الخلع في القانون المصري: توضيح الفروق مع الطلاق وأهم الآثار القانونية والاجتماعية – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، وإشكاليات المهر وقائمة المنقولات، مع رؤية قانونية للحفاظ على الأسرة المصرية.

في هذا الحوار التلفزيوني يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضايا الخلع في القانون المصري، مع توضيح جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تؤثر على الأسرة المصرية.

المحاور الرئيسية التي يتناولها الفيديو:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأهم النصوص المنظمة له في التشريع المصري.

الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة عند رفع دعوى الخلع.

إشكالية المهر وقائمة المنقولات وكيفية تعامل القضاء مع هذه القضايا.

الآثار الاجتماعية والنفسية للخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة ويضع مصلحة الأطفال في المقام الأول.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بقانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المواطنين أو الأجانب المقيمين، لما يقدمه من شرح واضح ودقيق بلغة قانونية رصينة وخبرة عملية واسعة.

#الخلع #الطلاق #القانون_المصري #الأحوال_الشخصية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_الأسرة #قائمة_المنقولات #نفقة_الأبناء #محكمة_الأسرة #استشارات_قانونية #خدمات_قانونية

التطليق للضرر . مصدره المذهب المالكى

حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 28 يوليو 2003 يؤكد أن المصدر التشريعي للتطليق للضرر هو المذهب المالكي، ويجيز للزوجة طلب التطليق إذا بَعُد عنها زوجها لأي سبب، حتى مع استمرار النفقة، متى تحقق الضرر وخشيت الوقوع في المعصية، مما يجعلها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة.

المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد