قانون المحميات الطبيعية المصري

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
وقد أصدرناه

المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

(حسنى مبارك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة المغربي

قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

ظهير شريف رقم 162 .93 .1 صادر في 22 من ربيع الأول

1414 (10 سبتمبر 1993)

معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

– منشور بالجريدة الرسمية عدد 4421 (14/10/1996) –

القسم الأول

مهنة المحاماة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق

العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة

القضاء.

المادة 2

لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها

والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا

متمرنا.

تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا

المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال و

التجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق

الحميدة.

المادة 4

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين

المحدثة لدى كل محكمة استئناف.

تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.

الباب الثاني

الانخراط في المهنة

الفرع الأول

شروط عامة

المادة 5

يشترط في المرشح لمهنة المحاماة:

1 – أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين

المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من

الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى؛

2 – أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3 – أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من

إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية أجنبية

للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

4 – أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة

المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين؛

5 – أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو

تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف

والمروءة أو حسن السلوك؛

6 – أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس اللهم

إلا إذا رد إليه اعتباره؛

7 – أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين

المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية أو بأي التزام

صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

8 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة

المهنة بكامل أعبائها؛

9 – أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير

المعفيين من التمرين.

المادة 6

تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف

معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة

بمرسوم.

الفرع الثاني

حالات التنافي

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس

باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

1- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي

مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

2- مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها

المنتدب أو مسيرها؛

3- مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي

مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

4- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5- جميع الوظائف الإدارية والقضائية، وكل مهمة يقع

التكليف بها من طرف القضاء.

المادة 8

لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن

والمحامي المساعد.

المادة 9

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

1- العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

2 – العضوية في المجلس الإداري لشركة.

المادة 10

المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي

أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير

أو عضو في ديوان وزير يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب

أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام لمهنة

طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث

التمرين

المادة 11

يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين

المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء

مدة التمرين به وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي:

1 – الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط

المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف

هذا المعتبر بمثابة قانون؛

2 – سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس

سنوات على الأقل يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين

المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، اللهم إلا قام

النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع

الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق

وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر.

لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من

طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في أجل خمسة عشر

يوما.

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح والى الوكيل

العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس

خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد

للبت في الطلب.

المادة 12

لا يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ولا

يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع

والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية، وأن لا

أحيد عن الاحترام الكامل للمحاكم والسلطات العمومية

وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها وأن لا أفوه أو

أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة

وأمن الدولة والسلم العمومي “.

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة

يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المرشحين

المقبولين.

المادة 13

يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين.

يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع

الجدول.

المادة 14

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي

المتمرن خلالها القيام بالالتزامات التالية:

1- الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على

تمرينه؛

2- الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة

في أشغالها.

المادة 15

للمحامي المتمرن أن يحل المحامي المشرف على تمرينه

في جميع القضايا. غير أنه لا يسوغ له:

1- أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء

بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو في إطار

المساعدة القضائية؛

2 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة

الأولى لتمرينه؛

3 – أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج

نطاق المساعدة القضائية؛

4 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة

متمرن.

المادة 16

يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة

واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته.

يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي

يستمر ثلاث اشهر دون سبب مشروع.

كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة

الانقطاع كاملة.

المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه

المادة تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في

غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من

تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 17

يتعين الحذف من قائمة التمرين:

– في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين

بالرغم من تمديد فترته؛

– في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون سبب

مشروع.

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني

بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة

عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 18

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة

المحاماة ومن التمرين:

1 – قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة

تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول

استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد؛

2 – قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل

في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق،

وقبلت استقالتهم؛

3 – قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات

على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات

للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين

بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية

دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين

بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.

4 – أساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم

مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق

بالمغرب،وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى

التقاعد.

الفرع الرابع

الجدول

المادة 19

يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين

الذين أنهوا مدة التمرين القانونية، والمرشحين

المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين، بمقتضى مقرر

يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع الوسائل التي

يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته

للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.

المادة 20

يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى

التقييد في الجدول خلال أجل شهر من تاريخ انقضاء مدة

التمرين.

تقدم طلبات باقي المرشحين خلال أشهر فبراير ويونيو

وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط

المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.

يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد

استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ

إيداع الطلب.

يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني

بالآمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة

عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى

المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك داخل اجل

خمسة عشر يوما من صدورها.

تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها

داخل الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة المحددة

للبت فيها.

المادة 21

تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من

شهادة الأهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم

بالجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة

الثانية عشر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة

قانون.

المادة 22

يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول

حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.

يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء

اليمين.

المادة 23

لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو

الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو

جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي

زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من

تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا

خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بسائر تلك

الدوائر.

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى

وقدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع

أنحاء المملكة.

المادة 24

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع

بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية

التابعة لها، وبوزارة العدل.

الباب الثالث

ممارسة المهنة

الفرع الأول

كيفية ممارسة المهنة

المادة 25

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من

المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا.

غير أنه يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين

المتشاركين إلا مكتب واحد.

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب

اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين

له.

المادة 26

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من

المحامين المتعاقدين إلى النقيب.

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات

منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين

المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها.

يبت المجلس في كل الأحوال داخل أجل شهرين من تاريخ

إيداع العقد.

المادة 27

يكون المحامون المتشاركون مسؤولين على وجه التضامن

إزاء موكليهم.

لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا

أطرافا لها مصالح متعارضة.

المادة 28

لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو

تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى

المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله

للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجة.

تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين

المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

الفرع الثاني

مهام المهنة

المادة 29

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة

الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين

من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير

الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

1 – الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع

عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات

القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات

والمؤسسات العمومية و الهيآت المهنية، وممارسة جميع

أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في

أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع

مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس

الأعلى؛

2 – تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات

العمومية؛

3 – تقديم كل عرض أو قبوله، إعلان كل إقرار أو رضي

ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال

لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه،

ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو

قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛

4 – القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم

وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير

قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق،

ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر

بالأداء أو قرار أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما

يتم قبضه؛

5 – إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني؛

6 – تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

المادة 30

يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه.

المادة 31

المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم

وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم

لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في

جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا

النفقة أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية

والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها

ابتدائيا وانتهائنا.

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد

أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من

الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة

الأخرى، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم

المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب

محام مقيد بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد

الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف

وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 32

تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص

فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد

مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو

بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من

قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا

يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين.

تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب

كتابي. لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف.

المادة 33

تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة

بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد

موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتتبع في جميع

الأحوال المسطرة نفسها دون رخصة خاصة.

المادة 34

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس

الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إلا المحامون

المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل،

والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في

المجلس الأعلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون

من شهادة الأهلية ومن التمرين.

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة

بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال

شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

تنشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع

أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية .

الباب الرابع

واجبات المحامي

الفرع الأول

التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 35

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء

واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت

وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها

مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي

وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو

نقيبا سابقا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه

وملفاته.

المادة 36

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في

أي قضية.

يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في

القضايا الجنائية، وأن لا يبلغ أية معلومات مستخرجة

من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلات

لها علاقة ببحث مازال جاريا.

الفرع الثاني

العلاقات مع المحاكم

المادة 37

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية

والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38

يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة

اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها .

ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج

دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة

السابقة أن يختار محل المخابرة معه إما إما بمكتب

زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة و إما بكتابة ضبط

المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة

المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس الجلسة وممثل

النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف

المقابل ونقيب الهيئة .

المادة 39

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين

بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدات

الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو

الإجراءات.

الفرع الثالث

المساعدة القضائية

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية

محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم

لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته

ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه

وبين دلك.

تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره

على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو

موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه .

المادة 41

للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى

أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة

مالية أو عينية للطرف المعني، على أن يعرض الأمر على

النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

الفرع الرابع

العلاقات مع الزبناء

المادة 42

يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه.

يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد

زملائه.

يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر

موكله، أن حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة إشعار

النقيب مسبقا بالأمر و التقيد بمراعاة مقتضيات

الكرامة المهنية.

المادة 43

تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي

وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول

التوكيل.

يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو

بمناسبة إي إجراء قضائي، مصحوبا ببيان عن الاقتطاعات

و الاداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول.

المادة 44

لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:

1- أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي

قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها؛

2- أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن

يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع

بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم

القانون.

المادة 45

لا يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا

تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت

معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء

مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 46

يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى

نهايتها.

لا يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية،

إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان

إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار

بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.

يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في

القضية بنفس الطريقة، و إلى محاميه، والى رئيس كتابة

الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.

المادة 47

يمكن للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه

في أية مرحلة من المسطرة بشرط أن يوفي له بالأتعاب

والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها

لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه

ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية

وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.

المادة 48

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف

موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات

والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار

خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.

يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ

إلى المحامي و زبونه في أجل خمسة أيام من صدوره.

المادة 49

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة

خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية أو من آخر

إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل

في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 50

يمكن لكل موكل، أن يطلب من النقيب داخل أجل الثلاثة

أشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب

إليه، تحديد الأتعاب والمصاريف إذا لم يكن قد تم

الاتفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان المذكور.

يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا

الشأن، وأن يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء به من

أتعاب مصروفات.

يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف

المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج

داخل خمسة عشر يوما من تسلمه طلب التحديد.

ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات

المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو

الاستشارة التي قام بها.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل أجل خمسة

عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته

تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب

السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو

بمجلسها وفق نفس الإجراءات.

المادة 51

تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب

والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة

التي يوجد بها مقر الهيئة، وذلك بعد انصرام أجل

الاستئناف.

الفرع الخامس

حسابات المحامي

المادة 52

يجب على المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني

أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له

نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية: اسم المحامي

واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه،

وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 53

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود

والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة

عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس

الهيئة أو الذي وافق على نموذجه،والمؤشر عليه من لدن

النقيب.

يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مدا

خيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب تسلسلها دون بياض أو

تشطيب أو زيادة بالطرة.

يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح،

ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ

وكيفية أدائها.

يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 54

لا يحق للمحامي أن يحتفظ لمدة تفوت الشهرين بأي مبلغ

يتجاوز خمسة آلاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه

التسبيق عن المصروفات أو على أساس وديعة اختيارية.

إذا استحال عليه تسليم المبالغ الموضوعة لديه إلى

أصحابها في الأجل المحدد تعين عليه إيداعها باسمهم

في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد

مكتبه بدائرتها، بعد خصم ما قد يكون مستحقا له من

أتعاب ومصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على

طلبه قبل الإيداع.

يتم هذا الإيداع بمجرد تأشير رئيس المحكمة

الابتدائية على الطلب.

يشعر به الطرف المعني من لدن رئيس كتابة الضبط.

تسلم المبالغ المودعة إلى أصحابها، بعد خصم

المصروفات، فور المطالبة بها.

المادة 55

يتعين على كل محام، عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل

قاصر يتيم، أن يقدم ملفه إلى النقيب لإصدار قرارا

بتحديد الأتعاب والمصاريف التي يحق له أن يقتطعها

مما استخلصه.

يجب عليه في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ

القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف

بشؤون القاصرين.

المادة 56

للنقيب أن يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من

أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق

من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.

يتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة

على الأقل وعندما يطلبه منه الوكيل العام للملك.

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات

أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين

إشعاره بالنتائج.

المادة 57

يجب على المحامي أن يقدم دفاتر ونظائر وصولا ته كلما

طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة القضائية

المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب

والمصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا.

يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم

تقديمها.

ترد المستندات المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف

أسبوعين من يوم تقديمها.

الباب الخامس

حصانة الدفاع

المادة 58

يتمتع المحامي بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص

عليها في الفصل 57 من الظهير الشريف رقم 1.58.378

الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)

بشأن قانون الصحافة.

الباب السادس

التأديب

الفرع الأول

مقتضيات عامة

المادة 59

يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص

القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها أو

إخلالا بالمروءة و الشرف ولو تعلق الأمر بأعمال

خارجة عن النطاق المهني.

يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ

العقوبات التأديبية.

المادة 60

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

العقوبات التأديبية هي:

– الإنذار؛

– التوبيخ؛

– الإيقاف عن الممارسة لمدة لا تزد عن ثلاث سنوات؛

– التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب

الصفة الشرفية.

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو

الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة

لمدة معينة.

يجوز للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي

بالإنذار أو التوبيخ أن يقدم لمجلس الهيئة بعد

انصرام ثلاثة سنوات كاملة التماسا بإعادة الاعتبار

يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

المادة 61

يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر

الإيقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الإخلال الفادح

بالقواعد المهنية.

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام

محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 62

تتقادم المتابعة التأديبية:

– بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب

المخالفة.

– بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب

عملا جنائيا.

يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو

التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرة التأديبية

بسبب أفعال سابقة على التشطيب.

المادة 63

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى

العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا

للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 64

يمكن لمجلس الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي

محام لأسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة القصوى

مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة

مؤقتا.

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب

أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

يمكنه أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط إما

تلقائيا و إما بطلب من المعني بالأمر.

ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت

في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.

الفرع الثاني

المسطرة التأديبية

المادة 65

يجب على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى

تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في

مواجهة أي محام، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من

تاريخ تسلمها.

يعين المجلس أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث

الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص القانونية

أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة

والشرف.

يقرر المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى

حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني.

يبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي

المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.

للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام

محكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ

التبليغ.

المادة 66

يتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر

المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة

انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة

عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي

مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته و

حقهما في الإطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق

الملف باستثناء رأي المقرر.

المادة 67

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع

إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.

إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت

المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره

إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي.

المادة 68

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما

يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي

عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام.

لا يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة

التمرين فيها.

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات

التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال

لمقتضياتها.

المادة 69

تقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد

النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس

الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو

تبعا لشكوى توصل بها.

الباب السابع

التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة

الفرع الأول

المانع المؤقت

المادة 70

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة

مهامه أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في

ذات الوقت اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من

نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة

النقيب على الاختيار.

المادة 71

يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب إذا

لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار أو لم

يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه.

يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية

بالإيقاف إذا لم يحظ الاختيار بموافقته أو لم تقع

ممارسته رغم الإنذار.

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المندوب عنه أو

تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي

النائب أو المحامين أو النواب أو الوكيل العام

للملك.

الفرع الثاني

التغاضي عن التقييد

المادة 72

يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول إذا كان لا

يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أو تعذر عليه

ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة، أو لا

يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات

مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام

الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي

حقوقهم.

المادة 73

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول

تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني

بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل

تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني والى الوكيل

العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع

التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة مع

الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 74

يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند

ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس

الهيئة.

الفرع الثالث

التشطيب من الجدول

المادة 75

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا

لعقوبة تأديبية بالتشطيب أو على إثر وفاة أو استقالة

أو عند حدوث إحدى حالات التنافي.

المادة 76

يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد

مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في

مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك،

جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما

لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه

الغاية.

يعين أيضا في حالات التشطيب غير التأديبي محاميا

يقوم بنفس الإجراءات إذا لم يتخذ المحامي المشطب

عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية

بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب.

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة

الثانية من المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر

بمثابة قانون والفقرة الثانية من المادة 71 منه.

الفرع الرابع

الصفة الشرفية

الفصل 77

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي

الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة على

الأقل في هيئة أو أكثر من هيآت المحامين بالمغرب.

يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيئة.

الفصل 78

يمكن سحب الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس

الهيئة إذا قطع المستفيد منها كل علاقة بهيئته أو

تخلى عن أداء واجب الاشتراك.

القسم الثاني

تنظيم هيآت المحامين

الباب الأول

الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 79

تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول

والمحامين المتمرنين. تشفع دوما صفة المحامي

والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 80

لا تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا

إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها مائة على

الأقل بغض النظر عن المحامين المتمرنين.

إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ألحقوا بالهيئة

المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها.

لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها

إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة

لباقي هيآت القائمة.

المادة 81

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996)بتنفيذ القانون رقم 39.96)

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس

الهيئة ومن النقيب.

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين

بالجدول.

ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد

دلك انتخاب مجلس الهيئة .

ينتخب كل من النقيب و مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

لمدة ثلاث سنوات

المادة 82

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل

لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما

يعرضه عليها مجلس الهيئة.

ينتخب مجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر

عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء

الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في

الهيئة في الاقتراع الأول وبالأغلبية النسبية

للحاضرين مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.

تتولى إجراء الانتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية

داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها.

المادة 83

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر

فيه الشروط التالية:

1 – أن يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل؛

2 – أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛

3 – أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس

بالشرف والمروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين

استمرت عضويتهم فترتين متواليتين إلا بعد مرور ثلاث

سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين.

يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في

المجلس الجديد.

يصدر المجلس يوم 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها

الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الدين لهم

حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس مع مراعاة

توفر شروط الأهلية للترشيح المنصوص عليها أعلاه .

يحق لكل محام لم يرد إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه،

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة

الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التابعة

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة

الضبط بالمحكمة المختصة و ذلك بقرار غير قابل لأي

طعن .

المادة 84

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب السابق من:

– ستة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و

200؛

– ثمانية أعضاء ذا كان العدد يتراوح بين 201 و 300؛

– عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 400؛

– اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 401 و

500؛

– أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 501 و

600؛

– ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 700؛

– ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 701 و

800؛

– عشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز ثمانمائة.

المادة 85

(نسخ – البند 1- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117

من 24 ربيع الأول (10 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم

39.96)

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة

إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة،

المهام التالية:

1 – حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم

بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛

2 – وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما

يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع

تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل

العام للملك لديها والى كل محام ومحام متمرن، وإيداع

نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛

3 – تحديد رتبة المحامين المقيدين بالجدول والمحامين

المتمرنين؛

4 – إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك

وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها

مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛

5 – إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء

الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات

والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملها

وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق

تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول

للتقاعد؛

6 – الترخيص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم

الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو

رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛

7 – تحديد تاريخ الانتخابات المهنية و الترتيبات

التنظيمية المتعلقة بها.

المادة 86

كل المداولات أو القرارات التي تتخذها أو تجريها

الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما

أو خلاف المقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل

بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون.

تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس

من الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى النقيب أو

من يمثله من مجلس الهيئة.

المادة 87

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي يتوفر على الشروط

التالية:

1 – أن يكون مقيدا بالجدول منذ خمس عشرة سنة على

الأقل؛

2- أن لا يكون قد صادر في حقه عقوبة تأديبية؛

3- أن لا يكون محكوما عليه أو سابقا في القضية تمس

الشرف أو المروءة؛

4 – يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد

مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه مهما

كانت مدة الفترة.

المادة 88

يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه،

تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة

اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة.

ينوب عنه النقيب السابق إذا عاقه مانع عن رئاسة

اجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة ثم النقيب

الأسبق ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس و إلا

فأقدمهم تقييدا بالجدول.

يحق له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة، أو

كامل سلطاته في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له،

وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

الباب الثاني

التبليغات والطعون

المادة 89

تبلغ قرارات النقيب و الاستدعاءات الصادرة عن مجلس

الهيئة ومقرراته إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو

في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من

وثيقة التبليغ، أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن

طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر

الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب إلى الوكيل

العام للملك داخل الثمانية أيام التالية لإجراء

الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة

على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.

يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، و قرارت النقيب إلى

الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة

الهيئة أو بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار

بالاستلام أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق

كتابة الضبط طبق ما هو مقرر أعلاه.

المادة 90

يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى

محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس

الهيئة، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك

بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف

داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء

الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ

المقرر الضمني.

المادة 91

تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء

النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي

الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.

المادة 92

يحق لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الأول

لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد

الأتعاب و بطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك

بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل

اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي

والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليها و

إجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء.

لا يقبل هذا الأمر أي طعن عادي أو غير عادي.

المادة 93

يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة

الاستئناف إلى الشروط والقواعد والآجال العادية

المقررة في قانون المسطرة المدنية.

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم

الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى

من أداء الرسوم القضائية.

المادة 94

يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات

أية مسطرة قضائية من غير أن يكون مؤهلا قانونيا لذلك

بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى

عشرين ألف درهم، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المطبقة

في شأن النصب.

يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه

الأفعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي

يمكن أن يتعرض لها.

المادة 95

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق، أو

انتحل صفة محام أو استعمل أية وسيلة قصد إيهام الغير

بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها،

أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص

عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من

المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها يمكن أن توهم

انه مارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في

الفصل 382 من القانون الجنائي.

المادة 96

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بالحبس من

سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى

أربعين ألف درهم، وذلك دون إخلال بالعقوبات

التأديبية في حق المحامي الذي ثبت عليه قيامه بنفس

الفعل بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا.

القسم الرابع

مقتضيات انتقالية

المادة 97

تتابع أجهزة الهيآت الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف

هذا المعتبر بمثابة قانون القيام بمهامها إلى غاية

ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية .

يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر مع

التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا

المعتبر بمثابة قانون سواء من حيث تأسيس الهيآت أو

تكوين الأجهزة.

المادة 98

يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل

دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز

التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما

يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول.

يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في

قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في

المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا أن يدلوا

بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى

اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية

الأعضاء من القضاة و النقباء المزاولين أو السابقين،

وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى

قرار لوزير العدل.

المادة 99

تنسخ أحكام القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه

نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر الأمر

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.306 بتاريخ 17 من ذي

الحجة 1399 (8 نوفمبر 1979).

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر

1993).

قانون تنظيم الزواج من الأجانب القطري

قانون تنظيم الزواج من الأجانب القطري
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.

3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.

4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.

وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.

2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.

3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.

المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.

المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون – وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.

وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.

ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:

1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.

2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.

3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.

4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.

المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم – بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.

وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.

المادة رقم 8
” تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

– ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

– ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

– ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– ممثل عن وزارة العدل.

– ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.”

المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.

ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.

المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.

ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.

المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دستور الجمهورية العربية السورية

دستور الجمهورية العربية السورية
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة 1
1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة 2
1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2ـ السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3
1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 4
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5
عاصمة الدولة دمشق .
المادة 6
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.
المادة 7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة 9
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة 10
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 12
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة 13
1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 ـ يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
المادة 14
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولايجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة 15
1ـ لانتزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2 ـ المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3 ـ لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.
4 ـ تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة 16
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة 17
حق الإرث مضمون وفقا للقانون.
المادة 18
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة 19
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة 20
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 21
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة 22
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة 23
1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2ـ تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3ـالتربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة 24
1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 26
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
المادة 28
1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2ـ لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون .
3ـ لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 29
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة 30
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 31
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة 33
1ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.
2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 34
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة 35
1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة 36
1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2ـ يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والأجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة 40
1ـ جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2ـ الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة 41
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 42
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 43
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 44
1ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 45
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة 46
1ـ تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2ـ تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة 47
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة 49
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3ـ تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4ـ تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5ـ الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة 50
1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.
المادة 51
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة 52
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة 53
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة 54
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 55
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة 56
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة 57
بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:
1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2ـ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3ـ عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 58
1ـ تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2ـ يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة 59
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة 60
1ـ يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة 61
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة 62
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاءه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة 63
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.
المادة 64
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة 65
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .
المادة 66
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة 67
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة 68
1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2ـ يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة 69
1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة 70
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 71
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1ـ ترشيح رئيس الجمهورية.
2ـ إقرار القوانين.
3ـ مناقشة سياسة الوزارة.
4ـ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5ـ إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6ـ إقرار العفو العام.
7ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة 72
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة 73
للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة 74
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.
المادة 75
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة 76
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة 77
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .
المادة 78
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة 79
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة 80
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة 81
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة 82
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
1- رئيس الجمهورية
المادة 83
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.
المادة 84
1ـ يصدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2ـ يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3ـ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4ـ يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة 86
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 87
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة 88
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. إما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة 89
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.
المادة 90
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 91
لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 92
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة 93
1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 94
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة 95
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 96
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 97
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة 98
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة 99
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 100
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 101
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة 102
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة 103
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة 104
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.
المادة 105
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 106
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة 107
1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة 108
1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2ـ وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة 109
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون.
المادة 110
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة 111
1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل آو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة 112
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة 113
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة 114
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
2- مجلس الوزراء
المادة 115
1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3ـ تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة 116
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم إما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة 117
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة 118
1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة 119
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة 120
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة 121
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.
المادة 122
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المادة 124
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو أقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة 125
يجوز الجمع يبن الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة 126
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة 127
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3ـ وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4ـ إعداد مشروعات القوانين.
5ـ إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .
6ـ عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
7ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.
8ـ ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
المادة 128 ـ إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
3- مجالس الشعب المحلية
المادة 129
1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
2ـ تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.
المادة 130
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
1- قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة 131
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 133
1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 134
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة 135
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة 136
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة 137
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة 138
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
2- المحكمة الدستورية العليا
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة لتجديد.
المادة 142
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون.
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم أعماهم القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد “.
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقرير بنتيجة تحقيقها.
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي:
1ـ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2ـ إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3ـ إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة 148
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .

الباب الثالث
تعديل الدستور
المادة 149
1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3ـ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 150
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 151
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.
المادة 152
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.
المادة 153
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة 154
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة 155
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة 156
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام ديوان المظالم السعودي

نظام ديوان المظالم السعودي

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ

المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ

نص النظام :

الباب الأول
في تشكيل الديوان واختصاصاته

المادة (1) :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
المادة (2) :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.
ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
المادة (3) :
يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.
ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.
المادة (4) :
تؤلف لجنة تسمى “لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان” وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.
المادة (5) :
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (6) :
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
المادة(7) :
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
المادة (9) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
المادة (10) :
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
الباب الثاني
في نظام أعضاء الديوان

المادة (11) :
يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.
(د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.
(هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
(و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
(ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
المادة (12) :
درجات أعضاء الديوان هي :
ملازم بدرجة ملازم قضائي.
مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).
مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).
مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).
مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).
مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).
مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).
مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).
نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.
نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
المادة (13) :
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.
(ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.
(ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة (14) :
يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.
ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (15) :
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (16) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.
المادة (17) :
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (18) :
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.
المادة (19) :
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (20) :
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (21) :
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.
المادة (22) :
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :
كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
المادة (23) :
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.
المادة (24):
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
المادة (25) :
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (26) :
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.
المادة (27) :
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.
المادة (28) :
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة (29) :
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (30) :
تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (31) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.
المادة (32) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.
المادة (33) :
يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (34) :
إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (35) :
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة (36) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة (37) :
تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة (38) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (39) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.
المادة (40) :
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
المادة (41) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.
المادة (42) :
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).
د- الوفاة.
المادة (43)
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اليمني

قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (31) لعام 1999م

بشأن تنظيم مهنة المحاماة

باسـم الشعـــــب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمـى هذا القانون ( قانون تنظيم مهنة المحاماة).

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهـــورية: الجمهورية اليمنيـة.
الـــــوزارة: وزارة العــــدل.

الوزيـــــر: وزيــر العـــدل.
المحامــــي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولـة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الجدول العــام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابــــــة: نقابـة المحامين اليمنييـــن.
النقيــــــب: رئيس نقابة المحامين اليمنييـن.
لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيــــص : الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
النظام الأساسـي : النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المجلـــــس : مجلس النقابـــة.
مادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية:-
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.
مادة(5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شئ محل النزاع.
تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
الباب الثاني
الفصل الأول
نقابــة المحاميــن
مادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.
مادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
مادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي.
مادة(9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-
1- الجمعيــــة العموميـــة.
2- مجلــــــس النقابـــة.
3- مجالس الفروع في المحافظات.
4- المجالس التأديبيـــــــة.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مادة(11):تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكـات.

مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب موقع من (25% خمسة وعشرون في المائة) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين، وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف زائد واحد)، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد، ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.
مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين ? تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.

الفصل الثالث
مجلس النقابة

مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.
مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً ? بما فيهم النقيب- تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.
ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.

مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناءً على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة(20): اجتماعات المجلس دورية كل شهر، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.

مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

الفصل الرابع

تشكيل مجلس النقابة

مادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-

أ?- نقيـب المحاميــن.

ب?- نائب النقيـــــب.

ج?- سكرتير النقابـــة.

د?- مسؤول شؤون المهنة.

هـ- مسؤول الشؤون الثقافية والإعلامية.

و- مسؤول الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ز- المسؤول المالي.

ح?- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

ط- مسؤول الفــروع.

ي- سكرتير مجلس التأديب.

الباب الثالث

شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة

الفصل الأول

القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

الجدول العام ولجنة القيد

مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- نقيب المحاميـن أو نائبه رئيسـاً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة عضواً ومقرراً.

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل

درجة كل منهم عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف أعضاء

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفرع الثاني

شروط القيد وإجراءاته

مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ?- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب?- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج?- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة المحاماة.

مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية المبينة في المادة (26) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان مستوفٍ لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إعلانه، الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون، كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد أشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.

الفرع الثالث

الجداول الملحقة وشروط القيد

في جداول قبول الترافع أمام المحاكم

مادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-

أ?- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:

1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

ب?- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.

ج?- جدول المحامين تحت التمرين.

مادة(32): مع مراعاة أحكام المادتين (26، 30) من هذا القانون:

أ?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب.

ب?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضياً أو محامياً في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات.

ج?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة(33): أ- تقدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيد.

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة أعتبر الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.

ج?- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.

د?- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.

مادة(34): لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.

مادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية :-

أ?- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها مالم يرد إليه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.

ب?- الوفـــاة.

الفصل الثاني

التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :-

أ?-أن يكون مقيداً بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولاً للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا .

ب?- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .

ج?- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة .

د- أن لا يكون مشتغلاً بإحدى الأعمال الآتية :-

1- رئاسة السلطة التشريعية .

2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته .

3- أن لا يكون شاغلاً إحدى الوظائف العامة أو موظفاً في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصاً قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون .

4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة .

مادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين أو من يقوم مقامه .

مادة(38): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:-

أ- أن يكون المحامي حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب- أن يؤدي بعد الحصول على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن ألتزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).

مادة(39):أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة مهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة .

ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة .

مادة(40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية، وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام ، وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى أمانة سر المحاكم المعنية، وبما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصداره وتجديده .

الفصل الثالث

المحامون تحت التمرين

مادة(42): أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون،على أن يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي .

ب-على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه .

ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جداول المحامين تحت التمرين .

مادة(43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مادة(44): أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص مدة فترة التمرين.

ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني .

مادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة .

مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام .

مادة(47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-

أ?- طلباً كتابياً .

ب?- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.

مادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:

أ?- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضؤ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

ب?- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول .

مادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة (48) أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياُ تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد .

الباب الرابع

الحقوق والواجبات

الفصل الأول

الحقــــــوق

مادة(50): يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي .

مادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً .

مادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي .

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق .

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك .

مادة(54): يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات .

مادة(55): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما .

مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف، ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق .

مادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداه عنه، وما لم يؤده إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكلة صوراً لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته .

مادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.

مادة(59): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانون المدني من خلال أحد مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في أكثر من قضيتين في السنة .

مادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القانون تحرير العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة .

الفصل الثاني

الأتعـــاب

مادة(61): للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه.

مادة(62): يحرر المحامي لموكله عقد يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه تسليم الموكل نسخة من ذلك ، وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه .

مادة(63): لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا أتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك .

مادة(64): يستحق المحامي أتعاب يتفق عليها مع موكله إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواءً كان الصلح بعلم المحامي أو عن طريقة أو بدون علمه ، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.

مادة(65): للموكل عزل موكله في أي وقت ، وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريقة التحكيم إذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك .

مادة(66): لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صورة من شأنها أن تجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به .

مادة(67): تختص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ابتداءً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل .

مادة(68): مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسري على عقد المحامي مع موكلة أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني .

مادة(69): إذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته وأثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة .

الفصل الثالث

الواجبــــــــــــــات

مادة(70): أ- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيداً في المجلس، وعليه أن يخطر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه .

ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر عليه تعيين أو إشراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القانوني .

مادة(71): على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواءً تجاه القضاة أو تجاه زملائه أو موكليه، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة .

مادة(72): يحظر على المحامي ما يلي:-

1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.

2- الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القانون.

3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.

4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه .

5- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطا مهني أو مسلكي.

6- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.

مادة(73): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينتقص من احترامها وهيبتها.

مادة(74):على المحامي الامتناع عن ابدأ أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه بأية صفة كانت.

مادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة .

مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لاحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعليه عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكله النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى، ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكله إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم.

مادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عمله لاول مرة أو انتقال مكتبه إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.

مادة(78): أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وابلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي، وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إليه وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الآخر بنفس الدعوى.

ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.

مادة(79): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أوشطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامة بواجباته بسبب مرض مقعد أو عجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محله مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام آخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك أجازه الندب أو إلغائه وتوكيل محام آخر.

مادة(80): أ- يخضع للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون كل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة .

ب- على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة.

ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة قيد أسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع أكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد .

د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

مادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة .

مادة(82): يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأن ينبهه لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها .

الفصل الرابع

المعونة القضائية

مادة(83): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفاً فيها ، ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها .

الباب الخامس

المجالس التأديبية

تكوينها – اختصاصاتها – الطعن في قراراتها

الفصل الأول

التكوين والعقوبات التأديبية

مادة(84): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:

أولاً: مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسـة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء (نقابة المحامين) وذلك كما يلي:

1- قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيساً للمجلس .

2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا .

3- عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا .

4- مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقرراً وفي حالة أن يكون محالاً للتأديب يعين المجلس بدلاً عنه من بين أعضائه .

ثانياً: مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي:

1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي .

2- عضو يعينه مجلس النقابة .

3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية .

ثالثاً: تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة(85): كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :-

1- التنبيه الشفوي .

2- اللوم الكتابي .

3- الإنذار الكتابي.

4- غرامة مالية يحددها النظام الأساسي .

وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .

5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة .

6- شطب الاسم من جدول النقابة .

مادة(86): لا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .

مادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً .

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس التأديب

مادة(88): 1- يختـــص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1، 2، 3) من المادة (85) من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلى مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه .

2- يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقــرات (4، 5، 6) من المادة(85) من هذا القانون .

مادة(89): 1- يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين .

2- على مجلس التأديب البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلانا صحيحاً .

مادة(90): لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه أو النظر في الدعوة التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة، ولمجلس التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور .

مادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو به .

مادة(92):1- للمحامي المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.

2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخولة لها تعيين عضو أو أكثر بدلاً عن من رد .

3- يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

مادة(93): 1- جلسات مجلس التأديب سرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله واقوال الشاكي.

2- يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صورة منه للمحاكم والوزارة .

3- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار .

مادة(94):1- يترتب على منع المحامي أو وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ، ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة.

2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير .

3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً مايلي:

1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده .

2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير .

3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع .

مادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد .

مادة(97): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون آخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية .

مادة(98): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجالس التأديب .

مادة(99): لا تحول العقوبات التأديبية في هذا القانون دون إقامة الدعوى الجنائية والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو اهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.

الباب السادس

الطعن في قرارات هيئات النقابة

مادة(100):1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات .

2- قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة(101):1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات .

3- يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .

4- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج .

الباب السابع

مالية النقابة

مادة(102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

مادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-

1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل .

2- الاشتراكات الشهرية.

3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.

4- الإعانات الحكومية .

5- التبرعات والهبات.

مادة(104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع .

مادة(105): يقوم مجلس النقابة بما يلي :-

1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

2- وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه .

4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية .

مادة(106):1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة .

2- لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها .

مادة(107):1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمدة باسم النقابة، وتجري كافة الإيداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة .

2- أو أمر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي .

3- يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

الباب الثامن

العقوبات والجزاءات

مادة(108):1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون .

2- إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو استحوذ على مال بطريقة غير مشروعه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه .

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة(109): يسري قانون الضمان الاجتماعي على أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات .

مادة(110): تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء .

مادة(111):لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف منه.

مادة(112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون ..

مادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة و التدريس في كلية الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس .

مادة(114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا ( الدائرة الإدارية ) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية :-

1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب .

2- إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية .

3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير .

4- إذا طلب الحل اكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلاً بحكم القانون .

مادة(115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعة من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتها الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن لا تزيد مدة عمل هذه اللجنة على أربعة أشهر من تاريخ قرار المحكمة .

مادة(116): تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.

مادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون .

مادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 92م .

مادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء .

بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1420هـ

الموافق 28 يونيو 1999م .

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهـورية
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة الكويتي

قانون المحاماة الكويتي

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:

أولا: أن يكون كويتيا.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.

مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.

رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)

(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968

(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.

و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.

و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.

و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:

أ- جدول للمحامين تحت التمرين.

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.

و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.

و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).

مادة 6(مكرر) (2)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.

و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة “.

*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.

(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.

(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:

1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.

و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م

مادة (7) (1)

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.

و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.

و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.

مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.

و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.

و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: “تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10

على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها”

مادة 11 (مكرر) (1)

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته

مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

1- رئاسة مجلس الأمة.

2- رئاسة المجلس البلدي

3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو

الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

مادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.

مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:

50 د.ك للقيد في الجدول العام.

50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).

75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).

100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).

150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).

كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:

15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.

30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.

50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.

75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.

و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : ” على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول”.

مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .

مادة 16

يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 18 (1)

فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.

و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.

مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.

مادة 20

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

مادة 21

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كل‏ّ أو استشير فيه.

مادة 26

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه”.

* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة

وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

مادة 28

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.

مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.

مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.

و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب”.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها”. و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب

مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.

و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.

مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

4. محو الاسم من الجدول.

و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:” من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول”.

مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين”.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.

مادة 41

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 42

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.

مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

مادة 46 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : –

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع – بأية طريقة كانت – أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : –
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (Cool إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك فإن أي دولة طرف في الميثاق يكون الجاني أو الجاني المزعوم موجوداً على أرضها يمكنها أن تلقي عليه القبض أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان تواجده . ويكون الحجز القضائي والتدابير الأخرى وفقاً لقانون تلك الدولة غير أن هذا لا يستمر إلا لفترة ضرورية لتمكين أية إجراءات جنائية أو إجراءات تبادل المجرمين من الاستكمال.
2-مثل هذه الدولة ينبغي أن تبدأ فوراً في التحقيقات الأولية في الوقائع.
3- أي شخص تحت الحجز القضائي تمشياً مع فقرة (1) من هذه المادة ينبغي أن يساعد في الاتصال فوراً بأقرب جهة ممثلة للدولة التي هو أحد مواطنيها.
4-عندما تضع أية دولة شخصاً تحت الحجز القضائي فعليها أن تخطر فوراً الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1) وكذلك الدولة التي ينتمي إليها الشخص المحجوز وإذا رأت ذلك ضرورياً أي دول يهمها الأمر بأن مثل هذا الشخص موجود تحت الحجز القضائي وبالظروف التي استدعت حجزه ، والدولة التي تقوم بالتحقيقات الأولية المعنية في فقرة (2) من هذه المادة ينبغي أن تقوم فوراً بتقديم تقرير إلى الدول المذكورة وبإعلان رغبتها في استخدام صلاحياتها التشريعية.

المادة (7)

إن الدولة الطرف في الميثاق والتي يعثر في أرضها على الجاني المزعوم – إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة- وبدون استثناء على الإطلاق وسواء ارتكب الجرم في أرضها أم لا – بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة . وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة كما في الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة وفقاً لقانون تلك الدولة.

المادة (Cool

1- تعتبر الجرائم ضمن الجرائم المؤدية إلى تبادل المجرمين حيث توجد اتفاقية تبادل بين الدول الأطراف في الميثاق ، وتتعهد الدول الأطراف بإدخال مثل هذه الجرائم في نطاق أي اتفاقيات تبادل تتم بينها.
2-إذا كانت الدولة الطرف في الميثاق تعتبر تبادل المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقية تبادل وتلقت طلباً لتسليم الجاني من دولة أخرى طرف في الميثاق ليس معها اتفاقية تبادل فإنه بإمكانها -وفقاً لاختيارها- أن تعتبر هذا الميثاق أساساً قانونياً لتسليم الجناة في مثل هذه الجرائم ، وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى كما تمليها قوانين البلد المطلوب منه التسليم.
3-الدول الأطراف في الميثاق ، والتي لا تعتبر التبادل مشروطاً بوجود اتفاقية ينبغي أن تنظر إلى مثل هذه الجرائم على أنها جرائم تستدعي التبادل فيما بينها مع خضوعها لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
4-يتم التعامل مع كل جرم – بغرض تبادل المجرمين بين الدول الأطراف وكأنه جرم ارتكب ليس فقط في المكان الذي تم فيه بل كذلك في أراضي الدول المطلوب منها إثبات صلاحياتها التشريعية وفقاً للمادة (5) فقرة (أ) و(ب) و(ج) و_(د).

المادة (9)

الدول الأطراف التي تؤسس منظمات عاملة مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية عاملة تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي ، عليها بالوسائل المناسبة أن تحدد لكل طائرة الدولة المختصة من بينها ممن سيكون لها الصلاحية التشريعية وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بذلك والتي ستقوم بدورها بتبليغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة (10)

1- تسعى الدول الأطراف في الميثاق -وفقاً للقانون الدولي والوطني – إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية بغرض منع حدوث الجرائم المشار إليها في المادة (1).
2- عندما يتسبب ارتكاب أحد الجرائم المشار إليها في المادة (1) في تأخير رحلة جوية أو في قطعها ، فعلى أي دولة طرف في الميثاق تتواجد فيها الطائرة المعنية أو ركابها أو طاقمها تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن وعليها أيضاَ بدون تأخير إرجاع الطائرة وحمولتها إلى الجهات القانونية التي تمتلكها.

المادة (11)

1-تقدم الدول الأطراف في الميثاق إلى بعضها بعضاً أقصى إمكانات المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد الفاعلين . ويسري قانون الدولة المطلوب منها المساعدة على كل الحالات.
2- لا تؤثر بنود الفقرة (1) من هذه المادة في الالتزامات الأخرى تحت أية اتفاقية ثنائية أو جماعية مما يحكم أو سيحكم كلياً أو جزئياً التعاون المشترك حول المسائل الجنائية.

المادة (12)

إن أي دولة طرف في الميثاق ممن تلك المبرر للاعتقاد بأن جرماً ما من الجرائم المذكورة في المادة (1) سيتم ارتكابه تكون ملتزمة وفقاً لقانونها الوطني ، بتوفير أي معلومات في حوزتها بهذا الشأن إلى الدول التي ترى أنها ضمن الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1).

المادة (13)

تقوم كل دولة طرف في الميثاق وفقاً لقانونها الوطني برفع تقرير إلى منظمة مجلس الطيران المدني الدولي بأسرع وقت ممكن حول أية معلومات في حوزتها بخصوص :

أ‌-ظروف الجرم.
ب‌-الإجراءات المتخذة تمشياً مع المادة (10) فقرة (2).

التدابير المتخذة بخصوص الجاني أو الجاني المزعوم وخاصة نتائج أية إجراءات للتبادل أو أية إجراءات قانونية أخرى.

المادة (14)

1- إن أي نزاع يقوم بين اثنين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق والذي يتعذر حله من خلال المفاوضات – وبناء على طلب أحد الأطراف – ينبغي أن يحال إلى التحكيم . وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحكيم حول الإجراءات التنظيمية للتحكيم ، فإن أياً من هذه الأطراف له الحق في أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع لائحة هذه المحكمة.
2- يحق لكلِّ دولة إبان التوقيع أو المصادقة على هذا الميثاق أو الإضافة إليه أن تعلن بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة السابقة ، وتكون الدول الأطراف الأخرى غير ملزمة بالفقرة السابقة تجاه الدولة التي أيدت مثل هذا التحفظ.
3-إن أي دولة طرف بعد إبدائها للتحفظ حول الفقرة السابقة يمكنها في أي وقت سحب هذا التحفظ وذلك بإخطار الحكومات المعنية.

المادة (15)

1- سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع في مونتريال يوم 23 سبتمبر 1971 من قبل الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول القانون الجوي المعقود في مونتريال من 8 إلى 23 سبتمبر 1971 (والمشار إليه من هنا فصاعداً باسم مؤتمر مونتريال) . وبعد 10 أكتوبر 1971م سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع لكل الدول في موسكو ولندن وواشنطن . وأية دولة لا توقع على هذا الميثاق قبل دخوله حيز التنفيذ طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة يمكنها أن تنضم إليه في أي وقت.
2- سيكون هذا الاتفاق في موضع التصديق من قبل الدول الموقعة وستودع سندات التصديق وسندات الانضمام لدى حكومات كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
3- سيكون هذا الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق من قبل عشرة دول موقعة على هذا الميثاق ممن شاركت في مؤتمر مونتريال.
4- وبالنسبة للدول الأخرى يكون هذا الميثاق ساري المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا الميثاق وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق أو الانضمام ، أي التاريخين أبعد.
5-على الدول المودع لديها المستندات أن تخطر فوراً كل الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل سند للتصديق أو الانضمام وتاريخ سريان مفعول الميثاق وغير ذلك من الملاحظات.
6- وحالماً يدخل هذا الميثاق حيز المفعول سيتم تسجيله من قبل الدول المودع لديها المستندات طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة 83 من الميثاق الدولي الخاص بالطيران المدني (شيكاقو1944).

المادة (16)

1- يحق لأي من الدول الأطراف في الميثاق التنصل من هذا الميثاق بواسطة إخطار مكتوب يقدم إلى الحكومات المودع لديها المستندات.
2- يصبح التنصل ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الحكومات المودع لديها المستندات ومن ثم يشهد الموقعون أدناه من المبعوثين ذوي الصلاحيات المطلقة أنهم بتخويل كامل من حكوماتهم قد وقعوا هذا الميثاق.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في ثلاث نسخ أصلية كتب كل منها في أربعة نصوص أصلية بالإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

صادر بمقتضى المادة (42) “4/أ” من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م والمادة “3” من القانون رقم (5) لسنة 1999م

الباب الأول

مادة (1)
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الباب الثاني
هيكلية النقابة

الفصل الأول

مادة (4)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- اختصاصات الهيئة العامة: 1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس. 3- انتخاب مجلس النقابة.

مادة (5)
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.

مادة (6)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:- أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح. 2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع. 3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (7)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (8)
يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه.

مادة (9)
للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام.

مادة (10)
تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروعات أو اقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة.

مادة (11)
يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (12)
للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.

مادة (13)
يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس.

مادة (14)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام.

مادة (15)
للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي.

مادة (16)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام.

مادة (17)
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.

مادة (18)
تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي.

مادة (19)
إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت.

مادة (20)
تصدر القرارات العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة (21)
يدون لجلسة الهيئة العامة محضر يثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وتدون فيه إجراءات الجلسة وما ورد فيها من وقائع وما صدر من قرارات وتوقع من الرئيس وأمين السر.

مادة (22)
يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.

الفصل الثاني

مادة (23)
أ- يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب. ب- يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الإنتخابات وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

مادة (24)
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.

مادة (25)
1- على أعضاء مجلس النقابة الالتزام بحضور الجلسات وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور أربع جلسات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس يوجه اليه النقيب كتاب للإلتزام بالحضور، فإذا تكرر غيابه استدعاه المجلس لأخذ أقواله ويحق للمجلس اعتباره متنحياً عن عضوية المجلس ويعلن مكانه شاغراً. 2- تبلغ الاعتذارات عن حضور الجلسات للنقيب أو لأمين السر قبل موعد الجلسة.

مادة (26)
إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة “23” حسب التسلسل.

مادة (27)
أ- يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.

مادة (28)
يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (29)
بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، يقوم النقيب بإبلاغ وزير العدل واتحاد المحامين العرب، ومن يحسن تبليغه بنتائج الانتخابات، كما ويتم نشر هذه النتائج في مجلة المحاماة.

مادة (30)
بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك: أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها. ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها. ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة. د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.

مادة (31)
1- النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها. 2- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة كل سنة وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:- أ- إلقاء محاضرة على المتدربين. ب- تقديم استشارات قانونية للمتدربين. ج- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين. د- تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. هـ- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة. و- مساعدة المجلس في بعض أعماله، ز- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامين. 3- أية صلاحيات أخرى وردت في قانون النقابة.

مادة (32)
يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

مادة (33)
يعد أمين السر بالتشاور مع النقيب جدول الأعمال على ضوء ما يستجد من أمور تستحق البحث أو ما يقدم للمجلس من اقتراحات أو توصيات اللجان أو ما يرد للمجلس من كتب أو غيرها من الأمور التي تستوجب البحث.

مادة (34)
يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.

مادة (35)
تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.

مادة (36)
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.

مادة (37)
بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.

مادة (3)
تمارس النقابة نشاطها عن طريق الهيئات التالية:- أ- الهيئة العامة. ب- مجلس النقابة. ج- اللجان

الباب الثالث
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
مادة (38)
أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون. 2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة. 3- سجل القرارات. 4- سجل ضبط الجلسات. 5- سجل موجودات النقابة. 6- سجل المكتبات. 7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس. ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.

مادة (39)
أ- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البداية وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة في كل ما يحال اليها من المجلس. ب- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامين مفوضين في البلدة التي لا يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة “أ”.

الباب الرابع
نظام الإنتخابات
مادة (40)
تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (41)
يشترط في المحامي المرشح للمجلس:- أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره. ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة. د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.

مادة (42)
تشرف على إجراء الإنتخابات لجان انتخابية يقوم المجلس باختيارها وذلك على النحو التالي: أ- لجنة انتخابات مركزية مكونة من تسعة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الشمال مكونة من خمسة أعضاء. ج- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الجنوب مكونة من خمسة أعضاء. د- يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب مقتضيات الوضع. هـ- على كل لجنة أن تنتخب رئيساً لها خلال 48 ساعة من تشكيلها.

مادة (43)
تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.

مادة (44)
أ- تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات. ب- تنشر قوائم بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الإنتخابات وفق أحكام القانون على لوحات النقابة في كافة المحافظات. ج- يحق لكل من لم يدرج اسمه في هذه القوائم أن يقدم اعتراضاً لمجلس النقابة.

مادة (45)
أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.

مادة (46)
يغلق باب الترشيح الساعة الواحدة من اليوم السابع لفتح باب الترشيح.

مادة (47)
يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

مادة (48)
يقوم مجلس النقابة بتسليم لجنة الإنتخابات المركزية قائمة المرشحين وكشف الهيئة العامة.

مادة (49)
إذا أغفل المجلس إدراج اسم أحد المرشحين جاز له أن يستدعي لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم وفق الأصول ويتوجب على المجلس النظر في هذا الإستدعاء والرد عليه خلال ثمان وأربعين ساعة فإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة يعتبر اسمه مدرجاً حكماً.

مادة (50)
أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين. د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين. هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.

مادة (51)
يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.

مادة (52)
تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية ما يلزم لسلامة وسرية العملية الانتخابية.

مادة (53)
أ- تقوم اللجان الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع بعد الأوراق الموجودة في الصناديق ومطابقتها مع عدد من مارس حقه في الاقتراع وفقاً للأسماء الواردة في الكشف. ب- تلتزم كافة اللجان الانتخابية بتنظيم محاضر تدون فيها مسار العملية الانتخابية، وأية ملاحظات عليها.

مادة (54)
يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.

مادة (55)
تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت: أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية ب- قد تعذر قراءتها.

مادة (56)
بعد الإنتهاء من قراءة الأوراق الانتخابية تعلن كل لجنة من لجان الانتخابات في الشمال والجنوب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقوم بإبلاغها الى لجنة الإنتخابات المركزية بعد إثبات ما تم ذكره في محضر موقع.

مادة (57)
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ويعتبر فائزاً في الانتخابات أول تسعة مرشحين من محافظات الشمال، ويعتبر فائزاً أول ستة مرشحين من مرشحي محافظات الجنوب حصلوا على أعلى الأصوات.

مادة (58)
تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.

مادة (59)
1- تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بتسليم صناديق وأوراق الإقتراع إلى المجلس المنتخب وفق محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة والمجلس المنتخب وتحتفظ اللجنة المركزية بنسخة عن المحاضر. 2- يحتفظ المجلس المنتخب بما ذكر في الفقرة (1) الى حين انتهاء مدة الطعن في الإنتخابات. أقرت الهيئة العامة للنقابة في جلستها بتاريخ 22/9/2000م هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000م) بموجب المادة 24/4-أ من القانون رقم 3 لسنة 1999م للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1999م والمادة (72/د) من القانون رقم (11) لسنة 1966م. وزير العدل فريح أبو مدين
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد