعتهم
مادة 201)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها.

مادة 202)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها.

مادة ( 203
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1- أخبار في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2- أخبار مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجية، أو النسب، أو الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار.
3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الإعتداء على العرض.
5- مداولات المحاكم.
6- أخبار في شأن الدعوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها.
7- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة
. الباب الخامس
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة
الفصل الأول
تزوير المحررات وإستعمالها

مادة ( 204
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ويعد من طرق التزوير:
1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية.
3- الحصول بطريق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته، أو دون رضا صحيح به.
4- اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير.
5- ملء ورقة ممضاه، أو مختومة، أو مبصومة على بياض، على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7- تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

مادة ( 205
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.

مادة ( 206
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.

مادة ( 207
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، أصدر شهادة، أو بياناً مزوراً، في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته.

مادة ( 208
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها، أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى صدرت وثيقة ضبط الوفاة أو الوراثة على أساس هذه الأقوال.

مادة 209)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته، وكذلك من انتحل اسماً غير اسمه ولو كان وهمياً أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق.

مادة ( 210
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق.

الفصل الثاني
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع
مادة 211)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة، بقصد اسستعماله في الغرض المعد له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً مما تقدم، أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره.

مادة ( 212
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من استعمل، بغير حق ، ختم الدولة أو ختم رئيس الدولة أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أحد موظفيها.

مادة ( 213
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من راتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة.

مادة ( 214
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزال الكلمات أو العبارات أو العلامات الموضوعة على طابع إيرادات استعمل من قبل، بقصد إعادة استعماله.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل في التداول طابع إيرادات سبق استعماله مع علمه بذلك.

مادة ( 215
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نص عليها في الففرة السابقة، لا حق له في استعمالها.

مادة ( 216
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو زرع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج، أياً كانت طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الخاصة بالبريد، أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية الوطنية، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي.

مادة ( 217
يحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع أو العلامات.

الفصل الثالث
تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية
مادة ( 218
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من قلد أو زور أو زيف، بأي كيفية كانت، سنداً مالياً حكومياً، أو عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى.
ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها، أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة.

مادة ( 219
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من أدخل إلى البلاد أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ينص عليه في تلك المادة، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً أو مزيفاً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل فيه أو حازه يقصد الترويج أو التعامل، مع علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.

مادة ( 220 )
تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات الحكومية.

مادة ( 221
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل مع علمه بذلك.

مادة ( 222
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قبل، بحسن نية، عملة ورقية أو معدنية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً، ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.

مادة 223)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن قبول العملة الوطنية بالقيمة المحددة لها قانوناً.

مادة ( 224
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من صنع أو باع أو تصرف في آلات أو أدوات، أو أشياء غير ذلك، مما خصص لتقليد أو تزوير أو تزييف شيء مما نص عليه المادة ( 218 ) من هذا القانون، أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بما خصصت من أجله.

مادة 225 )
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة العملات أو السندات المقلدة أو المزورة أو المزيفة، وكذلك الآلات والأشياء المخصصة لذلك.

مادة ( 226
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

الفصل الرابع
غش وحدات الوزن والقياس والكيل
مادة ( 227
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن أو القياس أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه باحتمال استعمالها كأنها صحيحة.

مادة ( 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان، أو وحدة للوزن، أو القياس الطولي، أو الكيل غير صحيحة أو تخالف الوحدة الحقيقية.

مادة ( 229
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز إحدى وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه بذلك وبنية استعمالها.

مادة ( 230
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الموازين أو وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل، موضوع الجريمة
الباب السادس
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الأول
الحريق
مادة ( 231
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

مادة 232 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

مادة 233 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.

مادة ( 234
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، بحسب الأموال، كل من أضرم النار عمداً في أشياء لتوصيلها للشيء المراد حرقه، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.

مادة ( 235
تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص عليه في المواد السابقة، موت شخص.

مادة 236 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إضرام النار في شيء مملوك لغيره.

الفصل الثاني
الإعتداء على المرافق العامة
مادة ( 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال التليفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.

مادة ( 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحية الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها، إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (239
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من خرب أو عطل عمداً أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانىء العامة أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (240
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً مصباحاً، أو فناراً، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غير مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (241
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً جهازاً، أو آلة، أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف، أو لإطفاء الحريق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غير ذلك من الحوادث، وكذلك كل من غير المكان المخصص لهذه الأشياء، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من كان مسئولاً، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول، أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال.

مادة ( 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أتى عمداً فعلاً من شأنه أن يجعل أي طريق عام، أو جسر، غير صالح أو أقل سلامة للسير.

مادة ( 243
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثالث
الإعتداء على وسائل النقل والمواصلات (
مادة 244 )
يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كل من أغرق عمداً وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو.
فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.

مادة ( 245
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتض.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الإستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

مادة ( 246
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من عرض عمداً للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.

مادة ( 247
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عطل عمداً سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.

مادة ( 248
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأي طريقة من الطرق.

مادة 249 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية، من شأنه تعطيل سيرها، أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة موت شخص.

الفصل الرابع
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة
مادة ( 250
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى، من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة، في ماء بئر أو ماء في مستودع عام أو أي مورد ماء آخر.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

مادة ( 251
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

مادة ( 252
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً من شأنه نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 253
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 254
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفسد أو لوث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

مادة (255
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أي مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.

الباب السابع
الجرائم الإجتماعية
الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى
مادة ( 256
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.
2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره.
4- سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
5- التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
6- تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 257
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.

مادة ( 258
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

مادة ( 259
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.

مادة 260 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الإجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.

مادة ( 261
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو وحاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين ( 256 ) ، ( 259 ) من هذا القانون، بقصد توزيعها أو إطلاع الغير عليها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز، أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

مادة ( 262
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق غير مباشر من شخص أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 260 ) من هذا القانون.

مادة ( 263
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 264
يعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 265
يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون، كما يحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعامله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون.

مادة ( 266
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس حرمة ميت، أو رفات آدمي، أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم جنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم الجنازة.

مادة ( 267
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

الفصل الثانى
تعريض الأطفال للخطر
مادة ( 268
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو بدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الطفل ولد ميتاً.

مادة ( 269
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو النفسية، أو العقلية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته.

الفصل الثالث
جرائم السكر والقمار والتسول
مادة ( 270
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.

مادة ( 271
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضه على تعاطيه.

مادة ( 272
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.

مادة (273
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.

مادة ( 274
تعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها، ويتفق فيها كل طرف على أن يؤدي في حالة الخسارة إلى الطرف الذي يحقق الكسب مبلغاً من المال أو أي منفعة أخرى يتم الإتفاق عليها.

مادة ( 275
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلالة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لعب أي لعبة من ألعاب القمار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ستة آلاف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

مادة ( 276
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار، مكاناً للعب القمار، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعاب القمار في مكان عام، أو مفتوح للجمهور، أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

مادة ( 277
يحكم في جميع الأحوال، في جرائم السكر والقمار المبينة في هذا الفصل، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة، أو المستعملة في الجريمة، كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.

مادة ( 278
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.

الفصل الرابع
الزنا والجرائم الواقعة على العرض
مادة ( 279
يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.

مادة (280
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة (281
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أوالذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (282
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك.
ويحكم بالحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 283)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 284)
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (285
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي يقبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 286)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (287
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 288)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة ( 289
يفترض على الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الخامس
الفعل الفاضح المخل بالحياء
مادة ( 290
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.

مادة ( 291
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.

مادة ( 292
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أز نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً.

مادة ( 293
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

الفصل السادس
التحريض على الفسق والفجور والبغاء
مادة 294 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

مادة ( 295
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:
1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.

مادة ( 296
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أنثى لممارسة البغاء
2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللوط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

مادة ( 297
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة ( 279 ) من هذا القانون.
ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.

مادة ( 298
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللوط حرفة أو وسيلة للتعيش.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.

مادة ( 299
يحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي اتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال
الباب الأول
الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامتة
الفصل الأول
جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على سلامة الجسم
مادة ( 300
يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.
3- إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني.
4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى.
وتستبدل بعوقبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.

مادة ( 301
سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء.
والترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته.
ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

مادة ( 302
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة ( 300 ) من هذا القانون.
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة ( 303
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.

مادة ( 304
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الإنتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.

مادة 305 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من حرض شخصاً أو ساعده بأي وسيلة على الإنتحار، إذا تم الإنتحار بناء على ذلك.
فإذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة عشرة، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الإدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة (306)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الإعتداء أفضى إلى موته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.

مادة (307
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا عفى المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.

مادة 308 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

مادة ( 309
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

مادة ( 310
يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 307 )،( 308 )،( 309 ) من هذا القانون، بحسب جسامة ما نشأ عن الجريمة، كل من أعطى غيره عمداً أدوية أو مستحضرات أو أي مادة غير قاتلة، فنشاً عنها مرض أو عجز عن أعماله الشخصية.

مادة ( 311
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة ( 312
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره، أو وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.

313 )
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

مادة ( 314
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أثناء الحرب، على الجرحى ولو كانوا من الأعداء، فيعاقب مرتكبها، بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم مع سبق الإصرار أو الترصد.

الفصل الثانى
الإجهاض
مادة ( 315
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.

مادة ( 316
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابله، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.

مادة ( 317
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي رضيت، بدون عذر طبي، تناول أدوية، أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها.

الباب الثانى
الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته
الفصل الأول
الخطف والقبض والسخرة
مادة ( 318
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.
5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو وحدثاً، أو مجنوناً، أو معتهواً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الرابع

مادة ( 319
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

مادة ( 320
يجوز إعفاء الخاطف من العقاب إذا تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة، قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف، وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين، إن وجد، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف دون أذى.
ولا يسري هذا الإعفاء إذا اقترن أو ارتبط الخطف بأي جناية أخرى.

مادة ( 321
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق.

مادة ( 322
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغير أجر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره.

الفصل الثانى
إنتهاك حرمة المساكن وملك الغير
مادة 323 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشروات، إذا وقعت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملاً سلاحاً، أو ارتكب من شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة كاذبة، أو ادعى قيامه بخدمة عامة.

مادة ( 324
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عقاراً بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.

الفصل الثالث
التهديد
مادة ( 325
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.

الفصل الرابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة ( 326
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

مادة ( 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.

مادة 328 )
لا جريمة في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

مادة ( 329
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه الفاظاً تمس شرفه أو كرامته.

مادة ( 330
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.

مادة ( 331
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.

مادة ( 332
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.

مادة ( 333
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة
مادة ( 334
يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

مادة ( 335
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- أن تقع ليلاً.
2- أن تقع من شخصين فأكثر.
3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 336
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
2- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 337
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
1- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
2- ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
3- ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 338
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 339
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على المهمات أو الأدوات المعدة للإستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة،إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 340
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا وقعت ليلاً.
2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 341
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة، على مال يخص مخدومه.

مادة ( 342
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة ( 337 ) من هذا القانون.

مادة ( 343
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات التالية:
1- في مكان معد للعبادة.
2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
3- في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
4- في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
6- من شخصين فأكثر.
7- من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

مادة ( 344
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة ( 345
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.

مادة (346
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات.

مادة (347
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استولى، بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.

مادة 348 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا كان الجاني محترفاً صنع هذه الأشياء.

مادة ( 349 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

مادة ( 350 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.

مادة (351 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

مادة 352 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ( 353
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثانى
الإحتيال
مادة (354
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

مادة (355
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه.

مادة ( 356
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه.
وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

مادة ( 357
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

مادة 358 )
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.

مادة ( 359
للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

مادة ( 360
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

مادة ( 361
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث
خيانة الأمانة
مادة ( 362
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.

مادة ( 363
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

مادة ( 364
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

مادة ( 365
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

مادة ( 366
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه
مادة 367 )
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

مادة ( 368
يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة 369 )
لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

الفصل الخامس
جرائم الحاسب الآلى
مادة ( 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

مادة ( 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

مادة (372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

مادة (373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

مادة (374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

مادة (375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

مادة ( 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

مادة ( 377
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

مادة ( 378
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.

مادة ( 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

مادة ( 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.

مادة ( 381
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

مادة (382
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

مادة (383
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

مادة (384
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

مادة ( 385
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة 386 )
في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة ( 387
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.الفصل السادس
التعدى على حقوق الملكية الفكرية
مادة 388 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، يحميها القانون، أو اتفاقية دولية انضمت إليها قطر. ويحكم بمصادرة الأشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور.

الفصل
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة
مادة ( 334
يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

مادة ( 335
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- أن تقع ليلاً.
2- أن تقع من شخصين فأكثر.
3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 336
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
2- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 337
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
1- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
2- ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
3- ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 338
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 339
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على المهمات أو الأدوات المعدة للإستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة،إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 340
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا وقعت ليلاً.
2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 341
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة، على مال يخص مخدومه.

مادة ( 342
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة ( 337 ) من هذا القانون.

مادة ( 343
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات التالية:
1- في مكان معد للعبادة.
2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
3- في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
4- في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
6- من شخصين فأكثر.
7- من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

مادة ( 344
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة ( 345
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.

مادة (346
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات.

مادة (347
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استولى، بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.

مادة 348 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا كان الجاني محترفاً صنع هذه الأشياء.

مادة ( 349 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

مادة ( 350 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.

مادة (351 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

مادة 352 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ( 353
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثانى
الإحتيال
مادة (354
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

مادة (355
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه.

مادة ( 356
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه.
وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

مادة ( 357
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

مادة 358 )
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.

مادة ( 359
للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

مادة ( 360
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

مادة ( 361
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث
خيانة الأمانة
مادة ( 362
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.

مادة ( 363
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

مادة ( 364
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

مادة ( 365
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

مادة ( 366
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه
مادة 367 )
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

مادة ( 368
يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة 369 )
لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

الفصل الخامس
جرائم الحاسب الآلى
مادة ( 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

مادة ( 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

مادة (372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

مادة (373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

مادة (374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

مادة (375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

مادة ( 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

مادة ( 377
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

مادة ( 378
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.

مادة ( 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

مادة ( 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.

مادة ( 381
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

مادة (382
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

مادة (383
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

مادة (384
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

مادة ( 385
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة 386 )
في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة ( 387
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

السابع
إتلاف المال ونقل الحدود
مادة ( 389
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

مادة ( 390
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الشوارع، أو المنتزهات، أو الأسواق أو الميادين العامة.
ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشجار التي قطعها أو أتلفها.

مادة 391 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قطع أو أتلف شجرةً مملوكة للغير أو طعمة فيها أو قشرها بكيفية تميتها.
2- أتلف زرعاً قائماً، أو أي نبات، أو حقلاً مبذوراً مملوكاً للغير أو بث فيه مواد ضارة.

مادة ( 392
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو نقل أو أزال سياجاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي، أو لتعيين الحدود، أو للفصل بين الأملاك.

الفصل الثامن
الجرائم الواقعة على الحيوان
مادة ( 393
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قتل عمداً وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسمياً.
2- استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.

مادة ( 394
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قتل عمداً وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة ( 395
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- ضرب بقسوة أو عذب حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة.
2- أرهق حيواناً بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق.
3- إشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالاً يؤدي إلى إلحاق الأذي به.
وللمحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة في هذه المادة، أن تأمر بوضع الحيوان الذي وقع عليه الجرم تحت الرعاية في إحد الأماكن المخصصة للرفق بالحيوان، كما لها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه.
وإذا كان الحيوان يعاني من مرض أو أذى عضال لا يرجى شفاؤه، فللمحكمة أن تأمر بإعدامه.

الكتاب الرابع
جرائم المخالفات
مادة ( 396
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، كل من:
1- ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة، أو تلويثهم، إذا سقطت عليهم.
2- أهمل في تنظيف أو إصلاح الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
3- كان مكلفاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه، أو كان بحفظ أو رعاية حيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفتله.
4- حث حيواناً في حيازته على مهاجمة المارة، أو اللحاق بهم، أو لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع حدوث أي خطر أو ضرر يمكن أن يصدر عنه.
5- ألهب بغير إذن ألعاباً نارية، أو نحوها، في الأماكن التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

مادة 397 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال، كل من:
1- رمى أحجاراً أو أشياء صلبة أخرى، أو قاذورات، على أشخاص أو عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر مملوكة للغير
2- أهمل التنبيه نهاراً وليلاً، أمام الحفر، أو غيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها.
3- قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو نزع منها الأتربة أو الأحجار أو أي مواد أخرى، ولم يكن مأذوناً في ذلك.
4- أتلف أو نزع أو نقل العلامات الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
5- أطفأ المصابيح المعدة لإنارة الطريق أو نزعها او أتلفها أو نقلها.
6- تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
7- تسبب بإهماله أو عدم مراعاته اللوائح في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير.
8- زحم الطريق العام بلا ضرورة، أو بلا إذن من السلطة المختصة.
9- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً أو ضجيجاً، مما يكدر راحة العامة، أو من يسكنون، أو يشغلون مكاناً مجاوراً.
10- دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو مر فيها بمفرده، أو بحيواناته، أو تركها تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
11- أهمل في تنظيف المسارح ودور السينما وغيرها من المحال العامة.

مادة ( 398
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ريال، كل من تبول في مكان عام، أو اغتسل على مرأى من المارة، أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة، بوضع مناف للحياء العام

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الخميس 21 يوليو 2005

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
(مرسوم مؤقت رقم 19 لسنة 1993)
عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أصدر رأس الدولة المرسوم المؤقت الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت “قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء
2- يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957م، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية، كا لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.

تفســــير
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

“الأجنبــي” يقصد به شخص غير سوداني.

“الوالـــد” يشمل والدة الشخص المولود من غير زواج شرعي أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته،

“الوالد المسئول” يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من محكمة مختصة، أو إذا كان الوالد قد توفى أو إذا كان الولد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته،

“الولـــد” يقصد به ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين،

“الوزيـــر” يقصد به وزير الداخليــة.

الفصل الثاني
الجنسية بالميلاد

تعريف السوداني بالميلاد
4-(1) فيما يتعلق بالأشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانياً بالميلاد إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-
( أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني بالميلاد،
(ب) (أولاً): أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان،
(ثانياً): أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1924،
( ج) (أولاً): إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب)
(ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد إذا كان والده سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.
(3) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

جنسية اللقطاء
5- يعتبر سوادانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.

شهادة الجنسية
6-يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.

الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس

شهادة الجنسية بالتجنس
7-(1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:-
( أ) بلغ سن الرشد،
(ب) كامل الأهلية،
( ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر،
( د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1)، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك.
(4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس.
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).

النساء الأجنبيات المتزوجات
8-يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:-
( أ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان.
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، على أنه يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير اعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب.

سلطة رأس الدولة فى منح الجنسية السودانية بالتجنس
9- على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي.

الفصل الرابع
فقدان الجنسية

إسقاط الجنسية
10-جوز لرأس الدولة أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكن قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه:-
( أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرأس الدولة أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل.

سحب الجنســية
11-(1) يجوز لرأس الدولة أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه:-
( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية،
(ب) أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركا فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة.
( ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها.
( 2) يجوز لرأس الدولة قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق.
(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار، فيجوز لرأس الدولة أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.

لجنة التحقيق
12-(1) يشكل رأس الدولة لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رأس الدولة وفق أحكام المادة 11(3).
(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2)، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً.
(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي:-
( أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج.
(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات.
(4) تتولى لجنة التحقيق، عندما يحال إليها الموضوع، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رأس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقاً لرأي اللجنة.

تاريخ اسقاط الجنسية أو سحبها
13-يكون لقرار رأس الدولة باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو، ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ.

أثر فقدان الجنسية السودانية
14-لا يترتب على اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها اعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.

أثر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر
15-إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10 فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية إلا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة.

نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها
16-ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامــة

الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم
17- تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده، المولود بعد وفاته، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون، وحدث الميلاد بعد العمل به، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته.

العقوبـــــات
18-يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص:-
( أ) يقدم عمداً بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً في واقعة مادية، أو
(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر، أو
( ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك، أو
(د ) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11.

سلطة إصدار اللوائح
19-يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
( أ) النماذج والسجلات،
(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون،
( ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجييل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون، وكذلك الرسوم التي تؤدى في حالة تأدية اليمين و تدوينه.
( د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12.

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرون من شهر صفر سنة 1414هـ الموافق اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس سنة 1993م.

فريق
عمر حسن أحمد البشير
رأس الدولــــــة

الجدول
(أنظر المادة 7 (2))
صيغة يمين الولاء
(أنا ………………………… ….. أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور السودان صادق إخلاصي وولائي وأن أراعى بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتى كمواطن سودانى)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السجل التجاري اليمني

نص قانون السجل التجاري اليمني رقم 33 لسنة 1991 وتعديلاته بموجب القانونين رقم 31 لسنة 1997 ورقم 14 لسنة 1999، يتضمن الأحكام المنظمة لإجراءات القيد والتجديد والشطب في السجل التجاري، ويلزم كل تاجر طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاطه وفقًا لضوابط قانونية واضحة، مع بيان الغرامات والعقوبات على المخالفين وإجراءات النشر في جريدة الأسماء التجارية. القانون يشكل إطارًا تنظيميًا جوهريًا لضمان الشفافية والرقابة على الأنشطة التجارية داخل الجمهورية اليمنية.

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون المحكمة العليا.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (2)

تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

6- دعاوى الجنسية.

ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

مادة (3)

تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.

مادة (4)

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.

مادة (5)

فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

مادة (6)

لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

مادة (7)

لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.

مادة (8)

ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.

مادة (9)

يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.

مادة (10)

يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.

وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.

مادة (11)

تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (12)

يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.

مادة (13)

إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في

ميعاد مماثل.

وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.

مادة (14)

يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.

مادة (15)

يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

مادة (16)

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة (17)

يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.

مادة (19)

يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (20)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة (21)

تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-

على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

مادة (22)

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.

مادة (23)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي / وزير العدل

صدر في 12 رمضان 1391 هـ.

الموافق: 31 اكتوبر 1971م.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

باسم الشعب،،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م. بتوحيد القضاء.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.

مادة (2)

1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.

2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.

ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.

3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (3)

يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.

مادة (4)

تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.

مادة (5)

لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.

مادة (6)

يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.

ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.

مادة (7)

يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي

وزير العدل
صدر في 6 رجب 1396هـ.
الموافق 3 يوليه 1976م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
1- يسمى هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء

المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
” الاقتباس ” : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
” هيئات البث ” : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
” البرنامج الإذاعي ” : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
” برنامج الحاسب الالكتروني ” : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
” بنك المعلومات ” : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
” التثبيت ” : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
” التسجيل الصوتي ” : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك … الخ .
” حق المؤلف ” : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
” الحقوق المجاورة” : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
” فنان الأداء ” : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
” القواعد ” : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” الكيبل ” : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
” المسجل ” : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المنتج ” : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .

” الوزير ” : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
” المؤلف ” : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
” المصنف ” : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
” النقل للجمهور ” : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
” النشر” : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
” الوثائق الرسمية ” : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
” الهيئة ” : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ – مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب – مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج – المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د – المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ – فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و – المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز – هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح – المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي – المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية

المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ – المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب – مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج – المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د – المصنفات السمعية البصرية .
هـ – مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و – مصنفات الفن المعماري .
ز – برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح – بنك المعلومات الإلكترونية .
ط – الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي – كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
– التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
– جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .

المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ – المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب – الوثائق الرسمية .
ج – الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ – الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .

حق المؤلف
المادة 8
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
المادة 9
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .
اسم المؤلف
المادة (10)
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة
المادة (11)
1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .
2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها
المادة (12)
1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .
2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف
المادة (13)
1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) مدى الحياة .
2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
أ – الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .
ب – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .
ج – المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
أ – تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار
ب – تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .
ج – تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
أ – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .
ب – نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج – يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .
9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .
الفصل الرابع
انتقال ملكية حق المؤلف
انتقال الحقوق الأدبية والمالية
المادة (15)
1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .
2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .
استعمال حق المؤلف
المادة (16)
1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .
عقد النشر
المادة (17)
1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .
عقد التمثيل والأداء العام
المادة18 بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .
2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .
انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
المادة (19)
1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
أ – إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .
ب – إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .
الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
المادة (20)
1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .
3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .
عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
المادة (21)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
مكتب المسجل
المادة (22)
1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .
اجراءات تسجيل المصنفات والعقود
المادة (23)
1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
طلبات التسجيل
المادة (24)
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
أ – تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .
ب – اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .
ج – نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .
د – بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
هـ – تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .
و – أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .
المسجل العام
المادة (25)
1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :
أ – تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .
ب – تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .
ج – فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .
د – مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).
هـ – كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .
و – أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
حقوق فناني الأداء
المادة (26)
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
أ – الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .
ب – الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة …….
ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .
ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….

حالات إعادة الأداء وتثبيته
المادة (27)
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
ب – إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
ج – إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
د – إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
هـ – إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.

المكافأة
المادة 28 يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
تنفيذ العمل عبر مجموعات
المادة (29)
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.

تفسير حالات التفويض
المادة (30)
1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
أ – التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
ب – التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
ج – التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
د – التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
2- لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
المادة (31)
1- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب – استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
ج – توزيع التسجيلات للجمهور.
2- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
حقوق هيئات البث
المادة (32)
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
ب – تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
ج – إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.

حالات الإعفاء
المادة (33)
1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
أ – الاستعمال الخاص أو الشخصي.
ب – تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
ج – الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
د – لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
أ – في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
ب – في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
جريمة الاعتداء على حق المؤلف
المادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
أ – الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
ب – يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
المحكمة المختصة
المادة (35)
1- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
2- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى
3- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
4- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,
العقوبات
المادة (36)
1- يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
2- أ – يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
ب – تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
ج – ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
المادة (37)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
المادة 38يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مدة الحماية لحق المؤلف
المادة (39)
1- تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
2- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
3- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
المصنفات الجماعية
المادة (40)
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
سلطة إصدار القواعد والأوامر
المادة (41)
1- يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
(شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون براءات الاختراع السعودي

قانون براءات الاختراع السعودي

 

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ – المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب – إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج – براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د – النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ – اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ – الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب – مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج – الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د – طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

 

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج – إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

 

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد