قانون تنظيم مهنة البعث العقاري بتونس

قانون عدد 47 لسنة 1977 مؤرخ في 2 جويلية 1977 يتعلق بتنظيم مهنة البعث العقاري بتونس
الفصل 1 : البعث العقاري مهنة تساهم في انماء التراث القومي العقاري.
ويتمثل بالخصوص وحسب نص هذا القانون في تشييد عقارات او مجموعات من العقارات المخصصة للسكنى بنسبة 3/4 على الاقل من مساحة السقف المزمع بناؤها قصد البيع او الكراء ويكون البناء على مساحات قد تم اقتناؤها وتهيئتها.

الفصل 2 : لا يمكن ان يمارس هاته المهنة الا الاشخاص ذو الجنسية التونسية والذوات المعنوية في اطار شركات تونسية للبعث العقاري
وبهذا العنوان فالشخص او الذوات المعنوية يطلق عليه اسم باعث عقاري ويتعين عليه ان يخضع الى ما جاء به هذا القانون من الالتزامات وله ان يتمتع بالامتيازات التي نص عليها.

الفصل 3 : كل شخص او ذات معنوية يطلب من باعث عقاري ان يبني له مسكنا فيلبي طلبه يسمى مقتنيا.
ويجب ان تضبط شروط اقتناء ذلك المسكن بعقد اول يسمى عقد وعد بالبيع.
ويجب ان يكون هذا العقد الاول والعقد النهائي للبيع الناتج عند مطابقين لبنود كراس الشروط العامة للبعث العقاري المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 4 : تخضع ممارسة مهنة الباعث العقاري لموافقة مسبقة من وزير التجهيز بعد اخذ راي لجنة استشارية للبعث العقاري يحدد تركيبها ونظام سيرها بامر.

الفصل 5 : لكي يحظى المترشح لمهنة باعث عقاري بالمصادقة يجب عليه ان يثبت انه :
– ذو جنسية تونسية
– ذو اخلاق طيبة
– له راس مال كاف
– له مقدرة مهنية او انه يلتزم بان يستعين باهل الذكر من اصحاب الفن.
تضبط معايير الموافقة على الباعثين العقاريين المشار اليها اعلاه بقرار من وزير التجهيز يؤخذ باقتراح من اللجنة الاستشارية المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون.

الفصل 6 : ينتفع العقاري الموافق عليه طبقا لهذا القانون مدة الخمس سنوات الاولى من نشاطه الفعلي بما يلي :
1- تسجيل عقود تكوين المؤسسة وعقود تحوير راس مالها الاول وتحرير التغييرات التي تدخل على القانون الاساسي والادماج واضافات الاسهم بالمعلوم القار.
2- تخفيض جبائي على المداخيل او على الارباح المستثمرة بالاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة وزياداته ويركز هذا التخفيض على نصف قيمة السند ويوظف على :
– جميع المداخيل السنوية للاشخاص الخاضعين للضريبة الشخصية للدولة في حدود 30 بالمائة من المداخيل الخاضعة للضريبة عندما لا تتجاوز هاته المداخيل اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
ويرفع هذا الحد الى 50 بالمائة لجزء الدخل الذي يتجاوز اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
– الارباح السنوية للذوات المعنوية الخاضعين للباتيندة او للاداء على ارباح المهن غير التجارية.

الفصل 7 : يعرض الباعث العقاري لزوما وقبل الشروع في الانجاز كل مشروع بعث عقاري على وزير التجههيز للموافقة عليه.
ويقع التصريح بالموافقة او بالرفض على المشروع من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون واعلام الباعث العقاري بذلك في ظرف ستين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ ايداع ملف المشروع مكونا تكوينا تاما.
يسمى مشروعا حسب هذا القانون كل دراسة موضوعها انجاز مجموعة بناءات مخصصة للسكنى بنسبة 3/4 على الاقل في تقسيم او جزء من تقسيم (قطع صغيرة او قطع كبيرة من الارض) او حي سكني او قطعة ارض منفردة.

الفصل 8 : للحصول على الموافقة يتعين على مشروع البعث العقاري :
1) ان يستجيب للشروط التي تضمنتها كراس الشروط العامة للبعث العقاري الذي تقع الموافقة عليه بمقتضى امر.
2) ان يشتمل على تبيين لتمويل المشروع يحتوي على 30 بالمائة على الاقل كتمويل ذاتي.
غير انه يسمح للمؤسسات التي لا يمكنها اثبات التمويل الذاتي باكثر من 20 بالمائة ان تقدم ضمانا بنكيا في الفارق.
ولا يمكن ان يتجاوز هذا الضمان 10 بالمائة من قيمة المشروع المقدم.
وفي صورة مشروع بناء مساكن من النوع الضاحوى والريفي يمكن ان يقتصر التمويل الذاتي على حد ادنى قدره 10 بالمائة.

الفصل 9 : يمكن ان ترتب التمويلات المتعلقة بكل مشروع وقعت الموافقة عليه باقتراح صادر عن اللجنة التي نص عليها الفصل الرابع من هذا القانون باحد الاصناف الاتية :
الصنف أ : ترتب بهذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع مساكن من النوع الضاحوي والريفي تعد على الاقل عشرين وحدة سكنية.
كما ترتب في هذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع لا يقل عن خمس عشرة وحدة سكنية لا يتجاوز معدل مساحة المسكن فيها ثمانين مترا مربعا من السقف دون ان تتعدى مساحة الواحد منها مائة وعشرين مترا مربعا.
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المساكن التي تفوق مساحة الواحد منها ثمانين مترا مربعا سقفا 20 بالمائة من مجموع المساكن المقررة بالمشروع.
الصنف ب : ترتب بهذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع لا يقل عن ستة مساكن لا يتجاوز معدل مساحة المسكن فيها مائة وعشرين مترا مربعا من السقف دون ان تتعدى مساحة الواحد منها مائة وستين مترا مربعا.
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المساكن ذات المساحة التي تفوق مساحة الواحد منها مائة وعشرين مترا مربعا سقفا 20 بالمائة من مجموع المساكن المقررة بالمشروع.

الفصل 10 : يتمتع اصحاب التمويلات المرتبة حسب الفصل 9 اعلاه بالاعفاء من الاداء النسبي للضريبة على الرخصة (الباتيندة) طيلة الخمسة اعوام الاولى للنشاط الفعلي لغاية :
50 بالمائة من الارباح الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالتمويلات من الصنف ” أ ” .
25 بالمائة من الارباح الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالتمويلات من الصنف “ب”.
في صورة ما اذا قامت مؤسسة البعث العقاري بانجاز تمويلات تتعلق بالصنف ” أ ” وتمويلات تتعلق بالصنف ” ب ” يتعين عليها ان تمسك حسابات المؤسسة طبقا للتعليمات الواردة بالمجلة التجارية وان تميز بصفة واضحة العمليات والنتائج المتعلقة بكل من الصنفين.
وفي صورة عدم وجود ذلك فالاعفاء من الاداء النسبي على الباتيندة يحمل على 25 بالمائة من الارباح الجملية السنوية الخاضعة للضريبة.
ان انجاز المشاريع مدة الاعفاء بتمويلات لا ترتب في احد الصنفين ” أ ” و “ب” ينجر عنه الغاء كل الاعفاءات الممنوحة بداية من تاريخ التعهد بانجاز تلك التمويلات.
ومع ذلك فالباعثون العقاريون المصادق عليهم طبقا للقانون 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 يمكنهم التمتع بالاعفاءات اعلاه طيلة خمسة اعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في خصوص تمويلاتهم
الفصل 11 : يتمتع الباعثون العقاريون المصادق عليهم والذين وقعت الموافقة على مشاريعهم ورتبت التمويلات المتعلقة بها بتسجيل عقود القرض بالاداء القار من جهة وبالترسيم والتشطيب للرهون المتعلقة بالتمويل المسبق للمشاريع بالاداء القار ومقداره خمسة دنانير من جهة اخرى.

الفصل 12 : التمويلات التي لا تتوفر فيها شروط صنفي ” أ ” و “ب” كما وقع تحديدها بالفصل التاسع اعلاه والتمويلات المتعلقة ببناء مساكن فاخرة كما وقع ضبطها بكراس الشروط العامة للبعث العقاري والتمويلات الخاصة ببناء المساكن المعدة للتسويغ والتمويلات الخاصة بالمحلات ذات الاستعمال التجاري والاداري والمهني والصناعي تعتبر غير مرتبة.
لا يترتب عن الموافقة على المشاريع غير المرتبة بالنسبة للباعث العقاري اي حق للتمتع بالامتيازات المرتبطة بالمشاريع المرتبة في صنفي ” أ ” و “ب” والمذكورة في الفصلين 10 و11 من هذا القانون.
الفصل 13 : اولا : يمكن للاشخاص او للذوات المعنوية من بين الفلاحين والصناعيين والتجار والمؤسسات العمومية الذين يخصصون البعض او لكل من ارباحهم لانجاز مشاريع سكنية من الصنف الاقتصادي لا يتجاوزفيها مساحة المسكن بالنسبة للسقف مائة وعشرة امتار مربعة والمعدة للبيع بثمن التكلفة الى مستخدميهم من غير المساهمين في حصص راس المال التمتع لفائدة مشاريعهم الموافق عليها من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري بتخفيض في الاداءات بالنسبة للارباح المرصودة لهذه المشاريع حسب الشروط الاتية :
1) يقع التخفيض لفائدة الذوات المعنوية على المعلوم النسبي للباتيندة بنسبة اقصاها 50 بالمائة من الأرباح السنوية الخاضع لذلك الاداء.
2) يقع التخفيض لفائدة الاشخاص على الضريبة الشخصية للدولة ويحمل على الدخل السنوي العام الخاضع لها في حدود 30 بالمائة الخاضعة للضريبة عندما لا يتجاوز أربعة آلاف وثلاثمائة دينارا ويرفع هذا الحد الى 50 بالمائة لجزء الدخل الذي يتجاوز اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
ثانيا : وللتمتع بهذا الاجراء :
1) يجب على الاشخاص والذوات المعنوية المتعاطين للمهن الصناعية والتجارية والصناعية التقليدية مسك حسابات منتظ
الفصل 14 : يحدد كراس الشروط العامة الظروف التي تعرض فيها الملفات للموافقة على المشاريع وامكانية ترتيبها من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري ويضبط التزامات الباعث العقاري تجاه الادارة ونحو المقتني وكذلك التزامات المقتني تجاه الباعث العقاري.

الفصل 15 : لا يمكن للباعث العقاري قبض مال بصفة مباشرة او غير مباشرة على سبيل التسبقة من ثمن البيع والا تعرض للعقوبات التي نص عليها بالفصل 19 من هذا القانون.
غير انه يمكن للمقتني ان يقدم تسبقة تجمد بحساب لدى مؤسسة ادخار او قرض موافق عليها.
ويقع تحديد كيفية رفع التجميد على هذه التسبقة لفائدة الباعث العقاري بكراس الشروط العامة المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 16 : يمكن للمقتنين الذين وقع تعريفهم بالفصل الثالث من هذا القانون التمتع عند الاستظهار بعقد الوعد بالبيع بالقروض التي يمنحها الصندوق القومي للادخار السكني او الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية او كل مؤسسة اخرى في نطاق التشريع الجاري به العمل الذي يخول الى تلك المؤسسات منح قروض معدة لبناء مساكن.

الفصل 17 : ينجر عن عدم امتثال الباعث العقاري الى احكام هذا القانون او باحد تعهداته او التزاماته سحب المصادقة او توقيف كل الامتيازات التي يمنح اياها في نطاق هذا القانون او جزءا منها.
وزير التجهيز مؤهل للتصريح بالسحب او بالتوقيف المشار اليه اعلاه بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري.

الفصل 18 : يمكن ان يترتب عن عدم احترام الاجل المتفق عليه لتسليم مفاتيح المسكن موضوع الوعد للبيع تسليط غرامات تضبط بكراس الشروط العامة للبعث العقاري ما لم يكن سبب هذا التاخير القوة القاهرة.

الفصل 19 : استعمال التسبقات التي نص عليها الفصل الخامس عشر من هذا القانون لاغراض ليس لها علاقة بتمويل انجاز المشروع المتمتع بالتسبقات يعتبر جنحة ويعاقب عليها على النحو المنصوص عليه في الفصل 291 من المجلة الجنائية.

الفصل 20 : الغيت كل المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 المتعلق بتنظيم مهنة الباعث العقاري.

الفصل 21 : تبقى نافذة المفعول المصادقات على الباعثين العقاريين التي تمت عملا بالقانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 .
تبقى نافذة المفعول البرامج التي وقعت المصادقة عليها طبقا لاحكام القانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 المشار اليها اعلاه.
كما تتمادى البرامج المرتبة في الانتفاع بالامتيازات التي اسندت اليها.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء الحادي عشر

الفصل الثالث
انقضاء الرهن التاميني
المادة 1364
1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .
2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .

المادة 1365
1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.

المادة 1366
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه .

المادة 1367
ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .

المادة 1368
ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .

المادة 1369
1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله .
2. وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1370
1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن .
2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .

المادة 1371
لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .

الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي
المادة 1372
الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .

المادة 1373
يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .

المادة 1374
يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .

المادة 1375
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .

المادة 1376
للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .

المادة 1377
1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه .
2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .

المادة 1378
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره .

المادة 1379
1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه او غيره ان يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه .
2. غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه او على غيره.

المادة 1380
تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .

المادة 1381
تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً احكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .

المادة 1382
تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين او لجزء منه .

المادة 1383
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .

المادة 1384
1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد .
2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .

المادة 1385
1. يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه .
2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .

الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي
المادة 1386
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن :
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن .
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .

المادة 1387
1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .
2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .

المادة 1388
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان ياتي عملاً ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

المادة 1389
تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطا الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .

المادة 1390
ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون .

المادة 1391
2. المرتهن :
على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون .

المادة 1392
ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع .

المادة 1393
1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً او عقاراً بغير اذن الراهن .
2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .
3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .

المادة 1394
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395
للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه .

المادة 1396
1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .
2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا .
3. واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه .
4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397
للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون .

المادة 1398
تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .

المادة 1399
ثانيا : بانسبة الى الغير :
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان .

المادة 1400
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .

المادة 1401
يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
المادة 1402
اولا : رهن العقار :
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .

المادة 1403
1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .
2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة .

المادة 1404
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .

المادة 1405
ثانيا : رهن المنقول :
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن .

المادة 1406
اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .

المادة 1407
يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .

المادة 1408
تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

المادة 1409
ثالثا : رهن الديون :
من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .

المادة 1410
1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين او رضي به .
2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول .

المادة 1411
يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .

المادة 1412
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .

المادة 1413
للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه .

المادة 1414
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .

المادة 1415
للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .

المادة 1416
1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .
2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .

المادة 1417
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .

المادة 1418
تسري احكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .

المادة 1420
ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .

المادة 1421
ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .

المادة 1422
ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .

المادة 1423
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
حقوق الامتياز
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1424
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .

المادة 1425
1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 1426
يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين . اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .

المادة 1427
1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية .
2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .
3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 1428
1. تسري احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها .
2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .

المادة 1429
تسري احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .

المادة 1430
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 1431
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

المادة 1432
اولا : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول :

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر .

المادة 1433
1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان .
2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية .

المادة 1434
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .

المادة 1435
1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار :
أ . المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير آخر .
ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء .
ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436
1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت .
2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .

المادة 1437
لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .

المادة 1438
يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .

المادة 1439
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .

المادة 1440
للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .

المادة 1441
يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

المادة 1442
1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته .
2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال .

المادة 1443
يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .

المادة 1444
1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية .
2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق .

المادة 1445
1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.

المادة 1446
ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار :
1. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ .
2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .

المادة 1447
1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها .
2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله .

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 1448
1. يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية .
2. عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة .

المادة 1449
رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء العاشر

المادة 1262
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

المادة 1263
تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

المادة 1264
2. صور من الحكر
1. عقد الاجارتين :
1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

المادة 1265
2. خلو الانتفاع :
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .

المادة 1266
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .

المادة 1267
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

المادة 1268
يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .

المادة 1269
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .

المادة 1270
تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271
الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

المادة 1272
1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .
2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .

المادة 1273
من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .

المادة 1274
1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه.

المادة 1275
اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1. الحائط المشترك :المادة 1276
اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين .

المادة 1277
1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته .
2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .

المادة 1278
اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .

المادة 1279
1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط.
2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

المادة 1280
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة 1281
2. حق الطريق :

يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

المادة 1282
1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .
2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .

المادة 1283
يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .

المادة 1285
لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .

المادة 1286
1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه .
2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .

المادة 1287
اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .

المادة 1288
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1289
3. حق المرور :

اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح .

المادة 1290
1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل .
2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .

المادة 1291
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .

المادة 1292
4. حق الشرب :

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس .

المادة 1293
لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .

المادة 1294
من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .

المادة 1295
ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .

المادة 1296
اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .

المادة 1297
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .

المادة 1298
5. حق المجرى :

1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه .
2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .

المادة 1299
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .

المادة 1300
1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر .
2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .

المادة 1301
لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها .

المادة 1302
6. حق المسيل :
المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .

المادة 1303
1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية . دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها .
2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل .
3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .

المادة 1304
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .

المادة 1305
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1306
لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .

المادة 1307
لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .

المادة 1308
1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة.
2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309
يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .

المادة 1310
لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .

المادة 1311
1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .
2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

المادة 1312
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .

المادة 1313
1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم .
2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة 1314
1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .
2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315
ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .

المادة 1316
ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .

المادة 1317
ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .

المادة 1318
ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

المادة 1319
ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .

المادة 1320
انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

المادة 1321
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول :
الرهن التاميني :
الفصل الاول – انشاء الرهن التاميني
الفصل الثاني – آثار الرهن التاميني
الفصل الثالث – انقضاء الرهن التاميني
الباب الثاني :
الرهن الحيازي :
الفصل الاول – انشاء الرهن الحيازي
الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازي
الفصل الثالث – احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع – انقضاء الرهن الحيازي
الباب الثالث :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقوق الامتياز )
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث – احكام ختامية
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول
الرهن التاميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التاميني
المادة 1322
الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .

المادة 1323
لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1324
1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .
2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325
لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1326
1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .
2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .
3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 .
5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .

المادة 1327
1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما .
2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

المادة 1328
يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .

المادة 1329
1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار .
2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .

المادة 1330
يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .

المادة 1331
1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .

المادة 1332
يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .

المادة 1333
الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

المادة 1334
تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

الفصل الثاني
آثار الرهن التاميني
المادة 1335
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن
للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

المادة 1336
1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .
2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .

المادة 1337
يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .

المادة 1338
1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه .
2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل .
3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .

المادة 1340
اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .

المادة 1341
2. المرتهن :
للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

المادة 1342
1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .

المادة 1343
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

المادة 1344
1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .

المادة 1345
ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين :
ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .

المادة 1346
يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .

المادة 1347
لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

المادة 1348
1. حق التقدم :
1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة .
2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

المادة 1349
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

المادة 1350
1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

المادة 1351
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

المادة 1352
2. حق التتبع :
للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .

المادة 1353
للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1354
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .

المادة 1355
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

المادة 1356
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .

المادة 1357
تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1358
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

المادة 1359
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .

المادة 1360
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .
2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .

المادة 1361
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .

المادة 1362
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

المادة 1363
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً .
2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء التاسع

المادة 1162
أ . اجراءات الشفعة :
1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

المادة 1163
1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .
2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .

المادة 1164
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

المادة 1165
ب. آثار الشفعة :
1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .
2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .
3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .

المادة 1166
1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً .

المادة 1167
1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة .
2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

المادة 1168
رابعا : الاولوية :
حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي :
1. للشريك في الارض .
2. للخليــــط .
3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .

المادة 1169
تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .

المادة 1170
تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171
خامسا : الحيازة :
1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه .
2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

المادة 1172
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

المادة 1173
1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة .
2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .
3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .

المادة 1174
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

المادة 1175
1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

المادة 1176
يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .

المادة 1177
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير .
2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .
3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .

المادة 1178
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .

المادة 1179
1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي .
2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائزة او دون علمه .
3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.
المادة 1180
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .

المادة 1181
آثار الحيازة
1. مرور الزمان المكسب :
من حاز منقولاً او عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له او حاز حقاً عينياً على منقول ، او حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

المادة 1182
1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .
2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية :
أ . الاستيلاء على الاراضي الموات .
ب. انتقال الملك بالارث او الوصية .
ج. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض .
د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي .

المادة 1183
1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .
2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .

المادة 1184
1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .
2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .

المادة 1185
ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .

المادة 1186
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

المادة 1187
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .

المادة 1188
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

المادة 1189
2. حيازة المنقول :
1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .
2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .

المادة 1190
1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب .
2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .

المادة 1191
3. تملك الثمار بالحيازة :
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

المادة 1192
1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

المادة 1193
4. استرداد النفقات :
1. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .
2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون .
3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .

المادة 1194
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .

المادة 1195
5. المسئولية عن الهلاك :
1. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .
2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.

المادة 1196
اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

المادة 1197
تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .

الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
المادة 1198
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي .

المادة 1199
1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية .
2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً .
3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

المادة 1200
يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .

المادة 1201
يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

المادة 1202
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .

المادة 1203
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .

المادة 1204
يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
المادة 1205
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .

المادة 1206
يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .

المادة 1207
آثار حق الانتفاع
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية .

المادة 1208
ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .

المادة 1209
1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد .
2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .

المادة 1210
1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

المادة 1211
1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .
2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .

المادة 1213
1. على المنتفع ان يخطر المالك :
أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
ب. اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .
ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .

المادة 1214
1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .

المادة 1215
انتهاء حق الانتفاع
ينتهي حق الانتفاع :
1. بانقضاء الاجل المحدد له .
2. بهلاك العين المنتفع بها .
3. بتنازل المنتفع .
4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .
5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1216
اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1217
1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين .
2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1218
تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

المادة 1219
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
المادة 1220
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً .

المادة 1221
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .

المادة 1222
1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .
2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار .
3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك .

المادة 1223
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .

المادة 1224
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

الفرع الثالث
حق المساطحة ( حق القرار )
المادة 1225
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .

المادة 1226
1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان .
2. وينتقل بالميراث او الوصية .
3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .

المادة 1227
1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه .
2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .

المادة 1228
1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .
2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .

المادة 1229
يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .

المادة 1230
ينتهي حق المساطحة :
1. بانتهاء المدة .
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .
3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231
لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .

المادة 1232
عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

الفصل الثالث
الوقف
المادة 1233
الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

المادة 1234
1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .

المادة 1235
يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .

المادة 1236
1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه .
2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .

المادة 1237
1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .
2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية .
3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً .
4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .

المادة 1238
1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية .
2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .

المادة 1240
كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .

المادة 1241
1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

المادة 1242
1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة .
3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً .

المادة 1243
1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .
2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .

المادة 1244
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

المادة 1245
1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .

المادة 1246
يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .

المادة 1247
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .

المادة 1248
يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
المادة 1249
1. الحكر :
الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .

المادة 1250
1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف .
2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

المادة 1252
1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .
2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .

المادة 1253
الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .

المادة 1254
على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

المادة 1255
1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .
2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .

المادة 1256
يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .

المادة 1257
يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .

المادة 1258
على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

المادة 1259
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :
1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض .
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .

المادة 1260
1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له .
2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك .
3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261
1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء الثامن

الفرع الخامس
ملكية الاسرة
المادة 1061
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .

المادة 1062
1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك .
2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .

المادة 1063
1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً .
2. واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .

المادة 1064
1. لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحداً او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

المادة 1065
فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066
اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي :
1. الاساسات والجدران الرئيسية .
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
3. مجاري التهوية للمنافع .
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين .
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة .
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه .

المادة 1067
الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .

المادة 1068
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .

المادة 1069
لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .

المادة 1070
1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها .
2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .

المادة 1071
لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

المادة 1072
1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .

المادة 1073
1. اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .
2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .
4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته .

المادة 1074
لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

المادة 1075
اتحاد ملاك الطبقات والشقق :
1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به .
2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه .
3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك .

الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية
الفرع الاول
احراز المباحات
المادة 1076
1. المنقول :
من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .

المادة 1077
1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .

المادة 1078
1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة .
2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها .
3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .
4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .

المادة 1079
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة 1080
2. العقار :
1. الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
2. ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين .

المادة 1081
1. من احيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها .
2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها .

المادة 1082
اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .

المادة 1083
1. تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها .
2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة .

المادة 1084
من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخفية

1. الضمان :
المادة 1085
المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

المادة 1086
2. الميراث :

1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
2. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
3. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المادة 1087
3. التركة :

احكام التركة :
1. تعيين وصي التركة :
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .

المادة 1088
اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .

المادة 1089
1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .

المادة 1090
1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، او تثبيتهم اذا عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم .
2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .

المادة 1091
1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة .
2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .

المادة 1092
على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .

المادة 1093
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة :
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه .
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094
1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة .
2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك .

المادة 1095
لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستادي ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .

المادة 1096
1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون .
2. ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 1097
1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .

المادة 1098
1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون .
2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .

المادة 1099
لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .

المادة 1100
يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .

المادة 1101
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .

المادة 1102
2. تسوية ديون التركة :
1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
2. اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا .

المادة 1103
على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

المادة 1104
1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى .
3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد .

المادة 1105
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

المادة 1106
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان ” وصي التركة ” ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .

المادة 1108
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

المادة 1109
3. تسليم اموال التركة وقسمتها :
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني .

المادة 1110
1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها .
2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها .

المادة 1111
بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .

المادة 1112
لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .

المادة 1113
1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة .
2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .

المادة 1114
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الآتية :

المادة 1115
اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعيا او صناعيا او تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

المادة 1116
اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1117
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

المادة 1118
يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .

المادة 1119
اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

المادة 1120
اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .

المادة 1121
تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .

المادة 1122
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .

المادة 1123
4. احكام التركات التي لم تصف :
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .

المادة 1124
تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .

المادة 1125
4. الوصية:

1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .

المادة 1126
تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .

المادة 1127
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها .

المادة 1128
1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له .
2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .

المادة 1129
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

المادة 1130
1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .
2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
المادة 1131
اولا : الاتصال :
1 . الاتصال بالعقار :
أ . الاتصال بفعل الطبيعة :
الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكا له .

المادة 1132
1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة ، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها .
2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .

المادة 1133
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة .

المادة 1134
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .

المادة 1135
الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .

المادة 1136
اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .

المادة 1137
ب . الاتصال بفعل الانسان :
كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

المادة 1138
اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله .

المادة 1139
اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه .

المادة 1140
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .

المادة 1141
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .

المادة 1142
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

المادة 1143
اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .

المادة 1144
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .

المادة 1145
2. الاتصال بالمنقول :
اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

المادة 1146
ثانيا : العقد :
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لاحكام القانون .

المادة 1147
لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .

المادة 1148
لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لاحكام القوانين الخاصة به .

المادة 1149
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .

المادة 1150
ثالثا : الشفعة :
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

المادة 1151
يثبت الحق في الشفعة :
1. للشريك في نفس المبيع .
2. للخليط في حق المبيع .
3. للجار الملاصق .

المادة 1152
1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق .
2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .

المادة 1153
1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .
2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .

المادة 1154
اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد .

المادة 1155
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .
2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .

المادة 1156
يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً او منقولاً في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون .

المادة 1157
يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .

المادة 1158
اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .

المادة 1159
لا شفعة :
1. في الوقف ولا له .
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية .
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية .
4. في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .
5. فيما تجري قسمته من العقارات .

المادة 1160
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

المادة 1161
لا تسمع دعوى الشفعة :
1. اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
2. اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية .
3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء السابع

الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
المادة 950
1. اركان الكفالة :
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

المادة 951
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

المادة 952
يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .

المادة 953
يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة .

المادة 954
يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .

المادة 955
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

المادة 956
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .

المادة 957
1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله .
2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية .

المادة 958
الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

المادة 960
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس
المادة 961
1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره .
2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .

المادة 962
اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .

المادة 963
1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة .
2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .

الكفالة بالدرك
المادة 964
الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 965
لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .

المادة 966
2. آثار الكفالة :
أ . بين الكفيل والدائن :
1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل .
2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

المادة 967
1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً .
2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما .
3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .

المادة 968
يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

المادة 969
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً .

المادة 970
اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل .

المادة 971
اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين .

المادة 972
لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .

المادة 973
اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

المادة 974
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .

المادة 975
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976
تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .

المادة 978
على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

المادة 979
1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها .
2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل .

المادة 980
1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .
2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

المادة 981
اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .

المادة 982
ب . بين الكفيل والمدين :
اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين .

المادة 983
1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن .
2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن .

المادة 984
للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985
للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

المادة 986
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .

المادة 987
3. انتهاء الكفالة :
تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين .

المادة 988
الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب .

المادة 989
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين .

المادة 990
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

المادة 991
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

المادة 992
1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل .

الفصل الثاني
الحوالة
المادة 993
1. انشاء الحوالة
الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .

المادة 994
الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع .

المادة 995
1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة .
2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة .
3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .

المادة 996
1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

المادة 997
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .

المادة 998
تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

المادة 999
قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار .

المادة 1000
يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة :
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل .
2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول .
3. الا تكون مؤقتة بموعد .
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه .
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

المادة 1001
1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .
2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .

المادة 1002
2. آثار الحوالة :
أ . فيما بين المحال له والمحال عليه:
يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .

المادة 1003
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

المادة 1004
1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .
2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .

المادة 1005
للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .

المادة 1006
ب. فيما بين المحيل والمحال عليه :
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .

المادة 1007
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل .

المادة 1008
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .

المادة 1009
اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء .
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

المادة 1010
ج. فيما بين المحال له والمحيل :
على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .

المادة 1011
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1012
1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل .
2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

المادة 1013
1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .
2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه .

المادة 1014
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية :
1. اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين .
4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء .
5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .

المادة 1015
د . فيما بين المحال له والغير :
1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

المادة 1016
1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .
2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

المادة 1017
3. انتهاء الوكالة :
تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول – حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني – اسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول – حق التصرف
الفصل الثاني – حق الانتفاع
الفصل الثالث – الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع – الحقوق المجردة

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
الفرع الاول
مدة الحق ووسائل حمايته
المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .

المادة 1019
1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .
2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .

المادة 1020
1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .
2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

الفرع الثاني
قيود الملكية
المادة 1021
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .

المادة 1022
العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .

المادة 1023
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .

المادة 1024
الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .

المادة 1025
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

المادة 1026
اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه .

المادة 1027
1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

المادة 1028
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .

المادة 1029
يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
المادة 1030
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 1031
1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء .
2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

المادة 1032
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033
1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .
2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

المادة 1034
1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035
1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

المادة 1037
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038
القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .

المادة 1039
يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .

المادة 1040
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .

المادة 1041
1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .

المادة 1042
1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .

المادة 1043
يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .

المادة 1044
اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

المادة 1045
1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت او قضائية – وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية .
2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات .
3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .

المادة 1046
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

المادة 1047
يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .

المادة 1048
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .

المادة 1049
يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .

المادة 1050
1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .
2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .

المادة 1051
لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .

المادة 1052
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .

المادة 1053
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.

المادة 1054
1. قسمة المهاياة :
المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .

المادة 1055
1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً .
2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً .

المادة 1056
تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

المادة 1057
1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .
2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .

المادة 1058
1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة .
2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .
3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .

المادة 1059
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .

المادة 1060
2. الشيوع الاجباري :
مع مراعاة ما جاء في المادتين 1.43 و 1.44 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء السادس

الفصل الخامس
عقد الحراسة
المادة 894
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

المادة 895
اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

المادة 896
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

المادة 897
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الآتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق :
1. اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .
2. اذا كان الوقف مدينا .
3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898
اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

المادة 899
المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .

المادة 900
يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 901
على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

المادة 902
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .

المادة 903
يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .

المادة 904
للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .

المادة 905
اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

المادة 906
للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .

المادة 907
اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

المادة 908
تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
المادة 909
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910
يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .

المادة 911
يشترط لصحة العقد :
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته .
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة .

المادة 912
1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل .
2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

المادة 913
اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

المادة 914
اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .

المادة 915
1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا .
2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات .

الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 916
1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض .
2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.
3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا .

المادة 917
1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر .
2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 918
اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

المادة 919
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث
عقد التامين
المادة 920
1. اركان العقد وشروطه :
التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

المادة 921
لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام .

المادة 922
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .

المادة 923
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

المادة 924
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية :
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية .
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

المادة 925
1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .
2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

المادة 926
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .

المادة 927
2. آثار العقد :
أ . التزامات المؤمن له :
يلتزم المؤمن له :
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .

المادة 928
1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

المادة 929
ب. التزامات المؤمن :
على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد .

المادة 930
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

المادة 931
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه .

المادة 932
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها .
2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

احكام خاصة ببعض انواع التامين
المادة 933
1. التامين من الحريق :
يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق :
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .

المادة 934
1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935
يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .

المادة 936
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

المادة 937
1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين .
2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – اذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .

المادة 938
اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939
التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

المادة 940
1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .

المادة 941
2. التامين على الحياة :
يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .

المادة 942
يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .

المادة 943
1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المادة 944
1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه .
2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .

المادة 945
1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد .
2. واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .

المادة 946
للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .

المادة 947
1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .

المادة 948
اذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .

المادة 949
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثامن عشر

الباب الثاني
الرهن الحيازي للمنقول
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 1184
الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وان يبيعه عند عدم الوفاء به وان يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر.
الفصل 1185
يخضع الرهن الحيازي للمنقول للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي والواردة في الباب السابق، مع مراعاة الأحكام الآتية :

الفصل 1186
يصح رهن النقود، والسندات لحاملها، والأشياء المثلية، بشرط أن تسلم داخل ظرف مغلق.

وإذا سلمت النقود من غير أن يغلق عليها طبقت عليها، على سبيل القياس أحكام القرض. بيد انه إذا سلمت السندات لحاملها مفتوحة لم يكن للدائن أن يتصرف فيها، ما لم يؤذن له في ذلك صراحة بالكتابة.

الفصل 1187
(عدل بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 20 رمضان 1372 (3 يليو 1953))

الدائن الذي يتسلم بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن الأمر متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 456 مكرر.

الفصل 1188
يتم الرهن الحيازي :
أولا : بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن ؛

ثانيا : وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدون.

وإذا كان الشيء موجودا بالفعل وقت الرهن في يد الدائن كان رضي الطرفين وحده متطلبا، وإذا وجد الشيء في يد أحد من الغير وكان يحوزه لحساب المدين كفى أن يقوم هذا الأخير بإخطار حائز الشيء بإنشاء الرهن. وابتداء من هذا الإخطار، يعتبر الأجنبي الحائز انه أصبح حائزا للشيء لحساب الدائن ولو لم يكن قد التزم مباشرة تجاهه.
الفصل 1189
الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن.

وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن.

الفصل 1190
للمدين دائما الحق في أن يتطلب من دائنه توصيلا مؤرخا موقعا عليه منه، ومتضمنا نوع وطبيعة الأشياء المرهونة وصنفها، ووزنها، وقياسها وعلاماتها المميزة، وإذا كان المرهون سندات لحاملها وجب أيضا أن يتضمن التوصيل أرقامها وقيمتها الاسمية.

الفصل 1191
ومع ذلك فبالنسبة للغير، لا يتقرر الامتياز الا إذا وجدت حجة مكتوبة وثابتة التاريخ، تتضمن بيانا عن المبلغ المستحق، ووقت حلول الأجل وثبوت الاستحقاق ونوع وطبيعة الأشياء المرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها على وجه يمكن معه التعرف عليها بدقة. ويسوغ ذكر هذا البيان في عقد الرهن، أو في رسم ملحق به.

الفصل 1192
(عدل- بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع II 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 28 ربيع II 1370 ( 6 فبراير 1951))

ولا تلزم الحجة المكتوبة إذا كانت قيمة كل من المرهون والدين المضمون، على حدة لا تتجاوز 20000 فرنك.

الفصل 1193
الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بان يرهن شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض.
ويسري هذا الحكم، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن. وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم، مع عدم الإخلال بحالات الإبطال المقررة بمقتضى القانون.

الفصل 1194
يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، في مخازنه وسفنه أو في مخازن وسفن وكيله بالعمولة أو عميلة “فكتور”. أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو إذا كانت هذه الأشياء في الطريق لم تصل بعد وسلمت إليه تذكرة شحنها، أو بوليصة نقلها، مظهرة باسم الدائن أو لأمره.

الفصل 1195
يقرر الامتياز على الديون المنقولة :
أ – بتسليم السند المثبت للدين ؛
ب – وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ.

ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهونن أو من الدائن المرتهن إذا آذن له الدائن الأول بذلك.

والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.
الفصل 1196
يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.

الفصل 1197
رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والسندات الاسمية للشركات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة، يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات.

الفصل 1198
إذا اتفق على إيداع المرهون في يد الغير دون تعيينه ولم يصل الطرفان إلى اتفاق على اختيار من يباشر هذه المهمة، تولت المحكمة اختيار شخص من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان.

وإذا مات ذلك المودع عنده أودع المرهون لدى شخص آخر، يختاره الأطراف وعند الخلاف، تعينه المحكمة.

الفرع الثاني
آثار الرهن الحيازي
الفصل 1199
لا يضمن الرهن الحيازي اصل الدين فحسب وإنما يضمن أيضا :
أولا : توابع الدين، إن كانت مستحقة ؛

ثانيا : المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216 ؛

ثالثا : المصروفات الضرورية لاستنضاض الرهن.

التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.
الفصل 1200
يمتد الرهن بقوة القانون إلى الثمار والتوابع التي تلحق الشيء المرهون في الفترة التي يكون خلالها في يد الدائن، بمعنى انه يثبت لهذا الأخير الحق في أن يحبسها مع الشيء الأصلي ضمانا للوفاء بالالتزام. وإذا ورد الرهن على سندات لحاملها أو على أوراق مالية صناعية اعتبر الدائن مأذونا في قبض الفوائد والأرباح الناتجة.

وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلافه.

الفصل 1201
لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له، إلا بعد تنفيذ الالتزام، تنفيذا كاملا، ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

غير انه إذا رهنت عدة أشياء منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل واحد منها ضامنا لجزء من الدين حق للمدين، عندما يدفع جزءا من الدين ان يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.

الفصل 1202
لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء، مادام الدين لم يدفع بتمامه.

وكذلك لا يحق للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.

الفصل 1203
ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون.

الفرع الثالث
التزامات الدائن
الفصل 1204
يلتزم الدائن بان يسهر على حراسة الشيء أو الحق المرهون، وعلى المحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها.

الفصل 1205
إذا كان المرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل اجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وان يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته للسند.

وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن المرتهن رهنا حيا زيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي.

الفصل 1206
إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن أن يخطر المدين بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد المرهون و أن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة.

وإذا كان هناك خطر في التأخير، وجب على الدائن أن يستحصل من السلطة القضائية المحلية على الإذن في بيع المرهون، بعد أن يعمد إلى إجراء إثبات حالته وتقدير قيمته بواسطة من يعين لذلك من أهل الخبرة، وتأمر المحكمة بما تراه لازما من الإجراءات الأخرى للمحافظة على مصالح الطرفين.

ويحل الثمن الناتج من البيع محل الشيء المرهون. غير انه يسوغ للمدين أن يطلب إيداع هذا الثمن في خزينة عامة، أو أن يأخذه لنفسه في مقابل أن يسلم للدائن على وجه الرهن شيئا آخر تساوي قيمته قيمة الشيء الذي رهن في الأصل
الفصل 1207
لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه، ما لم يؤذن في ذلك صراحة.

وعند الإخلال بهذا الالتزام يسال الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.

الفصل 1208
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين :
أ – أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويضض ؛
ب – أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن ؛

ج – أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول اجله.

الفصل 1209
بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بان يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.

الفصل 1210
مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1211
يضمن الدائن هلاك المرهون و تعييبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطا الأشخاص الذين يسال عنهم.

وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مطل أو بعد أن صدر منه خطا. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة.

الفصل 1212
يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر إن اقتضى الحال.

الفصل 1213
إذا وفي المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مطل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسال الدائن إلا باعتباره مجرد أمين.

الفصل 1214
إذا سلم المرهون إلى أمين متفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على الأمين وفق ما يقضي به القانون.

الفصل 1215
يبطل الاشتراط الذي من شانه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون.

إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبريء ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه.

الفصل 1216
يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بان يؤدي للدائن :
أولا : المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر ؛
ثانيا : قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطا يعزي إليه.

الفصل 1217
تتقادم بمضي ستة اشهر :

أ – دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى ؛
ب – دعوى الدائن ضد المدين، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها.
ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين، من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المرتهن، من وقت انقضاء العقد.

الفرع الرابع
تصفية الرهن الحيازي

الفصل 1218
عند عدم الوفاء بالالتزام، ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين، وللغير المالك للمرهون ان وجد، الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيع علنيا.

ويحق للمدين وللغير المالك للمرهون التعرض خلال الأجل السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة معينة التاريخ. والتعرض يوقف البيع.

وإذا كان المدين لا يقيم في نفس المكان الذي يوجد فيه الدائن أو لم يكن له فيه موطن، زيد في أجل التعرض بسبب المسافة، وفقا لما يقضي به قانون المسطرة.

وإذا فات الأجل، ولم يقع تعرض أو وقع ثم رفض كان للدائن أن يطلب بيع الأشياء المرهونة قضائيا.

الفصل 1219
يجوز للطرفين أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقضي بين الإعلام الرسمي وبين البيع، ولكن لا يجوز لهما تقصيره إلى اقل من الأيام السبعة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 1220
للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عن الاستفادة منها، وذلك فيما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة.

الفصل 1221
إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، ساغ للدائن أن يطلب بيع الشيء أو الأشياء التي يختارها المدين، بشرط أن تكون كافية للوفاء بالدين فإن لم يختر المدين ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكمل للوفاء بالدين، وجب على الدائن أن يبدأ بالعمل على بيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للمدين اقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين. وليس للدائن أن يطلب إلا بيع ما هو لازم للوفاء بالدين، فإن تجاوز هذا الحد، بطل البيع بالنسبة إلى ما تجاوزه فضلا عن الحق في التعويض.

الفصل 1222
على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون أن وجد.

الفصل 1223
المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له، وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به.

وإذا كان هناك فائض، وجب على الدائن أن يسلمه للمدين، أو الغير المالك للمرهون، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المرتهنين التالية في المرتبة.

وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن، وان يقدم له المستندات المؤيدة وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم.

الفصل 1224
إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود، كان للدائن أن يستوفي دينه منها، إن كان من نفس النوع. وليس عليه أن يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه.

الفصل 1225
إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلك، أن يستوفي الدين المرهون، في حدود ما هو مستحق له، وبأن يقاضي عند اللزوم هذا الغير مباشرة. ولا تبرا ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن، والوفاء الحاصل منه يكون له نفس اثر الوفاء الحاصل من المدين الأصلي.

وإذا تعدد المرتهنون حيا زيا، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يخطر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين أو بالمطالبة القضائية التي يباشرها.

الفصل 1226
كل شرط، من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون، يكون باطلا ولو جاء بعد العقد.

ويبطل أيضا كل شرط، ولو جاء تعد العقد، يكون من شأنه أن يسمح للامين، عند عدم وفاء المدين بالدين، بان يصفي المرهون وان يدفع للدائن دينه، بغير اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون.

الفصل 1227
مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين.

والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطا الدائن أو إلى تدليسه تقع عليه.

الفرع الخامس
أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير
الفصل 1228
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المرتهن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني.

ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى أمين.

الفصل 1229
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيا زيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه.

والمرتهنون حيا زيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم.

والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

الفصل 1230
الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد.

ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه.

الفصل 1231
ليس للدائن المرتهن رهنا حيا زيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع.

وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن.

الفصل 1232
للمرتهن حيا زيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يدي المدين أو من يدي أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل 297.

الفرع السادس
بطلان الرهن الحيازي وانقضاؤه

الفصل 1233
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.

الأسباب التي توجب أبطال الالتزام الأصلي أو انقضاؤه توجب أبطال الرهن أو انقضاؤه.

تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.
الفصل 1234
وينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي :

أولا : بتنازل المرتهن عن الرهن ؛

ثانيا : هلاك الشيء المرهون هلاكا كليا ؛

ثالثا : باتخاذ الذمة ؛

رابعا : بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن ؛

خامسا : بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه ؛

سادسا : في حالة حوالة الدين بدون اشتراط الرهن ؛

سابعا : ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ.

الفصل 1235
يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين، أو للغير المالك للمرهون، أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.

غير أن تسليم المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يمكن لافتراض تنازل الدائن عن الرهن.

الفصل 1236
ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.

الفصل 1237
ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد. ومع ذلك لا ينقض الرهن بهذا الاجتماع، ويحتفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون، بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده.

وإذا لم يكتسب الدائن سوى ملكية جزء من المرهون، امتد الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.

الفصل 1238
الرهن المعقود ممن لا يملك على الشيء المرهون إلا حقا قابلا للفسخ، ينقضي بفسخ حق الراهن.

غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء الذي له عليه حق قابل للفسخ، لا يضر بالمرتهنين حيازيا.

الفصل 1239
يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه قانوني صحيح للغير الحسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.

الفصل 1240
بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائنين السابق في التاريخ ينهى حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين آخرين،مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع، إذا بقى منه فائض.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء السابع عشر

الفصل 1130
إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام.

ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه.

غير انه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين، بمقتضى عقد معين، فانه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسال عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.

الفصل 1131
من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا. ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.

ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء اجر عنها.

الفصل 1132
إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطي كفيلا آخر، أو ضمانة معادلة و إلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل.

فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية.

ولا تسري هذه الأحكام :

أولا : إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه ؛

ثانيا : إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة.

الباب الثاني
آثار الكفالة
الفصل 1133
الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، و في الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.

الفصل 1134
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه.

الفصل 1135
غير انه :
أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة لانتظار حلوله. وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل الالتزام الأصلي ؛
ثانيا : إشهار إفلاس الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي. وللدائن، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل ؛
ثالثا : وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل قبل حلول الأجل المتفق عليه.
الفصل 1136
(غير بمقتضى القانون رقم 3-64 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965))

للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وان توجد داخل المملكة وان يقوم بإرشاده إليها.

وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعا.

الفصل 1137
ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله :

أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ؛

ثانيا : إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام ؛
ثالثا : إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بين أو إفلاس وقع إشهاره ؛

رابعا : إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة بر هون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن، أو لم يكن للمدين عليها إلا حق قابل للفسخ.
الفصل 1138
إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه. ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء.

الفصل 1139
لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، و الكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.

الفصل 1140
للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.

الفصل 1141
للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه :
أولا : إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أية مطالبة، إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام ؛
ثانيا : إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية ؛
ثالثا : إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.

وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمتقصيات الأحكام السابقة.
الفصل 1142
للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء.

الفصل 1143
للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، ولو كانت الكفالة أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة.

كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة الوفاء، ويعطي الكفيل حق الرجوع من أجل اصل الدين والمصروفات المتعلقة به.

الفصل 1144
ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن، أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.

ليس للكفيل الذي أأدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي.

الفصل 1145
إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.

الفصل 1146
ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين و الكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.

الفصل 1147
الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه و امتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.

الفصل 1148
ليس للكفيل أن يرجع على المدين :

أولا : إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر ؛

ثانيا : إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها ؛
ثالثا : إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.

الفصل 1149
ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا، ثم اثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه. غير أن هذا الحكم لا يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا.

الباب الثالث
انقضاء الكفالة
الفصل 1150
كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

الفصل 1151
الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.

الفصل 1152
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا اجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.

الفصل 1153
للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.

الفصل 1154
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين يبريء هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه.

الفصل 1155
التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبريء ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 1156
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين.

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبريء ذمة المدين الأصلي.

اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر، ينهي الكفالة، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير ان الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل.

الفصل 1157
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عسره.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين ببرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.
الفصل 1158
قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.

الفصل 1159
إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.

الفصل 1160
لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.

الباب الرابع
كفالة الحضور
الفصل 1161
كفالة الحضور تعهد بمقتضاه يلتزم شخص بان يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بان يحضره عند حلول الالتزام، أو عند الحاجة.

الفصل 1162
من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق أن يكون كفيل الحضور.

الفصل 1163
يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.

الفصل 1164
يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق. فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد.

الفصل 1165
تبرا ذمة كفيل الحضور إذا احضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، وفي المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.

الفصل 1166
إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى واخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفيل.

الفصل 1167
يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرا ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، غير انه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين الأصلي، فإن حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم.

الفصل 1168
موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر.

الفصل 1169
للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، إذا اثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم، قد توفي أو كان معسرا، وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.
(/)
________________________________________
القسم الحادي عشر : الرهن الحيازي
القسم الحادي عشر
الرهن الحيازي
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1170
الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا، لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.
الفصل 1171
لإنشاء الرهن الحيازي، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.

الفصل 1172
من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا معلقا على نفس الشرط أو معرضا لنفس الإبطال.

الفصل 1173
رهن ملك الغير صحيح :

أولا : إذا ارتضاه مالك الشيء أو اقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا. ؛

ثانيا : إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.

وإذا لم يرتض مالك الشيء الرهن إلا في حدود مبلغ معين، أو تحت شروط خاصة فإن الرهن لا يكون إلا في حدود ذلك المبلغ أو مع مراعاة التحفظات التي صرح بها المالك.
ولا يكون للرهن أي اثر إذا رفض مالك الشيء إقراره.
الفصل 1174
كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه.

ومع ذلك يقع صحيحا رهن الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. ولكن هذا الرهن، لا يخول الدائن إلا الحق في ان يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا.

الفصل 1175
يجوز إجراء الرهن الحيازي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لالتزام مستقبل، أو احتمالي، أو موقوف على شرط، على ان يكون مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يجوز وصوله إليه معينا في العقد المنشئ للرهن.

الفصل 1176
يصح أن ينشأ الرهن ابتداء من تاريخ معين أو إلى تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ.

الفصل 1177
من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من اصل و توابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.
الفصل 1178
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإذا كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دينه إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.

الفصل 1179
من أنشا رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن.

وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المرتهن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه.

الفصل 1180
الرهن بطبيعته لا يتجزأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيا زيا أو رسميا يضمن كل الدين.

الفصل 1181
يمتد الرهن الحيازي بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن ان يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مقدار التعويضات.

الفصل 1182
إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطا المرتهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1183
إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية

مدونة الأسرة

الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004
ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)
بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم
03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
**
الديباجة
لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره
الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب
المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.
ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت
بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح
على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،
غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في
إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا
المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله
ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس
الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين
الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من
نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة
الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن
جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي
بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب
المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة
بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع
الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،
القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة
بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع
باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة
العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف
الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من
الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة
جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد
هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد
مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد
الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع
الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق
الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه
المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،
متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة
ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق
الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام
للمرجعيات الدينية السماوية.
وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية
والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود
مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول
التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا
مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة
الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من
جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي
الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء
أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف
مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد
منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية
وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة
لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده
الله :
“لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في
مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية
المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء
شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما
يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها
ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار
المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :
“ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.
وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان
عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية
تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في
بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام
السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد
بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى
نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،
فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص
بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،
وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع
التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية
التالية :
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل
على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،
وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا
لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
“مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء
المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج
متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب
التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،
المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.
وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين
مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية
أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،
كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية
للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض
الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل
الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة
بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على
كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،
تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ
المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق
الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط
عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،
وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا
ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق
الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،
التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في
الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن
للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل
توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع
بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،
لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،
مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،
رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،
حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن
الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية
لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة
عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة
الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات
بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها
انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن
تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :
– لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله
؛
– الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل
الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح
ديننا الحنيف ؛
– عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما
وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق
الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته
وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما
نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد
أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال
الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،
خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن
يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من
التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير
المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء
باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو
باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو
التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب
اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،
بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من
منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل
على الله”.
وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،
وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه
المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد
قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة
الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى
إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط
العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم
المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات
التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق
التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من
ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،
والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،
وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة
بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به
العمل.
باب تمهيدي
أحكام عامة
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم
المدونة.
المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على :
1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28
يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية
المغربية.
المادة 3
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق
أحكام هذه المدونة.
الكتاب الأول
الزواج
القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته
الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه
المدونة.
الباب الأول
الخطبة
المادة 5
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على
الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من
تبادل الهدايا.
المادة 6
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من
الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر
المطالبة بالتعويض.
المادة 8
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول
عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد
الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان
قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب
في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى
فيه.
الباب الثاني
الزواج
المادة 10
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد
معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا
فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2- متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في
المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1- أهلية الزوج والزوجة ؛
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3- ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا
للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول
والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط
الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد
إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه،
بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية
وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه
إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بالرباط.
المادة 16
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع
دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو
حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء
من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن
من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج
بنفسه ؛
2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع
الموكل فيها ؛
3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة
توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات
المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل.
وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي
يقبلها من الطرف الآخر ؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على
الشروط المطلوبة.
المادة 18
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من
أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني
الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن
الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة
والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي
والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج
وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف
بالزواج في الموضوع.
المادة 22
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق
التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف
المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية
ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير
أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج
مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24
الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثاني
الصداق
المادة 26
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء
أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو
قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
المادة 27
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد
زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن
المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف
الصداق.
المادة 29
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها
بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة
الزوج.
المادة 32
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1- إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة
بسبب عيب في الزوج ؛
3- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده
فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة
للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في
المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد
للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين
ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
موانع الزواج
المادة 35
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
الباب الأول
الموانع المؤبدة
المادة 36
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل
أصل وإن علا.
المادة 37
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء
بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل
الفطام.
الباب الثاني
الموانع المؤقتة
المادة 39
موانع الزواج المؤقتة هي :
1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج
آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا ؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك
عليها ثلاثا جديدة ؛
4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود
شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع
الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن
بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له،
وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا
ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون
كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد
تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت
النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء
نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة
المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة
المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة
التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها
مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط
لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية،
وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة
مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق
عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل
لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب
الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج
عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص
عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد
إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف
القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم
بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن
للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك
الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز
لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق
على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل
كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية
أموال الأسرة.
القسم الخامس
أنواع الزواج وأحكامها
الباب الأول
الزواج الصحيح وآثاره
المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر
صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين
الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
‌أ- الفرع الأول
‌ب- الزوجان
المادة 51
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند
التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض
والنسل ؛
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على
مصلحة الأسرة ؛
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال
وتنظيم النسل ؛
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم
واستزارتهم بالمعروف ؛
6- حق التوارث بينهما.
المادة 52
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة
السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء
إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.
المادة 53
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت
النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
‌ج- الفرع الثاني
‌د- الأطفال
المادة 54
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم
والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على
سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى
الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي،
والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في
المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة
لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في
أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن
والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق
في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان
لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان
حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
‌ه- الفرع الثالث
‌و- الأقارب
المادة 55
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة
إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.
الباب الثاني
الزواج غير الصحيح وآثاره
المادة 56
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
‌ز- الفرع الأول
‌ح- الزواج الباطل
المادة 57
يكون الزواج باطلا :
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35
إلى 39 أعلاه ؛
3-إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد
اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه
عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
‌ط- الفرع الثاني
‌ي- الزواج الفاسد
المادة 59
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60
و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء
وبعده.
المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق
شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في
تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
– إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض
بعد الزواج ؛
– إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
– إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور
الحكم بالفسخ.
المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام
المادة 47 أعلاه.
المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو
الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج
قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن
تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل
البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم
بفسخه.
القسم السادس
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة
لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من
وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل
الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك
لوزيري العدل والداخلية ؛
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها
بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
– الزواج دون سن الأهلية ؛
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات
المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل
سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت
الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في
البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله
والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من
التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات
الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان
ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3- اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز
والاختيار ؛
5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ
ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض
عيانا أو اعترافا ؛
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على
العقد ؛
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها
ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه
إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه
الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا
المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الكتاب الثاني
انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 70
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا
استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك
الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة،
وذلك من تاريخ :
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز
عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني
الوفاة والفسخ
الباب الأول
الوفاة
المادة 74
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة
العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه
باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره،
ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين
على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك،
وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج
المرأة.
الباب الثاني
الفسخ
المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط
المنصوص عليها في هذه المدونة.
القسم الثالث
الطلاق
المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى
عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية،
أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب
الترتيب.
المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما
وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية
والتزاماته المالية.
المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن
طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات
مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر
فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة
للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص
عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع
إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم
المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف
المحكمة.
المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة
الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة
والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة
التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب
الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها
وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في
مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع
مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل
الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على
ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق
لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى
المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا
معللا يتضمن :
1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل
إقامتهما ؛
2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات
المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة
الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن
طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول
الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في
مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85
أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها
إياه.
المادة 90
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان
مطبقا.
المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
التطليق
الباب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه
الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام
المادة 82 أعلاه.
المادة 95
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين
وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من
ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل
واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك
من طرف المحكمة.
المادة 96
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم
يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا
بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر،
وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية
مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على
المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
التطليق لأسباب أخرى
المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2- الضرر ؛
3- عدم الإنفاق ؛
4- الغيبة ؛
5- العيب ؛
6 – الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل
بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة
على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين
تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى
مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ
التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
عدم الإنفاق
المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه،
وفق الحالات والأحكام الآتية :
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ
نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى
ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو
استثنائي ؛
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت
العجز.
المادة 103
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال
الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة
من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث
ومستندات الملف.
الفرع الثالث
الغيبة
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع
إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر
للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة،
ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك
تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز
للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال
يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
العيب
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى
الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر
الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج
بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
الإيلاء والهجر
المادة 112
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة
التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
دعاوى التطليق
المادة 113
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في
المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة،
وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في
المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
الباب الأول
الطلاق بالاتفاق
المادة 114
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو
بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة
مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت
بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
الطلاق بالخلع
المادة 115
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع
الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو
إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا
مغالاة.
المادة 119
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم
معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون
مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى
المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ
الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج،
وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء
إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
أنواع الطلاق والتطليق
الباب الأول
التدابير المؤقتة
المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما،
للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة
والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في
الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ
تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم
الإنفاق.
المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء
والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك
عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها
بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد
الزواج.
المادة 127
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع
المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام
هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة
الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع
أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على
أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية،
وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين
المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة
التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة
المدنية.
القسم السابع
آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول
العدة
المادة 129
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر
يخصص لها.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة 132
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عدة الحامل
المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع
الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من
وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي :
1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل
انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد
بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
تداخل العدد
المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق
إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به،
والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم
مقامها ؛
3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه
في المادة 68 أعلاه ؛
4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية
لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو
بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة
الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد
به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.
الكتاب الثالث
الولادة ونتائجها
القسم الأول
البنوة والنسب
الباب الأول
البنوة
المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب
وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد
شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج،
ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن
علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
– واقعة الولادة ؛
– إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
– صدور حكم قضائي بها.
– تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة
الشرعية.
المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه
أحكام الوصية.
الباب الثاني
النسب ووسائل إثباته
المادة 150
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152
أسباب لحوق النسب :
1- الفراش ؛
2- الإقرار ؛
3- الشبهة.
المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا
من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
– إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
– صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد
صحيحا أم فاسدا ؛
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق
عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط
التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند
الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل
الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه
جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة
القرابة والإرث.
المادة 158
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة
السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا
للمادة 153 أعلاه.
المادة 160
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط
الآتية :
1- أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3- أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة ؛
4- أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء – إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب
عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء
بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما
دام المستلحق حيا.
المادة 161
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
الحضانة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 163
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي،
وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164
الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه
الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة،
لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت
إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة،
أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في
المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه
الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة
الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة
من طلاق رجعي.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة
وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي
تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص
بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ
هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون
في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا
رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته
الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة
للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 171
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن
تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة
لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات
النفقة.
المادة 172
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن،
وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173
شروط الحاضن :
1- الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2- الاستقامة والأمانة ؛
3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى
مراقبة تمدرسه ؛
4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين
174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت
حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها
؛
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة،
وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا
لأسباب قاهرة.
المادة 177
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل
الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما
فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان
لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة
المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل
المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي
للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر
بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء
إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن
عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
زيارة المحضون
المادة 180
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة،
الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة،
فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في
التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية،
ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو
بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته
وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام
الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ
الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة
بالأحكام السابقة.
المادة 186
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
النفقة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه،
وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم
للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها،
ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه
النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية
أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال
المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه،
وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر
يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو
التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون
بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم
البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
الباب الثاني
نفقة الزوجة
المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن
يكون قد عقد عليها.
المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه،
ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت
عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها،
وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
نفقة الأقارب
المادة 197
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما
طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام
الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب
نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة،
وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر
مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
نفقة الأبوين
المادة 203
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا
بحسب إرثهم.
المادة 204
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
الالتزام بالنفقة
المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم
به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
الباب الأول
الأهلية
المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي
يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية
أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول
أسباب الحجر
المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2- السفيه ؛
3- المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده
العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في
تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية
خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من
دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع
الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة
ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن
المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في
إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص
القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد
اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة
ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار
الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت
حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب
القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من
النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل
الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة
مناسبة.
الباب الثالث
تصرفات المحجور
الفرع الأول
تصرفات عديم الأهلية
المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
الفرع الثاني
تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه
الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل
نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء
على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من
الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في
الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات
لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسم الثاني
النيابة الشرعية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
– الأب الراشد ؛
– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
– وصي الأب ؛
– وصي الأم ؛
– القاضي ؛
– مقدم القاضي.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو
المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي
مقدما.
المادة 233
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد
القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون
النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع
الحجر عنهما بحكم قضائي.
المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة
المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
الباب الثاني
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني
وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية
لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود
الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل
يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى
مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا
لأحكام المواد الموالية.
الفرع الأول
الولي
أولا : الأب
المادة 236
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم
قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع
للأب.
المادة 237
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن
إيصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
ثانيا : الأم
المادة 238
يشترط لولاية الأم على أولادها :
1- أن تكون راشدة ؛
2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير
الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
المادة 239
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة
القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط
نافذ المفعول.
ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
المادة 240
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا
يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور
مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول
عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور
في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 241
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء
إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية،
كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
المادة 242
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية،
إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في
تقرير مفصل للمصادقة عليه.
المادة 243
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي
تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية
بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة
للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الفرع الثاني
الوصي والمقدم
المادة 244
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار
الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في
ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى
مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
المادة 245
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا
تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا
يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا
أمينا.
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.
المادة 247
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة
من الجرائم المخلة بالأخلاق ؛
2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛
3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على
مصلحة المحجور.
المادة 248
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته
وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو
تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز
هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي :
1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء ؛
2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه ؛
3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على
أموال المحجور ؛
4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور ؛
5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
المادة 250
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف
الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
المادة 251
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو
أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي
المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار
السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة
بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 252
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،
بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار
النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة
عشرة سنة من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات
بالخبراء.
المادة 253
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250
أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.
المادة 254
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم
ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
المادة 255
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من
سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق
المحجور.
المادة 256
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في
أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
المادة 257
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور،
وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن
مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما ؛
2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب
أخرى ؛
3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة
التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم ؛
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته ؛
5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية،
وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها
القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر
قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
المادة 260
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير
مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
المادة 261
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من
يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
المادة 262
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي
المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال
المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم
المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر
من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون
الالتزامات والعقود.
المادة 263
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل
الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو
المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا
في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم
بذلك.
المادة 264
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية،
تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الباب الثالث
الرقابة القضائية
المادة 265
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص
عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل
الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
المادة 266
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين
على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ
القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية
أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان
القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء
يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند
الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
المادة 269
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح
زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة
التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف
والمحافظة على مصالحه.
المادة 270
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم،
أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم
يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما
بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل
الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو
حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد
الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة
العامة أو ممن يعنيه الأمر.
المادة 271
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن
من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق
عيني عليه ؛
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره
في تجارة أو مضاربة ؛
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر ؛
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم
قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000
درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز
قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب
من المراقبة القضائية.
المادة 273
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى
القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
المادة 274
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها
في قانون المسطرة المدنية.
المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة
التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها
على المحجور.
المادة 276
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226
و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
الكتاب الخامس
الوصية
القسم الأول
شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
المادة 277
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
المادة 278
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع
شرعا
الباب الأول
الموصي
المادة 279
يشترط في الموصي أن يكون راشدا.
تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
الباب الثاني
الموصى له
المادة 280
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من
تلقي الإشهاد بها.
المادة 281
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
المادة 282
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
المادة 283
يشترط في الموصى له :
1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة
280 أعلاه ؛
2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
الباب الثالث
الإيجاب والقبول
المادة 284
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.
المادة 285
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط
الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن
مخالفا للمقاصد الشرعية.
المادة 286
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله
إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت
يشاء، في صحته أو مرضه.
المادة 287
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل
كبيع العين الموصى بها.
المادة 288
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
المادة 289
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا
الحق عنه.
المادة 290
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.
المادة 291
يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي
الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
الباب الرابع
الموصى به
المادة 292
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.
المادة 293
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح
بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان
الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة
مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل
قيمة الزيادة القائمة.
المادة 294
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة،
ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
الباب الخامس
شكل الوصية
المادة 295
تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة
إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
المادة 296
يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية
مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي
على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق
عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام
القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار
مقتضيات هذه الفقرة.
للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص
بها.
المادة 297
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن
بتنفيذها.
الباب السادس
تنفيذ الوصية
المادة 298
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق
الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
المادة 299
لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل
الأهلية أو بسقوط الدين.
المادة 300
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء
من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.
المادة 301
يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج
من التركة قبل الوصية.
المادة 302
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.
من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت
وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.
يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع
التركة.
المادة 303
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في
مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان
كامل الأهلية منهم.
المادة 304
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا
فتكون له.
المادة 305
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له،
وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم،
فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة 306
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء
للوصية الأولى.
المادة 307
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من
جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
المادة 308
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في
وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع
مراعاة أحكام المادة 317 بعده.
المادة 309
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح
العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
المادة 310
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها
صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة 311
في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى
التركة.
المادة 312
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى
له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث
التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.
المادة 313
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا
حملا، عادت الوصية ميراثا.
المادة 314
تبطل الوصية بما يلي :
1- بموت الموصى له قبل الموصي ؛
2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛
3- برجوع الموصي عن الوصية ؛
4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
القسم الثاني
التنزيل
المادة 315
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
المادة 316
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل – كسرا – فلان وارث
مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون
له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه
أحكامها ما عدا التفاضل.
المادة 317
إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية
الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر
التنزيل على الجميع.
إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار
المنزل – فتحا – من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم
تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل
حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.
المادة 318
إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل – فتحا –
ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
المادة 319
إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال
يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 320
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.
الكتاب السادس
الميراث
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 321
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
المادة 322
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :
1- الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
3- ديون الميت.
4- الوصية الصحيحة النافذة.
5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
المادة 323
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا
تبرع ولا معاوضة.
المادة 324
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
المادة 325
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
المادة 326
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته،
إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره،
فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.
المادة 327
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي
سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.
أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود
بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من
الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
المادة 328
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة
السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في
حادث واحد أم لا.
القسم الثاني
أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 329
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا
بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث،
ولا التنازل عنه للغير.
المادة 330
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي :
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما ؛
3- العلم بجهة الإرث.
المادة 331
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 332
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.
المادة 333
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا
يحجب وارثا.
من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.
القسم الثالث
طرائق الإرث
المادة 334
الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما
جمعا ووارث بهما انفرادا.
المادة 335
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
المادة 336
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت
التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
المادة 337
الوارث بالفرض فقط، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم
والأخت للأم.
المادة 338
الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية : الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق
والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.
المادة 339
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد.
المادة 340
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت، وبنت الإبن،
والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
القسم الرابع
أصحاب الفروض
المادة 341
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
المادة 342
أصحاب النصف خمسة :
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد
الإبن في درجتها.
4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا
كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
المادة 343
أصحاب الربع إثنان :
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 344
وارث الثمن واحد :
الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 345
أصحاب الثلثين أربعة :
1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن.
2- بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى
وابن الإبن في درجتهما.
3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن
الفرع الوارث.
4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في
الشقيقتين.
المادة 346
أصحاب الثلث ثلاثة :
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
2- المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن
ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
المادة 347
أصحاب السدس :
1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
2- الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين
أو محجوبين.
3- بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها
ابن ابن في درجتها.
4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب
والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط
انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
6- الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم
السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي
للأم أقرب اختصت بالسدس.
7- الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
القسم الخامس
الإرث بطريق التعصيب
المادة 348
العصبة ثلاثة أنواع :
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.
المادة 349
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
2- الأبوة.
3- الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4- أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام
جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
6- بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك
الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا
تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب
نسبهم في الإرث.
المادة 350
1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة
إلى الميت.
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت
قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 351
العصبات بالغير :
1- البنت مع الإبن.
2- بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا،
أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون
الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 352
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن
نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات
لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم
بالجهة والدرجة والقوة.
المادة 353
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس
فرضا والباقي بطريق التعصيب.
المادة 354
1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب
كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو
المقاسمة.
2- إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل
من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.
3- إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع
المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع
المعادة.
القسم السادس
الحجب
المادة 355
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
المادة 356
الحجب نوعان :
1- حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
2- حجب الإسقاط من الميراث.
المادة 357
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم :
الإبن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
المادة 358
يحجب حجب إسقاط :
1- إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد
منهم.
2- بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون
معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3- الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4- الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن.
5- الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما
الشقيقة.
6- الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
7- إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
8- إبن الأخ للأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه.
9- العم الشقيق يحجبه إبن الأخ للأب ومن حجبه.
10- العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
12- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13- الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن
وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14- الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15- الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16- الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.
المادة 359
يحجب حجب نقل :
1- الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وابن الإبن والبنت وبنت
الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو
للأم وارثين أو محجوبين.
2- الزوج : ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى
الربع.
3- الزوجة : ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى
الثمن.
4- بنت الإبن : تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل
اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
5- الأخت للأب : تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر
من الثلثين إلى السدس.
6- الأب : ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس.
7- الجد : عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس.
8- البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن
فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9- الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن
فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.
القسم السابع
مسائل خاصة
المادة 360
مسألة المعادة
إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة
للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت
حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين
الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 361
مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة
أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل
حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج
تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.
المادة 362
مسألة المالكية
إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر
فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا
لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.
المادة 363
مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ
ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.
المادة 364
مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه
الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 365
مسألة المشتركة
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان
لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة
الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم
واحدة.
المادة 366
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع
وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو
السدس وما بقي للأب.
المادة 367
مسألة المباهلة
إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف
وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة
وللأم اثنان.
المادة 368
المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى
سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية،
وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
القسم الثامن
وصية واجبة
المادة 369
من توفي وله أولاد إبن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه
وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
المادة 370
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو
أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على
أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 371
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان
أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما
يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته،
وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم
فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
المادة 372
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد إبن الإبن وإن
نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل
فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
القسم التاسع
تصفية التركة
المادة 373
للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز
المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها
بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية
والأشياء ذات القيمة.
المادة 374
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا
تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا.
يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى قاضي
المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من
الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات.
المادة 375
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم
يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على
أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء
وتحفظاتهم.
المادة 376
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما
تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي
ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عند انعدامه.
المادة 377
على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة
عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث
عما للتركة أو ما عليها من ديون.
يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على
التركة وحقوق لها.
يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية
المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت
تستعملها وقت وفاة الهالك. وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى
حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
المادة 378
يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه
طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي
المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو
إحصاء التركة.
المادة 379
يكون المصفي واحدا أو متعددا.
وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.
المادة 380
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري
عليه أحكام الوكالة.
يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب
ممن يعنيه الأمر.
المادة 381
تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.
المادة 382
يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة
إحصاء التركة.
المادة 383
للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
المادة 384
تتحمل التركة نفقات تصفيتها.
المادة 385
يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن
فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.
يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق
والسجلات من حقوق وديون، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة 386
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.
المادة 387
على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة،
وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون
حالة.
يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور.
للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته
للتركة في مواعيد دورية.
المادة 388
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في
ذلك دراية خاصة.
المادة 389
يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة
وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون
المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا.
لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون.
إذا كان على التركة ديون، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين
المطالب به، إلى حين البت في النزاع.
المادة 390
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن
يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع
المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 391
يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه
من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما
يفي بذلك من عقار.
تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة
على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته
المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم، أو بواسطة المزايدة فيما
بينهم.
المادة 392
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة
322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.
القسم العاشر
تسليم التركة وقسمتها
المادة 393
يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه
الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن
يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها
في تصفية التركة.
كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة، شريطة أن لا
تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك.
المادة 394
لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من
إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من
أموال التركة.
المادة 395
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو
بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.
الكتاب السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 396
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.
المادة 397
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها،
ولاسيما أحكام :
– الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 (22
نوفمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين
الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم
تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
– الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1377 (18
ديسمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب
الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها.
– الظهير الشريف رقم 1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع
المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ؛
– الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 1377 (20 فبراير
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس
المتعلق بالوصية ؛
– الظهير الشريف رقم 1.58.112 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1377 (3 أبريل
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس
المتعلق بالميراث.
غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه
والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض
بالأحكام الموازية في هذه المدونة.
المادة 398
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ
دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.
المادة 399
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة
من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في
المادة 397 أعلاه.
المادة 400
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي
والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد