دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات والثانوية العامة المصرية

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بكافة كلياتها مثل
كلية الحقوق و كلية التجارة و كلية العلوم و كلية الآداب و كلية الهندسة و كلية الطب وكلية طب الأسنان و كلية الطب البيطري و كلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد و كلية الزراعة
وكذلك التظلمات وإعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة المصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهادوالتوثيق

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق فقط، وذلك لمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وللحقوق الدستورية الأساسية كالحرية الشخصية والحق في الزواج والطلاق. صدر الحكم في القضية رقم 113 لسنة 26 دستورية بجلسة 15 يناير 2006، وأكد على ضرورة السماح بإثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية المعتمدة.

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق 
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” 
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ 
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوضمحمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف. 
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
فىالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية ” دستورية”. المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوىرقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس ) 
المقامة من السيدة/ ———– ضدالسيد/ ———
” الإجراءات” 
بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلىقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمتهيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررتالمحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. ” المحكمة ” بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فىأن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبينالكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاًبائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منهابأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسهدون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقهاالطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمامشهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليهشرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعىعليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاءلها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذارالطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوموإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانونرقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوىرقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكمنهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن “لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم منأهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً،أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذاكانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتممن إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أومن تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية”. وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمةالموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاقالتعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائلالدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوعوضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلكبأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاقالإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب علىماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكارعلى الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعينالذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعىهو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبالموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلىغير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالةينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار علىالإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرقالإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير ،وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكانإثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمةومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوصالقانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراًوتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغيرالزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنيةوربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعةلايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العمليةوالقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه منحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالحالمعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاًعلى ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباًكذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بهابلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار،فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فىدائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ماوقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم معضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك منتعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التىحرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوزالإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرععنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهاوتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمعككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصيةقيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كانالأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعىكذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) منالدستور. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) منقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . 
أمين السر رئيس المحكمة 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات القانونية والرسمية لتوثيق عقود زواج الأجانب

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية بين القانون والمجتمع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول مفهوم الملكية الفكرية، وشرح أهميتها القانونية والاجتماعية، والفرق بين أنواعها، والعلاقة بين حماية الإبداع وحماية المستهلك، مع بيان تطور التشريعات المصرية والدولية في هذا المجال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني شامل، ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، مؤكدًا أن الملكية الفكرية ليست فقط وسيلة لحماية المؤلف أو المخترع، وإنما أداة لحماية المجتمع كله من الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، والاعتداء على الابتكار.

يستعرض اللقاء القضايا التالية:

تعريف الملكية الفكرية بمفهومها القانوني الشامل، سواء في المجالات الأدبية أو الصناعية.

الفرق بين حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج.

مدى تأثير الإنترنت والقرصنة الرقمية على الحقوق الفكرية، وكيف يتعامل القانون مع هذا التحدي.

لمحة عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية التربس TRIPS.

عرض لتطور التشريعات المصرية، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

آليات التقاضي، والجزاءات الجنائية والمدنية التي يقرها القانون ضد المعتدين على الملكية الفكرية.

أمثلة حقيقية من ممارسات قضائية تؤكد أهمية احترام هذه الحقوق.

هذا اللقاء يقدم وجبة قانونية ومعرفية متكاملة، ويُعد مرجعًا مبسطًا لكل من:

المبدعين والباحثين والكتّاب والفنانين.

المخترعين ورواد الأعمال.

أصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة.

المحامين والمهتمين بالشأن القانوني العام.

يناقش المستشار أشرف مشرف هذه الموضوعات بلغة سلسة لكنها دقيقة، ويكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في مصر والعالم، مع تقديم رؤية نقدية واعية تنبع من تجربته الطويلة في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المحامي اشرف مشرف ولقاء تلفزيوني عن زواج المصريات من أجانب

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية اليمني الجزء الاول

قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .

(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــــــة
مادة (2) : الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2 – يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض.
3 – إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .

الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الأعراض ، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين.
مادة (8) : يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.
مادة (9) : يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين وان يسمعا كلام المتعاقدين أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : 1ـ يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة.
2 – يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:
‌أ- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
‌ب- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجه.
‌ج- أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
‌د- أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الآخرين ، ويجب أن تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) : لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وان علا ثم الابن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولاية له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18) : 1ـ إذا كان الولي الأقرب مخالفا في الملة أو مجنونا أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2 – إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.
3 – لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول ، ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد.
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم رضاء.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .

الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) : 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا أو منفعة فإذا لم يسم تسمية صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2 – المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : إذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34).

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:ـ
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2 – لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاكل مسكن الحضانة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
1- يسمى هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء

المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
” الاقتباس ” : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
” هيئات البث ” : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
” البرنامج الإذاعي ” : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
” برنامج الحاسب الالكتروني ” : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
” بنك المعلومات ” : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
” التثبيت ” : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
” التسجيل الصوتي ” : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك … الخ .
” حق المؤلف ” : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
” الحقوق المجاورة” : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
” فنان الأداء ” : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
” القواعد ” : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” الكيبل ” : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
” المسجل ” : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المنتج ” : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .

” الوزير ” : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
” المؤلف ” : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
” المصنف ” : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
” النقل للجمهور ” : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
” النشر” : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
” الوثائق الرسمية ” : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
” الهيئة ” : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ – مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب – مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج – المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د – المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ – فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و – المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز – هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح – المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي – المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية

المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ – المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب – مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج – المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د – المصنفات السمعية البصرية .
هـ – مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و – مصنفات الفن المعماري .
ز – برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح – بنك المعلومات الإلكترونية .
ط – الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي – كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
– التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
– جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .

المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ – المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب – الوثائق الرسمية .
ج – الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ – الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .

حق المؤلف
المادة 8
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
المادة 9
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .
اسم المؤلف
المادة (10)
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة
المادة (11)
1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .
2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها
المادة (12)
1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .
2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف
المادة (13)
1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) مدى الحياة .
2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
أ – الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .
ب – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .
ج – المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
أ – تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار
ب – تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .
ج – تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
أ – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .
ب – نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج – يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .
9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .
الفصل الرابع
انتقال ملكية حق المؤلف
انتقال الحقوق الأدبية والمالية
المادة (15)
1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .
2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .
استعمال حق المؤلف
المادة (16)
1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .
عقد النشر
المادة (17)
1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .
عقد التمثيل والأداء العام
المادة18 بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .
2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .
انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
المادة (19)
1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
أ – إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .
ب – إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .
الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
المادة (20)
1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .
3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .
عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
المادة (21)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
مكتب المسجل
المادة (22)
1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .
اجراءات تسجيل المصنفات والعقود
المادة (23)
1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
طلبات التسجيل
المادة (24)
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
أ – تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .
ب – اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .
ج – نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .
د – بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
هـ – تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .
و – أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .
المسجل العام
المادة (25)
1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :
أ – تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .
ب – تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .
ج – فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .
د – مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).
هـ – كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .
و – أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
حقوق فناني الأداء
المادة (26)
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
أ – الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .
ب – الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة …….
ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .
ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….

حالات إعادة الأداء وتثبيته
المادة (27)
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
ب – إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
ج – إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
د – إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
هـ – إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.

المكافأة
المادة 28 يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
تنفيذ العمل عبر مجموعات
المادة (29)
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.

تفسير حالات التفويض
المادة (30)
1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
أ – التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
ب – التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
ج – التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
د – التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
2- لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
المادة (31)
1- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب – استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
ج – توزيع التسجيلات للجمهور.
2- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
حقوق هيئات البث
المادة (32)
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
ب – تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
ج – إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.

حالات الإعفاء
المادة (33)
1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
أ – الاستعمال الخاص أو الشخصي.
ب – تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
ج – الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
د – لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
أ – في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
ب – في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
جريمة الاعتداء على حق المؤلف
المادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
أ – الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
ب – يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
المحكمة المختصة
المادة (35)
1- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
2- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى
3- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
4- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,
العقوبات
المادة (36)
1- يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
2- أ – يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
ب – تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
ج – ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
المادة (37)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
المادة 38يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مدة الحماية لحق المؤلف
المادة (39)
1- تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
2- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
3- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
المصنفات الجماعية
المادة (40)
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
سلطة إصدار القواعد والأوامر
المادة (41)
1- يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
(شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد