القانون المدني الكويتي الجزء الثاني

مادة 278)
تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب.

الفصل الخامس : القانون
(مادة 279)
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

الباب الثاني : آثار الالتزام

الفصل الأول : التنفيذ الجبري
(مادة 280)
1ـ إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبراً عليه.
2ـ ومع ذلك ، إذا كان الالتزام طبيعياً ، فلا جبر في تنفيذه.
(مادة 281)
يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاماً طبيعياً ، مراعياً في ذلك الوعي العام في الجامعة ، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
(مادة 282)
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاما طبيعياً ، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
(مادة 283)
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
(أولاً) التنفيذ العيني:
(مادة 284)
1ـ يجبر المدين ، بعد أعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفياّ عينياً ، متى كان ذلك ممكناً.
2ـ ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
(مادة 285)
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بإفراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 286)
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
(مادة 287)
1ـ إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ، ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الأعذار على الدائن.
2ـ ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أ، يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
3ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
(مادة 288)
1ـ في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2ـ ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
(مادة 289)
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
(مادة 290)
1ـ إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ علي شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2ـ وفي كل حال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
(مادة 291)
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
(مادة 292)
1ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2ـ وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.
3ـ إذا تم التنفيذ العيني ، أو أصر المدين على لعدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
(ثانياً) التنفيذ بطريق التعويض:
(مادة 293)
عند تعذر تنفيذ الالتزام عيناً ، أو التأخير فيه ، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
(مادة 294)
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أ؛د الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.
(مادة 295)
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
(مادة 296)
1ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
2ـ كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
مادة (297)
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.
مادة (298)
يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
(مادة 299)
لا ضرورة للأعذار في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين خلاً بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.
(ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
(ج) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
( د ) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(هـ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
(مادة 300)
1ـ تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون.
2ـ ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به.
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
3ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسمياً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
(مادة 301)
يشمل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق في شأنه المادتان 231 ، 232.
(مادة 302)
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
(مادة 303)
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
(مادة 304)
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
(مادة 305)
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.
(مادة 306)
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد أعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
الفصل الثاني
الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(مادة 307)
1ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه
2ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
(أولاً) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
1ـ لكل دائن ، ولول لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.
2ـ ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذارا هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.
(مادة 309)
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه.
(ثانياً) دعوى عدم نفاذ التصرفات:
لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
(مادة 311)
1ـ إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.
2ـ وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.
(مادة 312)
1ـ إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعمل غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش.
2ـ وإذا كان تصر ف المدين تبرعاً ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخف الأول.
(مادة 313)
إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
(مادة 314)
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.
(مادة 315)
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.
(مادة 316)
1ـ إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313.
2ـ وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفي المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفي المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
(مادة 317)
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
(ثالثاً) الحق في الحبس:
(مادة 318)
1ـ لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الداء ، ومرتبط بالتزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه.
2ـ ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بارد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
(مادة 319)
1ـ على الحابس أن يحافظ على الشيء ، وأن يقدم حساباً عن غلته.
2ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
(مادة 320)
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
(مادة 321)
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أن تعويض. وتسري على انتقال الحق ، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.
(مادة 322)
1ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.
2ـ ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

الباب الثالث : الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

الفصل الأول : الشرط والأجل
(أولاً) الشرط:
(مادة 323)
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
(مادة 324)
1ـ إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام خالفاً للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفاً ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخاً.
2ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
(مادة 325)
لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إدارة الملتزم.
(مادة 326)
1ـ لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.
2ـ على أنه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
(مادة 327)
1ـ الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل.
2ـ ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط.
(مادة 328)
1ـ إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان أو فاسخاً ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2ـ ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
(ثانيا) الأجل:
(مادة 329)
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
(مادة 330)
1ـ إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل وقاف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
2ـ على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.
(مادة 331)
1ـ يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً.
2ـ وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.
(مادة 332)
يسقط حق المدين في الأجل الواقف:
( أ ) إذا حكم بإفلاسه.
(ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
(ج) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
(مادة 333)
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمين خاص أو قدم الورثة ضماناً كافياً.
(مادة 334)
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
(مادة 335)
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أ، يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.
الفصل الثاني : تعدد محل الالتزام
(أولاً) الالتزام التخييري:
(مادة 336)
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.
2ـ وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين ، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.
(مادة 337)
1ـ يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.
2ـ وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.
(مادة 338)
1ـ إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أ؛د الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعاً انقضى الالتزام.
2ـ وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.
(مادة 339)
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.
(ثانياً) الالتزام البدلي:
(مادة 340)
1ـ يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
2ـ والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.
الفصل الثالث : تعدد طرفي الالتزام
(أولاً) التضامن:
(مادة 341)
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.
1ـ التضامن بين الدائنين:
(مادة 342)
1ـ يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2ـ ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
(مادة 343)
1ـ يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.
2ـ ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام
(مادة 344)
1ـ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2ـ وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
(مادة 345)
كل ما يستوفيه أ؛د الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2ـ التضامن بين المدينين:
(مادة 346)
1ـ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
2ـ ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه والأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
(مادة 347)
1ـ يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.
2ـ وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.
(مادة 348)
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
(مادة 349)
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
(مادة 350)
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
(مادة 351)
1ـ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
2ـ فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.
(مادة 352)
إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 353)
1ـ في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أ؛د المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 359.
2ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
(مادة 354)
1ـ إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2ـ وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
(مادة 355)
1ـ لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2ـ وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
(مادة 356)
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
(مادة 357)
1ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
(مادة 358)
1ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.
2ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
(مادة 359)
1ـ إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول.
2ـ ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
3ـ وإذا أعسر أ؛د المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.
(مادة 360)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين:
(ثانياً) عدم قابلية الدين للانقسام:
(مادة 361)
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
(مادة 362)
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كاملاً ، وللمدين الذي وفي حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
(مادة 363)
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً ، فإذا اعترض أ؛د الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ.
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

الباب الرابع : انتقال الالتزام

الفصل الأول : حوالة الحق
(مادة 364)
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتعتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
(مادة 365)
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
(مادة 366)
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.
(مادة 367)
يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.
(مادة 368)
ينتقل الحق إلى المحل له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
(مادة 369)
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.
(مادة 370)
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.
(مادة 371)
1ـ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2_ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
(مادة 372)
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 373)
1ـ إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.
2ـ ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
(مادة 374)
1ـ يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
2ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.
(مادة 375)
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
(مادة 376)
1ـ إذا وقع تحت يدل المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.
2ـ وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.
الفصل الثاني : حوالة الدين
(مادة 377)
1ـ يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.
2ـ وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عير أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.
(مادة 378)
1ـ إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها
2ـ وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أ، يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
(مادة 379)
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقاً لأحكام حوالة الدين.
(مادة 380)
إذا كان المحال له طرفاً في عقد الحوالة ، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.
(مادة 381)
1ـ ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
2ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.
(مادة 382)
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(مادة 383)
1ـ إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.
2ـ أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.
(مادة 384)
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على الحال له الذي أوفاه.
(مادة 385)
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.
(مادة 386)
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يثرثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.
(مادة 387)
لا يجوز للمحال له أن يجرع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.
(مادة 388)
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(مادة 389)
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى.
(مادة 390)
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

الباب الخامس : انقضاء الالتزام

الفصل الأول : الوفاء
(مادة 391)
1ـ يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقاً للمادة 394.
2ـ ويصح الوفاء أيضاً من أجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو ورغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن ، يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
3ـ وفي جميع الأحوال فإنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن يفذه المدين بنفسه.
(مادة 392)
1ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به ، وأن يكون أهلاً للتصرف فيه.
2ـ ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحاً إذا لم يلحق الوفاء ضرراً به.
(مادة 393)
1ـ إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
(مادة 394)
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :
( أ ) ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
(ب) ـ إذا كان الموفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(ج) ـ إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
(د) ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
(مادة 395)
1ـ للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.
2ـ وللمدين أيضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.
(مادة 396)
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
(مادة 397)
1ـ إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2ـ وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من الحق رجع من حل أخيراً وهو من تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.
(مادة 398)
إذا وفى حاز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.
(مادة 399)
1ـ يكون الوفاء للدائن.
2ـ ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.
(مادة 400)
إذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.
(مادة 401)
1ـ إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض.
2ـ فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.
(مادة 402)
يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضاً حقيقياً ، إذا تلاه ، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(مادة 403)
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه ، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.
(ب) ـ إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
(ج) ـ إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص.
( د) ـ إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.
(مادة 404)
1ـ إذا عرض المدين الدين عرضاً حقيقياً ، واتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، إذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
2ـ إما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
(مادة 405)
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلاً عنه ، بدون رضاء الدائن.
(مادة 406)
1ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2ـ وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
(مادة 407)
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاقاً على غير ذلك.
(مادة 408)
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
(مادة 409)
إذا لم يعين الدين تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
(مادة 410)
1ـ يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه.
2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أن يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
(مادة 411)
1ـ إذا كان الدين مؤجلاً ، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضاً لمصلحته ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.
2ـ وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.
(مادة 412)
1ـ يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذا العمل.
2ـ ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.
3ـ وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.
(مادة 413)
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرض يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
(أولاً) الوفاء بمقابل :
(مادة 414)
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
(مادة 415)
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطى في الدين أحكام البيع ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات.
(ثانياً) التجديد
(مادة 416)
1ـ يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً ، يختلف عنه في محله أو في مصدره.
2ـ يجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه.
3ـ وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
(مادة 417)
إذا كان أ؛د الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع.
(مادة 418)
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.
(مادة 419)
1ـ يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.
2ـ ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.
(مادة 420)
1ـ إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية.
( أ ) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.
(ب) ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي.
(ج) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.
2ـ فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً.
3ـ وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.
(مادة 421)
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.
(ثالثاً) الإنابة في الوفاء :
(مادة 422)
1ـ تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.
2ـ على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.
3ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.
(مادة 423)
1ـ إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
2ـ ولا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
(مادة 424)
يكون التزام المناب صحيحاً ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
(رابعاً) المقاصة:
(مادة 425)
1ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
2ـ ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
(مادة 426)
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.
(مادة 427)
تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.
(ب) ـ إذا كان محل أ؛د الالتزامين رد شيء مودع أو معار.
(ج) ـ إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.
(د) ـ إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة.
(مادة 428)
1ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقرد الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
3ـ وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
(مادة 429)
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدرة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
(مادة 430)
1ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير.
2ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
(مادة 431)
1ـ إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.
(مادة 432)
إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
(خامساً) اتحاد الذمة
(مادة 433)
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد ، انقضى هذا التزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
(مادة 434)
إذا زال السبب الذي أدى إلى التحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجد هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون وفاء
(أولاً) الإبراء :
(مادة 435)
1ـ ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
2ـ ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع.
(مادة 436)
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
(ثانياً) استحالة التنفيذ :
(مادة 437)
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
(ثالثاً) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى:
(مادة 438)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في الموال التالية:
(مادة 439)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
2ـ وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقت أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
(مادة 440)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات
(مادة 441)
1ـ لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2ـ وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
3ـ ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
(مادة 442)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:
(أ) ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
(ب) ـ حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
2ـ ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً ، فإن كان وارياً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
(مادة 443)
1ـ يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.
2ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
(مادة 444)
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
(مادة 445)
1ـ لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.
(مادة 446)
1ـ لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
2ـ ويعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
(مادة 447)
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.
(مادة 448)
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ن كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
(مادة 449)
1ـ تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318.
(مادة 450)
1ـ إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
2ـ ومع ذلك فغن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.
(ب) ـ إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.
(مادة 451)
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضاً بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.
(مادة 452)
1ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2ـ ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
(مادة 453)
1ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
2ـ وإنما يجوز لمن يلمك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، وعلى أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.

الباب الأول : العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول : البيع
الفرع الأول ـ البيع بوجه عام
(مادة 454)
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.
(مادة 455)
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
(أولاً) أركان البيع:
(مادة 456)
1ـ يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.
2ـ ويعتبر علماً كافياً بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية ، بياناً يمكن من تعرفه.
3ـ وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
4ـ وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولاً له.
(مادة 457)
1ـ إذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.
2ـ فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة ، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.
(مادة 458)
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه ، اعتبر سكوته قبولاً.
(مادة 459)
يجوز أن يقتصر ، في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب ، كان الثمن هو ثمن المثل.
(مادة 460)
1ـ لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، أو بسعر السوق.
2ـ ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
(مادة 461)
إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.
(مادة 462)
1ـ يجوز البيع تولية أو إشراكاً أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محدداً.
2ـ فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.
3ـ ويعتبر تدليساً كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.
(ثانياً) آثار البيع:
(مادة 463)
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معيناً بالذات ومملوكاً للبائع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل.
(مادة 464)
1ـ إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
2ـ فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 465)
يكون للمشتري ثمر المبيع وماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع. ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن. وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.
1ـ التزامات البائع:
(مادة 466)
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً.
(مادة 467)
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.
(مادة 468)
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافلة البيانات الضرورية عن المبيع.
(مادة 469)
إذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامناً نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
(مادة 470)
1ـ إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدراً بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلاً للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
2ـ فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع ، وبين فسخ البيع.
3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(مادة 471)
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أورد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.
(مادة 472)
1ـ يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجده يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعمله بذلك.
2ـ ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.
(مادة 473)
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.
(مادة 474)
إذا لم يحدد العقد وقتاً لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.
(مادة 475)
1ـ يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
2ـ فإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع.
(مادة 476)
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 477)
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
(مادة 478)
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
(مادة 479)
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجوداً عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلاً قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.
(مادة 480)
1ـ إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً.
2ـ فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلالا بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 481)
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.
(مادة 482)
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.
(مادة 483)
1ـ إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً ، وجب عليه المبادرة بعد إدخال البائع فيها.
2ـ فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أو يؤدي إلى رفضها.
(مادة 484)
1ـ إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
2ـ ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.
(مادة 485)
1ـ إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عمله لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة.
2ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقاً لما تقضي به المادة السابقة.
(مادة 486)
لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عند قيد قانوني على الملكية.
(مادة 487)
1ـ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه.
2ـ ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.
(مادة 488)
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
(مادة 489)
يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له.
(مادة 490)
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
(مادة 491)
لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه.
(492)
1ـ إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.
2ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإن يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.
(مادة 493)
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
(مادة 494)
إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.
(مادة 495)
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
(مادة 496)
1ـ تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2ـ وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
(مادة 497)
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.
(مادة 498)
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
(مادة 499)
1ـ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهروه.
2ـ فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.
2ـ التزامات المشتري :
(مادة 500)
1ـ يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
3ـ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

القانون المدني الكويتي الجزء الأول

أحكام عامة
الباب الأول : القانون
(مادة 1)
1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها .
2. فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف، اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها.
(مادة 2)
1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه .
2. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
( مادة 3)
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلاقه.
2. ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه .
(مادة 4)
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2. وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
( مادة 5)
1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2. وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
( مادة 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
( مادة 7)
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
( مادة 8)
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه .
الباب الثاني : الحق
الفصل الأول : صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
( مادة 9)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
(مادة 10)
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .
2. ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
( مادة 11)
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
( مادة 12)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
( مادة 13)
1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.
2. ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.

( مادة 14)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2. ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك .
3. ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
( مادة 15)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
( مادة 16)
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2. وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
( مادة 17)
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل.
2. وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
3. وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتباري
( مادة 18)
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
( مادة 19)
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ، وذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.
( مادة 20)
1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
2. ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطناً له ، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

( مادة 21)
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني : محل الحق
( مادة 22)
الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.
( مادة 23)
1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2. وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
(مادة 24)
1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
2. ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار.
(مادة 25)
يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته واستغلاله.
(مادة 26)
يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار.
(مادة 27)
كل ما ليس عقاراً فهو منقول.
(مادة 28)
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
2. والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو بندر وجود آحادها في التداول.

(مادة 29)
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2. ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.
الفصل الثالث : استعمال الحق
(مادة 30)
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية . وبوجه خاص :
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
• إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
• إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
• إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

الباب الأول : مصادر الالتزام
الفصل الأول : العقد
(مادة 31)
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.
الفرع الأول – انعقاد العقد
(مادة 32)
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
(أولاً) أركان العقد :
1- الرضا:
(مادة 33)
1. يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها.
2. ويفترض توافر الإدارة عند إجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
(أ) التعبير عن الإرادة :
(مادة 34)
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
(مادة 35)
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحاً.
(مادة 36)
1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.
2. ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(مادة 37)
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
(مادة 38)
1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
2. ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
الايجاب:
(مادة 39)
يعتبر ايجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

(مادة 40)
1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
2. ويعتبر إيجاباً ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها . وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
3. أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمناً إيجاباً ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال .
(مادة 41)
1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول .
2. ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.
(مادة 42)
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
القبول:
(مادة 43)
1. للموجب له خيار القبول .
2. ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
3. وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.
(مادة 44)
1. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.
2. ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له . وكذلك يعتبر سكون المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط.
(مادة 45)
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

ارتباط الإيجاب والقبول :
(مادة 46)
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس . وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.
(مادة 47)
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 48)
1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائماً ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.
2. ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
(مادة 49)
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
(مادة 50)
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
(مادة 51)
1. إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ، ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الأحكام ، لم تتح له الفرصة في أن يعلم بها .
2. وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد . فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
(مادة 52)
1. إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا أموراً ثانوية ، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلاً ، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك .
2. وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
النيابة في التعاقد:
(مادة 53)
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
(مادة 54)
1. تتحدد سلطة النائب ، وفقاً لما يقضي به سند نيابته.
2. ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، أو أخطر بها شخصاً معيناً أو أكثر ، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.
(مادة 55)
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك .
(مادة 56)
1. في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
2. ومع ذلك ، إذا نشأة النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً أن يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها . ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
(مادة 57)
إذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
(مادة 58)
إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل.

(مادة 59)
إذا لم يكون المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب شخصياً ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.
(مادة 60)
في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلاً مع ذلك على أساسها ، إذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
(مادة 61)
1. إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون.
2. فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك.
(مادة 62)
لا يجوز للنائب ، بدون إذن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.
(مادة 63)
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.
(مادة 64)
إذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها . ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان .
شكل العقد:
(مادة 65)
1. لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2. وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلاً.

(مادة 66)
إذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في إبرامه ، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر ، أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .
(مادة 67)
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.
(مادة 68)
إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيامه ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
(مادة 69)
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك .
بعض صور خاصة في التعاقد:
العقد الابتدائي :
(مادة 70)
1. إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ، أو في صورة أخرى ، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، وإلا ففي مدة معقولة.
2. ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي . ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.
(مادة 71)
1. إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته ، أن يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه .
2. ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

الوعد بالعقد:
(مادة 72)
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقداً معيناً ، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.
(مادة 73)
1. إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، قام هذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
2. ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الأولى .
3. وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
التعاقد بالعربون :
(مادة 74)
دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
(مادة 75)
إذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله . وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
(مادة 76)
1. إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
2. على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد .
(مادة 77)
1. استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزى للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.
2. فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى دافعه .
التعاقد بالمزايد:
(مادة 78)
1. في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.
2. ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ، أن يقع الأخير باطلاً أو أن يرفض.
3. ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم أجراؤها لتمام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد.
4. وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.
(مادة 79)
استثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايدات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء أفضل ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقض القانون بخلافه .
التعاقد بالإذعان:
(مادة 80)
لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه.
(مادة 81)
إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
(مادة 82)
في عقود الإذعان ، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن.
(مادة 83)
لا يكون الرضاء بالعقد سليماً ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخالياً من العيوب التي تشوبه.
الأهلية:
(مادة 84)
كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
(مادة 85)
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2. لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما ، وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه . وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
(مادة 86)
1. أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة . وتقع كل تصرفاته باطلة .
2. وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
(مادة 87)
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً.
2. أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء ، أو من ه هو بعد بلوغه سن الرشد . وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.
3. ويعتبر الصغير مميزاً من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.
(مادة 88)
1. إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.
2. ويكون الأذن بالإدارة مطلقاً أو مقيداً.
(مادة 89)
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه . ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.
(مادة 90)
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.
(مادة 91)
1. إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً ، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس .
2. فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
(مادة 92)
1. للصغير المأذون في الإدارة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له ، في حدود الإذن .
2. على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
(مادة 93)
1. للصغير المميز ، أياً كانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته ، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.
2. تتحدد مسئولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض.
(مادة 94)
1. للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، أهلية إبرام عقد العمل ، إن كان غير محدد المدة ، فإن كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة . كما أن له ، ببلوغه هذه السن ، أهلية التصرف في أجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من أموال.
2. ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله . وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ، على حسب الأحوال.
(مادة 95)
للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، أهلية إبرام الوصية.
(مادة 96)
1. كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.
2. وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
3. ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقاً للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.
(مادة 97)
1. لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
2. على أنه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقص أهليته ، إلى طرق تدليسية ، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر.
3. ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقاً للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال.
(مادة 98)
1. المجنون معدون أهلية الأداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
2. وإذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة أفاقة ، كان صحيحاً .
3. ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقاً للفقرة السابقة ، أن تنصب عليه المحكمة قيما.
(مادة 99)
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.
(مادة 100)
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً ، أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً ، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
(مادة 101)
1. تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
2. أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعاً للحجر.
(مادة 102)
يكون تصرف الجمهور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً ، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.
(مادة 103)
1. للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، إذناً مطلقاً أو محدداً بما تراه من قيود . ولها ، على وجه الخصوص ، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إرادته ، في المواعيد التي تعينها .
2. وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإرادة أو تقيده ، إن رأت لذلك مقتضياً.
3. ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بالإرادة أو بتقييده أو بسحبه ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
( مادة 104)
للسفيه المأذون في الإرادة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله ، في حدود إذن المحكمة.

(مادة 105)
1. للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
2. وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول .
3. وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة ، أن تمنع هذا المال عنه ، وأن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الإنفاق عليه وعلى أسرته.
(مادة 106)
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجراً كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.
(مادة 107)
1. إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته ، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
2. ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.
(مادة 108)
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه .
(مادة 109)
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ، أن يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
الولاية على مال الصغير:
(مادة 110)
1. ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الأب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
2. ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول .
(مادة 111)
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلاً وكفؤاً ، كما يلزم أن يكون بالغاً رشيداً غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره . وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى .
( مادة 112)
1. إذا كان الصغير كويتياً ، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر.
2. ويجوز للمحكمة ، في أي وقت ، وبناء على طلب أي ذي شأن ، أن تعين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر ، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
(مادة 113)
1. لا يعتبر اختيار الأب وصياً لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية ، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
2. وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصياً لصغيره . ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره .
3. ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.
(مادة 114)
1. إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها .
2. وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.
(مادة 115)
1. توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.
2. وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، أثناء فترة الوقف ، وفقاً لما تقتضي به المادة 110.
(مادة 116)
1. تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير . ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ، على حسب الأحوال .
2. على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، وأوصى المورث ، أو اشترط المتبرع عند التبرع ، عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين ، خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية . وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصياً خاصاً يتولى الولاية على هذا المال ، ما لم يكن المورث أو المتبرع قد اختار له وصياً ، في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب.
(مادة 117)
1. الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة إلى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.
2. وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أميناً على مال الحمل المسكين ، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده . ما لم تعين المحكمة له وصياً آخر.
(مادة 118)
1. يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
2. ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعاً محضاً.
(مادة 119)
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي . كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ، إذا اقتضته مصلحة الصغير .
(مادة 120)
1. إذا تعدد الأوصياء ، سواء أكانوا مختارين أم معينين ، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ، إلا إذا كان الأب أو المحكمة ، على حسب الأحوال ، قد حدد لكل منهم اختصاصه .
2. ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.
(مادة 121)
إذا اختلف الأوصياء المتعددون ، عند لزوم إجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، أو طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، حسم الأمر على نحو ما تراه محققاً مصلحة الصغير .
(مادة 122)
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصياً خاصاً ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته . ويجوز لها ذلك على الأخص:
• إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله .
• إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.
(مادة 123)
1. إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر ، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي ، ولو كان مختاراً ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
2. وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض . ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته .
3. وإذا كان الصغير كويتياً ، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر.
4. ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.
(مادة 124)
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي . وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.
(مادة 125)
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
(مادة 126)
1. إذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصياً آخر.
2. ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، أن يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.
(مادة 127)
1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعاً محضاً .
2. وإذا كان التبرع للصغير مقترناً بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة .
(مادة 128)
1. للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.
2. على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة ، إلا بعد إذن المحكمة .
(مادة 129)
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

(مادة 130)
ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.
( مادة 131)
لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
( مادة 132)
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 133)
1. لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
2. ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.
(مادة 134)
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.
(مادة 135)
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.
(مادة 136)
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.
سلطة الوصي:
(مادة 137)
1. يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
2. على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
3. وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.
الولاية على مال المحجور عليه :
(مادة 138)
1. يعين المحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عنه أو غفلة أو سفه ، فيما تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون .
2. فإذا كان المحجور عليه كويتياً ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر.
(مادة 139)
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه .
(مادة 140)
يسري على القيم على ما يسري على الوصي من الأحكام ، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الإشراف عليه ، وسلطة المشرف .
الولاية على مال المفقود والغائب:
(مادة 141)
1. إذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة قيماً ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر .
2. ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيماً لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها .
(مادة 142)
إذا كان الشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله ، عينته المحكمة قيماً ، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين .
(مادة 143)
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.
أحكام عامة في الولاية على المال:
(مادة 144)
1. لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل .
2. على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها . فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه . كما أنه لا ينتقل إلى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء .
(مادة 145)
إذا زالت ، لأي سبب الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن . كما يجب عليه أن يقدم حساباً دقيقاً عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها .
(مادة 146)
الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، إلا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا أجراً . أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجراً .
(مادة 147)
1. إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الأخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه ، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك .
2. على أنه ، في التبرعات ، يجوز طلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
(مادة 148)
لا يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد .
(مادة 149)
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله .
(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
التدليس :
(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيل المكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
(مادة 154)
استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.
(مادة 155)
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجّره بذلك إلى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.
الإكراه :
(مادة 156)
1 ـ يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد ، بحث أنه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
2 ـ وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدد أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحداً من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوفه في نفسه.
(مادة 157)
1 ـ يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله ، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم به.
وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
(مادة 158)
يجوز ، في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.
الاستغلال :
(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أو هوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.
(مادة 160)
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
(مادة 161)
1 ـ تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
2 ـ على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية ، فغن سريان مدة السنة لا يبدأ ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.
الغبن :
(مادة 162)
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
(مادة 163)
1 ـ إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أو لجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
2 ـ ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على الخمس.
3 ـ ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون ممن ينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة.
(مادة 164)
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(مادة 165)
لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.
(مادة 166)
تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية ناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
2 ـ المحل :
(مادة 167)
يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكناً في ذاته ، وإلا وقع العقد باطلاً.

(مادة 168)
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ من مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
(مادة 169)
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.
(مادة 170)
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.
(مادة 171)
1 ـ يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً.
2 ـ وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئاً من صنف متوسط.
(مادة 172)
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.
(مادة 173)
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.
(مادة 174)
1 ـ في الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعمله أجنبية وجب الوفاء بها.
(مادة 175)
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.
3 ـ السبب :
(مادة 176)
1 ـ يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.
2 ـ ويتعد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
(مادة 177)
يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
(مادة 178)
1 ـ يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 ـ وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.
(ثانياً) : البطلان
1 ـ العقد القابل للإبطال:
(مادة 179)
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكون أصلاً.
(مادة 180)
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته.
(مادة 181)
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله ، صريحة كانت أم ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.
(مادة 182)
1 ـ يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ الأعذار ، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
2 ـ ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو الزوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بأعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه غليه بعد اكتمال أهليته.
3 ـ فإذا انقضى ميعاد الأعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
(مادة 183)
1ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
2 ـ ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال ، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
3 ـ وفي جميع الأحوال ، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.
2 ـ العقد الباطل :
(مادة 184)
العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(مادة 185)
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة
(مادة 186)
1ـ العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
2 ـ إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
3 ـ أثر البطلان:
(مادة 187)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.
2 ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.
(مادة 188)
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها ، في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانوناً.
(مادة 189)
1ـ لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.
(مادة 190)
1ـ إذا لحق البطلان أو الإبطال شقاً من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد.
2ـ على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل ، بطل العقد كله.
(مادة 191)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخره غيره ، قام هذا العقد الآخر.
2ـ ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافراً إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علماً ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.
(مادة 192)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتقاعد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
2ـ على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلم بسببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به.
الفرع الثاني ـ آثار العقد
(أولاً) تفسير العقد وتحديد مضمونه:
1ـ تفسير العقد:
(مادة 193)
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتقاعدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته ، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتقاعدين من حسن النية وشرف التعامل.
(مادة 194)
1ـ إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن أعمال الشرط أن يضره.
2ـ وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، إذا كان من شأن أعمال الشرط أن يحمله بالالتزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلاً.
3ـ وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.
2ـ مضمون العقد:
(مادة 195)
لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقاً لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
(ثانيا) القوة الملزمة للعقد:
(مادة 196)
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
(مادة 197)
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
(مادة 198)
إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدثوها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
(مادة 199)
إذا أبرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه ، دون العقد الظاهر.
(مادة 200)
1ـ إذا أبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.
2ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كان الأفضلية للأولين.
(ثالثاً) نسبية آثار العقد:
(مادة 201)
1ـ تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بأحكام الميراث.
2ـ على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.
(مادة 202)
1ـ إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
2ـ على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخف الخاص ، إلا إذا كان ، عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
(مادة 203)
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.
1ـ التعهد عن الغير:
(مادة 204)
1ـ إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمير معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
2ـ فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المعهد به ، كان المعهد مخلاً بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المعهد له.
3 ـ فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، برئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.
2ـ الاشتراك لمصلحة الغير
(مادة 205)
1ـ يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية.
2ـ ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً ، كما يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.
(مادة 206)
1ـ يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
2 ـ ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.
(مادة 207)
يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.
(مادة 208)
1ـ يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينفض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
3ـ وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيداً آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.
الفرع الثالث ـ انحلال العقد
(أولاً) فسخ العقد:
(مادة 209)
1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله ، وبعد أعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، إن لم يفضل التمسك بالعقد ، أن يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ، كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
2ـ ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده ، إذا اقتضته الظروف ، كما أن له أن يرفض الفسخ ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.
(مادة 210)
1ـ لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره.
2ـ والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفى في غير المواد التجارية من الأعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه.
(مادة 211)
1ـ إذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
2ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل.
(مادة 212)
في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.
(مادة 213)
1ـ لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.
(ثانياً) إنفساخ العقد
(مادة 214)
1ـ في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2ـ فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال ، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد.
(مادة 216)
إذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.
(ثالثاً) الإقالة:
(مادة 217)
1ـ للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما.
2ـ فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.
(مادة 218)
تعتبر الإقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.
(رابعاً) الدفع بعدم التنفيذ:
(مادة 219)
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.
الفصل الثاني : الإرادة المنفردة
(مادة 220)
1ـ التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
2 ـ فإن قضي القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.
الوعد بجائزة للجمهور :
(مادة 221)
من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، وفقاً للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد ، أو دون نظر إليه ، أو دون العلم به.
(مادة 222)
1ـ إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته.
2ـ فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه إعلامي مشابه.
(مادة 223)
1ـ لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
2ـ فإذا لم ينجو أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.
(مادة 224)
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً أطول.
(مادة 225)
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.
(مادة 226)
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.
الفصل الثالث : الفعل الضار
الفرع الأول ـ المسئولية عن العمل غير المشروع
(أولاً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع:
1 ـ المسئولية عن الأعمال الشخصية:
(مادة 227)
1ـ كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.
2ـ ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
(مادة 228)
1ـ إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر.
2ـ ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.
(مادة 229)
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة ، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.
(مادة 230)
1ـ يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2ـ وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
(مادة 231)
1ـ يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبياً.
2ـ ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.
2ـ ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
(مادة 232)
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.
(مادة 233)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة ، أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
(مادة 234)
1ـ إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.
2ـ ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدرا الدية.
(مادة 235)
من أحدث ضرراً ، وهو في حالة دفاع شرعي عنه نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى. فإن تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
(مادة 236)
من أضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدث كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال ، ومن غير أن تكون له يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولاً عن تعويض هذا الضر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزماً إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.
(مادة 237)
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيذاً لمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا المر واجبة عليه ، أو كان يتعقد لمبررات مقبولة أنها واجبة ، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
2ـ المسئولية عن عمل الغير:
(مادة 238)
1ـ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزماً في واجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.
2ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
3ـ وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.
4ـ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
(مادة 239)
1ـ تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.
2ـ ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.
(مادة 240)
1ـ يكون المتبوع مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه ، في أداء وظيفته أو بسببها.
2ـ وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التباع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
(مادة 241)
للمسئول عن عمل الغير ، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع.
(مادة 242)
كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألفى أو سقط بخطئه.
3ـ المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء:
(مادة 243)
1ـ كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
2_ وتعبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب بطبيعته أو بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
2ـ وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.
(مادة 244)
1ـ يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
2ـ فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدد الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.
3ـ ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي.
(ثانياً) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع:
(مادة 245)
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.
(مادة 246)
1ـ يقدر القاضي التعويض بالنقد.
2ـ ويجوز للقاضي ، تبعاً للظروف ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.
(مادة 247)
1ـ يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
2ـ وإن لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدرا التعويض بصفة نهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقديري.
(مادة 248)
إذا كان الضرر واقعاً على النفس ، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.
(مادة 249)
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.
(مادة 250)
إذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقاً للنصبة الشرعية.
(مادة 251)
1ـ تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
2ـ ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشرعية الإسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً.
(مادة 252)
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، إن كان له مقتض.
(مادة 253)
1ـ تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولاً.
2ـ على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.
(مادة 254)
يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه أن يعفى منها كلياً أو جزئياً.
الفرع الثاني
ضمان أذى النفس
(مادة 255)
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شي مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزم بضمانه ، ما لم يكن في إيتانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي.
(مادة 256)
1ـ إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحداً من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن.
2ـ تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.
(مادة 257)
في جميع أحوال ضمان أذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه ، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.
(مادة 258)
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها ، وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.
(مادة 259)
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.
(مادة 260)
1ـ إذا أوفت الدولة الدية أعمالاً لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانوناً.
2ـ ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.
(مادة 261)
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الموضوع.
الفصل الرابع : الفعل النافع
أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(مادة 262)
كل من يثري ، دون سبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائماً ، ولو زال الإثراء بعد حصوله.
(مادة 263)
تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب.
(أولاً) تسلم غير المستحق:
(مادة 264)
كل من تسلم ما ليس مستحقاً له ، التزم برده.
(مادة 265)
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما ستفاد بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر.
(مادة 266)
لا يمحل لاسترداد غير المستحق ، إذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.
(مادة 267)
1ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أ، يرد إلا ما تسلم. فإذا كان سيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية ، بحسب الأحوال.
2ـ وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.
(مادة 268)
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملتزماً بالرد ، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانوناً.
(ثانياً) الفضالة:
(مادة 269)
1ـ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك.
2ـ وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
(مادة 270)
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة.
(مادة 271)
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك.
مادة (272)
1ـ يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(مادة 273)
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل ، كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.
(مادة 274)
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.
(مادة 275)
1ـ إذا مات الفضولي ، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.
2ـ وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.
(مادة 276)
1ـ يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل ، إذا كان قد بذلك في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ن يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2ـ ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته.
(مادة 277)
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم الكويتي

قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980

الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمناً – على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم – ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم القضائي بالكويت
قانون رقم 11 لسنة1995م
بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
ـ بعد الإطلاع إلى الدستور
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40لسنة1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه? وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدراة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الإستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الإستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى ادارة التحكيم وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية للإختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة أيام التالية وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة أيام التالية فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجرى الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفاً النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال ان تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأى سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاءً منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124و125و126من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الإستئناف..
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشر
مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشر
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 20رمضان 1415هـ
الموافق : 19فبراير 1995م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم المصري

قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في7ذي القعدة سنة1414ه الموافق18أبريل سنة1994م

قانون
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ “التحكيم” في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة”هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ “المحكمة”فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة”طرفي التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (8)
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.

مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم – إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(5354)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
“وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك”.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).
حسنى مبارك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : –

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع – بأية طريقة كانت – أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : –
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (Cool إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك فإن أي دولة طرف في الميثاق يكون الجاني أو الجاني المزعوم موجوداً على أرضها يمكنها أن تلقي عليه القبض أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان تواجده . ويكون الحجز القضائي والتدابير الأخرى وفقاً لقانون تلك الدولة غير أن هذا لا يستمر إلا لفترة ضرورية لتمكين أية إجراءات جنائية أو إجراءات تبادل المجرمين من الاستكمال.
2-مثل هذه الدولة ينبغي أن تبدأ فوراً في التحقيقات الأولية في الوقائع.
3- أي شخص تحت الحجز القضائي تمشياً مع فقرة (1) من هذه المادة ينبغي أن يساعد في الاتصال فوراً بأقرب جهة ممثلة للدولة التي هو أحد مواطنيها.
4-عندما تضع أية دولة شخصاً تحت الحجز القضائي فعليها أن تخطر فوراً الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1) وكذلك الدولة التي ينتمي إليها الشخص المحجوز وإذا رأت ذلك ضرورياً أي دول يهمها الأمر بأن مثل هذا الشخص موجود تحت الحجز القضائي وبالظروف التي استدعت حجزه ، والدولة التي تقوم بالتحقيقات الأولية المعنية في فقرة (2) من هذه المادة ينبغي أن تقوم فوراً بتقديم تقرير إلى الدول المذكورة وبإعلان رغبتها في استخدام صلاحياتها التشريعية.

المادة (7)

إن الدولة الطرف في الميثاق والتي يعثر في أرضها على الجاني المزعوم – إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة- وبدون استثناء على الإطلاق وسواء ارتكب الجرم في أرضها أم لا – بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة . وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة كما في الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة وفقاً لقانون تلك الدولة.

المادة (Cool

1- تعتبر الجرائم ضمن الجرائم المؤدية إلى تبادل المجرمين حيث توجد اتفاقية تبادل بين الدول الأطراف في الميثاق ، وتتعهد الدول الأطراف بإدخال مثل هذه الجرائم في نطاق أي اتفاقيات تبادل تتم بينها.
2-إذا كانت الدولة الطرف في الميثاق تعتبر تبادل المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقية تبادل وتلقت طلباً لتسليم الجاني من دولة أخرى طرف في الميثاق ليس معها اتفاقية تبادل فإنه بإمكانها –وفقاً لاختيارها- أن تعتبر هذا الميثاق أساساً قانونياً لتسليم الجناة في مثل هذه الجرائم ، وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى كما تمليها قوانين البلد المطلوب منه التسليم.
3-الدول الأطراف في الميثاق ، والتي لا تعتبر التبادل مشروطاً بوجود اتفاقية ينبغي أن تنظر إلى مثل هذه الجرائم على أنها جرائم تستدعي التبادل فيما بينها مع خضوعها لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
4-يتم التعامل مع كل جرم – بغرض تبادل المجرمين بين الدول الأطراف وكأنه جرم ارتكب ليس فقط في المكان الذي تم فيه بل كذلك في أراضي الدول المطلوب منها إثبات صلاحياتها التشريعية وفقاً للمادة (5) فقرة (أ) و(ب) و(ج) و_(د).

المادة (9)

الدول الأطراف التي تؤسس منظمات عاملة مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية عاملة تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي ، عليها بالوسائل المناسبة أن تحدد لكل طائرة الدولة المختصة من بينها ممن سيكون لها الصلاحية التشريعية وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بذلك والتي ستقوم بدورها بتبليغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة (10)

1- تسعى الدول الأطراف في الميثاق -وفقاً للقانون الدولي والوطني – إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية بغرض منع حدوث الجرائم المشار إليها في المادة (1).
2- عندما يتسبب ارتكاب أحد الجرائم المشار إليها في المادة (1) في تأخير رحلة جوية أو في قطعها ، فعلى أي دولة طرف في الميثاق تتواجد فيها الطائرة المعنية أو ركابها أو طاقمها تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن وعليها أيضاَ بدون تأخير إرجاع الطائرة وحمولتها إلى الجهات القانونية التي تمتلكها.

المادة (11)

1-تقدم الدول الأطراف في الميثاق إلى بعضها بعضاً أقصى إمكانات المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد الفاعلين . ويسري قانون الدولة المطلوب منها المساعدة على كل الحالات.
2- لا تؤثر بنود الفقرة (1) من هذه المادة في الالتزامات الأخرى تحت أية اتفاقية ثنائية أو جماعية مما يحكم أو سيحكم كلياً أو جزئياً التعاون المشترك حول المسائل الجنائية.

المادة (12)

إن أي دولة طرف في الميثاق ممن تلك المبرر للاعتقاد بأن جرماً ما من الجرائم المذكورة في المادة (1) سيتم ارتكابه تكون ملتزمة وفقاً لقانونها الوطني ، بتوفير أي معلومات في حوزتها بهذا الشأن إلى الدول التي ترى أنها ضمن الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1).

المادة (13)

تقوم كل دولة طرف في الميثاق وفقاً لقانونها الوطني برفع تقرير إلى منظمة مجلس الطيران المدني الدولي بأسرع وقت ممكن حول أية معلومات في حوزتها بخصوص :

أ‌-ظروف الجرم.
ب‌-الإجراءات المتخذة تمشياً مع المادة (10) فقرة (2).

التدابير المتخذة بخصوص الجاني أو الجاني المزعوم وخاصة نتائج أية إجراءات للتبادل أو أية إجراءات قانونية أخرى.

المادة (14)

1- إن أي نزاع يقوم بين اثنين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق والذي يتعذر حله من خلال المفاوضات – وبناء على طلب أحد الأطراف – ينبغي أن يحال إلى التحكيم . وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحكيم حول الإجراءات التنظيمية للتحكيم ، فإن أياً من هذه الأطراف له الحق في أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع لائحة هذه المحكمة.
2- يحق لكلِّ دولة إبان التوقيع أو المصادقة على هذا الميثاق أو الإضافة إليه أن تعلن بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة السابقة ، وتكون الدول الأطراف الأخرى غير ملزمة بالفقرة السابقة تجاه الدولة التي أيدت مثل هذا التحفظ.
3-إن أي دولة طرف بعد إبدائها للتحفظ حول الفقرة السابقة يمكنها في أي وقت سحب هذا التحفظ وذلك بإخطار الحكومات المعنية.

المادة (15)

1- سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع في مونتريال يوم 23 سبتمبر 1971 من قبل الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول القانون الجوي المعقود في مونتريال من 8 إلى 23 سبتمبر 1971 (والمشار إليه من هنا فصاعداً باسم مؤتمر مونتريال) . وبعد 10 أكتوبر 1971م سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع لكل الدول في موسكو ولندن وواشنطن . وأية دولة لا توقع على هذا الميثاق قبل دخوله حيز التنفيذ طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة يمكنها أن تنضم إليه في أي وقت.
2- سيكون هذا الاتفاق في موضع التصديق من قبل الدول الموقعة وستودع سندات التصديق وسندات الانضمام لدى حكومات كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
3- سيكون هذا الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق من قبل عشرة دول موقعة على هذا الميثاق ممن شاركت في مؤتمر مونتريال.
4- وبالنسبة للدول الأخرى يكون هذا الميثاق ساري المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا الميثاق وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق أو الانضمام ، أي التاريخين أبعد.
5-على الدول المودع لديها المستندات أن تخطر فوراً كل الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل سند للتصديق أو الانضمام وتاريخ سريان مفعول الميثاق وغير ذلك من الملاحظات.
6- وحالماً يدخل هذا الميثاق حيز المفعول سيتم تسجيله من قبل الدول المودع لديها المستندات طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة 83 من الميثاق الدولي الخاص بالطيران المدني (شيكاقو1944).

المادة (16)

1- يحق لأي من الدول الأطراف في الميثاق التنصل من هذا الميثاق بواسطة إخطار مكتوب يقدم إلى الحكومات المودع لديها المستندات.
2- يصبح التنصل ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الحكومات المودع لديها المستندات ومن ثم يشهد الموقعون أدناه من المبعوثين ذوي الصلاحيات المطلقة أنهم بتخويل كامل من حكوماتهم قد وقعوا هذا الميثاق.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في ثلاث نسخ أصلية كتب كل منها في أربعة نصوص أصلية بالإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980
نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل،
وعلى مشروعه القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
-مادة (1) يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.
مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
الباب الاول
السفينة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر اذا كانت مسجلة في احد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية القطرية. فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية. واذا كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن او التوصية او الساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسي القطرية.واذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. واذا كانت شركة مساهمة وجب ان يكون اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية واذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة وجب ان يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون واعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. ويجب عل كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر ان ترفع علم الدولة ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر عدو او سفينة حربية اجنبية وكانت بذلك تمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية ان تتخذ لها اسما توافق عليه ادارة المواني. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل. وعلى مالك السفينة ان يحدد الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى ادارة المواني وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الاقليمية، والقطر والارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الاقليمية الى القوانين الخاصة بذلك. ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الاجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى. فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي، وجب تحريرها امام قنصل دولة قطر او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأي الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة، وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن بحري او حق عيني آخر عليها الا بتفويض رسمي خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز ان يرتب عليها رهنا بحريا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم الارشاد والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك او تلف البضاعة والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند -2- من المادة -13- على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانفاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل السفر المستحقة على المسافرين وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز الواردة بالمادة -13- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة -13- في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين -3، 5- من المادة -13- بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشؤئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اي يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الاتية : أ- بيع السفينة قضائيا ب- بيع السفينة رضائيا بشرط ان يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الاجراءات التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : لصق نشرة بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بيانا بحصول البيع مع ذكر الثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام على الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر في صفحة يومية تصدر في الميناء الاصلي للسفينة. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن، فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون ان يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند -5- من المادة -13- فانها تتقادم بمضي ستة اشهر. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة او الانفاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند -5- من المادة -13- من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند -2- من المادة -13- مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر او الذين لهم موطن بها او الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.
المادة 24
لادارة المواني حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصروفات ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 25
تسري احكام هذا الفرع على : 1- السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. الا اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. 2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة، ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسمياً او لامر.
المادة 27
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض رسمي خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها باغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.
المادة 28
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه مع مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او اعلامهم به رسمياً.
المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وابعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان انشاء السفينة.
المادة 31
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة كل منهما وصناعته او مهنته. ب- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها واقرار ببناء السفينة. جـ- تاريخ العقد. د- مقدار الدين المبين في العقد. هـ- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. و- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك. وفي حالة حوالة عقد الرهن او تظهيره او الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة والتظهير او الوفاء مع الحلول في سجل السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له او المظهر اليه او الموفي مشفوعا بالاوراق المؤيدة له.
المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ قيدها، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفاوئد مرتبة اصل الدين.
المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 35
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة 37
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن -الحائز- رسميا بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه اعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين ان يبلغ رسميا جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في مواطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.
المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب رسميا الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزاد.
المادة 39
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 40
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.
المادة 41
اذا باع المالك برضاه، خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول
الحجز التحفظي
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بامر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الاتية : أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر البحرية المشتركة. ح- قطر السفينة والارشاد. ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المناوعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 43
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على اي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين – ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود -م، ن ، س- من تلك المادة فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها الا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.
المادة 44
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة -42-. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او تنظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.
المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز اياً كان مقداره. ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.
المادة 49
اذا حكم بتثبيت الحجز، وجب ان يشمل الحكم الامر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الاساسي. الاحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 50
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد مواني الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 51
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 52
يشتمل الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز والا كان الحجز باطلاً.
المادة 53
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان آخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز عليه وموطنه، واوصاف السفينة، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 54
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذي قدم اكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.
المادة 55
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي حصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة -53-
المادة 56
يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 57
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 58
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال ثلاثة ايام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الاحكام بطريق المعارضة.
المادة 59
دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 60
بعد انتهاء اجراءات البيع والفصل نهائيا في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفا في اجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في اجراءات الحجز على السفينة، واصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم اخطارهم باجراءات الحجز، وذلك وفقا للاوضاع التالية : أ- اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الدائنين الحاجزين ومن حكمهم، تعين اداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي او بعد موافقة المدين. ب- اذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الاربعة اسابيع التالية لايداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعة اولوية اصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب توتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى. ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 61
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن البحرية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. جـ- الشحنات والاشخاص الذين تنتقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 62
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوي واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 63
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر، وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحصانتها وذلك -أ- في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة -ب- في الدعاوي الناشئة عن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات العامة، -جـ- في الدعاوي الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات البحرية العامة، وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة 64
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 65
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (63) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة ، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول
المالك والمجهز
المادة 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرار من مجلس الوزراء، طبقا لاحكام الاتفاقات الدولية والعرف البحري.
المادة 67
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد واي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 68
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر لسفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في البحر وكذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص عل ظهر السفينة او لم يوجد وفي حالة وجوده على ظهر السفينة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة فارغة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 69
اذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته قبل احد الدائنين، فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدائنين.
المادة 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانفاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. جـ- حقوق الربان وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 71
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. جـ- بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (8) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 72
في تطبيق احكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع هذا المالك فعلا المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.
المادة 74
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71). وذاذ اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحارة في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه ربانا او بحارا.

الفصل الثاني
الربان
المادة 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 76
للربان وحدة قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 77
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة وأثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 78
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى المواني او المراسي او الانهار او خروجها منها، وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل من مواني الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 81
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان ان يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله ان يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من مواني الدولة.
المادة 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 84
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة وبالبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 85
على الربان ان يمسك دفتر احوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين او العقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 86
عل الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى ادارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 87
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها، وجب عل الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامها. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى ادارة المواني خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى، ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في اقرب وقت الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز تسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك. فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الاثبات. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير. ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
المادة 88
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة، جاز للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السطلة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن آخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او رهنها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 89
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلاً. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية اذا كانت السفينة موجودة في احد مواني الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي تثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 90
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر، كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة في الاجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله اذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 91
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك. ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 92
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 93
يحدد القانون المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم، والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا دولة قطر.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 94
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 95
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة، ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بجميع الطرق.
المادة 96
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية ادارة المواني وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 97
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا باذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الاضافي على الا يقل عن اجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 98
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة وتستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 99
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة. ويقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 100
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفن بفعل المجهز او الربان اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 101
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفرة اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول وكامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 102
لا يجوز الحجز على اجر البحار او المتنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 103
يلتزم المجهز اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في السفينة بدون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل.
المادة 104
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او مرض اثناء السفر . واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 105
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة، وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكورين ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 106
اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى المجهز ان يودع خزانة ادارة المواني الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 107
يلتزم المجهز باعادة البحار الى قطر اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد مواني الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي، اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في قطر. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في قطر. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 108
مع مراعاة احكام المادة (75) من هذا القانون، ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة بشرط اخطار المتعاقد الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 109
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في قطر.
المادة 110
اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجرة ثلاثة شهور. واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة 111
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة باية مكافأة او تعويض.
المادة 112
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انفاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة الغاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مقابل الضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول
تأجير السفينة غير المجهزة
المادة 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون والاحكام التالية.
المادة 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 117
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة انتهاء المدة المحددة له.
المادة 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 120
يثبت ايجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى – مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة والتفريغ ومقدار الاجرة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 121
اذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف، سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عليها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسرى عليه احكامها.
المادة 122
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 125
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا ثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والارشاد وغيرها من المصاريف وباداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 126
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 127
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.
المادة 128
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او فعل تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 129
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 130
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الاجرة كاملة. وللمستأجر في اي وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 131
في حالة السفينة تأجير بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 133
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر او لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 136
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الاثار المترتبة على ذلك.
المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الايجار التي ابرمها قبل المبيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 139
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الاجرة، بالثمن الاساسي الذي يقدره القاضي، وله ان يأمر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة -136- واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستاجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا عن الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تطهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب ان تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 146
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه او تداوله.
المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 148
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة، جاز له اخراجها من السفينة محل الشحن او ابقاءها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت البضائع اثناء السفر، جاز للربان ان يامر برميها في البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعاً قانوناً.
المادة 149
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 150
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة -144- وكان مؤشرا عليه بكلمة -مشحون-.
المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة -147-.
المادة 152
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخاً.
المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 155
واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 156
تسرى على سند الشحن احكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الاولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 158
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او نقلها الناشئ عن : أ- الفعل او الاهمال او الخطأ الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجز الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او ملك البضاعة او وكيله او ممثله. ي- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كلياً. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي ف- كل سبب اخر غير ناشىء عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 159
لا يسأل المالك او السفينة، في حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على الف ريال عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 160
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة ويكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 161
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. وتجوز للناقل ان يدور في سند الشحن او اي سند اخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 163
في حال هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 164
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة -158-.
المادة 166
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 167
وفي كل الاحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تزيد على سنة. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 168
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او باية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 169
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982
نحن حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين بالنيابة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الامر الاميري رقم (5) لسنة 1982،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الاولى :
يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
المادة الثانية :
على الوزراء كل – فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
المادة 1
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 18 تاريخ 1991/11/2) السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة الاتها الخاصة او شراعها، او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق احكام هذا القانون القطع البحرية العائمة ، وبشرط ان يكون قد تسجيلها طبقا لاحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا كانت مسجلة في احد موانينها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة. فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية واذا كان المالك شركة وجب ان تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين ان ترفع علمها ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر العدو او سفينة حربية اجنبية وكان بذلك يمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب. استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط ان تكون مسجلة في احد موانئ دولة البحرين.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام المقرة في القانون. وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى الادارة البحرية المختصة وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها عل السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية. ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الاقليمي الى القوانين الخاصة بذلك.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محررة امام كاتب العدل او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة البحرين او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول :
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او حق عيني اخر عليها الا بتفويض خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له ان يرتب عليها رهنا تأمينيا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).

المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويوجه طلب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار اليها في الفقرة الاولى.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات المقررة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف انواعها والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف تلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اية يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام في صحيفة يومية او صحيفة اسبوعية اذا لم توجد صحف يومية او في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند 5 من المادة 13 فانها تنقضي بمضي ستة شهور. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة او الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة وبتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل.
المادة 24
تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة 25
للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 26
تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الاحكام المتقدمة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 27
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسميا او لامر.
المادة 28
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالاغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
المادة 29
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية.
المادة 30
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 31
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 32
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الاخص على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة ومهنة كل منهما. ب- تاريخ العقد واسم السفينة. جـ- مقدار الدين المبين في العقد. د- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. هـ- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 33
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احدهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
المادة 34
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسبقية قيدها. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اصل الدين.
المادة 35
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 36
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 37
يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.

المادة 38
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين ان يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة الاداء وذلك في حدود ثمن السفينة.
المادة 39
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.
المادة 40
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 41
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%.
المادة 42
اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول :
الحجز التحفظي
المادة 43
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الآتية: أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العودة الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسارات البحرية العامة ح- قطر السفينة والارشاد ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 44
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين.
المادة 45
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستاجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 46
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 47
يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م ، ن ، من الفقرة الثانية من المادة (43)، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.
المادة 48
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا لك كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 49
اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز امام المحكمة الكبرى خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 50
اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وبشروطه والثمن الاساسي واليوم المعين لاجرائه.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 51
لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد موانئ الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 52
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 53
يجب ان يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.
المادة 54
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشتمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز وموطنه، واوصاف السفينة ، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 55
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاث.
المادة 56
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة 57
يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 58
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 59
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع وعلى المدعى في ظروف ثلاثة ايام من رفع الدعوى ان يقدم ادلته ومستنداته وعلى من ينازع في طلبات المدعى ان يقدم ادلته في خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 60
دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 61
يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 62
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التجارية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. ج- الشحنات والاشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 63
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 64
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة المنقولة عن السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة عل السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او للضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة 65
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 66
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (64) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من المثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة لاثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكرة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول –
المالك والمجهز
المادة 67
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها وسائل السلامة فيها وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة 68
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 69
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية: أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في الحبر، كذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 70
اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.
المادة 71
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 72
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 73
في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. وفي تقدير مسؤولية المالك طبقا لاحكام المادة السابقة يعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 74
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.
المادة 75
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 72. واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.
المادة 76
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 77
للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 78
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 79
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 80
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 81
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 82
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من موانئ الدولة.
المادة 83
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 84
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 85
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 86
على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 87
على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياريا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 88
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامهما. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى. ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقريرالمذكور.
المادة 89
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن اخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المحشونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 90
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 91
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة اجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 92
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا سمح العرف البحري او وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك، ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك، ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول :
احكام عامة
المادة 93
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 94
تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 95
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الوارد في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 96
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.
المادة 97
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 98
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الاضافي على الا تقل عن الاجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 99
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 100
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج البحر الاقليمي جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة يقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 101
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 102
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول واستحق كامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 103
لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 104
يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة 105
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. ويقتضي التزام رب بعلاج البحار وبشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 106
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكوران ناشئين عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 107
اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 108
يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد موانئ الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 109
ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 110
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في الدولة. ( فقرة اخيرة مضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 تاريخ 1991/2/12) ومع ذلك فللبحار مغادرة السفينة في اول ميناء تصل اليه بعد انتهاء العقد محدَد الاجل اذا طلب ذلك كتابة ، وعندئذ ينتهي العقد.
المادة 111
اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة شهور، واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة 112
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ تأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابق المطالبة بأية مكافأة او تعويض.
المادة 113
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابق الغاء عقد البحري دون اخطار سابق. ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مبلغ مقابل للضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 114
تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول :
تأجير السفينة غير مجهزة.
المادة 115
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة وتسرى عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون المدني والاحكام التالية .

المادة 116
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 117
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 118
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.
المادة 119
تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 120
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 121
يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليهما للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 122
اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسري عليه احكامها.
المادة 123
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف مالم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ. ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 124
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 125
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شانها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 126
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستاجر بتزويرها بالوقود والزيوت والشحوم وبدفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف واداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه وهذا كله مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 127
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 128
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة .
المادة 129
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعل المستأجر او تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 130
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب مالم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 131
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع اجرة كاملة. وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 132
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ آخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 133
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 134
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 135
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 136
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر ولحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 137
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.
المادة 138
لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 139
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 140
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي بها العرف امتد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 141
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الاجرة طبقا للاجراءات المقررة في الرهن التجاري.
المادة 142
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع مالم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 143
تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة. او من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 139. واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تمتد سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 144
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 145
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 146
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تظهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة، ويجب ان تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 147
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للامر والمظهر على بياض. وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله.
المادة 148
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص آخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 149
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت اثناء السفر جاز للربان ان يأمر برميها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعا قانونا.
المادة 150
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 151
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة 152
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير وذلك مع مراعاة حكم المادة 146.
المادة 153
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 154
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا.

المادة 155
يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل او يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 156
اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 157
تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 127، 130، 131، 134، 135، 137، 138، 140، 141، 142، من هذا القانون.
المادة 158
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في المادة.
المادة 159
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء التي تقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب. و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجر الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او مالك البضاعة او وكيله او ممثله. ى- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كليا. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. ف- كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 160
لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 161
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 162
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز للناقل ان يدون في سند الشحن او اي سند آخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزاماته بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 163
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 164
في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 165
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 166
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة 159.
المادة 167
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 168
تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 169
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 170
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه لغيره بدون رضا الناقل او من ينوب عنه
المادة 171
تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية والعلاج للمسافر اذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.
المادة 172
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او الذي نزل فيه مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها او العقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة 173
اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع للناقل نصف اجرة لاسفر واذا لم يتمكن المسافر من السفر لسبب خارج عن ارادته يفسخ العقد وفي الحالة يستحق الناقل ربع اجرة السفر الا اذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو علهيها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة 174
تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في الوقت المناسب قبل ابحارها.
المادة 175
اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. واذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة 176
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي الغى سفرها للقيام بالرحلة او اتمامها. ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا ادخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها الاضرار بالمسافر. وفي جميع الاحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلي اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم الأعلانات ( البحرين )

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973
بشأن تنظيم الإعلانات
(*)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة،
وبناء على عرض وزير البلديات والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:-
مادة – 1 –
يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون، أية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة بسلعة من السلع أو بغرض من الأغراض سواء كانت هذه الوسيلة بطريق الغرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الرمز أو الصوت.
مادة – 2 –
يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يثبت رقم الترخيص على الإعلان كتابة.
مادة – 3 –
لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات والزراعة، وتبين القرارات التنفيذية التي تصدرها وزارة البلديات والزراعة الكيفية التي تقدم بها طلبات تراخيص الإعلان وشروطها وفحصها واتخاذ القرارات بشأنها ورسوم منحها وتجديدها. ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية في شأن ما رخص بإجرائه.
مادة – 4 –
يجوز لوزير البلديات والزراعة، بقرار يصدر منه إعفاء بعض أنواع معينة من الإعلانات من شروط الحصول على الترخيص.
_____________
(*) نشر في الجريدة الرسمية: العدد1033 بتاريخ 16/8/1973

مادة – 5 –
يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة من الجهات المعنية تختص بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له.
مادة – 6 –
يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة بشأن موضوع الإعلان نفسه.
مادة – 7 –
يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية.
مادة – 8 –
الترخيص بالإعلان شخصي، لا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من وزارة البلديات والزراعة.
ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة فيه، على ألا تتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها بعد ذلك.
مادة – 9 –
يجب على المرخص له بالإعلان تنفيذ ما تقرره وزارة البلديات والزراعة من أعمال الصيانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابيا بذلك.
مادة – 10 –
لوزارة البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما – على الأقل – من تاريخ الإخطار الكتابي.
مادة – 11 –
تكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة ويتحمل المخالف مصاريف الإزالة. ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها.

مادة – 12 –
تحظر مباشرة الإعلان على:-
‌أ- دور العبادة والمباني الأثرية، بما في ذلك الأسوار المحيطة بها.
‌ب- المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة.
‌ج- النصب التذكارية وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، ومحلات النزهة والأرصفة والأشجار.
‌د- أسفلت الشوارع.
‌ه- الدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها.
مادة – 13 –
تجوز بعد موافقة وزارة البلديات والزراعة وأصحاب الشأن، مباشرة الإعلان على:-
أ‌- المباني السكنية والأملاك الخاصة وأسوارها.
ب‌- جوانب الطرق غير العمرانية، على أن يكون الإعلان بعيدا عن حافة الرصيف بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
مادة – 14 –
يعطى الترخيص بالإعلان متى كان الإعلان مستوفيا لشروط وأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وللجهة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية. ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بقرار الرفض أمام القضاء. ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل لأية طريقة من طرق الطعن.
مادة – 15 –
على كل صاحب إعلان قائم وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يقدم طلبا لوزارة البلديات والزراعة للحصول على الترخيص اللازم وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة – 16 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.
مادة – 17 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه إعلانا مرخصا به.
مادة – 18 –
على وزير البلديات والزراعة تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات المنفذة لـه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 8 رجب 1393هـ
الموافق 7 أغسطس 1973م
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون شركات وهيئات التأمين ( البحرين )

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين

_________________

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء صندوق التأمين على المركبات،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة – 1 –
يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:
1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.
2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.
3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.
4- أية هيئات أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.
5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.
6- المكاتب التمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

مادة – 2 – (1)
تتولى مؤسسة نقد البحرين مسئولية الترخيص والإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة – 3 –
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: (2)
– بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية.
– بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين
___________________
(1) مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002
(2) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1996
مادة – 4 –
تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على الحياة.
2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.
3- التأمين على الحريق وأنواع التأمين التي تلحق به عادة.
4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.
5- التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسئولية المدنية.
6- التأمين على المركبات.
7- عمليات إعادة التأمين.
8- التأمينات الأخرى.

مادة – 5 –
يعد في مؤسسة نقد البحرين سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد فيه البيانات التي يصدر بها قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين.
____________
(*)مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002

مادة – 6 –
لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

مادة – 7 –
لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم وبطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألفي ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.
مادة – 8 –
يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.
مادة – 9 –
يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير إكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.
مادة – 10 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات. وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.
الفصل الثاني
التزامات شركات وهيئات التأمين
مادة – 11 –
لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.
مادة – 12 –
على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطيات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.
مادة – 13 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.
مادة – 14 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.
مادة – 15 –
فيما عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب بها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية. وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

مادة – 16 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية، (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975.
مادة – 17 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.
مادة – 18 –
يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والإشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من يندبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وأية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة – 19 –
لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

مادة – 20 –
يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يفرض بقرار منه رسما يحدده عن:
أولا : كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ثانيا : كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة.
ثالثا : القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

مادة- 21-
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذه الوديعة إلا بأمر من الوزير.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.
مادة- 22-
على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التأمين ان تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:
أ – بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو أنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.
ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر آخر إعلان.
مادة- 23-
في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.
مادة- 24-
يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:
أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لأحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.
ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في هذا القانون او امتنعت عن استثمارها المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.
هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
و- إذا منعت الشركة أو الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (1Cool من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.
ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.
ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
مادة- 25-
تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصفٍ توجه إليه كافة المطالبات القضائية.
ويجوز للشركة أو هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسرى على التظلم أحكام المادة (Cool من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشأن استمرار الشركة او الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.

الفصل الثالث
وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين
مادة- 26-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها أو من غير العاملين بشئون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.
مادة- 27-
يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين.
ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.
مادة- 28-
يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد ، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الإكتواريبن.

مادة- 29-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الإخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
مادة- 30-
يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرار أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.
مادة- 31-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض والغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
مادة- 32-
يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري لمهنة استشاري التأمين.
مادة- 33-
إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شئون الخبرة الإكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاريي التأمين.

الفصل الرابع
الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية
مادة- 34-
لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدده عن:
أولا: كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ثانيا: كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة.
ثالثا: القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

مادة – 35 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين أو خبير إكتواري أو خبير معاينة وأضرار أو استشاريي تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة – 36 –
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة – 37 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 5 جمادي الأولى 1408هـ
الموافق 26 ديسمبر 1987م

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 7891
في شأن شركات وهيئات التأمين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
و على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 7891بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 3791 وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:
مادة (2):
تتولى مؤسسة نقد البحرين مسئولية الترخيص والإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

مادة (5):
يعد في مؤسسة نقد البحرين سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد فيه البيانات التي يصدر بها قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.
المادة الرابعة
يصدر محافظ مؤسسة نقد البحرين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله بن حسن سيف
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1423هـ
الموافق: 11 أغسطس 2002م

وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (6) لسنة 1990
بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين

وزير التجارة والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين المرافقة.
المادة الثانية
علي وكيل وزارة التجارة والزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
حبيب احمد قاسم

صدر بتاريخ 27 صفــــر 1411 هـ
الموافـــــــق 17 سبتمبر 1990 م
اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (17) السنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين
الباب الأول
شركات التأمين الوطنية والعاملة في
البحرين وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها
الفصل الأول
أحكام عامة في التأمين
مادة – 1 –
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزير:
وزير التجارة والزراعة.
الوزارة:
وزارة التجارة والزراعة.
الجهة المختصة:
إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة.
شركات وهيئات التأمين:
شركات وهيئات التأمين المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 والمشار إليه.
السجــــل:
السجل المعد بالجهة المختصة حسب نوعه.
مادة – 2 –
تسرى أحكام هذه اللائحة على:
أولا – تأمينات طويلة الأجل وهي:
أ – التأمين على الحياة.
ب- تأمين الادخار وتكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات قصيرة الأجل وهي:
أ – التأمين من الحريق وأنواع التأمين التي تلحق به عادة.
ب- التأمين من أخطار النقل البرى والنهري والبحري والجوى ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها والمسئوليات المترتبة عليها.
ج- التأمين على المركبات والمسئوليات المترتبة عليها.
د – التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل أنواع التأمين التالية:
1- الحوادث الشخصية.
2- الهندسية.
3- خيانة الأمانة.
4- نقل النقدية والأوراق المالية.
5- السطو والسرقة.
6- كسر الزجاج.
7- المسئوليات التي لم ترد ضمن فروع التأمين الأخرى.
ثالثا – عمليات إعادة التأمين:
رابعا – التأمينات الأخرى:
وتشمل أنواع التأمين الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.
الفصل الثاني
تأسيس وترخيص شركات وهيئات التامين
مادة – 3 –
يقدم مؤسسو كل شركة أو هيئة تأمين أو من يمثلهم طلبا إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة للحصــول على الموافقة المبدئية لتأسيس أي شركة جديـــدة طبقا لأحكام المادتين (5) و (7) من القانون رقم (17) لسنة 1987 على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم.
2- صورة من عقد التأسيس مصدقا على التوقيعات فيه والنظام الأساسي للشركة متضمنا رأسمال لا يقل عن مليون دينار بحريني.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية ينبغي تقديم المستندات والبيانات التالية:
أ – نموذج من كل نوع من أنواع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص بمزاولتها.
ب- وإذا كان من نشاط الشركة مزاولة فرعى التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال وجب أن يرفق بالطلب بالإضافة إلى ما تقدم أعلاه البيانات التالية:
1- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من الخبير الاكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة.
مادة – 4 –
تقوم الجهة المختصة بالوزارة بفحص الطلب خلال ثلاثين يوما من تقديمه مستندات الطلب وبياناته.
ويصدر الوزير قراره في الطلب بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب التي استند عليها القرار في حالة الرفض.
مادة – 5 –
في حالة قبول الطلب تقوم الجهة المختصة بقيد الشركة أو هيئة التأمين في سجل تعده لذلك يسمى ” سجل شركات وهيئات التأمين “.
وتفرد في السجل صفحة خاصة لكل شركة أو هيئة تأمين وتدون فيه البيانات التالية لكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- رقم السجل التجاري.
3- صورة كاملة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
4- أنواع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها.
5- اسم وكيل الشركة المحلي وعنوانه وكذلك اسم وعنوان الكفيل المحلى في حالة الشركات الأجنبية.
6- أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إن وجد.
7- المخولون بالتوقيع نيابة عن الشركة.
8- أسماء مراجعي الحسابات.
9- أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة تدوينها وتطلبها من الشركة أو هيئة التأمين أو فرع الشركة الأجنبي.
مادة – 6 –
تقوم الجهة المختصة بإخطار الشركة أو هيئة التأمين بأنه قد تم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين ويتضمن الإخطار رقم القيد وتاريخه وفروع التأمين المصرح بمزاولتها.
وينشر ملخص بيانات القيد في الجريدة الرسمية، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
مادة – 7 –
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (7) من القانون رقم (17) لسنة 1987 لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد إخطارها من الجهة المختصة بأنه قد تم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمـين وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة كما لا يجوز لها أن تزاول أي نوع من أنواع التأمين غير الأنواع المرخص لها.
ولا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى شركات وهيئات التأمين المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين.
مادة – 8 –
على كل شركة أو هيئة تأمين أن تخطر الجهة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ علي بيانات القيد أو الوثائق أو المستنــدات المرفقــة به وذلك وفقا للشروط والأوضاع التالية:
1- يكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم على النموذج المعد لذلك موقعا من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو التعديل مرفقا به المستندات والوثائق وصحة البيانات الواردة به.
2- تتولى الجهة المختصة دراسة هذا الإخطار وتصدر في شأنه قرارا خلال خمسة عشر يوما من استكمال ما ترى ضرورة توافره من مستندات أو بيانات.
3- تخطر الجهة المختصة بالوزارة الشركة بالتعديلات والتغييرات المعتمدة بكتاب مسجل.
4- لا يعمل بالتعديلات والتغييرات إلا بعد الإخطار المنصوص عليه في البند السابق.
مادة – 9 –
يكون لشركات وهيئات التأمين المباشر رأسمال كاف لتحقيق أغراضها ويجب ألا يقل الصادر منه عن مليون دينار بحريني بالنسبة للشركات المساهمة الوطنية (العامة / المقفلة) وألا يقل المدفوع منه عن خمسمائة ألف دينار بحريني.
وبالنسبة لشركات إعادة التأمين المساهمة الوطنية فيجب ألا يقل رأس المال الصادر عن مليوني دينار والمدفوع منه عن مليون دينار بحريني ويراعى في سداد الباقي الأحكام المقررة في قانون الشركات التجارية لعام 1975 والقوانين المعدلة له.
ماد ة – 10 –
يجب على كل شركة أو هيئة تأمين مسجلة في ” سجل الشركات وهيئات التأمين ” أن تبين في جميع مطبوعاتها رقم القيد في السجل.
الفصل الثالث
أموال شركات وهيئات التأمين والتزاماتها
مادة – 11-
1- يقصـــد بعبـــارة جملة الأقساط المكتتب بها خلال السنة الواردة في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 أقساط جميع فروع التأمين المرخص للشركة بممارستها.
وعلى شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بما يعادل النسبة المذكورة من صافي احتفاظها من الأقساط المكتتب بها بعد طرح حصة إعادة التأمين من الأقساط في كل فرع على حدة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
2- يتم رصد الأموال الاحتياطية اللازمة لمواجهة التعويضات تحت التسوية والعائدة لاحتفاظ شركات وهيئات التأمين والمنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 بنهاية كل سنة مالية واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. ويكون ذلك بناء على تقدير مجلس إدارة الشركة أو الهيئة وتثبته من كفايتها لمواجهة الالتزام.
مادة – 12-
يجب على شركات وهيئات التأمين العاملة في البحرين أن تودع في أحد المصارف الوطنية المبينة في المادة (13) مــن هــذه اللائحة الودائع النقدية التالية تـنفيذا لأحكام المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987.
-000 ر 50 دينار لفرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال أو كليهما.
-000 ر 25 دينار لأي فرع تأمين من التأمينات العامة تزداد بمبلغ000 ر10 دينار عن كل فرع آخر إضافي مذكــور فــي المـــادة (2) مــن هذا القرار وبحد أقصى000 ر75 دينار لجميع فروع التأمين.
-000 ر150 دينار عن عمليات إعادة التأمين على وجه التخصيص.
مادة – 13 –
يجب أن تودع الودائع المشار إليها في المادة (12) السابقة في أحد البنوك الوطنية التالية:
أ – بنك البحرين الوطني.
ب- بنك البحرين والكويت.
ج- البنك الأهلي التجاري.
د- بنك البحرين الإسلامي
هـ- البنك البحريني السعودي.
و- بنك كرندليز البحرين.
مادة – 14 –
تكــون الوديعــة النقدية باسم الشركة ولأمر الوزير، ولا يجوز التصرف بأي جزء منها إلا بموجب إذن كتابي من الوزير، كما يجوز لشركات وهيئات التأمين استبدال مالا يزيد عن 50٪ من الوديعة بما يساوى قيمته من الضمانات، شريطة موافقة الوزير على ذلك.
مادة – 15 –
تعود الفوائد والأرباح الناتجة عن الوديعة للشركة المودعة، ويجوز لها تحويل الوديعة لأي بنك أخر من البنوك الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك على أن تظل مربوطة بغرضها وتخطر الوزارة بأي تغيـير يطرأ على انتقال الوديعة.
الفصل الرابع
سجلات وضمانات شركات وهيئات التأمين
مادة – 16 –
تلتزم شركات وهيئات التأمين العاملة في البحرين بمسك السجلات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وهذه السجلات هي:
(1) سجل إصدار الوثائق:
ويشمل البيانات التالية:
1- رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها.
2- تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
3- اسم المؤمن له وعنوانه.
4- موضوع التأمين.
5- نوع الخطر.
6- مبلغ التأمين.
7- الأقساط المستوفاة.
8- التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
9- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
وتقيد في هذا السجل جميع وثائق التأمين المباشر التي تبرمها الشركة.
(2) سجل التعويضات:
ويشمل البيانات التالية:
1- رقم المطالبة وتاريخها.
2- رقم الوثيقة ومدة التأمين.
3- اسم المؤمن له.
4- تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
5- الاحتياطي المقدر للحادث والتعديلات التي تطرأ عليه.
6- قيمة التعويض وتاريخ سداده.
7- تاريخ رفض المطالبة (إن وجد) وأسبابه.
8- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
(3) سجلات عمليات إعادة التأمين وهي:
أ ) سجــل الاتفاقيات: ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية، وتقيد به جميع الاتفاقيات التي تعقدها معها، وتاريخ إبرام كل اتفاقية، وتاريخ انتهائها، والتغييرات التي تطرأ عليها، وأية بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
ب) سجل التعويضات: وتقيد به قيمة جميع التعويضات المبلغة للشركة عن الحصص المسندة إليها، ويوضح اسم الهيئة الطالبة والاتفاق المطلوب التعويض عنه، وما حفظته الشركة من التعويض، وحصة معيدي التأمين وتاريخ الأداء، ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث. وفي حالة رفض أداء التعويض تذكر أسباب الرفض وتاريخه.
ج ) أية سجلات أخرى ترى شركات وهيئات التأمين أنها بحاجة إليها في مزاولتها أعمال التأمين.
(4) سجل الأموال المحتفظ بها داخل البحرين:
وتدون به الأموال المحتفظ بها تطبيقا للقانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة، وكذلك يدون به كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال.
(5) سجل الوسطاء:
ويشمل البيانات التالية:
1- اسم الوسيط ورقم قيده في سجل الوسطاء.
2- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
مادة – 17 –
يجب أن تختم صفحات السجلات المشار إليها في المادة السابقة بخاتم الوزارة قبل إجراء أي قيد بها وإلا فلا يعتد بالقيد الوارد بها.
ويتم الختم بدون رسوم.
مادة – 18 –
يجب على شركات وهيئات التأمين أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين الموضحة في المادة (2) من هذه اللائحة وتشمل الحساب والإيرادات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة.
مادة – 19 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعـة لأحكام قانون شركات وهيئات التأمين أن تقدم إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يتجاوز 30 يونيه من كل عام البيانات والحسابات التالية طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار:
1- الميزانية العمومية السنوية.
2- حساب الأرباح والخسائر موضحا به حساب توزيع الأرباح على أن يعد حساب مستقل
لفرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
3- حساب الإيرادات والمصروفات عن كل فرع من فروع التأمين.
4- تقرير تفصيلي عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة أو هيئة التأمين خلال السنة.
5- ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.
6- بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في البحرين وفقا لأحكام القانون.
7- النماذج الإحصائية والمعلومات العامة عن نشاط الشركة أو هيئة التأمين والتي تطلبها الجهة المختصة وتلتزم الشركة أو هيئة التأمين بالنماذج الصادرة عن الجهة المختصة (والمرفقة بهذه اللائحة).
ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو هيئة التأمين أو أي شخص يحق له التوقيع عن الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب أن يوقع أيضا الخبير الاكتواري عليها.
الفصل الخامس
تحويل الوثائق والاندماج ووقف العمل
مادة – 20 –
1- إذا قررت إحدى شركات التأمين أو إحدى هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وقف العمل في فرع أو أكثر من فروع التأمين المسموح لها التعامل بها وتحويل الوثائق السارية المفعول إلى شركة تأمين أو هيئة تأمين أخرى فعليها:
أ- أن تخطر الجهة المختصة بذلك كتابة وأن ترفق بالإخطار صورة من عقد التحويل الجاري ما بين المحيل والمحال إليه متضمنا بيان الوثائق ومددها والأقساط المحولة مع تقرير من الخبير الاكتواري المعتمد يثبت صحة حساب الأقساط المحولة في حالة التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال.
ب- أن تنشر في صحيفتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ولمرتين تفصل بينهما فترة خمسة عشر يوما على الأقل ما يوضح رغبتها في تحويل هذه الوثائق إلى الشركة أو الهيئة الأخرى وموافقة هذه الأخيرة على قبول التحويل ودعوة حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم علـى التحويل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان. ولا يكون عقد التحويل نافذا إلا في حال عدم ورود أي اعتراض من حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن خلال الفترة المشار إليها أعلاه أو بعد تسوية أي اعتراض يرد إلى الوزارة بخصوص التحويل. وينشر القرار الوزاري بالموافقة على عقد التحويل في الجريدة الرسمية ولا يجوز إعلان تعديل قيمة الوديعة بما يتوافق مع القرار إلا في أول يناير الذي يلي نفاذ عقد التحويل.
2- إذا قررت إحدى شركات أو هيئات التأمين وقف العمل نهائيا وتصفية أعمالها وجب عليها أن تخطر الجهة المختصة في الوزارة بذلك كتابيا مبينة سلوك إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إما تحويل الوثائق والالتزامات القائمة إلى شركة أو هيئة تأمين أخرى وفي هذه الحالة يجب على الشركة أو الهيئة التي تصفي أعمالها تنفيذ ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى تضمين عقد التحويل التعويضات الموقوفة وقبول الشركة أو الهيئة المحال إليها تحمل الالتزامات المترتبة عليها.
ب- أو وقف إصدار الوثائق والتجديدات اعتبارا من تاريخ محدد والاستمرار بخدمة حملة الوثائق بالنسبة للتعويضات التي وقعت أو ستقع تحت الوثائق حتى التصفية النهائية.
وفي هذه الحالة وبعد تصفية جميع الالتزامات تنشر الشركة أو الهيئة التي صفت أعمالها إعلانا في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى مرتين تفصل بينهما فترة خمسة عشر يوما على الأقل ما يفيد بأنها أوفت بجميع التزاماتها وأنها ترغب في تحرير وديعتها والخروج من السوق نهائيا فان لم يرد إلى الوزارة أي اعتراض على ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ آخر إعلان أجازت الوزارة للشركة أو الهيئة المذكورة تحرير وديعتها بعد مضى هذا الميعاد.
3- إذا قررت إحدى شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع شركة أو هيئة أخرى خاضعة لأحكامه. وجب على الشركتين تقديم طلب كتابي إلى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية وتوجيهات الوزارة بخصوص عملية الاندماج وينشر ذلك ولمرة واحدة في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية كما ينشر في الجريدة الرسمية ويرسل عقد الاندماج إلى الوزارة مرفقا به تقرير مدققي الحسابات مبينا الأصول والخصوم لكل من الشركتين كما يجب أن ينص عقد الاندماج بدون التباس على اسم وعنوان الشركة أو الهيئة الجديدة التي تحل محل الشركتين المندمجتين في جميع الحقوق والالتزامات موقعا ومصدقا عليه بحسب الأصول.
وتنشر خلاصة الاتفاق في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ويجب أن يتضمن النشر بوضوح اسم وعنوان الجهة التي تتحمل الالتزامات عن الجهتين المندمجتين ودعوة ذوى الشأن لتقديم اعتراضاتهم على ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. ويصدر قرار وزاري بالموافقة على الدمج بعد انقضاء هذا الميعاد إن لم يرد أي اعتراض، وإلا فبعد مرور ثلاثين يوما على تسوية آخر اعتراض ورد إلى الوزارة.
4- لا تخل الأحكام المتقدمة بالأحكام الأخرى التي تفرضها القوانين واللوائح الأخرى وعلى الأخص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.

الباب الثاني
الخبراء ووسطاء واستشاريو التأمين
الفصل الأول
تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين
مادة – 21 –
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين إذا كان من غير العاملين بها أو المتعاقدين تجاريا معها أو من غير العاملين بشئون التأمين في وزارة التجارة والزراعة، ويتـقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة أو هيئة التأمين التي يسند لها عملياته.
مادة – 22 –
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين إلا إذا كان مقيدا في سجل وسطاء التأمين بالجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة ولديه ترخيص يوضح فيه أنواع التأمين المرخص له بالتوسط بها.
مادة (22) مكرر(*)
يحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وساطة تأمين تعمل في السوق المحلي.
____________
(*) مضافة بقرار وزير التجارة رقم(7) لسنة 1998

مادة – 23 –
يشترط فيمن يتقدم بطلب قيده في سجل وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين توافر ما يأتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يزاول عمله في مقر دائم.
3- ألا يكون ممن يعملون في شركة أو هيئة تأمين تعمل في البحرين إلا إذا كانت خدماته قد انتهت في الشركة أو هيئة التأمين من مدة تزيد على سنة من تاريخ تقديم الطلب.
4- أن يكون حاصلا ًعلى مؤهل جامعي، أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة في الجانب الفني للمهنة لا تقل عن خمس سنوات في الحالة الأولى وعشر سنوات في الحالة الثانية. (1)
6- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- أن يقدم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
8- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
9- أن يجتاز المقررات أو الامتحانات التي تعتمدها الجهة المختصة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أو أية جهة أخرى، ويعفى من هذا الشرط كل من حصل على الدبلوما المتقدمة في التأمين من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أو ما يعادلها. (2)

_________
(1) مستبدلة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
(2) مضافة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998

مادة – 24 –
يشترط فيمن يقيد في سجل وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين ما يأتي:
1- أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5، 9) من المادة (23) من هذه اللائحة في المدير المسئول الممثل للشركة، ويجب على شركة الوساطة إخطار الجهة المختصة بالوزارة عند ترك المدير عمله، وتعيين مدير آخر ممن تتوافر بشأنه ذات الشروط المنصوص عليها، وذلك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، وإلا أعتبر الترخيص الممنوح للشركة لاغياً. (1)
2- أن يتوافر الشرط المنصوص عليه في البند (6) من المادة (23) من هذه اللائحة في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. (2)
3- ألا يقــل نصيــب المواطنيـن فـي رأسمــال الشــركـة عن 51٪.
4- أن يرفق بالطلب صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري –
5- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة ( 24 ) مكرر: (3)
” مع عدم الإخلال بتوافر شروط اكتمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشرط اجتياز المقررات أو الامتحانات، يجوز لوزير التجارة الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في كل من المادتيــن (23، 24) من هذه اللائحة. ”
مادة – 25 –
علـى الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حالة رفض الطلب بيان أسباب الرفض في القرار وإخطار مقدمه به كتابيا.
مادة – 26 –
على كل وسيط تأمين مقيد في سجل وسطاء التأمين أن يتقدم للوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا على أن يدفع رسم تجديد القيد.
____________
(1) و(2) مستبدلين بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
(3) مستبدلة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
مادة – 27 –
يجب على كل من قيد اسمه في سجل وسطاء التأمين بالوزارة أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة منه.
مادة – 28 –
على كل وسيط تأمين يتقرر قبول طلبه أن يقدم إلى الجهة المختصة شهادة بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك باسم الوسيط ولأمر وزير التجارة والزراعة وتكون الوديعة على الشكل الآتي:
– 500 ر2 دينار بالنسبة لفرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال.
– 500 ر2 دينار بالنسبة لأي فرع تأمين من التأمينات العامة يزاد بمبلغ – / 500 دينار عن كل فرع تأمين إضافي وبحد أعلى لجميع فروع التأمين بما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة – 29 –
يجب على كل وسيط تأمين مسك سجلات منتظمة للعمليات التي يتوسط فيها مع العملاء، على أن تتضمن هذه السجلات سجل الوثائق ويوضح فيه أقساط التأمين ومبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط وتاريخ العملية واسم العميل وكذلك سجل التعويضات في كل حالة، وتستثنى الشركات التي تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني في مسك السجلات المشار إليها.
مادة – 30 –
على وسطاء التأمين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب التعديل أو التغيير مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. وللجهة المختصة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر الطالب بقرار الرفض بموجب كتاب مسجل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
مادة – 31 –
على وسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل أسمائهم في السجل المعد لذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وإلا امتنع عليهم مزاولة المهنة إذا لم يتم القيد.
مادة (31) مكرر: (*)
على وسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة المهنة والمسجلين بعد صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة – 32 –
يشطب اسم وسيط التأمين من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويتم الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.

____________
(*) مضافة بقرار وزير التجارة رقم(7) لسنة 1998

الفصل الثاني
تـنظيم مهنة الخبراء الاكتواريين
مادة – 33 –
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة خبير اكتوارى (خبير رياضيات تأمين) لإحدى شركات وهيئات التأمين، إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل الخبراء الاكتواريين بالجهة المختصة.
مادة – 34 –
يشــترط فيمن يقيد اسمه في سجل الخبراء الاكتواريين ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على درجة مشارك أو زميل الخبرة الاكتوارية من أحد المعاهد المعترف بها دوليا والتي تعتمدها الجهة المختصة.
2- أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الاكتوارية بعد حصوله على المؤهل لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة – 35 –
يقدم طلب القيد في السجل إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات والمستندات التالية:
1- اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وصورة من جواز سفره.
2- صورة من الشهادات والمؤهلات العلمية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
3- شهادات بالخبرة العملية.
4- عنوان الطالب في دولة البحرين وخارجها إن وجد.
ماد ة – 36 –
على الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات والبيانات المطلوبة. وعليها في حالة رفض الطلب بيان أسباب الرفض في القرار وإخطار مقدمه به بكتاب مسجل.
مادة – 37 –
على الجهة المختصة في حالة قبول الطلب أن تسلم إلى الخبير الاكتوارى شهادة بقيده في سجل الخبراء الاكتواريين موضحا فيها اسمه وعنوانه في البحرين وخارجها وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
مادة – 38 –
على الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة خلال شهر واحد من حدوث التعديل أو التغيير على تلك البيانات والمستندات مرفقا بها المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
مادة – 39 –
على كل خبير اكتوارى مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم تجديد القيد.
مادة – 40 –
على الخبراء الاكتواريين المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب لقيدهم في السجل المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
مادة – 41 –
على كل خبير اكتوارى أن يذكر في المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بعمله رقم القيد في السجل.
مادة – 42 –
يشطب اسم الخبير الاكتوارى من السجل في الحالات التالية:
1- إذا تبين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الأصول المالية للشركة فيما يتعلق بتأمينات
الحياة.
2- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة.
3- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
يكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
تنظيم مهنة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
مادة – 43 –
في تطبيق هذه اللائحة يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
مادة – 44 –
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول مهنة معاينة وتقدير الأضرار إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل خبراء معاينة وتقدير الأضرار المعد بالجهة المختصة ويجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء معاينة وتقدير أضرار غير مقيدين في الوزارة بالنسبة للأضرار الواقعة خارج البحرين أو في حالة عدم توفر من يتمكن من العمل المطلوب من بين المسجلين وفي هذه الحالة يجب إخطار الوزارة خطيا بذلك.
مادة – 45 –
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار توفر الشروط الآتية:
أولا – إذا كان شخصا طبيعيا:
1- أن يكون متفرغا للعمل كخبير معاينة وتقدير أضرار في مكتب خاص به.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال المعاينة وتقدير الأضرار.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- يقيد في السجل نوع الـخبرة التي سيزاول عمله فيها.
5- أن يقدم أية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
6- أن يسدد الرسم المقرر على القيد في السجل.
ثانيا – إذا كان شخصا اعتباريا:
1- أن يتوافر في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديريــن شــرط حسن السيرة المنصوص عليه في البنـد ” 3 ” أولا من هذه المادة.
2- أن تتوافر في أحد الشركاء أو المديرين المسئولين خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال المعاينة وتقدير الإضرار.
3- ألا يقل نصيب المواطنين في رأس المال عن 51٪ من رأسمال الشخص الاعتباري.
4- أن يرفق بالطلب صورة عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري والنظام الأساسي له.
5- أن تتوافر في الخبراء الذين سيقومون بالعمل في مجال المعاينة وتقدير الأضرار خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال، على أن توافي الجهة المختصة بأسمائهم وخبراتهم مع بيان نوع الخبرة التي سيزاول كل منهم عمله فيها.
6- أن يسدد الرسم المقرر على القيد في السجل.
مادة – 46 –
يشترط فيمن يقيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات أو هيئات التأمين أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومع ذلك لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل وفقا لأحكام الفقرة السابقة أن يقدم خدماته لغير الجهــة التــي يعمل بها إلا بموافقة تصدر من الجهة المختصة بناء على موافقة الجهة التي يعمل بها.
مادة – 47 –
علــى الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات وعليها في حالة رفض الطلب أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض وإخطار مقدمه بقرار الرفض.
مادة – 48 –
على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد والمستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال الثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير.
مادة – 49 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار أن يمسك سجلات منتظمة للعمليات التي يقوم بها.
مادة – 50 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار أن يذكر في المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بعمله رقم القيد في السجل كما يجب أن يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
مادة – 51 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم التجديد.
مادة – 52 –
يشطب اسم خبير المعاينة والأضرار من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع
تنظيم مهنة استشاريي التأمين
مادة – 53 –
في تطبيق هذه اللائحة يقصد باستشاريي التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول أفضل السبل للاكتتاب والتعويض والغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه ويتقاضى أتعابه من عملائه.
مادة – 54 –
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة استشارات التأمين في البحرين إلا إذ ا كان اسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالجهة المختصة.
مادة – 55 –
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل استشاريي التأمين توافر الشروط التالية:
أولا – إذا كان شخصا طبيعيا:
1 – أن يكـــون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مع خبرة في مجال التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو حاصلا على الشهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التأمين.
3- أن يزاول عمله من مكتب خاص به.
4- أن يقدم أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
5 – أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
ثانيا – إذا كان شخصا اعتباريا:
1- أن يتوافر في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين شرط حسن السيرة المنصوص عليه في البند (1) أولا من هذه المادة.
2- أن تتوافر في أحد الشركاء أو المديرين خبرة عملية في مجال الاستشارة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن تتوافر في الخبراء الذين سيقومون بالعمل في مجال الاستشارة في التأمين خبرة عملية في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة بأسمائهم وشهاداتهم وخبراتهم مع بيان نوع الخبرة التي يرغبون مزاولة العمل بها.
4- أن يرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشخص الاعتباري والنظام الأساسي له وكذلك المركز المالي وأية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
5- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة – 56 –
يجب على كل استشاري تأمين يتقرر قبول طلبه سواء كان من الأفراد أو الشركات أن يقدم إلى الجهة المختصة وثيقة تأمين سارية المفعول مدة تسجيله تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة من مزاولة المهنة بمبلغ000 ر50 دينار بحريني باسمه ولأمر وزير التجارة
والزراعة، ولا يجوز التصــرف فيهــا طيلة مدة التسجيل إلا بموافقة الوزير.
مادة – 57 –
على الجهة المختصة أن تبت فـي طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وعليها في حالة رفض الطلب بيان الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض وإخطار مقدمه بقرار الرفض كتابيا.
مادة – 58 –
على استشاريي التأمين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال ثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به.
مادة – 59 –
على كل استشاري تأمين مقيد في السجل تجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم التجديد.
مادة – 60 –
يجب على كل استشاري تأمين قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه.
مادة – 61 –
على كل استشاري تأمين أن يمسك سجلات منظمة لعمليات التأمين التي يقوم بها.
مادة – 62 –
على استشاريي التأمين المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب لقيدهم في السجل في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
مادة – 63 –
يشطب اسم استشاري التأمين من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة – 64 –
يجوز أن يقوم بأعمال خبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين، فروع شركات التأمين الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وتخضع هذه الفروع لنظام التسجيل لإمكان ممارستها هذا العمل ولسائر أحكام القانون الأخرى واللائحة المنفذة له وكذلك القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن.

الباب الثالث
المكاتب التمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية
مادة – 65 –
يجوز لشركات وهيئات التأمين الأجنبية أن تفتح لها مكاتب تمثيلية في البحرين وفقا لأحكام المواد 66، 67، 68 من هذه اللائحة.
مادة – 66 –
المكتب التمثيلي هو حلقة اتصال لشركة أو هيئة تأمين أو أكثر وهو ممثل لها. ولـه أن يقوم بجمع المعلومات والبيانات التي تهمها عن السوق المحلية والإقليمية ويزودها بالبيانات والمعلومات والتشريعات والتقارير ذات العلاقة بنشاطها التأميني.
ويحظر على المكتب التمثيلي القيام بأي نشاط اكتتابي سواء مباشرة أو على شكل إعادة تأمين، كما يحظر عليه العمل كوسيط أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار.
مادة – 67 –
يشترط فيمن يرغب في فتح مكتب تمثيلي لشركات وهيئات تأمين أجنبية في البحرين أن يقدم طلبا بذلك للجهة المختصة مرفقا به المستندات التالية:
1- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي ووثائق التأسيس للشركة أو الهيئة مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
2- أغراض الشركة أو الهيئة ورأسمالها.
3- نسخة من آخر تقرير مالي للشركة أو الهيئة.
4- عنوان ومركز الشركة الرئيسي.
5- قرار من جهة الاختصاص بالنسبة للشركة أو الهيئة بافتتاح المكتب التمثيلي في البحرين.
6- اسم المدير الذي سيتولى إدارة المكتب في البحرين وخبراته.
7- تقوم الجهة المختصة بالوزارة بدراسة طلب فتح مكتب تمثيلي خلال خمسة عشر يوما من تقديم كافة المستندات المطلوبة، وترفع بذلك تقريرا للوزير ليصدر قراره بالموافقــة أو الرفض، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا.
مادة – 68 –
في حالة قبول منح الترخيص بفتح المكتب التمثيلي في البحرين تلتزم الشركة أو الهيئة بفتح مكتب لها في البحرين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والنافذة في البحرين.

الباب الرابع
شركات التأمين المساهمة المعفاة
وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
مادة – 69 –
مع مراعاة القرار رقم (25) لسنة 1977 في شأن الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة المعفاة من أحـــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1979، تطبق في شأن شركات التأمين المعفاة وشركات إعادة التأمين المعفاة المواد التالية.
مادة – 70 –
تعفي شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التامين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين من الخضوع لأحكام المادة (5) فقرة 3 والمواد 11، 17، 19، 21 من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.
مادة – 71 –
يجب ألا يقل رأس المال الصادر لشركات التأمين المساهمة المعفاة عن مائتي ألف دينار بحريني، وألا يقـــل المدفوع منه عن مائة ألف دينار بحريني، وبالنسبة لشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة فيجب أن لا يقل رأس المال الصادر عن مليوني دينار بحريني والمدفوع منه عن مليون دينار بحريني على أن يبقى رأس المال المدفوع هو الحد الأدنى لقيمة حقوق المساهمين طيلة مدة مزاولة الشركة لنشاطها ويتوجب على المساهمين تعويض أي مبلغ قد يستهلك.
مادة – 72 –
تعفـــي شركات إعادة التأمين المعفاة والمجموعة العربية للتأمين من الخضوع لأحكام المواد (13، 14، 15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 987 1 بشأن شركات وهيئات التأمين. وعلى شركات إعادة التأمين المعفاة والمجموعة العربية للتأمين تكوين إحتياطيات الاخطار السارية واحتياطيات التعويضات تحت التسوية حسب الأسس الفنية المتبعة دوليا.
مادة – 73 –
على شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين أن تقدم إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من انتهاء سنتها المالية البيانات والحسابات الآتية طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة:
1- شركات التأمين المساهمة المعفاة:
أ – الميزانية العمومية السنوية عن كل سنة مالية.
ب – بيان الإيرادات والمصروفات لفرع التأمين على الحياة وحساب الإيرادات والمصروفات لمجموع فروع التأمين العام.
ج – بيان الأرباح والخسائر موضحا فيه حساب توزيع الأرباح.
د – تقرير مختصر عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة.
هـ – تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات المذكورة في النقاط (1)، (ب)، (ج) أعلاه.
2- شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين:
أ- الميزانية العمومية السنوية عن كل سنة مالية.
ب – بيان الأرباح والخسائر موضحا به حساب توزيع الأرباح.
ج – تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات المذكورة في النقاط (أ) و (ب) من هذا النص.
د – تقرير مختصر عن أعمال إعادة التأمين التي قامت بها الشركة

الباب الخامس
رسوم الإشراف والرقابة
مادة – 74 –
تكون رسوم الإشراف والرقابة طبقا لأحكام المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين كما يلي:
أولا – رسوم الترخيص والتجديد لشركات وهيئات التامين وإعادة التأمين العاملة في البحرين:
1 ) – / 6000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين مباشر تعمل في البحرين وكل تجديد له.
2 ) – /50000 دينار عن الترخيص للمجموعة العربية للتأمين وكل تجديد له.
ويتم سداد هذه الرسوم في ميعاد لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من كل عام وتحل محل الرسم الذي كان مقررا للتسجيل في السجل التجاري.
ثانيا – رسوم الترخيص والتجديد لشركات وهيئات التأمين المساهمة المعفاة:
1 ) – / 5000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين وإعادة تأمين مساهمة مقفلة معفاة تمارس أنواع التأمين.
2 ) – / 10000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين وإعادة تأمين مساهمة معفاة.
3 ) – / 2500 دينار عن الترخيــص لأي شــركة وساطة أو استشارات أو خدمات تأمين مساهمة معفاة.
ثالثا – رسوم الترخيص والتجديد لوسطاء وخبراء واستشاري التأمين:
1 ) – / 150 دينارا عن القيد وتجديد القيد لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين بحريني (أفراد بحرينيون شركات مملوكة بالكامل لبحرينيين).
2 ) – / 500 دينار عـــن القيــــد وتجديـــد القيــد لأي خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أجنبي ( أفراد).
3 ) – / 1000 دينار عن القيد وتجديد القيد في السجل لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين (شركات مشتركة).
4 ) – / 2000 دينار عن القيد وتجديد القيد في السجل لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين لفروع الشركات الأجنبية.
5 ) – /20 دينــارا عن القيد وتجديد القيد لأي خبير اكتواري.
ويتم تجديد القيد سنويا.
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 /
ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رابعا – المكاتب التمثيلية لشركات تأمين أجنبية:
يستوفي مبلغ – / 1000 دينار عن القيد في سجل المكاتب التمثيلية لشركات تأمين أجنبية، ويتم تجديد القيد سنويا قبل نهاية الشهر الأول كل عام بذات الرسم.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم ( 1 )
طلب قيد في سجل شركات التأمين
1- اسم الشركة أو الهيئة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- جنسية الشركة أو الهيئة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- الشكل القانوني للشركة (مساهمة محلية / معفاة / فرع شركة أجنبية)
4- رقم السجل التجاري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- تاريخ تأسيس أو تسجيل الشركة في البحرين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- رأس مال الشركة:
أ ) المصرح به: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) الصادر والمكتتب به: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ) المدفوع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- عنوان الشركة / الهيئة في البحرين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- عنوان المركز الرئيسي (في حالة الشركات الأجنبية) والعنوان المستخدم للمراسلات الرسمية / القانونية في حالة اختلافه عن عنوان المركز الرئيسي (مع ذكر اسم الشخص أو المدير المسئول): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- اسم كفيل الشركة / الهيئة وعنوانه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- أعضاء مجلس الإدارة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- مدير الشركة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- المخولون بالتوقيع نيابة عن الشركة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- أسماء مراجعي الحسابات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14- أسماء وعناويــن وجنسيــات المساهمين الفعليين للشركة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- معلومات عن المساهمين (متضمنة أي ترخيص لمزاولة أعمال التامين أو إعادة التامين في أي بلد آخر إن وجدت):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16- بيانــات تقديريــة وخطة العمل المتعلقة بنشاط الشركة ((BUSINESS PLAN خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ الترخيص لها بمزاولة أعمال التامين أو إعادة التأمين:
17- يجب على كل شركة متقدمة بطلب تسجيل أن توضح الأسس المحاسبية المتبعة لتقديم بياناتها المالية (الأسس الإنجليزية أو الأمريكية أو كلاهما مثلا).
18- فــروع التأمين التي تطلب الشركة مزاولتها في البحرين:
فرع التأمين على الحياة
فرع الادخار وتكوين الأموال
فرع التأمين من الحوادث
فرع التأمين من الحريق
فرع التأمين من أخطار النقل
(البري والبحري والجوي)
فرع التأمين على المركبات
فرع إعادة التأمين
فرع التأمينات الأخرى

تحريرا في / / 19م مدير الشركة

نموذج رقم (2)
تقرير الخبير الاكتواري عن المركز المالي
والالتزامات القائمة

1- اسم الشركة أو الهيئة: ………………………………
2- رقم سجلها التجاري: ………………………………..
3- رقم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين: …………………………………………………………
4- التاريخ الذي تم على أساسه الفحص: ………………..
5- اسم الخبير الاكتواري: ……………………………..
6- رقم القيد في سجل الخبراء الاكتواريين: ……………………………………………………….
7- التاريخ الذي تم على أساسه الفحص السابق: ……………………………………………………….
8- أسباب القيام بالفحص الجديد: (دوري / بناء على طلب من وزارة التجارة والزراعة / أخرى) ……………………………………………………………………..
9- المركز المالي والالتزامات القائمة عن فرع التأمين على الحياة *:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
10- الأسس التي تم على أساسها الفحص *:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
11- المركز المالي والالتزامات القائمة عن فرع الادخار وتكوين الأموال:
………………………………………………………………………………………………..
13- الأسس التي تم على أساسها الفحص: …………………………………………………………

تحريرا في / / 19م

الخبير الاكتوارى
* يمكـن استخدام أوراق منفصلة في تفصيل بيانات هذا البند.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (3)
طلب وقف العمليات في البحرين

1 – اسم الشركة أو الهيئة:……………………………….
2 – رقم القيد في سجل شركات وهيئات التامين: …………
3 – عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل: …………………………………………………………………..
4- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها:
…………………………………………………………
5 – العمليات التي تطلب الشركة وقف عملياتها بشأنها: …………………………………………………………
6 – أسباب إيقاف الأعمال: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………
7 – قيمة الأموال المطلوب تحديدها عن نوع أو أنواع التأمين التي تطلب الشركة إيقاف أعمالها فيها:
…………………………………………………………
تحريرا في / / 19م
ختم
ملحوظــــة:
يرفق مع الطلب المستندات المبينة في المادة ( ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (4)
طلب تحويل وثائق تأمين

1- اسم الشركة أو الهيئة:………………………………
2- رقم القيد في سجل شركات وهيئات التأمين: …………
3- عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل:……………………………………………………………………..
4- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها: ……………………………………………………….5- اسم الشركة أو الهيئة التي سوف تحال إليها الوثائق: ………………………………………………..
6- رقم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين: ……….
7- عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل: ………………………………………………………………..
8- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها: ………………………………………………………
9 – نوع أو أنواع العمليات المطلوب تحويلها: …………………………………………………………
10- أسباب التحويل: ………………………………………………………………………………….
11- قيمة الالتزامات القائمة عن الوثائق المطلوب تحويلها:…………………………………………. دينار
12- قيمه الاحتياطي الحسابي عن الوثائق المطلوب تحويلها: ………………………………………. دينار

ختم الشركة رئيس مجلس الإدارة مدير الشركة

تحريرا في / / 19م نشهد بصحة البيانات المدونة في هذا الطلب.

مراجع الحسابات

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (5)
طلب تأشير بتعديل أو تغيير بيانات
القيد في سجل شركات وهيئات التأمين

1- اسم الشركة أو الهيئة: ……………………………….
2- رقم القيد في سجل شركات وهيئات التأمين: …………
3- تاريخ القيد: …………………………………………
4- عنوان الشركة أو الهيئة: …………………………………………………………………………..
5- التعديلات المطلوبة: ………………………………………………………………………………………….

المخول بالتوقيع

نموذج رقم (11)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة وتأمينات الحياة)
حساب التشغيل
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
× × إجمالي الأقساط
× × حصة معيدي التأمين
× × صافي الأقساط
× × التغير في الأقساط الغير محققة
× × الأقساط المحققة
× × صافي إيراد الاستثمار
× ×
× × عمولات وتكاليف الإنتاج
× × التعويضات والمصاريف المتعلقة بها
× ×
× × ربح / (خسارة)
= =
التأمين على الحياة
× × أقساط التأمين على الحياة
× × أقساط تأمينات الحوادث وتأمينات الصحة
× × صافي إيراد الاستثمار
× ×
× × تعويضات الوفيات وتعويضات أخرى
× × تعويضات الحوادث وتعويضات التأمين الصحي
× × مخصص التغير في ميزات تأمينات الحياة الحوادث والتأمين الصحي
× × عمولات وتكاليف الإنتاج
× ×
= = ربح / (خسارة)

نموذج رقم (12)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة وتأمينات الحياة)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
صافي الإيرادات
× × الربح / الخسارة من التأمينات العامة مرحل من حساب التشغيل
× × الربح / (الخسارة) من تأمينات الحياة مرحل من حساب التشغيل
× × إيرادات أخرى
× ×

الاحتياطيات والمصاريف

× × مصاريف إدارية عمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×
× × صافي الربح / (الخسارة)

نموذج رقم (13)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة فقط)
الميزانية العمومية
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الأصــــول
× × نقدية وودائع قصيرة الأجل
× × استثمارات
× × فوائد مستحقة
× × أقساط تأمين مدينة
× × أصول ثابتة
× × أصول أخرى
× ×
= =
الخصوم وحقوق المساهمين
× × احتياطي الإخطار السارية
× × تعويضات تحت التسوية
× × احتياطيات فنية أخرى
× × أقساط غير محققة
× × قروض مصرفية
× × أقساط تأمين دائنة
× × مطلوبات أخرى
× × أرباح مقترحة للتوزيع على المساهمين
× × مجموع الخصوم
× × حقوق المساهمين
× × رأس المال
× × احتياطيات
× × أرباح مدورة
× ×
= =
نموذج رقم (14)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة فقط)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
صافي الإيرادات
× × الربح / (الخسارة) / المرحل من حساب التشغيل
× × إيرادات أخرى
× ×

× × الاحتياطيات والمصاريف

× × مصاريف إدارية وعمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×

× × صافي الربح/ (الخسارة)
= =

نموذج رقم (15)
شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
الميزانية العمومية
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الأصــول
× × نقدية وودائع قصيرة الأجل
× × استثمارات
× × فوائد مستحقة
× × أقساط تأمين مدينة
× × تأمينات محتجزة لدى شركات التأمين
× × أصول ثابتة
× × أصول أخرى
= =
الخصوم وحقوق المساهمين
× × احتياطي الأخطار السارية
× × تعويضات تحت التسوية
× × احتياطيات فنية أخرى
× × أقساط مصرفية
× × قروض مصرفية
× × أقساط تأمين دائنة
× × مطلوبات أخرى
× × أرباح مقترحة للتوزيع على المساهمين
× × مجموع الخصوم
× × حقوق المساهمين
× × رأس المال
× × احتياطيات
× × أرباح مدورة
× ×
× ×
= =

نموذج رقم (16)
شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
(التأمينات العامة وتأمينات الحياة)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الإيرادات
× × إجمالي الأقساط
× × حصة معيدي التأمين
× × صافي الأقساط
(×) (×) التغير في الأقساط الغير محققة
× × الأقساط المحققة
تكاليف ومصاريف إعادة التأمين
(×) (×) تكاليف وثائق التأمين
(×) (×) التعويضات والمصاريف المتعلقة بها
(×) (×) احتياطيات فنية
× ×
× × النتائج الفنية لإعادة التأمين
× × إيرادات الاستثمارات
× × إيرادات أخرى
× × (الربح / الخسارة) قبل تكاليف التشغيل والمصاريف الأخرى
تكاليف ومصاريف التشغيل
× × أجور ومزايا
× × مصاريف إدارية وعمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×
× × صافي الربح / الخسارة
= =
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المؤشرات الجغرافية العماني

قانون المؤشرات الجغرافية العماني
مرسوم سلطاني
رقم 40/2000
بإصدار قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية المرفق.

مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عُمان
صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون
حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر بياناً (مؤشراً) جغرافياً ما يعرف سلعة ما عن غيرها بسبب يرجع الى منشئها وبيئتها الجغرافية في أي بلد أو منطقة أو موقع، ويدخل في تحديد هذا البيان العوامل الطبيعية والبشرية أو أيهما.

مادة (2) : للسلطات المختصة وللأشخاص الطبيعيين أو مجموعة ذات مصلحة من المنتجين أو المستهلكين لأي منتجات طبيعية أو زراعية أو صناعية أو حرفية لها سمة أو سمعة مميزة ترجع الى منشئها الجغرافي ولكل من يتاجر فيها، الحق في التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون.

مادة (3) : أ – يتمتع البيان (المؤشر) الجغرافي بالحماية المقررة في هذا القانون بصرف النظر عما إذا كان قد تم تسجيله أم لا، وفي حالة طلب التسجيل يتم ذلك في السجل الخاص بالبيانات (المؤشرات) الجغرافية، لدى الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله ونشره والرسوم المقررة.

ب – كما توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفياً فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ البضاعة تصور كذباً للجمهور أن البضاعة نشأت في إقليم آخر.

ج – في حالة البيانات (المؤشرات) الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، تمنح الحماية لكل بيان (مؤشر) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ويحدد مدير الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لمثل هذه البيانات (المؤشرات) الشروط العملية التي بمقتضاها يتم تمييز البيانات (المؤشرات) ذات الأسماء المتماثلة عن بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الى ضمان معاملة المنتجين المعنيين معاملة عادلة وضمان عدم تضليل المستهلكين.

د – المنتجون الذي يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في السجل فقط يكون لهم حق استعمال مؤشر جغرافي مسجل في مجال التجارة فيما يتعلق بالمنتجات المحددة في السجل على أن تكون تلك المنتجات متمتعة بالنوعية أو السمعة أو السمات الأخرى المحددة في السجل.

مادة (4) : لا يتمتع بالحماية المقررة ما يلي:

أ – البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (1)

ب – البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي تخل بالآداب أو تخالف النظام العام.

ج – البيانات (المؤشرات) الجغرافية غير المحمية أو التي لم تعد محمية في بلد المنشأ أو التي أهمل استخدامها في ذلك البلد.

مادة (5) : لا يجوز تسمية سلعة أو عرضها للجمهور بما يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي لها، ويؤدي الى تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من قبيل ذلك استخدام بيان (مؤشر) جغرافي غير صحيح مع ذكر المنشأ الحقيقي للسلعة، أو استخدام البيان (المؤشر) الجغرافي مترجماً أو مقروناً بعبارات مثل نوع، طراز، تقليد.

مادة (6) : يجوز لكل ذي مصلحة طبقاً لنص المادة (2) أن يستصدر أمراً من رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز السلع أو المنتجات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها.

ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع الى الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (7) : يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، وأن يحصل على مستخرجات منه طبقاً للشروط والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( : يجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار رفض طلبه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بخطاب مسجل.

مادة (9) : لكل ذي شأن أن يطلب من الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية شطب تسجيل البيان (المؤشر) الجغرافي إذا ثبت أنه ليس أهلاً في حد ذاته للحماية وفقاً للمادة (4) كما يجوز طلب تصحيح البيان (المؤشر) الجغرافي ليتفق مع الحقيقة والواقع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (10) : يعتبر الاستعمال السابق المستمر في عمان لمؤشر جغرافي خاص لبلد معين استعمالاً مشروعاً إذا كان الاستعمال قد تم بحسن نية ولمدة كافية قبل نفاذ هذا القانون، ويسري ذلك على العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة لمؤشر جغرافي التي تكون قد سجلت بحسن نية.

مادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عمان أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قوم متعمداً بأي من الأفعال الواردة في المادة (5) من هذا القانون.
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد