قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ”

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

المادة 2 : استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

– وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .

– واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .

– وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكنالمادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرةإنه في يوم ……….

بناءً على طلب السيدة / ………. المقيمة ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………………….. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ ………. المقيم ……………………. محافظة ………………………

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ……….. لسنة ……….. أو ……….. موضحة أسباب الضرر الأخرى ……….. مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق ../ ../ …. م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى بأعتبار الوعد بالبيع بيعا باتا

بسم الله الرحمن الرحيم

انه في يوم

بناْء على طلب السيد/ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف مشرف المحامي

آنا          محضر محكمة         قد انتقلت وأعلنت:

السيد /

مخاطبا مع

الموضـــــــــــــــوع

  1. بموجب عقد بيع مؤرخ /    /    م باع المعلن إليه إلى المعلن قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها         مترا مربعا شيوعا في كامل قطعة الأرض الفضاء البالغة مساحتها مترا مربعا والكائنة             
    والمبينة حدودها كما يلي:
    الحد البحري :                
    الحد الشرقي :
    الحد القبلي :
    الحد الغربي :
  2. وقد تم هذا البيع بواقع المتر المربع         جنيهاً وتم سداد كامل ثمن القدر المبيع بمجلس العقد المذكور .
  3. وقد تضمن عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وعدا من المعلن إليه ألتزم بموجبه بأن يبيع للمعلن القدر الباقي على الشيوع من كامل قطعة الأرض الفضاء والذي تبلغ مساحتها         متراً مربعاً باعتبار ثمن المتر المربع         جنيهاً وذلك إذا ما رغب المعلن في خلال خمسة عشر شهرا تبدأ من تاريخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه .
  4. وبتاريخ     /    /    م وخلال المهلة المحددة لإعلان الرغبة في إتمام البيع بالنسبة للمساحة الباقية الموعود ببيعها قام المعلن بإعلان رغبته في إتمام البيع وكان ذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن إلى المعلن إليه بتاريخ     /    /    م والذي حدد فيه للمعلن إليه يوم /    /    م موعدا لتحرير عقد البيع الابتدائي كما انطوى على عرض فعلي لكامل ثمن المساحة الموعود ببيعها وإذ رفض المعلن إليه قبول العرض فقد تم إيداع الثمن بخزينة محكمة     يومية رقم         بتاريخ     /    /    م وتصرح للمعلن إليه بصرفه دون أي قيد اتزاره شرط وبلا آية إجراءات .
  5. وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون المدني تنص على آن ” الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين آو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ” وكان الوعد بالبيع الذي انطوى عليه عقد البيع الابتدائي سالف الذكر قد تحددت فيه جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المستهدف إبرامه وقد افصح المعلن عن رغبته في الشراء خلال الأجل المضروب لاستعمال الرغبة ولم يقترن الإفصاح عن هذه الرغبة من جانب المعلن بما يعدل في الوعد حتى يتذرع المعلن إليه بالتحلل من وعده .
  6. وحيث انه لما كان ذلك كذلك , فأن الوعد بالبيع الصادر من المعلن إليه للمعلن يكون قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية وذلك فور الإفصاح المعلن عن رغبته في الشراء بما تضمنه إنذاره المؤرخ     /    /    م السالف الإشارة إليه .
  7. وحيث انه لما كان تنفيذ التزام المعلن إليه آو عقد البيع الابتدائي وما يترتب عليه من التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المعلن يمكن تنفيذه عينا إعمالا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى المعلن بشهر الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بالبيع بيعا باتا .

بنـــــــــــــاء عليه

آنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن أليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ا الابتدائية الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم      الموافق / / 2001م الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

ولاجل العلم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صورية عقد بيع ومحضر صلح في صحة ونفاذ

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. ……..

بناء على طلب السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :

1_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

2_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع المعلن اليه الاول للطالب العقار رقم …….. الكائن …….. والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة برقم …….. باسم …….. لقاء ثمن قدره …….. دفع منه الطالب مبلغ …….. جنية بمجلس العقد وتم الاتفاق على الوفاء بالباقى عند ابرام العقد النهائى الذى تحدد له أجل غايته ..-..-…. وإذ امتنع المعلن اليه الاول عن اتمام اجراءات هذا العقد رغم انقضاء الاجل المشار اليه فقد اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. لاستصدار حكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى سالف البيان حتى يقوم الحكم مقام التصديق على توقيع البائع ومن ثم يمكن اتمام اجراءات التسجيل , وبعد صدور هذا الحكم وعند البدء فى اتخاذ اجراءات تسجيله , تبين وجود تسجيل على نفس العقار لصحيفة دعوى أخرى مقامة من المعلن اليها الثانية ضد المعلن اليه الاول قيدت برقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. وتقدم فيها كل من المعلن اليهما بعقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره متضمنا اقرار المعلن اليه الاول بالبيع وقبض كامل الثمن من المعلن اليها الثانية بموجب عقد البيع المبرم فيما بينه وبينها بتاريخ ..-..-…. والذى رفعت الدعوى بموجبه بطلب الحكم بصحته ونفاذه فقضت المحكمة بألحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبانقضاء ميعاد استئناف هذا الحكم تأشر بمضمونة بهامش تسجيل صحيفة الدعوى الاخيرة مما حال دون الطالب وتسجيل الحكم الصادر له ضد المعلن اليه الاول .

ولما كان العقد الصادر للطالب سابق على العقد الصادر للمعلن اليها الثانية ولرغبة المعلن اليه الاول فى عدم اتمام البيع للطالب بالثمن المتفق عليه ظنا منه فى ارتفاع قيمة المبيع فقد تحايل لتحقيق ذلك, فأبرم عقدا صوريا صورية مطلقة مع زوجته المعلن اليه الثانية تضمن بيعه لها ذات العقار محل عقد الطالب , ثم بادر بدفعها الى رفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وتسجيل صحيفتها حتى يكون البيع الصادر لها مفضلا على البيع الصادر للطالب ولحسم هذه المسألة مثل بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وتقدم بعقد بعقد الصلح وأقر بعقد البيع الصادر منه لزوجته وطلب واياها الحاقة بمحضر الجلسة فصادقت المحكمة على ذلك ثم دفع زوجته الى تقدم الحكم للشهر العقارى للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك حقق رغبته فى منع الطالب من تسجيل الحكم الصادر له .

واذ كان المقرر قانونا أن العقد الصورى صورية مطلقة يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل , فاذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وابطال البيع الاخر الذى سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فانها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخة الحقيقى لاحقا لتاريخ العقد المسجل وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى اصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح , ولا يجوز رفض دعوى البطلان الا تأسيسا على أن الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا إذا كان صلحا صحيحا حقيقيا واردا على عقد أو نزاع صحيح غير مختلق أن بطل العقد لصوريته صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدورة ومن ثم فان مثل هذا الصلح لا يحسم النزاع ولا يعصم من البطلان .

لما كان ما تقدم وكان سعى الطالب الى أثبات صورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليهما صورية مطلقه يجعلة كأن لم يكن فلا يعتد بتسجيله الذى يعتبر عقبة فى سبيل تسجيل عقد الطالب مما يترتب علية شطبة وبطلان عقد الصلح المقدم بشأنه وعدم الاعتداد به .

ويركن الطالب فى اثبات الصورية المطلقة لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد اتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم …….. لصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب تسجيله وبطلان عقد الصلح المؤرخ ..-..-…. وعدم الاعتداد به مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صورية عقدبيع

__ _

_ انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة ……..مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بتاريخ ..-..-…. باع السيد/ …….. للسيد/ …….. العقار المملوك له رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. المجاور لعقار الطالب بمبلغ …….. جنيه, فأقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. ضدهما بطلب احقيته فى اخذ هذا العقار بالشفعة, وقد فوجئ الطالب بانذار على يد محضر موجه اليه من المشترى متضنا تصرفه فى العقار بالبيع للمعلن اليه بثمن قدره …….. جنيه بتاريخ ..-..-….

واذ تنص المادة 938 من القانون المدنى على انه اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 9432 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها, وكان المقرر قانونا ان اعمال هذا النص مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا فاذا ادعى الشفيع صوريته وافلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى, على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن الاول فى نفى الصورية واثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له او عليه .

لما كان ما تقدم, وكان البيع الثانى الصادر للمعلن اليه هو بيع صورى صورية مطلقة, ومن ثم فلا يكون له وجود فى الحقيقة وما قصد منه الا سلب حق الطالب فى اخذ العقار بالشفعة, واعمالا لحكم القانون فان الطالب يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى سالفة البيان وفقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة ..-..-…. لاثبات الصورية المطلقة لعقده فى مواجهته ويقصر الطالب ادخاله على هذا الغرض وحده .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليه والسيد / …….. والمتضمن بيع الاخير للاول العقار محل دعوى الشفعة رقم …….. لسنة …….. سالفى البيان , صورية مطلقة مع الزامة المصاريق ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم . .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

أنه في يوم ……………

بناء على طلب السيد / ………..ومهنته………….. المقيم فى………….. ومحله المختـار مكتب الأستاذة/ ……المحامى فى,,,,,,,,,,,,,,,,,

أنا / …………… محضر محكمة ………….الجزئية , إنتقلت وأعلنت :

السيد / ……………… والمقيم فى………………….

مخاطبا مع / …………….

 

الموضوع

بموجب عقد بيع إبتدائي تاريخه …….. باع المعلن إليه إلى ( الطالب ) الشقة رقم …….. بالدور رقم …….. من العقار رقم …….. بشارع ………. قسم ……… محافظة ……….. وتتكون من …….. غرف وصالة ودورة مياه وحمام ومطبخ وتبلغ مساحتها …….متر مربع , وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالتالي :ـ

1 ـ الحد البحري ……………… بطول ……..

2 ـ الحد الشرقي ……………… بطول ……..

3 ـ الحد القبلي ……….….…… بطول ……..

4 ـ الحد الغربي ………..……… بطول ……..

وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره ……….. تم سداده بالكامل عداً ونقداً من يد الطالب ليد البائع المعلن إليه وقت إبرام عقد البيع الإبتدائي , وقد آلت الملكية إلى إلى البائع بموجب ………………….

وقد تقاعس المعلن إليه عن الحضور أمام مكتب توثيق ………… بمصلحة الشهر العقاري للتصديق على عقد البيع النهائي ورغم إعذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ ………………..

ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اليع الإبتدائي المؤرخ …………

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. ومقرها ……. الدائرة ……….. يوم …………الموافق …./…./……للمرافعة وسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ …./…./……للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة , وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية , والقابل للشهر مع تسليم العقار المبيع للطالب وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها .

ولأجل العلم .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

دعوى تثبيت ملكية عقار

دعوى تثبيت ملكية عقار:

إنه في يوم الموافق/ /.

بناء على طلب السيد/

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:

السيد/

الموضوع:

يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري:

الحد القبلي:

الحد الشرقي:

الحد الغربي:

وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم…) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى بطلان عقد بيع سيارة

إنه فى يوم….الموافق

بناء على طلب السيد/ ….. والمقيم …. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ … المحامى .

أنا.. محضر محكمة … قد انتقلت وأعلنت كل من :-

1- السيد/ … مخاطبا مع

2- السيد/ … مخاطبا مع

ويعلنا بمحل إقامتهما الكائن….

3 – السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمكتب الشهر العقارى والتوثيق.

ويعلن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمجمع الهيئات القضائية مخاطبا مع

الموضوع

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم 00 لسنة 00 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ ././1900 فى كل ما نضمنه من بيع المعلن إليهم الأول والثانى للطالب ما هو السيارة ميكرو باص ماركة تويوتا موديل 1900 شاسيه 00 موتور 00 لوحات معدنية 00 أجرة كفر الشيخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة مع التسليم كأثر من آثار العقد الصحيح والغاية من إختصام المعلن إليه من الثالث هو سماعه ما سيصدر فى الدعوى من أحكام.

وقد تداولت الدعوى وبجلسة 0/0/000 قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المعلن إليهما إلى جلسة 0/0/000 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطالب والطالب وقدم إعادة إعلان منفذ لجلسة 0/0/000 كما قدم ايضا شهادة بيانات السيارة المنوه عنها بصحيفة الدعوى{ المصرح بإستخراجها من هيئة المحكمة } تفيد أن السياره المبيعة من المعلن إليهما ليست مملوكة لهما وإنما هى مملوكة لشخص آخر وبناء عليه وبذات الجلسة قام وكيل الطالب بتعديل طالبات إلى الآتى :-

القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 0/0/000 وفقا لما جاء بشهادة بيانات السيارة المقدمة بالجلسة .

إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أرتكبه المدعى عليهما .

وبعد إثبات طلبات المدعى فى مواجهه الحاضر عن المدعى عليهما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 00/0/00 للإعلان بتعديل الطلبات .

أولا:- فيما يتعلق بطلب القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 00/0/00

فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيارة المنوه عنها غير مملوكة للمعلن إليهما البائعين للطالب وذلك من خلال شهادة البيانات المقدمة بجلسة 0/0/000 بخصوص السيارة المذكورة . وقد نص القانون المدنى فى المادة 466/1 بأنه : –

{ إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهولا يملكه جاز للمشترى أن يطلب أبطال البيع }.

فهذه المادة بشقها الأول تنطبق على الحالة التي نحن بصدرها حيث أن المعلن إليهما قاما يبيع ملك الغير والمبيع سياره معينة بالذات وقد أوضحت المادة سالفة الذكر أن بيع ملك الغير قابلا للإبطال بناء على طلب المشترى وهو حق مقرر للمشترى دون قيد أو شرط أى أنه لا يشترط أن يكون قد أصابه هذا أو أن يكون المالك قد تعرض له فى إنتفاعه ، والحق فى طلب إبطال بيع ملك الغير معقود على المشترى فقط .

والثابت من فقه القانون المدنى المصرى أن حق المشترى فى طلب الإبطال يثبت له بمجرد ثبوت عدم ملكيه البائع للمبيع وسواء أكان المشترى لا يعلم وقت الشراء أن العقدان المبيع غير مملوك للبائع أم كان يعلم ذلك وهذا استناد إلى نص المادة 468 مدنى التي تقرر حق المشترى فى التعويض إذا حكم له بابطال البيع ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى فى هذه الحالة الأخيرة ، أى ولو كان المشترى عالما وقت البيع وأن المبيع غير مملوك للبائع .

د/ اسماعيل غانم مذكرات فى العقود المسمدة عقد البيع سنة 1958 ص 27 د/ السنهورى والفقى – الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع ص 360 طبعة نادى القضاه د/ خميس – عقد البيع فى القانون المدنى 1974 ص 272 –

وقد ثبت للطالب أن السيارة غير مملوكة للمعلن إليهما وذلك عند إستخراج شهادة بيانات السيارة المذكورة التي أفادت عدم ملك المعلن إليهما للسيارة مما يكونان قد باعا ملك الغير وتنطبق عليهما المادة 466/1 من القانون المدنى ويحق للطالب والوضع كذلك طلب ابطال عقد البيع المؤرخ00/0/1900 وهذا حق كفله له القانون فلا خير من ذلك لأنه يطالب بحق منحه إياه القانون .

ثانيا:- فيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد ودفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أصابه من جراء قيام المعلن إليهما بيع ما لا يملكاه ( بيع ملك الغير ) .

فالاثر الفورى المترتب على إبطال عقد البيع إذا كان هذا الطلب قد طلب فى الوقت المناسب وقضى له بذلك وجب طبقا للقواعد العامة إعادة المتعاقد إلى الحالة التي كان عليها وقت التعاقد فيجب على المشترى رد المبيع إن كان قد تسلمه ( وهنا لم يتم التسليم كما هو ثابت ) ويجب على البائع رد الثمن المقبوض ( وثابت أنهما قد تسلما الثمن ) ويكون للمشترى فقلا عن ذلك الحق فى التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من مشارة نتيجة ابطال البيع ( د/ السنهورى والفقى- المرجع السابق ص 363 – د/ توفيقق فرج عقد البيع والمقايضه ص 125 – د/ عبد الودود يحيى – دروس فى العقود المسمدة – البيع والإيجار والتأمين دار النهضة العربية 1976 – 1977 ص 178 ) .

ونصت المادة 468 مدنى إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع عير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيه – وقد قض بأن المقصود من المادة 468 من القانون المدنى هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض مت كان حسن النيه وإذا جعل المشرع مناط حسن نيه المشترى هو جعله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ومن ثم فلا ينتقى حسن النيه عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لم يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل وحسن نيه المشترى هنا مفترض وذلك لأنه لو كان يعلم وقت التعاقد أن السيارة غير مملوكة للبائعين لما أقدم على شراء السيارة ودفع هذا القدر من المال ثم بعد ذلك تعريض ذمته المالية للخطر من جراء هذا العقد لذلك لابد من إفتراض حسن النيه لدى المشترى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة 00الكلية المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 00/0/00 أمام الدائرة/00 مدنى كلى حكومة من الساعة الثامنة صباحا وذلك بمقرها الكائن ا وذلك لسماعهما الحكم ببطلان عقد بيع السيارة المؤرخ 0/0/1900 وإلزامهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض للطالب كتعويض مادى وأدبى مما أصابه من قيامهم ببيع ملك الغير بسوء نيه بقصد الإضرار بالطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم……

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد