نموذج عقد بيع صيدلية

نموذج عقد بيع صيدلية


م
حرر بتاريخ … /… / … بين كل من :
أولاً : السيد / …………….( صيدلى ) المقيم ……………. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ……………( صيدلى ) المقيم ………….. ( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ……… والصادر بشأنها الترخيص رقم ……… بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن …….. ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ……..أرفف مصنوعة من ……….و……….. و……………. ).
ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ……… دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ……… والباقى منه ……..يسدد ….
ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها – كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .
رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )
سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة …….. هى المختصة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
 

والله خير الشاهدين
 

طرف أول بائع  .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد ايجار املاك

عقد ايجار املاك

انه فى يوم ………………الموافق   /   /

        بموجب هذة الشروط الموقعة من المتعاقدين على إعتبار إنها محررة امام المحكمة المختصة بذلك .

قد اجر السيد / …………………………………….. وجنسيته مصري ومقيم فى ………………………………………

الىالسيد/……………………………………….المقيم……………………………………..

…………..ماهو……………….بالعقار…………………………………………………..بقصد استعمالها سكن خاص وقد قرر المتعاقدان بأن العقار الجارى التعاقد علية مستوفى جميع لوازمة من ابواب وشبابيك وكوالين بمفاتيحها وارضيات وسباكة وكهرباء وقد اعترف المستأجر المذكور بمعاينة العين موضوع الإيجارة والتعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة واقر بانها خالية من اى خلل او تلفيات وانها صالحة للغرض الذى أُعدت وأُجرت من اجلة وتوافق لسكنة دون ادخال اى تعديلات متطلبة من قبلة .وقد صار عقد هذا الإيجار بالشروط الأتية :-

بند 1 :- ان مدة الإيجار هى …………………. تبدأ من   /   / 200 وتنتهى فى    /    /  200                    

بند 2 :- صار الإتفاق بين الطرفين ان تاريخ   /   /  200 هو تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية واقر المستأجر انه عالم ومقر بتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجة الى تنبية او انذار من المالك بانتهاء العلاقة الإيجارية . ويقر الطرف الثانى المستأجر بانة فى ذات التاريخ ملزم بتسليم العين موضوع الإيجارة والتعاقد الى الطرف الأول المؤجر بنفس الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإنها ستكون خالية من كافة الأشخاص والمنقولات . وانه فى حالة التراخى او المماطلة فى التسليم عن ذلك التاريخ فيكون ملزم بسداد تعويض عن كل يوم تأخير بواقع مبلغ …………جنية عن كل يوم وهذا التعويض غير قابل للطعن علية قضائيا ويجوز للمالك اتخاذ مايراه قانونا لتنفيذة فى حال تحقق شرط اسنحقاقة .

بند 3 :- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ …………………… ( فقط وقدرة ………………………… ) كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهريا مقدما خلال فترة الأسبوع الأول من الشهر ليد المالك المذكور بموجب ايصال سداد .

البند 4 :-  اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فاللمالك الحق فى ان يلزمة بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم فيما اذا اقيمت دعوى علية وللمالك ايضا الحق فى ان يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ والمطالبة بكامل القيمة الأيجارية المستحقة عن باقى مدة الإيجارة حتى تاريخ انتهاء العقد .وقد قبل المستأجر هذة الشروط واقر به .

بند 5 :- لايجوز للمستأجر ان يؤجر العين موضوع العقد والإيجارة من باطنة او يسلبها لخلافه او يتنازل عنها عن اى مدة كانت .

بند 6 :-  المستأجر ملزم بإستعمال العين المؤجرة لة فى الغرض الذى أُعدت من اجلة وعقدت الإيجار على اساسة وبشرط ان يتعهدها بعناية الشخص فى مالة الخاص ولا يستعملها الا فى حدود شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون الإيجارة مفسوخة من تلقاء نفسها ويلزم المستأجر بالمصاريف والتعويض عن الأضرار التى تعود على المؤجر .

بند 7 :- المستأجر ملزم بعدم احداث اى تغيير بالعين المؤجرة مثل الهدم او البناء او التقسيم او فتح ابواب او شبابيك بدون اذن من المالك المؤجر . وان تم شيئ من ذلك يكون ملزم بإعادة الحال الى ماكان علية بمصروفات على نفقتة مع تعويض المالك المؤجر عن ماتكبدة من مصروفات فى سبيل الزامة باعادة الحال الى ماكان علية .كما يكون للمالك الحق فى الإبقاء على ماحدث من تعديلات بدون التزام بدفع قيمتها او مقابل عنها مهما كان تكلفتها للمستأجر.

بند 8 :-  جميع مايفعلة المستأجر من تنظيمات فى العين المؤجرة مثل دهانات أو ورق حائط أو ديكور أو باركيهات وخلافة تكون بمصاريف على نفقته ولايلزم المالك بشيئ منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها او اعدامها او اتلافها عند خروجة من العين المؤجرة .

بند 9 :- المستأجر ملزم بإصلاح التلفيات والأعطاب ومايحدث بالعين المؤجرة مما يقل بحالتها عن الحالة التى كانت عليها العين حال التعاقد طوال مدة سكنة من مالة الخاص وعلى نفقتة ولا يعفية من هذا الإلتزام اذا كان التلف قد وقع من احد افراد اسرته التى تقيم معة حال الإيجارة او خدمه . ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات او محظورات قانونية واذا حدث خلاف ذلك يكون للمؤجر الحق فى طلب فسخ العقد .

بند 10 :- جميع ما يحضرة المستأجر من منقولات او بضائع وخلافة والتى توضع بالعين موضوع العقد والإيجارة هى ملكية خاصة بالمستأجر بحيث اذا حدث تأخير او امتناع من المستأجر عن سداد الأجرة فيكون للمالك الحق فى توقيع الحجز عليها واستيفاء مستحقاتة منها وللمالك الحق فى ايقاع الحجز التحفظى عليها مبدئيا .

بند 11 :- كل مايريد المالك من اصلاحة فى العين المؤجرة من مرمات وخلافة فى مدة الإيجارة لة ان يجرية بدون تضرر من المستأجر ولا يكون للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى ضرر او اعطال .

بند 12 :- المستأجر ملزم بأن يتحمل دون شكوى او أى إدعاء منه بجميع الإصلاحات والترميمات التى يترائى للمالك وجوبها فى خلال مدة الإيجارة ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى عطل او اضرار ولا انقاص الأجرة .

بند 13 : – المالك غير مسئول نحو المستأجر عن اى اعطال او اضرار من اعمال الجيران او عموم الغير او خلافهم مهما كان نوعها .

بند 14 :- اذا ترك المستأجر العين المؤجرة فيلزم بدفع القيمة الإيجارية عن باقى المدة المنصوص عليها فى عقد الإيجار مع المصاريف وقيمة ماتلف بالعين موضوع الإيجارة  وللمالك الحق فى تتبعة لتحصيل هذة المستحقات .

بند 15 :- المستأجر ملزم بقيمة المياة وكهرباء السلم واجرة البواب وصيانة الأسانسير ونظافة المدخل والسلم وقيمة مايستحق علية فى صيانة ذلك .

بند 16 :-اذا حدث من المستأجر اى فعل مخل بالأداب أو النظام العام فاللمالك الحق فى طلب فسخ العقد وإنهاء الإيجار’ بدون تعويضات منه للمستأجر وللمالك الحق فى اجراء التحفظات اللازمة فى ذلك .سواء كان الفعل من المستأجر او ممن فى رعايتة بالعين موضوع التعاقد .مع احقية المالك فى المطالبة بالتعويضات وباقى الأجرة المستحقة للمدة الباقية من عقد الإيجارة ,

والله خير الشاهدين

المالك المؤجر                                                                                المستأجر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة

المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإِذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إِليها في الفقرتين / 2 / و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى , وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , والمحافظة على كيان الدولة , وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعدم تفرقها , وعلى الوحدة الوطنية , ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض , وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي , ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة , أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : / / أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني , ثم لمليكي وبلادي , وألا أبوح بسر من أسرار الدولة , وأن أحافظ على مصالحها , وأنظمتها , وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعلى الوحدة الوطنية , وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإِخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ – يختار الملك بعد مبايعته , وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة , واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة , ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة , وعليها بذل الجهد للوصول إِلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة , وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة , فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك , وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة , في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها , ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة – ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم , أو هذا النظام , أو نظام مجلس الوزراء , أو نظام مجلس الشورى , أو نظام المناطق , أو نظام مجلس الأمن الوطني , أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء , أو مجلس الشورى , أو إِعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها .
المادة الحادية عشرة
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك , فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إِلى ولي العهد لحين شفاء الملك .
وعند وصول إِخطار كتابي من الملك إِلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك , فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية , على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإِجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية , فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية , فإِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إِدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إِخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة , فإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة , فعلى هيئة البيعة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة , على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء , والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 – المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 – المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة .
وتتولى اللجنة إِصدار التقارير الطبية المشار إِليها في هذا النظام , ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود , وينوب عنه الذي يليه في السن من إِخوته , وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية , وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك , ولا يحضرها إِلا أعضاؤها وأمينها العام إِضافة إِلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إِيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة , والحادية عشرة , والثانية عشرة , والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك , ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإِذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها , ويدير المناقشات , ويأذن بالكلام , ويحدد موضوع البحث , وينهي المناقشة , ويطرح الموضوعات للتصويت .
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إِلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها , وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع , وتاريخه , ووقت افتتاحه , واسم رئيسه , وأسماء الأعضاء الحاضرين , وأسماء الأعضاء الغائبين , وسبب الغياب إِن وجد , واسم الأمين العام , وملخص لما دار من مناقشات , وعدد أصوات الموافقين , وغير الموافقين ونتيجة التصويت , ونصوص القرارات , وما يتصل بتأجيل الاجتماع , أو وقفه , ووقت انتهائه , وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع , والأعضاء الحاضرون , والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها .
المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إِجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها , والإِشراف على إِعداد محاضرها , وقراراتها , وإِعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة .
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه .
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه .
المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة .

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنة1997
الباب الأول ” أحكام عامة “مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. – الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي . – الصناعة والتعدين . – الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. – النقل البحري لأعالي البحار . – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. – الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري . – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . – المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . – التأجير التمويل. – ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية . – رأس المال المخاطر. – إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . – المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها مادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء . مادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات . مادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها. مادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى . مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . الباب الثاني
” ضمانات الاستثمار “مادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها . مادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها . مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها . مادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم . مادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين . مادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. الباب الثالث
” حوافز الاستثمار “الفصل الأول : الإعفاءات الضريبيةمادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . مادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ . مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية . مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها . مادة (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون – ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . – وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة . مادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني . مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة . مادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأس مالها . مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به . الفصل الثاني
” تخصيص الأراضي “مادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثالث ” المناطق الحرة “مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها. مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . مادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص . مادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية . مادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها . مادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . مادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (36) : لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . مادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. مادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة . مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة . مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . مادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية . مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات. مادة (44) : تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة . مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

مادة (46) : يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الجزء الثاني

المادة 76

تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة.أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لا يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.

المادة 77

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123.وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.

القسم السادس: علاقات أسرى الحرب مع السلطات

الفصل الأول: شكاوي أسرى الحرب بشأن نظام الأسر

المادة 78

لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له.ولهم أيضا حق مطلق في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النقاط التي تكون محلا لشكواهم بشأن نظام الأسر.ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فورا. ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس.ولممثل الأسرى أن يرسلوا إلى ممثل الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.

الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب

المادة 79

في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلا لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلا للأسري. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم.وفي معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط.تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض.وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقا لأحكام الفقرات المتقدمة.

المادة 80

يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية.وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.

المادة 81

لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم.يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ).يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثلهم.تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا يعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 71.ولا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال.في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.

الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية

أولا- أحكام عامة

المادة 82

يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.

المادة 83

عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 84

محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها.ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.

المادة 85

يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.

المادة 86

لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.

المادة 87

لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه العقوبة.وتحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.

المادة 88

لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الأخرين.

ثانيا- العقوبات التأديبية

المادة 89

تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:

1- غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

2- وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.

3- أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا.

4- الحبس.

على أن العقوبة المبينة في البند 3 لا تطبق على الضباط.لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.

المادة 90

لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا على ثلاثين يوما.في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوما المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.

المادة 91

يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية:

1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.

2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.

3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.

المادة 92

أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة 93

لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة هروبه.وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.

المادة 94

إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.

المادة 95

لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدني حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوما.تنطبق أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبسا احتياطيا لمخالفات نظامية.

المادة 96

يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائدا للمعسكر، أو ضابط مسؤول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية.ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطي له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.

المادة 97

لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقا لأحكام المادة 29.لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المادة 98

يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و 126.لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميا.ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفي.ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.

ثالثا- الإجراءات القضائية

المادة 99

لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل.لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.

المادة 100

يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة.ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة -وفقا للفقرة الثانية من المادة 87- إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

المادة 101

إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عليه في المادة 107 إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.

المادة 102

لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.

المادة 103

تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوسا احتياطيا في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر.تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل.

المادة 104

في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقا للدولة الحاجزة.ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:

1- اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.

2- مكان حجزه أو حبسه.

3- بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.

4- اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.

المادة 105

لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك ضروريا بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محاميا، وتعطي للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناء على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن المتهم.تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه.لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.

المادة 106

لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.

المادة 107

يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فورا إلى الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضا ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني. ويبلغ الإخطار أيضا لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.علاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا يتضمن الآتي:

1- النص الكامل للحيثيات والحكم.

2- تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.

3- بيانا، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.وترسل الاخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقا للدولة الحاجزة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الجزء الأول

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949

تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138

 

الباب الأول :أحكام عامة

المادة 1

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المادة 2

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المادة 3

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:

1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

(ب) أخذ الرهائن،

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2- يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4

(ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:

1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.

2-أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،

(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،

(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،

(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.

4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

5- أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

6- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:

1- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.

2- الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.

(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.

المادة 5

تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

المادة 6

علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.

المادة 7

لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة 8

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصي حد ممكن.ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المادة 9

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المادة 10

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.

المادة 11

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب

 

المادة 12

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المادة 13

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المادة 14

لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

المادة 15

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

المادة 16

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.

 

الباب الثالث: الأسر

القسم الأول: ابتداء الأسر

المادة 17

لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

المادة 18

يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة 64.ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.

المادة 19

يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.

المادة 20

يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعلىها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.

القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول: اعتبارات عامة

المادة 21

يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المادة 22

لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلى مناخ أكثر ملاءمة لهم.تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.

المادة 23

لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG1، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.

المادة 24

تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.

الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب

المادة 25

توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.

المادة 26

تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

المادة 27

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.

المادة 28

تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.

الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية

المادة 29

تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.

المادة 30

توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن.يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء على طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.

المادة 31

تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.

المادة 32

يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.

الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية

المستبقون لمساعدة أسرى الحرب

المادة 33

أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:

(أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفىات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،

(ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.

(ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.

الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المادة 34

تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

المادة 35

يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.

المادة 36

لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.

المادة 37

عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال

دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.

المادة 38

مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.

الفصل السادس: النظام

المادة 39

يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.على أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.

المادة 40

يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

المادة 41

يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناء على طلبهم.تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

المادة 42

يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.

الفصل السابع: رتب أسرى الحرب

المادة 43

تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.

المادة 44

يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.

المادة 45

يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.

الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر

المادة 46

عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.

المادة 47

يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

المادة 48

في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.

القسم الثالث: عمل أسرى الحرب

المادة 49

يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.

المادة 50

بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف المبينة أدناه:

(أ) الزراعة،

(ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،

(ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،

(د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،

(هـ) الخدمات المنزلية،

(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.

وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.

المادة 51

تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.

المادة 52

لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.

المادة 53

يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.

المادة 54

تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.

المادة 55

يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.

المادة 56

يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.

المادة 57

يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.

القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية

المادة 58

للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

المادة 59

تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.وتضاف إلى هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.

المادة 60

تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:

الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،

الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،

الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،

الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،

الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.

على انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة:

(أ) تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه إلى حسابات الأسرى،

(ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص بالفئة الأولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.

المادة 61

تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 64. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.

المادة 62

يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤلاء الأسرى.

المادة 63

يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم.وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقا للإجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.

المادة 64

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل:

1- المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.

2- المبالغ التي تصرف للأسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء على طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.

المادة 65

كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.

المادة 66

عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بيانا موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءا منها.تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى معه الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

المادة 67

تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.

المادة 68

تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.

القسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع الخارج

المادة 69

على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعلىها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد على هذه التدابير.

المادة 70

يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفي، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.

المادة 71

يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود أخرى ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لا يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة.وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.

المادة 72

يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخرى طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموما في طرود جماعية.

المادة 73

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.ولا يجوز أن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.كما لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسؤولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.

المادة 74

تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.وتعفي المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، ومن جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة.وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها.في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه.تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.

المادة 75

عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و 71 و 72 و 77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة (السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ).ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصا بمنحها تصاريح المرور اللازمة.ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:

(أ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122،

(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون وسطاء التأمين اليمنى

قانون وسطاء التأمين
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعـلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة . قـــــرر : الفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق مادة (1) : يسمي هذا القانون قانون الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين . مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أ ينما وردت في هذا القانون ا لمعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر 1:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . مراقب التأمين : المدير المختص بالشركات ووسطاء التأمين . وسطاء التأمين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين . الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع . عقد التأمين : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين . مراقب الحسابات : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك . محاسب أخصائي : تأمين (أكتواري) الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين . السنة : السنة الميلادية . حامل وثيقة التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة . اتحادات التأمين : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين.

الفصل الثاني أنواع التأمين مادة (4) : يشمل التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية 2: 1 – التأمين على الحياة ، و يشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما ، والادخار. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر – داخلاً – عرفا وعادة- في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية ، والتأمين ضد حوادث العمل ،والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، والتأمين على أجور الشحن ، وكـذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل-عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي . 5 – ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التعاقد على التأمين من غيرما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين). الفصل الثالث شركات التأمين وإعادة التأمين مادة (5) : أ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل رأسمالها المصدر عن (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية . كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية3. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية علي مزاولة عملية إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها. مادة (6) : يشترط فيمن يدير إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة مايلي : 1 – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره. 3 – ألا يكون محكوما عليه بمنعة من إدارة أمواله طول مدة المنع. 4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. مادة (7) : لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. مادة (8) : على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبأذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى 4. مـادة (9) : على الشركة تكملة الوديعة أن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب أخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك. مادة (10) : على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تأريخ تبليغها بالطلب. مادة (11) : يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال. مادة (12) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناءاً على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعه مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان . مادة (13) : يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة. مادة (14) : على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك مادة (15) : لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. مادة (16) : للوزير أن يلزم -بقرار منه- شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها وإعادة التأمين في الخارج. مادة (17) : 1 – لايجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين إلا بعد الحصول على تـرخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك. ب – تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب لاحتياطي والاستثمار المحلي. الفصل الرابع وسطاء التأمين مادة (18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي : أ – أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية . ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج – أن لا يقل سنة عن (18) سنة ميلادية . د – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . هـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . و – ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع . ز – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية . ح – أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة . مادة (19) : يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوفر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لأحكام المادة السابقة . مادة (20) : أ – لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد. ب – على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن أسماء وعنوا ين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة. مادة (21) : يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي : – تمثيل شركة التأمين أمام الغير . – تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التأمين . – سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية . مادة (22) : يجوز أن يكون وسيط التأمين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تأمين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة . الفصل الخامس إجازة التأمين مادة (23) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا اللائحة . مادة (24) : يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية: 1 – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية . 2 – نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. 3 – شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع . 4 – وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة . 5 – شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص علية في المادة (8) . 6 – ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. 7 – أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة. مادة (25) : يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم. مادة (26) : يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً. مادة (27) : أ – يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسـوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها . ب – يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه . مادة (28) : تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد. مادة (29) : أ – مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التأمين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقا به بيانا مصدقا لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة. ب – إذا أرادت شركة إعادة التأمين فتح فرع أخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقد يم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ج – يجب أن يدير فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية مديرا مفوضا سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب أعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيرة . مادة (30) : يجوز لشركات التامين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرعا أو اكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع . الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة مادة (31) : أ – يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلباً إلى الوزير وذلك بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط الأوضاع التي تقرها اللائحة . ويجب أن يتضمن هذالطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم و ملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ب – يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمسـتفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها . وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلىالشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة . مادة (32) : على كل شركات التأمين المجازة وفقا لأحكام هذه القانون إذاقررت وقف عملياتها في نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلىالوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي : 1 – ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقا لأحكام المادة السابقة . 2 – ما يثبت أنها نشرت في صحفية يومية أو أكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة إعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة و الأخرى عشرة أيام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ أخر إعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءا منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة . أماإذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعدتسويته وديا أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة . مادة (33) : يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية : 1 – إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 2 – إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 3 – إذا امتـنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر. 4 – إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقاً لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة . 5 – إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . 6 – إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ . مادة (34) : يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية: 1 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي. 2 – إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قرارا بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . 3 – إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقا لأحكام هذا القانون . 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقا لنص المادة (32) من هذا القانون . 5 – إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . 6 – إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف. مادة (35) : لايصدر قرار إلغاء الإجازة إلا بعد أخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة و النصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماٌ من تأريخ الأخطار . مادة (36) : لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر لإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها . ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها بذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير .

الفصل السابع سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة (37) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين : 1 – سجل الوثائق ، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغيرات التي تطرأ عليها . 2 – سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تأريخ تقديم كل مطالبة وأسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه. 3 – سجل الوسطاء ، ويقيد فيه أسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها. 4 – سجل الاتفاقيات ، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيدفيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغيرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية . 5 – سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها . مادة (38) : على شركات إعادة التامين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهمافي الفقرتين (4،5) من المادة السابقة . مادة (39) : تبدأ السنة المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (40) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للـوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع . مادة (41) : على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي : 1 – ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريرا مفصلا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته . 2 – حساب الأرباح والخسائر . 3 – حساب توزيع الأرباح . 4 – حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلا على حده . 5 – ملخص اتفاقيات إعادة التأمين . 6 – بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريرا عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيـانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي. مادة (42) : على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي . مادة (43) : على كل شركة للتأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقبا للحسابات مرخص له وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفا لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضوا في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميـع الـدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين . مادة( 44) : يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين . مادة (45) : لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابيا من الموظفين أو المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات و الإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها. مادة (46) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مـراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قدتضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها .

الفصل الثامن اتحادات التأمين

مادة (47) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر بغرض تحقيق الأهداف الآتية :- 1 – دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة والعمل على توحيدها. 2 – دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة. 3 – القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره. 4 – العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوي الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين . 5 – القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر . 6 – تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج . 7 – أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة. مادة (48) : لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من أنواع التأمين مادة (49) : يضع طالبوا تأسيس الاتحاد النظام الأساسي له ويصدر الوزير قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي . مادة (50) : يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لأحكام المادة السابقة في سجل شركات التأمين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقا لأحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتبار من تاريخ النشر. مادة (51) : يجوز انضمام أي شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي . مادة (52) : يلتزم لاتحاد بإبلاغ مراقب التأمين بما يلي : 1 – صـور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التأمين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير . 2 – كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات أو قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد. 3 – أية معلـومات تتعلق بإحدى الشركات ويكون من شانها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام. مادة (53) : على الاتحاد أن يسقط من عضويته كل شركة تأمين أو إعادة تأمين ألغيت الإجازة الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون. مادة (54) : على الاتحاد أن يجمد عضوية كل شركة أوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون خلال مدة الوقف .

الفصل التاسع اندماج الشركات

مادة (55) : مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية إذا أرادت شركتان أو أكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في شركة و احدة وجب على كل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الاندماج لايضر بحقوق حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشأن من الغير بصفة عامة . مادة (56) : أ – تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يومية أو أكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام . ب – يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التأمين في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر تم في الصحيفة . مادة (57) : أ – للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قد م الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب الأبعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة أن تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قيل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض . ب – تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية.

الفصل العاشر العقوبات

مادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال ، كل شركة تامين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف ريال كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (61) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشـرة ألف ريال و لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور. كما يعاقب بذات الغرامة كل من أستخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها . مادة (62) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة ألف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة ألف ريال فضلا عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بـدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول الغرامة للخزينة العامة للدولة. مادة (63) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون . مادة (64) : يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14،20/أ ، 27/ب ، 28 ،30) بغرامة قدرها(1000) ألف ريال عن كل شهر تأخير . مادة (65) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) آلفين ريال و لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال كل وسيط يـزاول عملية التأمين دون أن يكون أسمه مقيـدا لدى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافـاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون . مادة (66) : مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال لا تزيد عن (1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية

مادة (67) : أ – يجوز للوزير بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية أن يلزم شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالا تعادل قيمتها (40%) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية . ب – يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة . ج – يتم إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير . وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع. مادة (68) : يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة. مادة (69) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل ، كما يحظر على هـذه الشركات مباشرة ، عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضة بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة. مادة (70) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل و لا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير . ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرارا بالاعتماد مادة (71) : على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتأريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة(72) : يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام اللائحة . ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقـة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم. مادة (73) : يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (74) : لايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها . ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التأمين على خلاف أحكام هذه الفقرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة . مادة (75) : لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون . مادة (76) : تعتبر شركات التأمين المرخص لها وفقا للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه . مادة (77) : تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين وإعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها . مادة (78) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير. مادة (79) : يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (80) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ : 30/ رمضان / 1412هـ الموافق: 3 / إبريل / 1992م حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلـس الرئاسة1 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.الجمهورية :الجمهورية اليمنية .الوزارة :وزارة التموين والتجارة .الوزير :وزير التموين والتجارة .اللائحة :اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .مراقب التأمين :المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين .وسطاء التأمين :كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين .الشركة اليمنية :هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها .المصرف :أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع .عقد التأمين :أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر .عقد إعادة التأمين :أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبة الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الإضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً .مراقب الحسابات :المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .محاسب أخصائي :الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمينالسنة :السنة الشمسيةحامل وثيقة التأمين:الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إلية الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقةاتحادات التأمين :منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون2 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي : 1 – التأمين للحاجة والادخار عند العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ،والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، و التأمين على أجور الشحن ، وكذا التأمين ضـد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها ، أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مسـتودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل – عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي. 5 – ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).

3 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي : أ – مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة ويكـون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لايقل رأسمالها المصدر عن (100.000000) مائة مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.4 على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير . وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني المصري الجزء الأول

كود القانون المدنى
باب تمهيدى
“الفصل الأول”
احكام عامة
لقانون وتطبيقه
1-القانون والحق
0001
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها .

(2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
0002
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
0003
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
0004
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
0005
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
0006
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
0007
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
0008
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
0009
تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
0010
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون
0011
(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .
0012
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
0013
(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
0014
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
0015
يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .
0016
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .
0017
(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
0018
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه **ب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
0019
(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .
0020
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
0021
(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
0022
يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
0023
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
0024
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
0025
(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
0026
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
0027
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
0028
لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى
0029
(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمــــــــــوتــــــه (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى
0030
(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص
(1) الشخص الطبيعى
0031
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
0032
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
0033
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
0034
(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
0035
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
0036
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
0037
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
0038
يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
0039
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
0040
(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .
0041
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
0042
(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .
0043
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
0044
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
0045
(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
0046
كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
0047
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
0048
ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .
0049
ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
0050
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
0051
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى
(2) الشخص الأعتبــارى
0052
الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنية والتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .
0053
(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
االتمهيدى / الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
0081
(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه .
0082
(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .
0083
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
0084
(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
0085
الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .
0086
الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
0087
(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .
0088
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول
مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد
0089
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
0090
(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا .
0091
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على ع** ذلك .
0092
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين الع** من التعبير او من طبيعة التعامل .
0093
(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
0094
(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .
0095
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
0096
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
0097
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .
0098
(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
0099
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
0100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها