صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر   انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………..ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص في يوم           الموافق  /    /        وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ……………المحامي …………………… والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد /         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم            بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي  ضــــد السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان . وذلك عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي … ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي                ( يذكر منطوق الحكم )                               اسباب النقض تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه …….الخ).( تذكر اوجه النقض ) …………………………………………………………………………………….وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .فلهذه الاسباب يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له : اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن ثانيا : قبول الطعن شكلا ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .وكيل الطاعن  ( توقيع المحامي )  اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 –  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة طعن بالاستئناف

صحيفة طعن بالاستئنافانه في يوم                  الموافق        /       في تمام الساعة           بناء علي طلب السيد /                        ومهنته              المقيم   ومحله  المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي انا /               محضر محكمة               قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت  السيد /                        ووظيفته                              المقيم في                 مخاطبا مع :      الموضوع  بتاريخ    /     /        صدر للمعلن اليه الحكم الصادر من محكمة         في الدعوي الرقمية                    لسنة          والذي قضي له بـ              وقد تم إعلان الطالب            بهذا الحكم بتاريخ   /     /              ( او لم يتم اعلانه للطالب           حتي الان ) . وحيث أن الحكم المستأنف الصادر لمصلحة المعلن إليه قد جاء مخالفا للقانون والواقع , فإنه يحق بالتالي للطالب استئنافه تطبيقا لنص المادة 230من قانون المرافعات وذلك للاسباب الاتية  ( تذكر تفصيلا الاسباب الواقعية والقانونية التي يستند اليها المستأنف في طعنه علي الحكم )  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  بناء عليه  انا المحضر سالف الذكرقد انتقلتفي التاريخ المذكور اعلاه الي محل اقامة المستانف عليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة            الكائنة          يوم            الساعة     الثامنة صباحا الدائرة               ليسمع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي   ولاجل العلم وكيل الطالب   توقيع المحامي   

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة إشكال من الغير

صحيفة  إشكال  من  الغيرانه في يوم               الموافق   /    /         الساعة             بناء علي طلب السيد /  ومهنته          المقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من  اولا :  السيد /                  المقيم                     مخاطبا مع : ثانيا : السيد /                   المقيم                    مخاطبا مع : ثالثا : السيد / محضر اول محكمة                                  الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. مخاطبا مع / ………………… الموضوع صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم          لسنة            ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه           ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم                قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ   /     /        مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال .  بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة                 الكائن مقرها في               من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم                   الموافق   /     /      الدائرة  لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم   لسنة والمؤيد استئنافا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم         لسنة           قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  ولاجل العلم وكيل المستشكل توقيع المحامي  

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :-

1- السيد /…………….  المقيم

 ( طرف اول بائع )

2- السيد /……………….المقيم

 ( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم……..بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

البائع…………………………………………………………..المشتري

دعوى فرز وتجنيب

دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………المحامى الكائن ……………………
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
-السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

– السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

 ( لجميع الشركاء فى العقار )

واعلنتهم بالأتى

الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

 

2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العم  /

السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اعلان مدين بحوالة حق

اعلان مدين بحوالة حق

أنه في يوم ……………. الموافق  …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم في  …………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :

السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم  ……….محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

وأنذرته بالأتي

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب إعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./……  عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذي يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو ………. يذكر سبب الحواله )

وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام  و تتم الحوالة  دون حاجة إلى رضاء المدين  .

وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ  .

لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل

هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى فسخ عقد بيع

دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامى الكائن فى …………….                    

انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /  ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….

محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ …/…./…… باع الطالب الى المعلن اليه ماهو   …………..( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ……………..  والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى ……………..

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1-  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2-  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

 يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ …/…./…… باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ……………..  والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك

طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1-  إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2-  أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ  قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ …./…./…….. ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ………………. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره …….. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

 

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية

 

 

فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

 

 

فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة

 ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إياه إذا كانت نهايتها تاريخ الوفاء الدعوة ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ذلك في الحياة الزوجين إن كانا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.

 

 

وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر  بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .

 فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي  يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا  تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي .

وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.

 فهيا وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة  المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .

 المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في

المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

 

 

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

 

 

 وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .

 الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

 اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .

 ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل  زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية .

رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج

 

 خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .

 

  

 الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد  اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن   تحصل على حكم بتطليق من المحكمة

 أيضا في حالة وفاة  احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق  ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .

 كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .

 وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971   والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي  للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

فيما نصت عليه

 

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

 

مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب  فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور  ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث

 

كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها

وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي  لا يحق لها الميراث من زوجها

 

كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت  زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة

 

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

تم نشر هذه الدراسة  لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد