قانون الإيجار القديم في مصر: قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف في لقاء إذاعي مع BBC

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يتناول فيه أبرز مشكلات قانون الإيجار القديم في مصر، ويوضح الفروقات بينه وبين القانون المدني الجديد، وأثر ذلك على العلاقة بين المالك والمستأجر.

في هذا اللقاء الإذاعي المميز الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تُطرح واحدة من أبرز القضايا القانونية والاجتماعية المثيرة للجدل في مصر، وهي قضية قانون إيجار الأماكن القديم، الذي لا يزال مطبقًا على ملايين الوحدات السكنية والتجارية، ويتسبب في نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين.

محاور اللقاء:

الخلل القانوني في استمرار عقود الإيجار القديمة بمبالغ رمزية لا تتماشى مع القيم السوقية للعقارات.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاقتصاد القومي من حيث تجميد جزء كبير من الثروة العقارية خارج دائرة الاستثمار والتمويل.

الشروط القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية في ظل القانون القديم، والفرق بين الإخلاء الإداري والقضائي.

الفروقات الجوهرية بين القانون القديم والقانون المدني الذي يحكم عقود الإيجار الجديدة منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.

الخلفية التاريخية لظهور القوانين الاستثنائية بدءًا من أربعينيات القرن الماضي في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، واستمرار آثارها حتى اليوم.

يقدم هذا اللقاء تحليلًا مبسطًا وواضحًا من خبير قانوني متخصص في قضايا الإيجارات، ويعد مرجعًا مهمًا للمحامين والمواطنين والباحثين في فهم أبعاد المشكلة القانونية والاجتماعية لقانون الإيجار القديم في مصر، في ضوء النصوص الحاكمة والتطبيقات القضائية العملية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المستشار_أشرف_مشرف #عقود_الإيجار #قانون_مدني #تشريعات_مصرية #BBC_مصر

ثقافة احترام القانون في مصر – قراءة تحليلية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أهمية احترام القانون، وأسباب ضعف الالتزام به في المجتمع المصري، ويقدّم رؤية عملية لبناء ثقافة قانونية قائمة على الوعي والعدالة والانتماء.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس المجتمع المصري في عمقه، وهي أهمية احترام القانون وثقافة الالتزام به.

يطرح اللقاء تساؤلات عميقة حول واقعنا اليومي:
لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج بينما يتجاوزه داخل وطنه؟
هل المشكلة في ضعف الوعي القانوني؟ أم في غياب التطبيق العادل؟
وكيف يمكن غرس ثقافة قانونية راسخة في نفوس الأجيال الجديدة؟

يُقدّم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، توضّح أن احترام القانون ليس مجرد خوف من العقوبة، بل هو قيمة حضارية وسلوك وطني يرتبط بالشعور بالانتماء للدولة. كما يؤكد أن بناء مجتمع يحترم القانون يبدأ من التعليم، مرورًا بالإعلام، ووصولًا إلى التطبيق العادل من قِبل مؤسسات الدولة.

يتناول الحوار أيضًا أثر المخالفات اليومية – مثل تجاوزات المرور، والبناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية – في تفكيك النظام الاجتماعي، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تقوم إلا حين يلتزم به الجميع دون استثناء.

ويشدد المستشار على أن العقوبات وحدها لا تكفي، بل لا بد من نشر الوعي القانوني والتربية المدنية من الصغر، ودعم دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في بناء مواطن مدرك لمسؤوليته القانونية تجاه نفسه ومجتمعه.

اللقاء يقدّم طرحًا واقعيًا وتحليلًا رصينًا من محامٍ خبير عايش تفاصيل الحياة القانونية في مصر لعقود، ليكون مرجعًا لكل من يهتم بالشأن القانوني أو يبحث عن مستقبل أكثر انضباطًا وعدالة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#الثقافة_القانونية
#سيادة_القانون
#تطبيق_القانون
#المجتمع_والقانون
#الوعي_القانوني
#محامي_قانون
#قضايا_مجتمعية
#عدالة
#محاماة_مصرية

كيف نواجه ظاهرة أطفال الشوارع؟ رؤية قانونية من واقع المجتمع المصري – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، وأوجه القصور التشريعي، ويطرح حلولًا عملية ومؤسسية للحد من مخاطرها المجتمعية.

تُمثل ظاهرة أطفال الشوارع خطرًا داهمًا على النسيج الاجتماعي والأمني للدولة المصرية، إذ تتعدى آثارها حدود الفقر والتشرد، لتصبح بوابة لانحرافات سلوكية، ومشكلات جنائية، وضياع أجيال بأكملها.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية شاملة لهذه الظاهرة، من منظور قانوني واجتماعي وتطبيقي، موضحًا جذورها المتشابكة، والتحديات التي تعيق احتوائها، ومقترحًا آليات واقعية لمواجهتها.

محاور النقاش في هذا اللقاء تشمل:

الأسباب البنيوية للظاهرة: تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرّب من التعليم.

الثغرات التشريعية في قانون الطفل، وعدم قدرته على التعامل مع ظاهرة جماعية بهذا الحجم.

الفراغ المؤسسي الذي تعيش فيه فئة “أطفال الشوارع” نتيجة عدم تصنيفهم ضمن منظومة الرعاية أو التأهيل أو الحماية.

قصور دور المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، وضعف التنسيق بينها في مواجهة المشكلة.

الدعوة إلى حلول جذرية، على رأسها:

إسناد الإيواء والرعاية لجهات منضبطة مثل القوات المسلحة

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس

بناء استراتيجية وقائية تبدأ من التعليم والأسرة

دعم مجتمعي شامل للتنمية في المناطق الأكثر فقرًا.

هذا اللقاء لا يكتفي بالتشخيص، بل يُعد خارطة طريق واقعية لإنقاذ آلاف الأطفال من التشرد والانحراف، واستعادة دور الدولة في حماية النشء والطفولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#التشرد
#التعليم_في_مصر
#ظواهر_اجتماعية
#العدالة_الاجتماعية
#الوعي_القانوني
#الطفولة_في_مصر
#تحليل_قانوني
#محامي_قانوني
#حقوق_الطفل
#مدونة_قانونية

كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر: شرح شامل من المحامي أشرف مشرف

ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما هي المستندات المطلوبة والشروط القانونية لحماية الطرف المصري؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كل ما يجب معرفته عن الزواج المختلط في مصر، من توثيق العقود وحتى حقوق الأطفال بعد الانفصال.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا وعمليًا لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر، سواء في حال زواج مصري من أجنبية، أو زواج مصرية من أجنبي.

يستعرض اللقاء أبرز العقبات القانونية التي قد تواجه راغبي الزواج من جنسية غير مصرية، ويوضّح:

الأوراق الرسمية المطلوبة من الطرف الأجنبي والمصري.

شروط السن، وفارق العمر، والموقف من موافقة وزارة العدل.

متى يُسمح بالزواج بالتوكيل؟ وما الشروط الصارمة لذلك؟

ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟

ما الضمانات القانونية لحماية الزوجة المصرية من الاحتيال أو الزواج القسري؟

ما موقف القانون من الأطفال في حال الطلاق أو سفر أحد الأبوين خارج مصر؟

كيفية التعامل مع تنفيذ الأحكام (نفقة، حضانة، رؤية) في الخارج.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في الزواج من طرف أجنبي، ويوفر فهمًا شاملًا للواقع القانوني، من واقع خبرة محامٍ بالنقض متخصص في هذا المجال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فارق السن في زواج الأجانب: بين التنظيم القانوني وحماية المرأة المصرية – مع المستشار أشرف مشرف

ما مدى مشروعية فرض شهادات الاستثمار عند وجود فارق كبير في السن بين الزوجين في حالة زواج الأجانب؟ وهل تضمن هذه الإجراءات حماية فعلية للزوجة المصرية؟ يجيب المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، على هذه الأسئلة برؤية قانونية تحليلية.

يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا اللقاء التلفزيوني تحليلاً قانونيًا مفصلًا لأحد أكثر المواضيع تعقيدًا في مجال الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات، وبشكل خاص الحالات التي يكون فيها فارق السن بين الزوجين أكثر من 25 عامًا.

يشرح المستشار التعديلات القانونية التي أصدرتها وزارة العدل المصرية، والتي تشترط تقديم شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج، موضحًا الخلفية القانونية لهذا القرار، ومحللاً أهدافه، ومواطن القصور فيه، وأثره العملي على المجتمع المصري، من خلال المحاور التالية:

الخلفية التشريعية لتنظيم زواج المصريات من أجانب.

أثر فارق السن في إجراءات التوثيق الرسمي للعقود.

دور شهادات الاستثمار: هل هي وسيلة حماية أم مجرد إجراء شكلي؟

الزواج العرفي كأثر جانبي لرفض التوثيق الرسمي.

الأثر القانوني والاجتماعي لغياب التوثيق على الزوجة والأبناء.

مدى عدالة نظام الاستثناءات الصادر من وزير العدل، ومخاطره.

اقتراحات عملية لإصلاح التشريعات، وضمان حماية المرأة المصرية في مثل هذه الحالات.

كما يعرض اللقاء نماذج واقعية من قضايا عملية تعامل معها مكتب المستشار أشرف مشرف، توضح حجم التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية عند زواجها من أجنبي في ظل فارق كبير في السن.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا وتوعويًا مهمًا لكل فتاة مصرية تفكر في الزواج من أجنبي، ولكل أسرة تبحث عن التوازن بين الحرية الشخصية والحماية القانونية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#توثيق_الزواج
#المستشار_أشرف_مشرف
#شهادات_الاستثمار
#وزارة_العدل
#زواج_المصريات_من_أجانب
#قانون_الأسرة
#الزواج_العرفي
#محامي_نقض

النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق: رؤية قانونية شاملة مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول النزاع المتكرر بشأن مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما إذا كان يجوز استرداد الشقة، أو استبدالها، أو الطرد من المسكن في حالات الإيجار أو الاستضافة، وأهم الحلول القانونية المتاحة.

يتناول هذا اللقاء التلفزيوني الهام، الذي يُبث ضمن سلسلة الحلقات القانونية التي يظهر فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أحد أكثر المواضيع جدلًا في قضايا الأحوال الشخصية، وهو النزاع حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، وما يترتب عليه من إشكالات قانونية وعملية تمس الأبناء والوالدين معًا.

يبدأ اللقاء بتوضيح المفهوم القانوني لمسكن الحضانة، والشروط التي يجب توافرها حتى تستحق الحاضنة (عادة الأم) هذا المسكن. ثم يتناول اللقاء الفروق الجوهرية بين الشقة التمليك والإيجار والاستضافة، وكيف ينعكس نوع السكن على حقوق الطرفين، وعلى قرارات المحكمة.

يناقش المستشار أشرف مشرف أيضًا حالات معقدة مثل:

هل يجوز للزوج أن يستعيد الشقة إذا كانت تمليكًا ومملوكة له؟

ما الموقف إذا كانت الشقة مقدمة من أحد الأقارب على سبيل الاستضافة؟

ماذا تفعل الأم إذا تم طردها من المسكن بسبب تواطؤ بين الزوج والمالك؟

هل يمكن استبدال مسكن الحضانة ببديل بنفس المستوى؟ ومتى تقبل المحكمة بذلك؟

ما وضع الأم إذا انتهت الحضانة ولم يكن لها مأوى؟

ويُسلّط الضوء على الفراغ التشريعي في بعض النقاط الحرجة، مثل عدم وجود نص يجرّم امتناع الزوج المتعمد عن دفع الإيجار أو المصاريف المرتبطة بمسكن الحضانة، بما يعرّض الحاضنة والأطفال للطرد.

هذا اللقاء يُعد دليلًا عمليًا شاملًا لكل من:

المطلقات الحاضنات الباحثات عن فهم دقيق لحقوقهن في السكن.

الأزواج المطلقين الراغبين في معرفة حدود واجباتهم القانونية.

المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة.

كل من يهتم بفهم طبيعة النزاعات الأسرية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #الطلاق_في_مصر #الأحوال_الشخصية #قضايا_الأسرة #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_نقض #قانون_الأسرة #بديل_مسكن_الحضانة #تمكين_الحاضنة #شقة_تمليك #شقة_إيجار #النزاع_حول_السكن

الإشكاليات القانونية في مسكن الحضانة بعد الطلاق – تحليل شامل للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول مشكلات مسكن الحضانة بعد الطلاق، بين حقوق الأم ومصلحة الطفل، وحدود الأب القانونية في حالات الإيجار أو التمليك أو الاستضافة.

يُعد مسكن الحضانة من أعقد الموضوعات في قوانين الأحوال الشخصية، إذ تتشابك فيه مصلحة الأطفال مع حقوق الحاضنة (غالبًا الأم) وحقوق الأب (غالبًا المالك الأصلي للشقة أو المستأجر).
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، المشكلات القانونية والعملية التي تنشأ حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، ويقدم تحليلًا عميقًا مستندًا إلى نصوص القانون واجتهادات المحاكم المصرية.

يتناول اللقاء أهم المحاور التالية:

ما الفرق القانوني بين مسكن الحضانة المؤجر والمملوك؟ ومن يتحمل الأعباء المالية في كل حالة؟

ما الموقف إذا كانت الحاضنة تملك أو تستأجر مسكنًا آخر؟ وهل يظل لها حق المطالبة بمسكن حضانة؟

هل يجوز استبدال مسكن الحضانة التمليك بمسكن بديل؟ وما الضوابط التي تأخذ بها المحكمة؟

كيف تتعامل المحاكم مع حالات الاستضافة أو المجاملة، كأن يكون المسكن مقدمًا من أحد الأقارب؟

هل يسقط حق الحاضنة في المسكن بانتهاء سن الحضانة؟ وماذا عن الأم التي لا تملك مأوى؟

كيف تواجه الحاضنة حالات الطرد بسبب امتناع الزوج عن دفع الإيجار؟ وهل يحق لها اللجوء للقضاء لاستصدار بدل نقدي أو مسكن بديل؟

موقف القضاء من الإقامة في بيت العائلة والمضايقات التي قد تتعرض لها الحاضنة.

يقدم المستشار أشرف مشرف من خلال هذا النقاش خلاصة خبرته القانونية الممتدة لعقود أمام محاكم الأسرة والنقض، ويضع بين يدي الجمهور رؤية متوازنة تحفظ كرامة المرأة وتحمي حقوق الرجل وتضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #قانون_الأحوال_الشخصية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_نقض #حقوق_الحاضنة #الطلاق_في_مصر #محكمة_الأسرة #تمكين_الحاضنة #شقة_تمليك #شقة_إيجار #قضايا_الأسرة #القانون_المصري

الأساس القانوني لجريمة إنشاء محل للدعارة: تحليل فقهي وأحكام النقض

دراسة قانونية متعمقة يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأركان الأساسية لجريمة فتح أو إدارة محل للدعارة، كما وردت في القانون رقم 10 لسنة 1961، موضحًا الفرق بين دعارة الغير ودعارة صاحبة المكان، وشارحًا الأركان المادية والمعنوية وركن الاعتياد، مع دعم الدراسة بأحدث وأدق أحكام محكمة النقض في هذا الشأن، مما يجعل هذا المقال مرجعًا موثوقًا في المجال الجنائي المرتبط بجرائم الفجور والدعارة في التشريع المصري.

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد