قانون العقوبات القطري الجزء الرابع

مادة ( 319
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

مادة ( 320
يجوز إعفاء الخاطف من العقاب إذا تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة، قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف، وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين، إن وجد، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف دون أذى.
ولا يسري هذا الإعفاء إذا اقترن أو ارتبط الخطف بأي جناية أخرى.

مادة ( 321
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق.

مادة ( 322
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغير أجر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره.

الفصل الثانى
إنتهاك حرمة المساكن وملك الغير
مادة 323 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشروات، إذا وقعت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملاً سلاحاً، أو ارتكب من شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة كاذبة، أو ادعى قيامه بخدمة عامة.

مادة ( 324
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عقاراً بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.

الفصل الثالث
التهديد
مادة ( 325
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.

الفصل الرابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة ( 326
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

مادة ( 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.

مادة 328 )
لا جريمة في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

مادة ( 329
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه الفاظاً تمس شرفه أو كرامته.

مادة ( 330
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.

مادة ( 331
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.

مادة ( 332
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.

مادة ( 333
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة
مادة ( 334
يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

مادة ( 335
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- أن تقع ليلاً.
2- أن تقع من شخصين فأكثر.
3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 336
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
2- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 337
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
1- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
2- ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
3- ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 338
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 339
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على المهمات أو الأدوات المعدة للإستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة،إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 340
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا وقعت ليلاً.
2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 341
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة، على مال يخص مخدومه.

مادة ( 342
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة ( 337 ) من هذا القانون.

مادة ( 343
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات التالية:
1- في مكان معد للعبادة.
2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
3- في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
4- في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
6- من شخصين فأكثر.
7- من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

مادة ( 344
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة ( 345
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.

مادة (346
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات.

مادة (347
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استولى، بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.

مادة 348 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا كان الجاني محترفاً صنع هذه الأشياء.

مادة ( 349 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

مادة ( 350 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.

مادة (351 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

مادة 352 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ( 353
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثانى
الإحتيال
مادة (354
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

مادة (355
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه.

مادة ( 356
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه.
وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

مادة ( 357
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

مادة 358 )
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.

مادة ( 359
للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

مادة ( 360
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

مادة ( 361
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث
خيانة الأمانة
مادة ( 362
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.

مادة ( 363
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

مادة ( 364
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

مادة ( 365
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

مادة ( 366
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه
مادة 367 )
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

مادة ( 368
يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة 369 )
لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

الفصل الخامس
جرائم الحاسب الآلى
مادة ( 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

مادة ( 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

مادة (372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

مادة (373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

مادة (374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

مادة (375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

مادة ( 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

مادة ( 377
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

مادة ( 378
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.

مادة ( 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

مادة ( 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.

مادة ( 381
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

مادة (382
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

مادة (383
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

مادة (384
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

مادة ( 385
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة 386 )
في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة ( 387
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.الفصل السادس
التعدى على حقوق الملكية الفكرية
مادة 388 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، يحميها القانون، أو اتفاقية دولية انضمت إليها قطر. ويحكم بمصادرة الأشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور.

الفصل
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة
مادة ( 334
يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

مادة ( 335
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- أن تقع ليلاً.
2- أن تقع من شخصين فأكثر.
3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 336
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
2- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة ( 337
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
1- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
2- ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
3- ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 338
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 339
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على المهمات أو الأدوات المعدة للإستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة،إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

مادة ( 340
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا وقعت ليلاً.
2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة ( 341
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة، على مال يخص مخدومه.

مادة ( 342
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة ( 337 ) من هذا القانون.

مادة ( 343
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات التالية:
1- في مكان معد للعبادة.
2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
3- في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
4- في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
6- من شخصين فأكثر.
7- من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

مادة ( 344
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة ( 345
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.

مادة (346
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات.

مادة (347
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استولى، بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.

مادة 348 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا كان الجاني محترفاً صنع هذه الأشياء.

مادة ( 349 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

مادة ( 350 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.

مادة (351 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

مادة 352 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ( 353
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثانى
الإحتيال
مادة (354
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

مادة (355
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه.

مادة ( 356
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه.
وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

مادة ( 357
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

مادة 358 )
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.

مادة ( 359
للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

مادة ( 360
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

مادة ( 361
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث
خيانة الأمانة
مادة ( 362
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.

مادة ( 363
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

مادة ( 364
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

مادة ( 365
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

مادة ( 366
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه
مادة 367 )
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

مادة ( 368
يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة 369 )
لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

الفصل الخامس
جرائم الحاسب الآلى
مادة ( 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

مادة ( 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

مادة (372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

مادة (373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

مادة (374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

مادة (375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

مادة ( 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

مادة ( 377
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

مادة ( 378
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.

مادة ( 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

مادة ( 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.

مادة ( 381
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

مادة (382
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

مادة (383
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

مادة (384
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

مادة ( 385
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة 386 )
في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة ( 387
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

السابع
إتلاف المال ونقل الحدود
مادة ( 389
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف أو خرب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

مادة ( 390
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الشوارع، أو المنتزهات، أو الأسواق أو الميادين العامة.
ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشجار التي قطعها أو أتلفها.

مادة 391 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قطع أو أتلف شجرةً مملوكة للغير أو طعمة فيها أو قشرها بكيفية تميتها.
2- أتلف زرعاً قائماً، أو أي نبات، أو حقلاً مبذوراً مملوكاً للغير أو بث فيه مواد ضارة.

مادة ( 392
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو نقل أو أزال سياجاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي، أو لتعيين الحدود، أو للفصل بين الأملاك.

الفصل الثامن
الجرائم الواقعة على الحيوان
مادة ( 393
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قتل عمداً وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسمياً.
2- استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.

مادة ( 394
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قتل عمداً وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة ( 395
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- ضرب بقسوة أو عذب حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة.
2- أرهق حيواناً بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق.
3- إشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالاً يؤدي إلى إلحاق الأذي به.
وللمحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة في هذه المادة، أن تأمر بوضع الحيوان الذي وقع عليه الجرم تحت الرعاية في إحد الأماكن المخصصة للرفق بالحيوان، كما لها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه.
وإذا كان الحيوان يعاني من مرض أو أذى عضال لا يرجى شفاؤه، فللمحكمة أن تأمر بإعدامه.

الكتاب الرابع
جرائم المخالفات
مادة ( 396
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، كل من:
1- ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة، أو تلويثهم، إذا سقطت عليهم.
2- أهمل في تنظيف أو إصلاح الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
3- كان مكلفاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه، أو كان بحفظ أو رعاية حيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفتله.
4- حث حيواناً في حيازته على مهاجمة المارة، أو اللحاق بهم، أو لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع حدوث أي خطر أو ضرر يمكن أن يصدر عنه.
5- ألهب بغير إذن ألعاباً نارية، أو نحوها، في الأماكن التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

مادة 397 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال، كل من:
1- رمى أحجاراً أو أشياء صلبة أخرى، أو قاذورات، على أشخاص أو عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر مملوكة للغير
2- أهمل التنبيه نهاراً وليلاً، أمام الحفر، أو غيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها.
3- قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو نزع منها الأتربة أو الأحجار أو أي مواد أخرى، ولم يكن مأذوناً في ذلك.
4- أتلف أو نزع أو نقل العلامات الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
5- أطفأ المصابيح المعدة لإنارة الطريق أو نزعها او أتلفها أو نقلها.
6- تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
7- تسبب بإهماله أو عدم مراعاته اللوائح في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير.
8- زحم الطريق العام بلا ضرورة، أو بلا إذن من السلطة المختصة.
9- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً أو ضجيجاً، مما يكدر راحة العامة، أو من يسكنون، أو يشغلون مكاناً مجاوراً.
10- دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو مر فيها بمفرده، أو بحيواناته، أو تركها تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
11- أهمل في تنظيف المسارح ودور السينما وغيرها من المحال العامة.

مادة ( 398
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ريال، كل من تبول في مكان عام، أو اغتسل على مرأى من المارة، أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة، بوضع مناف للحياء العام

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الخميس 21 يوليو 2005

مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
(مرسوم مؤقت رقم 19 لسنة 1993)
عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أصدر رأس الدولة المرسوم المؤقت الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت “قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء
2- يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957م، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية، كا لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.

تفســــير
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

“الأجنبــي” يقصد به شخص غير سوداني.

“الوالـــد” يشمل والدة الشخص المولود من غير زواج شرعي أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته،

“الوالد المسئول” يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من محكمة مختصة، أو إذا كان الوالد قد توفى أو إذا كان الولد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته،

“الولـــد” يقصد به ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين،

“الوزيـــر” يقصد به وزير الداخليــة.

الفصل الثاني
الجنسية بالميلاد

تعريف السوداني بالميلاد
4-(1) فيما يتعلق بالأشخاص المولدين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانياً بالميلاد إذا توفرت فيه الشروط الآتية:-
( أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني بالميلاد،
(ب) (أولاً): أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان،
(ثانياً): أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1924،
( ج) (أولاً): إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب)
(ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد إذا كان والده سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.
(3) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

جنسية اللقطاء
5- يعتبر سوادانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين.

شهادة الجنسية
6-يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.

الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس

شهادة الجنسية بالتجنس
7-(1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:-
( أ) بلغ سن الرشد،
(ب) كامل الأهلية،
( ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر،
( د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1)، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك.
(4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس.
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).

النساء الأجنبيات المتزوجات
8-يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:-
( أ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان.
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، على أنه يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير اعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب.

سلطة رأس الدولة فى منح الجنسية السودانية بالتجنس
9- على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرأس الدولة بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي.

الفصل الرابع
فقدان الجنسية

إسقاط الجنسية
10-جوز لرأس الدولة أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية، يكن قد بلغ سن الرشد، إذا ثبت أنه:-
( أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرأس الدولة أن يرفض الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل.

سحب الجنســية
11-(1) يجوز لرأس الدولة أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه:-
( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية،
(ب) أثناء أي حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركا فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة.
( ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها.
( 2) يجوز لرأس الدولة قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم باخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع اخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق.
(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار، فيجوز لرأس الدولة أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.

لجنة التحقيق
12-(1) يشكل رأس الدولة لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رأس الدولة وفق أحكام المادة 11(3).
(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2)، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً.
(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي:-
( أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج.
(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات.
(4) تتولى لجنة التحقيق، عندما يحال إليها الموضوع، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رأس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقاً لرأي اللجنة.

تاريخ اسقاط الجنسية أو سحبها
13-يكون لقرار رأس الدولة باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو، ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ.

أثر فقدان الجنسية السودانية
14-لا يترتب على اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها اعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.

أثر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر
15-إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10 فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية إلا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة.

نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها
16-ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامــة

الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم
17- تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده، المولود بعد وفاته، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون، وحدث الميلاد بعد العمل به، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته.

العقوبـــــات
18-يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص:-
( أ) يقدم عمداً بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً في واقعة مادية، أو
(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر، أو
( ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك، أو
(د ) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11.

سلطة إصدار اللوائح
19-يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
( أ) النماذج والسجلات،
(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون،
( ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجييل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون، وكذلك الرسوم التي تؤدى في حالة تأدية اليمين و تدوينه.
( د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12.

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرون من شهر صفر سنة 1414هـ الموافق اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس سنة 1993م.

فريق
عمر حسن أحمد البشير
رأس الدولــــــة

الجدول
(أنظر المادة 7 (2))
صيغة يمين الولاء
(أنا ………………………… ….. أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور السودان صادق إخلاصي وولائي وأن أراعى بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتى كمواطن سودانى)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السجل التجاري اليمني

نص قانون السجل التجاري اليمني رقم 33 لسنة 1991 وتعديلاته بموجب القانونين رقم 31 لسنة 1997 ورقم 14 لسنة 1999، يتضمن الأحكام المنظمة لإجراءات القيد والتجديد والشطب في السجل التجاري، ويلزم كل تاجر طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاطه وفقًا لضوابط قانونية واضحة، مع بيان الغرامات والعقوبات على المخالفين وإجراءات النشر في جريدة الأسماء التجارية. القانون يشكل إطارًا تنظيميًا جوهريًا لضمان الشفافية والرقابة على الأنشطة التجارية داخل الجمهورية اليمنية.

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون المحكمة العليا.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (2)

تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

6- دعاوى الجنسية.

ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

مادة (3)

تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.

مادة (4)

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.

مادة (5)

فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

مادة (6)

لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

مادة (7)

لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.

مادة (8)

ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.

مادة (9)

يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.

مادة (10)

يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.

وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.

مادة (11)

تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (12)

يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.

مادة (13)

إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في

ميعاد مماثل.

وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.

مادة (14)

يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.

مادة (15)

يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

مادة (16)

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة (17)

يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.

مادة (19)

يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (20)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة (21)

تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-

على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

مادة (22)

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.

مادة (23)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي / وزير العدل

صدر في 12 رمضان 1391 هـ.

الموافق: 31 اكتوبر 1971م.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

باسم الشعب،،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م. بتوحيد القضاء.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.

مادة (2)

1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.

2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.

ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.

3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (3)

يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.

مادة (4)

تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.

مادة (5)

لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.

مادة (6)

يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.

ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.

مادة (7)

يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي

وزير العدل
صدر في 6 رجب 1396هـ.
الموافق 3 يوليه 1976م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م السوداني

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م ، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
1- يسمى هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغاء واستثناء

المادة (2)
2- يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
المادة (3)
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
” الاقتباس ” : يقصد به تحويل العمل الروائي الى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي .
” هيئات البث ” : يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
” البرنامج الإذاعي ” : يقصد به ارسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي .
” برنامج الحاسب الالكتروني ” : يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي الى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة .
” بنك المعلومات ” : يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .
” التثبيت ” : يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة .
” التسجيل الصوتي ” : يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك … الخ .
” حق المؤلف ” : يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى .
” الحقوق المجاورة” : ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون )
” فنان الأداء ” : يقصد به الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو انشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية او الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك .
” القواعد ” : يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” الكيبل ” : يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية .
” المسجل ” : يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها اليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون .
” المنتج ” : يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي .

” الوزير ” : يقصد به وزير الثقافة والإعلام .
” المؤلف ” : يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
” المصنف ” : يقصد به أي عمل أدبي او مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
” النقل للجمهور ” : يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور .
” النشر” : يقصد به الاستنساخ لمشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى .
” الوثائق الرسمية ” : يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات جلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
” الهيئة ” : يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون
المادة (4)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
أ – مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان .
ب – مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي .
ج – المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان .
د – المصنفات المشتركة اذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني .
هـ – فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم ايصالها للجمهور أو في بلد أجنبي .
و – المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان .
ز – هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني .
ح – المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور .
ي – المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
2- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية

المادة (5)
1- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة .
أ – المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك .
ب – مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها .
ج – المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات .
د – المصنفات السمعية البصرية .
هـ – مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
و – مصنفات الفن المعماري .
ز – برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) .
ح – بنك المعلومات الإلكترونية .
ط – الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم .
ي – كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة .
2- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فان الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
– التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية .
– جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل .

المصنفات التي لا تشملها الحماية
المادة (6)
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
أ – المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ب – الوثائق الرسمية .
ج – الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية .
هـ – الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
المادة (7)
1- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
2- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري .

حق المؤلف
المادة 8
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
أ- الحقوق الأدبية وتشمل :
أولاً : كشف المصنف للجمهور .
ثانياً : نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه اليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف .
ثالثاً : نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم .
رابعاً : الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
خامساً : سحب مصنفه من التداول اذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك .
ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري .
ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف .
ثالثاً : اذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية .
رابعاً : ايصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة
خامساً : الترجمة الى لغات أخرى .
سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف .
سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
المادة 9
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف .
اسم المؤلف
المادة (10)
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة
المادة (11)
1- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابه على خلاف ذلك .
2- اذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الاحلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) اذا امتنع أحد المؤلفين عن اتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها
المادة (12)
1- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فان نسبة المصنف الى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف .
2- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل انتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في انتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
3- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو اذاعته أو ايصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف
المادة (13)
1- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8 (أ) مدى الحياة .
2- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
3- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
أ – الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى .
ب – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، اذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستغلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية .
ج – المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر الا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
4- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف
المادة (14)
1- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
أ – تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار
ب – تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها .
ج – تنشر او تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
أ – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها .
ب – نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب .
ج – يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه .
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
6- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث .
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة اليه .
9- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية ، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
10- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها .
الفصل الرابع
انتقال ملكية حق المؤلف
انتقال الحقوق الأدبية والمالية
المادة (15)
1- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم .
2- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لاجراء ملكية حق المؤلف .
استعمال حق المؤلف
المادة (16)
1- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو اجراء أي تعديل أو حذف أو اضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
2- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
3- يجوز أن يكون اذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
4- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل اليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
5- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد .
عقد النشر
المادة (17)
1- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
2- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنه في القواعد .
عقد التمثيل والأداء العام
المادة18 بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية .
2- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .
انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
المادة (19)
1- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف اليه ينتقل حقه الى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
2- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
أ – إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد .
ب – إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له ، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
3- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه الى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
4- لا يعني تحويل الانتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الانتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد .
الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
المادة (20)
1- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأي الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
2- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون اذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به الى الملك العام .
3- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان .
عدم مشروعية افعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
المادة (21)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
مكتب المسجل
المادة (22)
1- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
2- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
3- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل .
اجراءات تسجيل المصنفات والعقود
المادة (23)
1- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه اذا نشأ نزاع واتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
2- تكون طلبات تسجيل عقود احالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف اجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على اثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل اذا نشأ نزاع أو اتخذت اجراءات قانونية بشأنه .
طلبات التسجيل
المادة (24)
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود الى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
أ – تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد .
ب – اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان .
ج – نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد .
د – بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
هـ – تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ ابرام العقد .
و – أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .
المسجل العام
المادة (25)
1- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي :
أ – تسجيل المصنف والعقود الخاصة به .
ب – تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها .
ج – فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان .
د – مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها ( إن كان ذلك ممكناً).
هـ – كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية .
و – أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
حقوق فناني الأداء
المادة (26)
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
أ – الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
أولاً : ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
ثانياً : الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه .
ب – الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
أولاً : الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة …….
ثانياً : نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة .
ثالثاً : تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….

حالات إعادة الأداء وتثبيته
المادة (27)
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
ب – إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
ج – إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
د – إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
هـ – إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.

المكافأة
المادة 28 يجب دفع مكافأة عادلة لكن من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
تنفيذ العمل عبر مجموعات
المادة (29)
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.

تفسير حالات التفويض
المادة (30)
1- إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
أ – التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
ب – التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
ج – التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
د – التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
2- لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
المادة (31)
1- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب – استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
ج – توزيع التسجيلات للجمهور.
2- يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
حقوق هيئات البث
المادة (32)
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
أ – إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
ب – تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
ج – إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.

حالات الإعفاء
المادة (33)
1- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
أ – الاستعمال الخاص أو الشخصي.
ب – تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
ج – الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
د – لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
2- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها خاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
أ – في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
ب – في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
جريمة الاعتداء على حق المؤلف
المادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
أ – الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
ب – يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
المحكمة المختصة
المادة (35)
1- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
2- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى
3- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين والجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
4- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً,
العقوبات
المادة (36)
1- يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
2- أ – يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
ب – تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
ج – ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
المادة (37)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
المادة 38يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مدة الحماية لحق المؤلف
المادة (39)
1- تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
2- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
3- تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
المصنفات الجماعية
المادة (40)
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
سلطة إصدار القواعد والأوامر
المادة (41)
1- يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
(شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون براءات الاختراع السعودي

قانون براءات الاختراع السعودي

 

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ – المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب – إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج – براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د – النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ – اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ – الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب – مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج – الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د – طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

 

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج – إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

 

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

تأسيس المحكمة ومقرها
المادة الأولى : محكمة العدل الإسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وتعمل بصفة مستقلة ، وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ،وأحكام هذا النظام

المادة الثانية :

أ- مقر المحكمة في مدينة الكويت

ب- يمكن للمحكمة عند الضرورة أن تعقد جلساتها وأن تقوم بوظائفها في أية دولة عضو في المنظمة

تشكيل المحكمة وعضويتها
المادة الثالثة :

أ- تشكل هيئة المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها

ب- لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة

ج- إذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الأعضاء عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدينة والسياسية

المادة الرابعة : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم وله خبرة في القانون الدولي ومؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده

المادة الخامسة : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة بالاقتراع السري في قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية :

أ- يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كتابا إلى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر يدعوها إلى تقديم مرشحيها خلال شهرين على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام

ب- لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر ويجوز أن يكون أحدهم من رعاياها

ج- يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيداً لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المحكمة في الموعد المحدد

د- يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة وإذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات اعتبر أكبرهم سنا هو المنتخب

هـ يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب أعضاء المحكمة التوزيع الإقليمي والتمثيل اللغوي للدول الأعضاء

و- إذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء فان بقي أي منصب شاغراً تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الرابعة إجراء القرعة لانتفاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات

المادة السادسة :

أ- إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا إلى رئيس المحكمة ،وإذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا إلى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الأمين العام ،ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل المحكمة

ب- عضو المحكمة لا يقال إلا بإجماع الأعضاء الآخرين على أنه بات غير مستوف لشروط العضوية ،ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن إلا بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا

ج- يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام كلا من الاستقالة أو الإقالة بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمي وبذلك يخلو المنصب

المادة السابعة :

أ- تملأ المناصب التي تخلو لأي سبب من الأسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة

ب- عضو المحكمة تنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه

واجبات أعضاء المحكمة
المادة الثامنة : لا يجوز لعضو المحكمة :

أ- أن يمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة أو يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله

ب- أن يعمل مستشاراً أو وكيلا أو محاميا أو محكما أو يشتغل بأي عمل مهني آخر يتنافى وعضويته في المحكمة

ج- أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى وعند قيام الشك في ذلك تفصل المحكمة في الأمر

المادة التاسعة :

يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية : (( أقسم بالله العظيم أن اتقى الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

الحصانات والامتيازات
المادة العاشرة :

أ- تتمتع محكمة العدل الإسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1976

ب- يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات

المادة الحادية عشر :

أ- تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين

ب- يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر

المادة الثانية عشر :

أ- تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية

ب- تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها

ج- لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها

د- يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الإجازة الرسمية أو حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس

المادة الثالثة عشر : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على إلا يقل عدد أعضاء المحكمة عند إصدار الأحكام عن خمسة

المادة الرابعة عشر :

أ- إذا رأى أحد أعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلي عن النظر في قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئيس

ب- إذا رأى الرئيس ، لسبب يقدره ، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة ، أعلمه بذلك وعلى العضو أن يتنحى

ج- إذا اختلف الرئيس والعضو في أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف

الدوائر الخاصة
المادة الخامسة عشرة :

أ- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص

ب- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها ، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع

ج- للمحكمة أن تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة متبعة إجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع

المادة السادسة عشرة :

أ- للدول الأطراف في أية قضية مرفوعة أمام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الأعضاء

ب- أن كان لهذه الأطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وأن لم يكن لها أعضاء ، عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الأعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة

ج- عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف في النزاع تصبح هذه الدول ، في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين ، طرفا واحداً ، وتفصل المحكمة في أي خلاف ينشأ عن هذا الأمر

المكافآت ومصاريف المحكمة الأخرى
المادة السابعة عشرة :

أ- يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة

ب- يمنح القضاة الخاصون ، علاوة على أجور السفر ، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة

ج- يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة

د- تعفى هذا الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

المادة الثامنة عشرة :

تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة ، وتتحمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة

اللائحة الداخلية
المادة التاسعة عشر :

أ- تضع المحكمة لائحتها الداخلية

ب- يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت

مسجل المحكمة
المادة العشرون :

أ- يساعد المحكمة في أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس

ب- تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتفاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة ، كما تتضمن النظام الإداري وطريقة العمل به

اختصاصات المحكمة
المادة الواحدة والعشرون :

أ- الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة

ب- لسائر الدول الأخرى أن تلجأ إلى المحكمة للنظر في الدعاوى التي تكون أطرافا فيها ، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية ، على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة ، وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من أحكام في هذا الخصوص وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي

المادة الثانية والعشرون :

أ- للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها في القضايا التي تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام

ب- إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أية وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل إليها صوراً من جميع الإجراءات المدونة

التدخل
المادة الثالثة والعشرون :

أ- إذا قدرت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة فلها الحق في أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل

ب- فأن لم تكن الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي وجب أن تعلن مسبقا التزامها بأحكام المحكمة وإلا يمانع أطراف النزاع في تداخلها

ج- تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين

المادة الرابعة والعشرون : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية ، عندئذ يجوز لأي من هذه الدول أن تتدخل في الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

ولاية المحكمة
المادة الخامسة والعشرون : تشمل ولاية المحكمة

أ- القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المعينة في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها

ب- القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة

ج- تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف

د- بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي

هـ تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي

و- تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض

قبول الاختصاص الإلزامي
المادة السادسة والعشرون :

أ- للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح ، دونما حاجة إلى اتفاق خاص ، بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهدات وموضوعات القانون الدولي ، التي تنشأ بينها وبين أية دولة تقبل الالتزام نفسه ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفا غير مقيد ، كما يجوز أن يكون معلقا على الولاية نفسها من جانب دولة معينة ، أو عدة دول أو خلال مدة محددة ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعليه أن يرسل صوراً من هذا التصريح إلى مسجل المحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة

ب- تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها

القانون الواجب التطبيق
المادة السابعة والعشرون :

أ- الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها

ب- تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية ، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول

اللغات في المحكمة
المادة الثامنة والعشرون :

أ- العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهي مع الإنجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية المعتمدة

ب- للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع ، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية ، شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى أحد اللغات الرسمية

ج- تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث

طرق رفع الدعوى
المادة التاسعة والعشرون :

أ- ترفع القضايا إلى المحكمة بإحدى طريقتين : أما بطلب كتابي توجهه إحدى الدول الأعضاء إلى المسجل المحكمة ، وإما بإبلاغ المسجل اتفاقا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتضمن والاتفاق تحديداً للموضوع وتعيينا للأطراف فيه ، مع عرض للأوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند إليها وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر

ب- يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فوراً إلى ذوي الشأن ويعلم به أيضا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بواسطة أمينها العام

إجراءات نظر الدعوى
المادة الثلاثون : الإجراءات أمام محكمة العدل الإسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية

أ- الإجراءات الكتابية

تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود ، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقا للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة

وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل إلى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل ولا يجوز سحب المستند إلا بموافقة الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى

ب- الإجراءات الشفوية

تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التي تستمع إليها وبيانات الخبراء وأراء المستشارين

الإعلانات القضائية
المادة الواحدة والثلاثون :

أ- بغية إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب أن يؤدي الإبلاغ في إقليمها إلى النتيجة المطلوبة

ب- يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على إثبات للأدلة في مكان النزاع

تسيير الدعوى وتلقي البيانات
المادة الثانية والثلاثون :

أ- تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذي يتعين على كل طرف أن يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات

ب- للمحكمة أن تطلب من الوكلاء ولو قبل بدء المرافعة ، تقديم أي مستند أو إيضاحات وتسجل رسميا أب رفض لهذا الطلب

ج- للمحكمة أن تعهد إلى أي فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها ، وفي أي وقت إجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبره

د- للمحكمة أن تطرح الأسئلة على الشهود والخبراء أثناء المرافعات ، ضمن الشروط التي تضعها وفقا لهذا النظام

هـ للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب في تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة إضافية كتابية أو شفوية إلا إذا قبل الطرف الآخر بذلك

و- يجوز للدولة المدعى عليها أن تتقدم بدعوى مقابلة ضد الدولة المدعية وذلك في أول مذكرة تجيب بها الدولة المدعى عليها على الدعوى الأصلية ويشترط لقبول المحكمة هذه الدعوى أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في اختصاص المحكمة

ز- للدولة المدعية أن تتنازل عن دعواها في أية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وقبل جلسة النطق بالحكم وللمحكمة أن تقرر قبول هذا التنازل

التدابير المؤقتة
المادة الثالثة والثلاثون :

أ- للمحكمة أن تقرر إلى أن يتم الفصل في الدعوى أي تدابير مؤقت يرى اتخاذه لحفظ حق أحد الأطراف متى قدرت أن الظروف تستدعي ذلك

ب- لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت ، إلا بعد إتاحة الفرصة أمام سائر الأطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ، ويتم فور صدور القرار إبلاغه لجميع أطراف الدعوى

ج- للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو إلغاؤه إذا تبدلت الظروف التي أوجبته مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة

تمثيل الأطراف
المادة الرابعة والثلاثون :

أ- يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين

ب- يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم

التخلف عن المثول
المادة الهامسة والثلاثون :

إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير في القضية ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون

إدارة الجلسات
المادة السادسة والثلاثون :

أ- يتولى الرئيس إدارة الجلسات وإذا تعذر ذلك عليه ، تولى إدارتها نائبه ، وإذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين

ب- تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك يجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها

ج- يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها

د- يكون المحضر هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة

إصدار الحكم
المادة السابعة والثلاثون :

أ- يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها

ب- تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية

ج- تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح عند تساوي الأصوات

د- يبين الحكم والأسباب التي بني عليها ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره

هـ إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاض أن يسجل رأيه الخاص

و- يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحا

إلزامية الحكم
المادة الثامنة والثلاثون :

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه

المادة التاسعة والثلاثون :

أ- يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن

ب- عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف

ج- في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية

إعادة النظر في الحكم
المادة الأربعون :

أ- لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر شريطة إلا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره

ب- تتم إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لإعادة النظر ويعلن قبول الطلب

ج- للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء إعادة النظر

د- يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة

هـ لا يمكن قبول أي طلب بإعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم

مصاريف الدعوى
المادة الواحدة والأربعون :

يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتي تستوجبها القضية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

الآراء الاستشارية
المادة الثانية والأربعون :

للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية

المادة الثالثة والأربعون :

أ- المسألة التي تستفتي المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها

ب- يبادر مسجل المحكمة إلى إعلام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأي الاستشاري ، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها ، وأن المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها أيضا في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض

ج- للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أية دولة عضو في المنظمة أو من أية هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد في الموضوع ، وذلك بطلب خاص ومباشر ، مع إعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية أيضا أن كانت ترغب في ذلك

د- إذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الأخطار المشار إليه في الفقرة السابقة ، فلها أن تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوي ،وتفصل المحكمة في ذلك

هـ بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة ، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة للتعليق على تلك البيانات بالطريقة وفي الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة ،ويتولى المسجل إرسال صور من التعليقات إلى الدول التي سبق لها تقديم البيانات

المادة الرابعة والأربعون :

أ- تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية

ب- يرسل مسجل المحكمة صورا عن الفتاوى الصادرة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء

المادة الخامسة والأربعون : تسترشد المحكمة في إصدار فتاواها ، علاوة على ما تقدم ، بما تراه صالحا للتطبيق من أحكام هذا النظام

المادة السادسة والأربعون :

يجوز للمحكمة أن تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك ، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء

نشر الأحكام والفتاوى
المادة السابعة والأربعون :

أ- يتولى مسجل المحكمة جميع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم نشرها في مجموعات متتالية

ب- للمحكمة تكليف مسجلها نشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها

تعديل النظام
المادة الثامنة والأربعون :

أ- تسري على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11 ) من الميثاق

ب- للمحكمة أن تقترح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة إلى الأمين العام للنظر فيها وفق أحكام الفقرة السابقة

ج- يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام إلى المحكمة لإبداء ملاحظاتها بشأنها

نفاذ النظام
المادة التاسعة والأربعون :

يبدأ سريان هذا النظام بمجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق

المادة الخمسون :

حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاثة للمنظمة ، وكلها متساوية في حجيتها ، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجع

في مدينة الكويت يوم 29 يناير 1987 ، 29 جمادي الأولى 1407 هـ

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ميثاق الأمم المتحدة الجزء الأول

ميثاق الأمم المتحدة
مـذكرة تمهيـدية
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.

الديباجـة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى “الأمم المتحدة”.

الفصل الأول

في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..

يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل الساب‏
الفصل الثاني
فـي العضوية

المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.

المادة 4
‏العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .

المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

الفصل الثالث
فـي فروع الهيئـة

المادة 7
تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:
جمعيـة عـامة

مجلـس أمـن

مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي

مجلـس وصـاية

محكمـة عـدل دوليـة

أمـانة

‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8
لا تفرض “الأمم المتحدة” قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

الفصل الرابع
في الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة 9
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11
للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12
عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

يخطر الأمين العام – بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
أ – إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.

ب – إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17
تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.

يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.

تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

التصـويت

المادة 18
يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة.

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في “الأمم المتحدة” ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

القرارات في المسائل الأخرى – ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين – تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

الفصل الخامس
في مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة 23
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

الوظائف والسلطـات

المادة 24
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27
يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28
ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه – إذا شاء ذلك – بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32
كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.

الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35
لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36
لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37
إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38
لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد