القانون المدني الأردني الجزء الثالث

القانون المدني الأردني الجزء الثالث
الفرع الثاني
الاجل
المادة 402
يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .

المادة 403
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

المادة 404
يسقط حق المدين في الاجل :
1. اذا حكم بافلاسه او اعساره .
2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها .
3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .

المادة 405
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

المادة 406
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .

الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل
المادة 407
1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها .
2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .

المادة 408
1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار .
2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .

المادة 409
ينتقل حق الاختيار الى الوارث .

المادة 410
1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد .
2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

الفرع الثاني
ابدال المحل
المادة 411
1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر .
2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .

الفصل الخامس
تعدد طرفي التصرف
المادة 412
1. التضامن بين الدائنين :

لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .

المادة 413
للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .

المادة 414
اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .

المادة 415
1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

المادة 416
كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.

المادة 417
2. الدين المشترك :

يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

المادة 418
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

المادة 419
1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته .
2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .

المادة 420
1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .
2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .

المادة 421
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه .

المادة 422
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .

المادة 423
يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .

المادة 424
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .

المادة 425
1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل .
2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .

المادة 426
3. التضامن بين المدينين :

لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 427
اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

المادة 428
1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .
2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب .

المادة 429
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

المادة 430
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

المادة 431
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .

المادة 432
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 433
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

المادة 434
1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين .
2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .

المادة 435
المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .

المادة 436
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه . ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى .

المادة 437
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .

المادة 438
اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .

المادة 439
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

المادة 440
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

المادة 441
4. عدم قابلية التصرف للتجزئة :

لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .

المادة 442
1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً .
2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون .
3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .

المادة 443
1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً .
2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .

الفصل السادس
انقضاء الحق
المادة 444
1. الابراء :

اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .

المادة 445
لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .

المادة 446
لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

المادة 447
1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .
2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .

المادة 448
2. استحالة التنفيذ :

ينقضي للالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه .

المادة 449
3. مرور الزمان المسقط للدعوى :

لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة .

المادة 450
1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .
2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

المادة 451
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :-
1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات .
2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .

المادة 452
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية :
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

المادة 453
1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين .
2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .

المادة 454
تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .

المادة 455
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .

المادة 456
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .

المادة 457
1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق .
2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

المادة 458
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .

المادة 459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

المادة 460
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

المادة 461
1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى .
2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .

المادة 462
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .

المادة 463
1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .
2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

المادة 464
1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم .
2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .

الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول – عقد البيع
الفصل الثاني – عقد الهبة
الفصل الثالث – عقد الشركة
الفصل الرابع – عقد القرض
الفصل الخامس – عقد الصلح

الباب الثاني :
عقود المنفعة :
الفصل الاول
الاجارة
ايجار الاراضي الزراعية
المزارعة
المساقاة
المغارسة
ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول – عقد المقاولة
الفصل الثاني – عقد العمل
الفصل الثالث – عقد الوكالة
الفصل الرابع – عقد الايداع
الفصل الخامس – عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الغرر :
الفصل الاول – الرهان والمقامرة
الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث – عقد التامين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول – الكفالة
الفصل الثاني – الحوالة

الباب الاول
عقود التمليك

الفصل الاول
المادة 465
1. البيع :

البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .

المادة 466
أ . اركان البيع :

1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .

المادة 467
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .

المادة 468
1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .

المادة 469
1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .
2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

المادة 470
1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .
2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .

المادة 471
1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع .
2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .

المادة 472
اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

المادة 473
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

المادة 474
اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .

المادة 475
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

المادة 476
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

المادة 477
تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .

المادة 478
ب. الثمن وما يتصل به :

اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .

المادة 479
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضراً .
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً .
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

المادة 480
1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .
2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة .
3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .

المادة 481
اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .

المادة 482
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .
2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

المادة 483
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .

المادة 484
اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .

المادة 485
2. آثار البيع :
اولا – التزامات البائع :

أ . نقل الملكية :
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .

المادة 486
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
المادة 487
1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .
2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .

المادة 488
ب. تسليم المبيع :

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .

المادة 489
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

المادة 490
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

المادة 491
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .

المادة 492
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية :-
1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع .
2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .
3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .
4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .
5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .

المادة 493
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

المادة 494
1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .

المادة 495
اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة 496
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .

المادة 497
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

المادة 498
يعتبر التسليم حكميا ايضا :
1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .
2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .

المادة 499
1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة 500
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن .
2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .

المادة 501
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن .
2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه .

المادة 502
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته .
2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية :
أ . فسخ البيع .
ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف .
ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف .

المادة 503
1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع .
2. ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .

المادة 504
1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا .
2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى .

المادة 505
1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري .
2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن .
3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .
4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع .

المادة 506
1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .
2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .

المادة 507
لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله عن اليمين .

المادة 508
1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري .
2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن .

المادة 509
1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .
2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق .
3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

المادة 510
1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .
2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) .

المادة 511
للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

المادة 512
ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ) :
1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه .
2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية .

المادة 513
1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن .
2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .
3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .
4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة .

المادة 514
لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية :
1. اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .
2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر .
4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .
5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .

المادة 515
اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .

المادة 516
اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .

المادة 517
1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد .
2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .

المادة 518
1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .

المادة 519
1. اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها .
2. واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن .

المادة 520
ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .

المادة 521
1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول .
2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .

المادة 522
ثانيا : التزامات المشتري :
أ . دفع الثمن وتسلم المبيع :
على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 523
1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة .
2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .

المادة 524
1. اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم .
2. واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا .

المادة 525
اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .

المادة 526
1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك .
2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل .

المادة 527
اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير .

المادة 528
1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .
2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .

المادة 529
اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .

المادة 530
1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .
3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء .

المادة 531
ب. النفقات :
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .
المادة 532
3. بيوع مختلفة :
أ . السلم :
السلم : بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .

المادة 533
يشترط لصحة بيع السلم :
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم .
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534
يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

المادة 535
يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .

المادة 536
اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع .

المادة 537
اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .

المادة 538
1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف .
2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء .
3. ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه .

المادة 539
ب. المخارجة :
يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .

المادة 540
1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .
2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد .
3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم .

المادة 541
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة .

المادة 542
على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج .

المادة 543
ج. البيع في مرض الموت :
1. مرض الموت : هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .
2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا .

المادة 544
1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
2. بيع المريض لاجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة .

المادة 545
1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .

المادة 546
لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع .

المادة 547
1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض .
2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .

المادة 548
د . بيع النائب لنفسه :
لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية .

المادة 549
لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .

المادة 550
هـ . بيع ملك الغير :
1. اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع .
2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري .

المادة 551
1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

المادة 552
و . المقايضة :
المقايضة : مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود .

المادة 553
يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .

المادة 554
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .

المادة 555
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 556
تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الفصل الثاني
الهبة
الفرع الاول
الهبة
المادة 557
1. الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558
1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض .
2. يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته .

المادة 559
لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

المادة 560
1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء .
2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه .

المادة 561
1. يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها .
2. فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك .

المادة 562
1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .
2. فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .

المادة 563
على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .

المادة 564
اذا توفي احد طرفي الهبة او افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .

المادة 565
تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية .

المادة 566
1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة .
2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل .

الفرع الثاني
آثار الهبة
المادة 567
1. بالنسبة الى الواهب :
يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع .

المادة 568
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 569
اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .
المادة 570
اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .

المادة 571
لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .

المادة 572
2. بالنسبة للموهوب له :
على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573
اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 574
اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 575
نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
المادة 576
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له .
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .

المادة 577
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها :
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي .
3. اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .

المادة 578
اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .

المادة 579
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي :
1. اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر .
2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي .
3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه .
4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها .
5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي .
6. اذا كانت الهبة بعوض .
7. اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر .
8. اذا وهب الدائن الدين للمدين .

المادة 580
1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد .
2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب .

المادة 581
1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه .
2. اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه .

الفصل الثالث
الشركة
الفرع الاول
الشركة بوجه عام
المادة 582
1. احكام عامة :
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح او خسارة .

المادة 583
1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .
2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون .
3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها .

المادة 584
2. اركان الشركة :
1. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا .
2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى .

المادة 585
1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته .
2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه راس مال للشركة .

المادة 586
1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص .
2. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .

المادة 587
1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد .
2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال .

المادة 588
لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .

المادة 589
اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .

المادة 590
1. اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

المادة 591
3. ادارة الشركة :
1. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص او اتفاق على غير ذلك .
2. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده .

المادة 592
1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .
2. واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .
3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .

المادة 593
1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر.
2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .

المادة 594
1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة .
2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم .
3. ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595
لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .

المادة 596
ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .

المادة 597
4. آثار الشركة :
1. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
2. ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من اجله .

المادة 598
لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .

المادة 599
1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة .
2. اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن .

المادة 600
1. اذا كان احد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح .
2. اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها .

المادة 601
5. انقضاء الشركة :
تنتهي الشركة باحد الامور الآتية :
1. انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من اجله .
2. هلاك جميع راس المال او راسمال احد الشركاء قبل تسليمه .
3. موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه .
4. اجماع الشركاء على حلها .
5. صدور حكم قضائي بحلها .

المادة 602
1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة .
2. واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها .
3. ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .

المادة 603
1. يجوز الاتفاق على انه مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .
2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او افلس او انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

المادة 604
1. يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .

المادة 605
1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
المادة 606
6. تصفية الشركة وقسمتها :
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة .

المادة 607
1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية .
2. ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .

المادة 608
يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .

المادة 609
يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610
1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .
2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او المنصوص عليها في احكام هذا القانون .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الأردني الجزء الثاني

القانون المدني الأردني الجزء الثاني
الفرع الثاني
آثار العقد
المادة 199
1. بالنسبة للمتعاقدين :

1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .

المادة 200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .

المادة 201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .

المادة 202
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

المادة 204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 205
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 206
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير :

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

المادة 207
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .

المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

المادة 209
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه .
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

المادة 210
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .
3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

المادة 211
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

المادة 213
3. تفسير العقود :

الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .

المادة 214
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

المادة 216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

المادة 217
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .

المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .

المادة 219
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .

المادة 220
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .

المادة 221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

المادة 222
الضرورات تبيح المحظورات .

المادة 223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

المادة 224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

المادة 225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

المادة 227
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

المادة 228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة 230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

المادة 232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

المادة 233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

المادة 234
السؤال معاد في الجواب .

المادة 235
الغرم بالغنم .

المادة 236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

المادة 239
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .

المادة 240
1. يفسر الشك في مصلحة المدين .
2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

المادة 241
4. انحلال العقد ( الاقالة) :

اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .

المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .

المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .

المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .

المادة 246
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه .
2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .

المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .

المادة 248
5. آثار انحلال العقد :

اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .

الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

المادة 251
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .

المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 253
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس .
3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 254
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .

المادة 255
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

المادة 257
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .

المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .

المادة 259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .

المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .

المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .

المادة 262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .

المادة 263
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده .
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .

المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.

المادة 265
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

المادة 267
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .
2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .

المادة 268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .

المادة 269
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة .
2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .

المادة 270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .

المادة 271
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .

المادة 272
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه .
2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .
3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .

الفرع الثاني
المادة 273
1. ما يقع على النفس :
ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .

المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

المادة 275
2. اتلاف المال :
من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .

المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .

المادة 277
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف .
2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .

المادة 278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

المادة 279
3. الغصب والتعدي :
1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .
2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .
3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .

المادة 280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.

المادة 282
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .
2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول .
3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .

المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .

المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .

المادة 285
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .

المادة 286
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .

المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .

الفرع الثالث
المسئولية عن فعل الغير
المادة 288
1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .
أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها.
2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به

الفرع الرابع
صور من المسئولية
المادة 289
1. جناية الحيوان :

جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .

المادة 290
2. انهيار البناء :

1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

المادة 291
3. الاشياء والآلات :

كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

المادة 292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .

الفصل الرابع
الفعل النافع

الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293
لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .

المادة 294
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 295
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .

الفرع الثاني
قبض غير المستحق
المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.

المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .

المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .

المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .

المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .

المادة 303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

المادة 304
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

المادة 305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

المادة 306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

المادة 308
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309
من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

المادة 310
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .

الفصل الخامس
القانون
المادة 312
الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .

الباب الثاني
آثار الحق
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 313
1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .

المادة 314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .

المادة 316
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .

الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
المادة 317
أ . طرفا الوفاء :

1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .
2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

المادة 318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .

المادة 319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

المادة 320
ب. لمن يكون الوفاء :
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

المادة 321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

المادة 322
ج. رفض الوفاء :

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .

المادة 323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .

المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .

المادة 327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .

المادة 328
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

المادة 329
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته :

1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى .
2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .

المادة 330
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

المادة 334
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك .
2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .

المادة 335
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .

المادة 336
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .

المادة 337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .

المادة 338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .

المادة 339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

المادة 340
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء :

أ . الوفاء الاعتياضي :

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .

المادة 341
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .

المادة 342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .

المادة 343
ب . المقاصة :
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .

المادة 345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .

المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .

المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .

المادة 348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .

المادة 349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 350
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .

المادة 351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .

المادة 352
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

المادة 353
ج. اتحاد الذمتين :

1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .

المادة 354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
المادة 355
اولا . التنفيذ العيني :
1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

المادة 356
ثانيا . الالتزام بعمل او امتناع عن عمل :

1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره .
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .

المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .

المادة 358
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .

المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

المادة 360
ثالثا . التنفيذ بطريق التعويض :

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .

المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .

المادة 364
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365
مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

المادة 366
1. الدعوى غير المباشرة :

1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .

المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

المادة 368
2. دعوى الصورية :

1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.

المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

المادة 370
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن :

احاطة الدين بمال المدين :
اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

المادة 371
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .

المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .

المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .

المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

المادة 375
4. الحجر على المدين المفلس :

يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .

المادة 376
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .

المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .

المادة 378
1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

المادة 380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .

المادة 383
1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية :
أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية :
أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .

المادة 385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .

المادة 386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

المادة 387
5. حق الاحتباس :

لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

المادة 388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .

المادة 389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .

المادة 390
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

المادة 391
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .

المادة 392
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393
الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .

المادة 394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

المادة 395
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .

المادة 396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

المادة 397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .

المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .

المادة 399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .

المادة 400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

المادة 401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الأردني الجزء الأول

القانون المدني الأردني الجزء الأول
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
1. القانون وتطبيقه :

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2
1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية.
3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .

المادة 4
2. التطبيق الزمني للقانون :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6
1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8
1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.
2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11
3. التطبيق المكاني للقانون :

القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12
1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.

المادة 13
1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14
1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال..
2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة 15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

المادة 16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها.

المادة 17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

المادة 18
1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته.
2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.

المادة 20
1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23
يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.

المادة 24
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .

المادة 28
اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
المادة 30
1. الشخص الطبيعي:

1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.
2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31
1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .

المادة 32
1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34
1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .
2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

المادة 35
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .

المادة 36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

المادة 37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 41
1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

المادة 42
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

المادة 43
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

المادة 44
1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

المادة 47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها.

المادة 48
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 49
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 50
2. الاشخاص الحكمية :

الاشخاص الحكمية هي :
1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3. الوقف .
4. الشركات التجارية والمدنية.
5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون.
6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51
1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2. فيكون له :
أ . ذمة مالية مستقلة.
ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج. حق التقاضي.
د . موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 52
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54
كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 55
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 56
1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57
1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

المادة 58
كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .

المادة 59
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .

المادة 60
1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام .
2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .

الفصل الرابع
الحق

الفرع الاول
نطاق الحق واستعماله
المادة 61
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر.

المادة 62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

المادة 63
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

المادة 64
درء المضار اولى من كسب المنافع .

المادة 65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .

المادة 66
اساءة استعمال الحق :

1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
2. ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ . اذا توفر قصد التعدي .
ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .
ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .
د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الفرع الثاني
اقسام الحق
المادة 67
يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .

المادة 68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

المادة 69
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين .
2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .

المادة 70
1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .
2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون .

المادة 71
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي .
2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .

الفرع الثالث
اثبات الحق
المادة 72
1. ادلة الاثبات :
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :
1. الكتابة.
2. الشهادة.
3. القرائن.
4. المعاينة والخبرة.
5. الاقرار.
6. اليميـــن .

المادة 73
2. قواعد عامة في الاثبات :

الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .

المادة 75
1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 86
3. تطبيق قواعد وأحكام الاثبات :
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية

الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول – العقد
الفصل الثاني – التصرف الانفرادي – الوعد
الفصل الثالث – الفعل الضار
الفصل الرابع – الفعل النافع
الفصل الخامس – القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – وسائل التنفيذ
الفصل الثالث – التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفصل الرابع – تعدد المحل
الفصل الخامس – تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس – انقضاء الحقوق

الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

المادة 88
يصح ان يرد العقد :
1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية .
2. على منافع الاعيان .
3. على عمل معين او على خدمة معينة .
4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .

المادة 89
1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .
2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الفرع الاول
المادة 90
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .

المادة 91
1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول .
2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

المادة 92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

المادة 93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .
المادة 94
1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا .
2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

المادة 95
1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .
2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

المادة 96
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

المادة 97
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

المادة 99
1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب .
2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 100
1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .
2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

المادة 101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .

المادة 102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

المادة 103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .

المادة 104
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة 105
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

المادة 106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

المادة 107
1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108
2. النيابة في التعاقد :

يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 109
1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

المادة 110
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .

المادة 111
1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

المادة 112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .

المادة 115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.

المادة 116
3. شروط العقد :
اولا . أ . اهلية التعاقد :

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

المادة 117
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

المادة 118
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .
2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

المادة 119
1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا .
2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .

المادة 120
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

المادة 121
للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .

المادة 122
1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك .
2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .

المادة 123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .

المادة 124
1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ .
2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .

المادة 125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة 126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

المادة 127
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون .
3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

المادة 128
1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

المادة 129
1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه .
2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .

المادة 130
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك .
2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

المادة 131
تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة 132
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 134
1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد .
2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .

المادة 135
ب. عيوب الرضا :
1. الاكراه :
الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

المادة 136
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

المادة 137
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .

المادة 138
الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

المادة 139
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

المادة 140
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .

المادة 141
من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .

المادة 142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

المادة 143
2. التغرير والغبن :

التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

المادة 144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

المادة 145
اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

المادة 146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

المادة 147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .

المادة 148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

المادة 149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

المادة 150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151
3. الغلط :

لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .

المادة 152
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .

المادة 153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .

المادة 154
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 155
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .

المادة 156
1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .
2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المادة 157
ثانيا : المحل والسبب :

أ . المحل :
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

المادة 158
1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما .
2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .

المادة 159
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

المادة 160
1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .
2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

المادة 161
1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .
2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .
3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

المادة 162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

المادة 163
1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .
2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا .
3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164
1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .

المادة 165
ب. السبب :

1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .

المادة 166
1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 167
ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد :

أ . العقد الصحيح :

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

المادة 168
ب. العقد الباطل :

1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

المادة 169
1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

المادة 170
ج. العقد الفاسد :

1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .
2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .
3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون .
4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

المادة 171
رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم :

أ . العقد الموقوف :
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .

المادة 172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .

المادة 173
1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة .
2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .

المادة 174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .

المادة 175
1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

المادة 176
ب. العقد غير اللازم :

1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض.
2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .

المادة 177
خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد :

أ . خيار الشرط :
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

المادة 178
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

المادة 179
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

المادة 180
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

المادة 181
1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة .
2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .

المادة 182
1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي .
2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

المادة 183
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184
ب. خيار الرؤية :

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

المادة 186
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187
1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .
2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .

المادة 188
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

المادة 189
ج. خيار التعيين :

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

المادة 190
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

المادة 191
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

المادة 192
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

المادة 193
د. خيار العيب :

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

المادة 194
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

المادة 195
1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .

المادة 196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

المادة 197
1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

المادة 198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م،
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005م
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام ومبادئ عامه
مادة (1)
استقلال السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
القضاء وحقوق المواطن

تأمين استقلال القضاء وكرامة القضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولة، وضمان لحماية الحريات والحقوق وسيادة القانون.
مادة (3)
استقلال القضاء

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
مادة (4)
عدم قابلية القضاة للعزل

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (5)
جلسات المحاكم

1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسه علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.
مادة (6)
لغة المحاكم

لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (7)
إصدار الأحكام وتسبيبها

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
مادة (8)
تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

الباب الثاني
المحاكم
مادة (9)
ولاية المحاكم

1- تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى منها بنص في القانون، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.
3- تعين دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
مادة (10)
أنواع المحاكم ودرجاتها

أولاً: تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي:
1- المحكمة العليا وتتكون من:
أ) محكمة النقض.
ب) محكمة العدل العليا.
2- محاكم الاستئناف.
3- محاكم البداية.
4- محاكم الصلح.
ثانياً: يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاص كل درجة من درجاتها وشروط انعقاد هيئاتها.
مادة (11)
المحكمة العليا تشكيلها ومقرها

1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
مادة (12)
إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها وانعقادها

1- تنشأ محكمة استئناف في كل من القدس وغزة، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتاً في مدينة رام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة.

مادة (13)
مقار محاكم البداية وتشكيلها وانعقادها

1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.
مادة (14)
إنشاء محاكم الصلح وانعقادها

1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.
2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلستها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

الباب الثالث
القضاة

الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (15)
شروط تعيين القضاة

يشترط فيمن يولى القضاء:
1- أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة.
6- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
7- أن يتقن اللغة العربية.
مادة (16)
جهة تعيين القضاة وترقيتهم

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف من غير أعضاء المجلس.
2- يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من دائرة التقييم والترقية، بحسب الحال وتكون الترقية على أساس الأقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية.
3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.
4- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (17)
إجراءات تعيين القضاة

يكون شغل وظيفة قاضٍ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل وفقاً لما يلي:
1- بطريق التعيين ابتداءً بناء على مسابقة بين المتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينات المشكلة وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار.
2- يجوز أن يُعيّن قاضياً في محاكم الصلح والبداية والاستئناف:
أ) القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب) المحامون.
ج) أعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، والمستشارون القانونيون.
3- التعيين من النيابة العامة بموافقة وزير العدل مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه.
4- يحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين القضاة الجدد في المحاكم على كافة درجاتها من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.
5- الاستعارة من الدول العربية الشقيقة على أن تتوفر في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فيما عدا شرط أن يكون فلسطينياً.
6- يحدد مجلس القضاء الأعلى أماكن عمل القضاة، ويصدر وزير العدل قراراً بذلك.
مادة (18)
تعيين رؤساء المحاكم

1- يعين رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- يشترط فيمن يُعيّن رئيساً في:
أ) محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاكم البداية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب) محكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة متتالية.
ج) المحكمة العليا أو النائب الأول له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية.
مادة (19)
التعيين في المحكمة العليا

1- يشترط فيمن يُعيّن قاضياً بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف مدة ثلاث سنوات على الأقل، أو عمل بالنيابة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية.
2- إذا شغر منصب رئيس المحكمة العليا يتولى مكانة أقدم نوابه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يختار بأغلبية الثلثين مرشحاً من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة.
مادة (20)
التعيين في القضاء من النيابة العامة

مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (17):
1- يجوز أن يُعيّن وكلاء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم الصلح.
2- يجوز أن يُعيّن رؤساء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم البداية.
3- يجوزن أن يُعيّن مساعدو النائب العام ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة محاكم استئناف.
4- تراعى في التعيين تقارير نتائج الدورات التدريبية، وتقارير لجنة التقييم والترقية الخاصة بأعضاء النيابة العامة.
مادة (21)
أداء القضاة لليمين

1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
2- (أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل).
3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس السلطة الوطنية، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور وزير العدل في كلتا الحالتين.
مادة (22)
تدريب القضاة

1- يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع نظام لإعداد وتدريب القضاة.
2- يحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسية الضرورية لإتمام تأهيل القضاة الجدد.
3- يشكل المجلس لجنة لتدريب القضاة تقوم بمهامها الأكاديمية إلى أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي بقانون.
مادة (23)
مدة تجربة القاضي

1- يخضع قضاة الصلح والبداية عند تعيينهم ابتداء لفترة تجربة تبلغ سنتين غير قابلة للتجديد.
2- يحق لمجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه إنهاء خدمة القاضي الخاضع للتجربة إذا ما تبين له عدم كفاءته.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة (24)
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم.
2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
3- استثناءً مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه، أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- وفي جميع الأحوال، لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
5- لا يجوز لقضاة محاكم الصلح أو البداية أن يبقوا في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة عينها لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (25)
الندب للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى

لمجلس القضاء الأعلى أن يندب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة:
1- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
2- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
3- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية.
4- الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
5- العليا ليجلس رئيساً لمحكمة الاستئناف.
مادة (26)
خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.
مادة (27)
إعارة القضاة إلى الحكومات أو الهيئات الدولية

1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب وزير العدل.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربع السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة (28)
إقرار بالذمة المالية

يقدم القاضي، عند تعيينه وكل ثلاث سنوات، إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
مادة (29)
ما يحظر على القضاة

1- يحظر على القضاة:
أ) القيام بأي عمل تجاري أو بأي عمل آخر مقابل أجر أو بأي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ب) إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.
ج) ممارسة العمل السياسي.
2- لمجلس القضاء الأعلى أن يضع نظاماً يحدد الأعمال التي لا يجوز للقاضي مباشرتها لأنها تتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
مادة (30)
صلة القرابة بين القضاة والغير

1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.
2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة مع عضو النيابة العامة أو ممثل الخصوم أو احد طرفي الخصومة.
3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.
مادة (31)
غياب القاضي واستقالته

1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.
2- يعتبر القاضي مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه ويبلغ وزير العدل بذلك لإجراء المقتضى.

الفصل الرابع
استقالة القاضي وحقوقه
مادة (32)
قبول استقالة اللقاضي

1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبلغ مجلس القضاء الأعلى قراره مسبباً لوزير العدل لإجراء المقتضى.
2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة (33)
التقاعد

1- تنتهي خدمة القاضي حكماً إذا أكمل السبعين من عمره.
2- يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة(34)
العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة

1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب.
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوماً.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.
4- تنطبق على القضاة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
مادة (35)
جمعيات القضاة

للقضاة حق تشكيل جمعيات خاصة بهم وفقاً للقانون.

الباب الرابع
مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول
تشكيل مجلس القضاء الأعلى
مادة (36)
إنشاء مجلس القضاء الأعلى

1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقاً للقانون.
2- يشكل المجلس من:
أ) رئيس المحكمة العليا رئيساً.
ب) النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً.
ج) اثنين من قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا ويعينان لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
د) رئيسي كل من محكمتي استئناف القدس وغزة.
هـ) النائب العام.
و) وكبا وزارة العدل.
ز) شخصية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة (37)
خلو مقعد رئيس أو عضو مجلس القضاء

1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.
2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته، ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.
3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
مادة (38)
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ما يلي:
1- تحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها إلى وزارة العدل للإعلان عنها.
2- تنسيب تعيين القضاة أو ترقيتهم بعد توصية لجنة التعيينات أو لجنة التقييم والترقية.
3- التقرير في إنهاء خدمة القاضي أو ندبه أو إعارته أو الموافقة على تكليفه بمهمة غير قضائية.
4- الموافقة على طلبات إجازات القضاة وإبلاغ وزارة العدل بذلك.
5- تلقي تظلمات القضاة.
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، خلال شهر من طلب ذلك منه.
مادة (39)
اجتماعات مجلس القضاء وقراراته

1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.
2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه، وإذا تغيب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع أكبر القضاة الأعضاء سنا.
3- يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- يجري التصويت على تعيين القضاة أو نقلهم أو ندبهم أو ترقيتهم أو الفصل في تظلمهم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالاقتراع السري.
5- يدعى مدير المحاكم للمشاركة في جلسات المجلس ولا يملك حق التصويت على قراراته.
6- لا يجوز أن يشارك عضو المجلس في جلسات تعيين قاضٍ أو ترقيته أو تقييمه أو مساءلته في حالة وجود صلة قرابة بينهما أو مصاهرة للدرجة الثالثة أو في حالة وجود خصومة قضائية بينهما.
7- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق وثائق ذات علاقة بصلاحياته.
8- وفقاً لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
مادة (40)
وضع قواعد إجراءات وتفويض الاختصاصات

1- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
2- يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يكلفها في القيام ببعض اختصاصاته.
مادة (41)
المكتب الفني

1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الموظفين.
مادة (42)
اختصاص المكتب الفني

يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث والدراسات القانونية اللازمة.
3- توفير الموارد الفقهية من أبحاث وأحكام قضائية التي يطلبها أحد القضاة من خلال أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
4- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.

الفصل الثاني
إنشاء دائرة التقييم والترقية
مادة (43)
إنشاء دائرة للتقييم والترقية

1- تنشأ دائرة للتقييم والترقية تلحق بمجلس القضاء الأعلى بعضوية عددٍ كافٍ من قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف ممن ليسوا أعضاء في المجلس.
2- يُعيِّن المجلس رئيس الدائرة من بين قضاة المحكمة العليا، ويكون الرئيس على الأقل متفرغاً.
3- يكون رئيس لجنة التدريب القضائي عضواً في دائرة التقييم والترقية على ألا يشارك التصويت.
4- يضع المجلس لائحة لدائرة التقييم والترقية يبين فيها اختصاصاتها، والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية وسرعة الفصل في القضايا وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
5- تقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز – جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (44)
التقييم القضائي

فيما عدا رئيس وأعضاء المحكمة العليا يجب إجراء تقييم القضاة مرة على الأقل كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
مادة (45)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يُرقّى إلى:
أ) محاكم البداية من أمضى في محاكم الصلح مدة أربع سنوات على الأقل.
ب) محاكم الاستئناف من أمضى في محاكم البداية مدة أربع سنوات على الأقل.
ج) المحكمة العليا من أمضى في محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات على الأقل.
2- تتم الترقية بناء على نتائج الدورات التدريبية، وتقارير دائرة التقييم والترقية وتوصياتها، على ألا يقل تقدير الكفاءة عن درجة جيد.
مادة (46)
التفتيش القضائي

1- تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب من وزير العدل وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى دائرة التفتيش الإداري على المحاكم النظامية برئاسة قاض بدرجة قاض بالمحكمة العليا وعدد كاف من القضاة ممن لا تقل مرتبتهم عن قاضي استئناف، وتكون مهمتها مراقبة وتفتيش المحاكم النظامية والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية، من الناحية الإدارية.
2- يضع وزير العدل نظاماً خاصاً لدائرة التفتيش يبين اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها.
3- تتبع دائرة التفتيش على المحاكم النظامية لوزير العدل، وترفع تقاريرها وتوصياتها لكل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
4- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كلٌّ في مجال اختصاصه- إجراء المقتضى فيما يتعلق بتلك التقارير والتوصيات.

الفصل الثالث
التظلمات والطعن في القرارات
مادة (47)
التظلم

1- يخطر رئيس دائرة التقييم والترقية من قُدَّرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
2- يقوم رئيس دائرة التقييم والترقية بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
مادة (48)
شكل التظلم

1- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التقييم والترقية وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.
2- يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كافٍ يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (49)
المحكمة المختصة بالطعون

1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطعون التي يرفعها القضاة وأعضاء النيابة العامة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم.
2- ترفع الطعون المشار إليها في البند (1) أعلاه بعريضة تودع لدي قلم المحكمة بغير رسوم متضمنة أسما الخصوم وموضع الطلب وأسانيده.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (1) أعلاه من قبل قضاة ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الرابع
مساءلة القضاة
مادة (50)
الإشراف على القضاة

1- لرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها ويخضع الموظف الإداري العامل في المحكمة في عمله اليومي لأشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة كان للقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة يقضي مجلس القضاء الأعلى إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (51)
مجلس تأديب القضاة

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى مجلس تأديب دائم بعضوية أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة كل من محكمتي استئناف القدس وغزة من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.
2- يتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (52)
إقامة الدعوى التأديبية على القضاة

1- يفتح تحقيق في حق أي من القضاة بناءً على طلب من: رئيس المحكمة العليا، أو من وزير العدل، أو من النائب العام، أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناء على تحقيق جزائي.
مادة (53)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب للتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهمة التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.
2- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي المرفوعة عليه الدعوى بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (54)
التحقيق في الدعوى التأديبية

لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص خلال التحقيقات أو أن يكلف بذلك القاضي المندوب للتحقيق.
مادة (55)
جلسات المحاكمة التأديبية

1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.
2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر القاضي المرفوعة عليه الدعوى أو من ينوب عنه، جاز للمجلس أن يحكم في غيابه بعد التحقق من صحة تبليغه.
مادة (56)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق للقاضي المرفوعة عليه الدعوى وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب.
مادة (57)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (58)
العقوبات التأديبية على القضاة

1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
أ) التنبيه.
ب) اللوم.
ج) الحرمان من الترقية.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
هـ) العزل.
2- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي، متى أصبح نهائياً، قرار رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
3- يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (59)
القبض على القضاة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.
2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (60)
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة

يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة (61)
وقف القضاة عن العمل

1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها.
2- لا تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند (1) أعلاه على استحقاقه لراتبه.
مادة (62)
رفع الدعوى الجنائية على القضاة

لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

الباب الخامس
النيابة العامة

الفصل الأول
تشكيل النيابة العامة
مادة (63)
النيابة العامة

تؤلف النيابة العامة من:
1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.
3- رؤساء النيابة.
4- وكلاء النيابة.
5- معاونو النيابة.
مادة (64)
أعضاء النيابة العامة

1- يتمتع أعضاء النيابة العامة باستقلالية تامة في ممارسة صلاحياتهم وأداء واجبهم المهني، ولا يجوز لأي كان، وفي أي حال من الأحوال، وبأي صورة كانت، التدخل في عملهم بما قد يؤثر على سير العدالة أو يعرقل قيامهم بواجبهم.
2- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة والإداريين العاملين فيها.
3- يتبع أعضاء النيابة العامة والإداريون العاملون بها رؤساءهم في شؤونهم الإدارية وفقاً لترتيب درجاتهم، ثم للنائب العام، ثم لوزير العدل.
4- للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل أن تكاتب النائب العام بشان خرق محتمل للقانون الجزائي في قضية معينة، بما لا يتعارض مع استقلال النائب العام في أن يقرر النظر في القضية وإقامة الدعوى الجزائية أو عدمها ومع مراعاة أحكام المواد (375) و (378) و (379) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
5- لا يجوز لأية جهة أن توعز إلى النائب العام بحفظ أوراق أي دعوى قيد النظر في النيابة العامة.
مادة (65)
النائب العام

1- يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
2- النائب العام مسئول أمام وزير العدل، بما لا يمس بسير العدالة وقيام النيابة بواجبها في حماية الحق العام.
3- يشترط فيمن يُعيَّن نائباً عاماً أن يكون مستكملاً للشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.
4- في حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- مع مراعاة أحكام البند (4) أعلاه، إذ شغر منصب النائب العام، يتم تعيين نائب عام جديد خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)
التعيين في النيابة العامة

1- تشكل لجنة لتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد تسمى لجنة التعيينات يتم اختيارها من بين مساعدي النائب العام ورؤساء النيابة، ومدير المحاكم، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام.
2- يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من وزير العدل بموجب اقتراح من النائب العام بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم والترقية، بحسب الحال.
3- يحدد وزير العدل بالتشاور مع النائب العام القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين وكلاء أو رؤساء النيابة العامة ومساعدي النائب العام الجدد من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيره للعمل في النيابة العامة.
4- لا يجوز التعيين بوظيفة معاون وكيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة إلا بموجب مسابقة يعلن عنها وتتم من قبل لجنة يعينها وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.
5- خلافاً لأحكام البند (2) من المادة (15) يجوز أن يُعيَّن وكيل النيابة العامة من أتم الخامسة والعشرين من عمره.
6- يشترط فيمن يُعيَّن معاوناً في النيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (15) من هذا القانون، باستثناء البند (2) منها.
7- يتم التعيين وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وطبقاً لأحكام هذا القانون.
8- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (67)
أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين

1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
( اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).
2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.
3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة (68)
مدة تجربة وكيل النيابة

يخضع كل من وكيل ورئيس النيابة المعين على أساس الخبرة لفترة تجربة تبلغ سنتين.
مادة (69)
مدة تجربة معاون النيابة

1- يؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.
2- يخضع معاونو النيابة العامة لفترة تجربة تبلغ ثلاث سنوات.
3- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي عضو النيابة المختص تقريراً عن عمل معاونْ النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به المعاون المعني.
4- يعرض التقرير وما يقدمه معاون النيابة المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية المعاون للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة أو تمديد المهلة على ألا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.
مادة (70)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يرقى إلى درجة:
أ) وكيل للنيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.
ب) رئيس للنيابة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة وكيل.
ج) مساعد للنائب العامة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة رئيس نيابة.
2- تراعى في الترقية نتائج الدورات التدريبية وتقارير لجنة التقييم.
مادة (71)
لجنة التقييم والترقية

1- بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام، يتم تشكيل لجنة لتقييم أداء أعضاء النيابة العامة وترقيتهم.
2- يختار النائب العام أعضاء اللجنة من بين مساعديه، وعضوية رئيس لجنة التدريب ومدير المحاكم.
3- تقدر كفاءة عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز- جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (72)
إجراءات التقييم

1- يجب إجراء تقييم أعضاء النيابة العامة فيما عدا النائب العام مرة واحدة كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مكتب النائب العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه.
2- يجب أن يحاط أعضاء النيابة العامة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
3- يرسل النائب العام نسخة عن تقارير التقييم إلى وزير العدل.
مادة (73)
إخطار أعضاء النيابة العامة وحقهم في التظلم

1- يخطر رئيس لجنة التقييم والترقية من تم تقدير كفاءته من أعضاء النيابة العامة بدرجة متوسطة أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء اللجنة من تقرير كفاءته. لمن أخُطر الحق في التظلم من التقدير في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار.
2- يقوم رئيس لجنة التقييم والترقية بإخطار أعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية دون أن تشملهم لسبب غير متصل بتقارير الكفاءة.
3- يبين الإخطار أسباب عدم الترقية ولمن أخطر الحق في التظلم في الموعد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
4- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى لجنة التقييم والترقية. وعلى هذه اللجنة عرض التظلم على وزير العدل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه له.
5- يشكل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في التظلم بعد الإطِّلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر الوزير قراره بكتاب مسجل مع إشعار بالوصول بناء على توصية اللجنة الخاصة.
مادة (74)
مساءلة أعضاء النيابة العامة تأديبياً تنبيه عضو النيابة العامة

1- للنائب العام أو لوزير العدل من خلال النائب العام تنبيه عضو النيابة العامة إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة للعضو الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة تقضي لجنة التأديب إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
2- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (75)
لجنة التأديب

تشكل لجنة تأديب أعضاء النيابة العامة من ثلاثة أعضاء بقرار من وزير العدل على الوجه التالي:
1- أحد قضاة المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى.
2- أحد مساعدي النائب العام.
3- مدير المحاكم.
مادة (76)
إقامة الدعوى التأديبية

1- يفتح تحقيق في حق أي عضو في النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل أو من النائب العام.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحياته المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناءً على تحقيق جزائي.
مادة (77)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب بالتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات، وتودع العريضة لدى سكرتارية لجنة التأديب.
2- إذا رأت لجنة التأديب وجها في الإجراءات، أمرت بتكليف عضو النيابة العامة بالحضور في الموعد الذي تحدده اللجنة، ويجب أن يشتمل التكليف على بيانٍ كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم لعضو النيابة العامة بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز للجنة التأديب أن تقرر وقف عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، ولها أن تعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف عضو النيابة تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قررت لجنة التأديب غير ذلك.
مادة (78)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- تصدر لجنة التأديب قرارها في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق لعضو النيابة العامة وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في لجنة التأديب.
مادة (79)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة أو بإحالته إلى التقاعد، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (80)
العقوبات التأديبية على أعضاء النيابة العامة

1- يوقع على عضو النيابة العامة في حالة إتيانه مخالفة إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ) التنبيه أو لفت النظر.
ب) الإنذار.
ج) الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
ه) الفصل من الخدمة.
2- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
3- لا يؤثر القرار الصادر بفصل عضو النيابة العامة على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (81)
القبض على أعضاء النيابة العامة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل.
2- في حالات التلبس ولدى القبض على عضو النيابة العامة يجب تبليغ النائب العام فوراً، وللنائب العام أن يقرر بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة: إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يخطر النائب العام وزير العدل بالإجراءات المتخذة بحق عضو النيابة الواردة في البند (2) أعلاه.
4- يجري توقيف عضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (82)
استقالة النائب العام وأعضاء النيابة

1- تعتبر استقالة النائب العام مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويصدر قرار بقبولها من رئيس السلطة الوطنية.
2- تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى النائب العام ويصدر قرار بقبولها من وزير العدل.

الفصل الثاني
اختصاصات النيابة العامة
مادة (83)
ممارسة الاختصاصات

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (84)
تمثيل السلطة الوطنية

يمثل النائب العام وأعضاء النيابة العامة السلطة الوطنية في جميع الدعاوى والطلبات والطعون التي تقيمها أو تقام عليها أمام جميع المحاكم.
مادة (85)
تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم

1- يكون ترافع أعضاء النيابة العامة أمام المحاكم وفقاً لما يلي:
أ) وكيل النيابة العامة أمام محكمة الصلح.
ب) رئيس النيابة العامة أمام محكمة البداية.
ج) مساعد النائب العام أمام محكمة الاستئناف.
د) النائب العام أمام المحكمة العليا.
2- للنائب العام عند الضرورة أن يفوض عضو النيابة العامة لكي يترافع أمام محكمة تعلو بدرجة واحدة ما هو منصوص عليه في البند (1) أعلاه.
3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
مادة (86)
تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم

1- يُعيَّن وزير العدل ابتداء مكان عمل عضو النيابة العامة في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة معينة بناءً على اقتراح النائب العام. ويجوز لوزير العدل نقل عضو النيابة إلى دائرة اختصاص محلي خارجة عن نطاق محكمته المعين بها ابتداء بناءً على اقتراح النائب العام.
2- يجوز للنائب العام نقل مكان عمل عضو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى داخل دائرة اختصاصه المحلي.
3- يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام أن يندب عضو النيابة العامة للعمل خارج دائرة اختصاص محكمته لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر تجدد لمرة واحدة فقط.
4- لا يجوز لوكيل أو رئيس النيابة العامة أن يبقى في دائرة اختصاصه المحلي لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (87)
تبعية أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي

أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
مادة (88)
حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)

1- للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم- كل في دائرة اختصاصه- دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأية أماكن احتجاز في أي وقت لتفقدها والتحقق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مديري المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.
2- عند وجود أي مخالفة لأحكام القانون ترفع الجهات المذكورة في البند (1) أعلاه تقاريرها حسب الأصول لوزير العدل لإجراء المقتضى.

الفصل الثالث
واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة (89)
سريان أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة)

تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.

الفصل الرابع
مهام وزارة العدل
مادة (90)
اختصاصات وزارة العدل

1- تيسير وصول كل مواطن إلى القضاء بصفته مرفق عام، من حيث تجسيد حق المواطن في إمكانية التقاضي دون عناء، وفي تلقي معونة قضائية إن لزم الأمر، وفي الحصول على فصل للقضايا في مهلة معقولة، وعلى تنفيذ للأحكام الصادرة، وذلك دون تمييز في العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الثروة أو مكان الإقامة.
2- القيام بدور صلة الوصل بين أجهزة السلطة التنفيذي والسلطة القضائية بما فيه المجالات المتعلقة بعمل النيابة العامة ومراكز التأهيل والإصلاح وتنفيذ الأحكام.
3- السعي لتوفير الموارد اللازمة للعمل القضائي.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون رسوم أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
5- تلقي شكاوي الجمهور.
6- اعتماد المترجمين والمحكمين والخبراء لدى المحاكم.
مادة (91)
مهام وزير العدل

يتولى وزير العدل المهام الآتية:
1- العمل على ضمان عدم التدخل في شؤون القضاء، ومساندة أجهزة السلطة التنفيذية للعمل القضائي، تثبيتاً لحكم وسيادة القانون ويكون صلة الوصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى.
2- أن يكون صلة الوصل مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها.
3- تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الدول الأخرى، من حيث متابعة الالتزامات الدولية للسلطة في مجال التعاون القضائي، والحصول على الدعم الدولي للسلطة القضائية.
4- إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتامين حاجتها من تجهيزات ومعدات، وأنظمة معلومات (أتمتة).
5- الإشراف الإداري على جميع الموظفين العاملين في المحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجازاتهم، بما لا يتعارض مع خضوع الموظف الإداري العامل في المحاكم في عمله اليومي لإشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
6- الإشراف الإداري على النيابة العامة.
مادة (92)
إدارة المحاكم

1- تنشأ في وزارة العدل إدارة للمحاكم تتولى الإشراف الإداري على المحاكم في المسائل الآتية:
أ) توفير عددٍ كافٍ من العاملين لكل محكمة، بما فيهم رؤساء الأقلام وأمناء الصندوق ومأمورو الأجراء وكتاب العدل والكتبة والمحضرون والأذنة.
ب) الإشراف على شؤون العاملين بالمحاكم، بما لا يتعارض مع خضوع العاملين بكل محكمة الإشراف رئيس المحكمة وتوجيهاته بالنسبة إلى عملهم اليومي.
ج) إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات.
د) الإشراف على حوسبة العمل القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
هـ) العمل على تحسين الأداء الإداري في المحاكم.
و) الإشراف على تدريب العاملين في المحاكم.
2- احتياجات المحاكم:
أ) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المادية والإدارية الضرورية لسير العمل فيها.
ب) يحول رئيس المحكمة طلبات الاحتياجات الآنيّة إلى إدارة المحاكم عن طريق رئيس القلم.
ج) على إدارة الحاكم تلبية الاحتياجات الآنيّة للمحكمة وفق البنود المقررة في قانون الموازنة للعام المعني.
د) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المستقبلية للمحكمة ويرفعها لمجلس القضاء الأعلى لإدراجها في مسودة الموازنة للعام التالي.
3- يضع وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى اللائحة التنظيمية لعمل إدارة المحاكم.
مادة (93)
مدير المحاكم

1- يرأس الوحدة التنظيمية لإدارة المحاكم موظف يسمى (مدير المحاكم) من موظفي الفئة العليا ينسبه وزير العدل ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
2- يتبع مدير المحاكم وزير العدل ويكون مسئولا أمامه.
3- يحضر مدير المحاكم اجتماعات مجلس القضاء الأعلى دون حق في التصويت.
4- يساهم في تقييم أعضاء النيابة العامة ومساءلتهم وفقاً لأحكام المادتين (71) و (75).
5- يشرف على الإدارة المالية التي يرأسها المدير المالي للمحاكم.
6- يشرف على تدريب العاملين في المحاكم.
مادة (94)
العاملون بالمحاكم

يُعيّن لكل محكمة عددٌ كافٍ من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
مادة (95)
سريان أحكام قانون الخدمة المدنية

يما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السادس

الفصل الأول
موازنة السلطة القضائية
مادة (96)
تنفيذ الموازنة

1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- يعد وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مشروع موازنة السلطة القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
3- يتولى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ الموازنة المقررة للسلطة القضائية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (97)
رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة وعلاواتهم

1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
2- تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
3- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (98)
البدلات والعلاوات

يضع المجلس القضائي نظاماً خاصاً بالبدلات والعلاوات والميزات الخاصة بالوظائف القضائية ويصدر النظام عن مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
مادة (99)
أعوان القضاء

أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
مادة (100)
تنظيم مهنة المحاماة

ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة (101)
تنظيم الخبرة

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (102)
إصدار اللوائح التنظيمية

يضع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كل فيما يخصه- اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(103)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته

1- يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت بمرسوم رئاسي بتنسيب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل مكون من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على أن يراعي أن يكون من بينهم:
أ) اثنان من قضاة المحكمة العليا والاستئناف العاملين.
ب) اثنان من قضاة العليا والاستئناف السابقين.
ج) خمسة من الشخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص مشهوداً لهم بالأمانة والنزاهة.
2- يحدد المرسوم الرئاسي أسماء رئيس المجلس المؤقت وأعضائه.
3- تناط بالمجلس القضائي الانتقالي المهام التالية:
أ) تشكيل وإعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد.
ب) إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز هذه المهام، وتكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة من تاريخ صدورها.
4- على المجلس القضائي الانتقالي تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر من عمله يبين فيه الإجراءات والخطوات التي قام بها ومدى التقدم والإنجاز الذي حققه على طريق إتمام مهمته ويرسل التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية.
5- تكون مدة ولاية المجلس القضائي الانتقالي المؤقت سنة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وتنتهي ولايته بانتهائها، ويحل محله مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
مادة (104)
مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة، ويتم إجراء التقاضي أمامها وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل من هاتين المحكمتين.
مادة (105)
النشر في الجريدة الرسمية

تنشر في الجريدة الرسمية:
1- اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى وزارة العدل.
2- اللوائح الخاصة بمعايير وقواعد التعيين والترقية والتقييم والتأديب.
3- قوائم التعيينات والترقيات وقرارات النقل والندب والإعارة.
4- تنظيم أعمال القضاة في المحاكم وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم.
مادة (106)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى

يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون فور انتهاء مدة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت.
مادة (107)
الإلغاء

يلغى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (108)
التنفيذ والسريان والنشر

على جميع الجهات المختص- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2005 ميلادية.
الموافق : 8/ رمضان/ 1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1)
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة
الوظيفة الراتب الأساسي علاوة طبيعة عمل علاوة دورية سنوية إجمالي الراتب
رئيس المحكمة العليا 2500 500 50 3050
نواب رئيس المحكمة العليا+ النائب العام 2300 460 46 2806
قضاة المحكمة العليا+ مساعد النائب العام 2300 460 46 2806
رؤساء محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
قضاة محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
رؤساء محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم الصلح 1400 280 28 1708
رؤساء النيابة 1400 280 28 1708
وكلاء النيابة 1250 250 26 1526
معاونو النيابة العامة 1200 24 1224

* ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

جدول رقم (2)
مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية
الوظيفة المبلغ
رئيس المحكمة العليا 500
نائب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 368
رئيس محكمة استئناف 285
رئيس محكمة بداية 176
رئيس نيابة عامة 140
وكلاء نيابة عامة 62

* ملاحظة: الأرقام اعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية

للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية
عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى
المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3)
إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة (4)
إجراءات التسجيل

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة (5)
بيانات النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
طرق المراقبة المالية.
قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.
مادة (6)
متابعة الجمعيات والهيئات

تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7)
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8)
نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية

يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9)
حق تملك الأموال

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)
علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات

تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11)
سجلات الجمعية أو الهيئة

تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.
مادة (12)
إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13)
التقارير

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة (14)
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15)
إقامة الأنشطة

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.
ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16)
مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة.
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17)
مسؤولية مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤولاً عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون.
متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.
مادة (19)
اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21)
اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22)
تعذر اجتماع مجلس الإدارة

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23)
تشكيلها واختصاصها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
يحدد النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24)
الاجتماع غير العادي

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25)
نصاب الاجتماعات

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26)
اندماج جمعيتين أو اكثر

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
لا تسأل الجمعية أو الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
مادة (27)
تكوين اتحاد جمعيات

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28)
الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29)
تطيق اجراءات القانون على الاتحادات

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30)
الموازنة

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31)
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32)
تلقي المساعدات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33)
جمع التبرعات

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34)
طلب فتح فروع

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.
مادة (35)
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36)
تقارير الفروع السنوية

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37)
حلّ الجمعيات

تحل الجمعية في الحالات التالية:
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة (38)
إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39)
تعيين مصفي

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.
في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40)
تطبيق تعليمات التسجيل المهنية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41)
وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42)
توفيق أوضاع

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43)
إلغاءات

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44)
اعتماد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون رقم 117 لسنة 1992 والمؤرخ في 7 ديسمبر 1992

الفصل الاول : يهدف هذا القانون الى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات، ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك.
تنطق احكام هذا القانون على المزودين والمعلنين.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون :
أ- المنتوجات :
*كل منتوج صناعي او فلاحي او حرفي بما في ذلك :
– العناصر التي يتكون منها، مثل العناصر الاولية والمواد والكونات والسلع نصف المصنعة.
– المنقولات الملتصقة بعقارات بصفة طبيعية او بمقتضى قانون.
– المنتوجات التي اعيد تكييفها او اي منتوج آخر لا يسلم جديدا.
* كلّ الخدمات مهما كان نوعها.
ب- المزود :
صانع المنتوج وموزعه ومورده ومصدره وكل متدخل آخر في سلسلة الانتاج ومسالك التوزيع او التسويق.
ج- المعلن :
كل مزود يقوم باشهار لمنتوجاته.
د- المستهلك :
كل من يشتري منتوجا لاستعماله لغرض الاستهلاك.

العنوان الأوّل : في سلامة المنتوجات

الفصل 3 : يتعين ان يتوفر في المنتوجات ما يضمن تحقيق الغاية المشروع او الموجودة منها وعدم الحاق ضرر بالمصالح المادية للاشخاص او بصحتهم عند الاستعمال العادي.
تحجر او تخضع الى تراتيب خاصة، المنتوجات التي لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

الفصل 4 : منذ اول عرض بيع للمستهلك، يجب ان تكون المنتوجات مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها.
ويتعين على اول عارض لمنتوج بالسوق، ان يتثبت من مطابقته للخصائص القانونية المتعلقة به والجاري بها العمل.
الفصل 5 : ضمان السلامة المشار اليها بالفصل 3 اعلاه، يشمل خاصة طبيعة المنتوجات ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبتها وعناصرها النافعة.
ويخضع لنفس الضمان اللف والتكييف الذي يتعين ان يتضمن بالخصوص عناصر التعريف بالمنتوج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الاقصى للاستهلاك او الاستعمال وكذلك طريقة الاستخدام.
تحدد العناصر المشار اليها بالفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية بهذا المنتوج حسب طبيعة وصنف المنتوجات وباعتبار خاصيات كل منتوج وطبقا للمواصفات المعمول بها بالبلاد التونسية او المعترف بها عالميا عند الاقتضاء.
الفصل 6 : بصرف النظر عن احكام الفصل 5 من هذا القانون، يجوز ان تخضع المنتوجات الموجهة الى التصدير، الى المواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
كما يجوز ان تخضع تلك المنتوجات عند الاقتضاء الى الشروط الخاصة المبينة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
بيد انه يتعين على صانع تلك المنتوجات اعلام الوزير المكلف بالاقتصاد قبل انتاجها.
الفصل 7 : دون اعتبار شروط السلامة والصحة المطلوبة لعرض المنتوجات بالسوق كما هو مشار اليه بالفصول 3و4و5 من هذا القانون يمكن تحجير بعض المنتوجات او اخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها او تسويقها وذلك اما لاعتبارات تهم النظام العام او بسبب خطر جسيم عند الاستعمال.
يقع ضبط المنتوجات المحظورة او الخاضعة الى ترتيب خاص والشروط المتعلقة بتوزيعها او تسويقها بواسطة اعلان من الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المختص قطاعيا.
الفصل 8 : في حالة خطر جسيم او وشيك يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد ان يتولى بمقتضى قرار ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، توقيف توريد منتوج او تصديره او عرضه في السوق سواء مجانا او بمقابل او سحبه من كل مكان يوجد فيه او اتلافه اذا كان الاتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنه. كما يمكن له اصدار تحذيرات او تنبيهات او احتياطات وكذلك ارجاع المنتوج المعني قصد ابداله او تغييره او ارجاع ثمنه كليا او جزئيا.
الفصل 9 : يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد اصدار تعليمات كتابية الى المزود قصد اخضاع منتوجاته المعروضة للعموم الى المراقبة لدى مؤسسة مؤهلة في اجل محدد وعلى نفقته، وذلك كلما بدت علامات كافية على وجود خطر بالنسبة الى منتوج تم تسويقه او عندما تبرر خاصيات منتوج جديد اتخاذ مثل هذا الاجراء.

الفصل 10 : يكون المزود النهائي مسؤولا عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة المشروعة للمستهلك الا ذا ثبت هوية من زوده بالمنتوج واثبت كذلك عدم مسؤوليته في الضرر الناجم. وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج مستورد عندما لا يحمل هوية المورد حتى ولو كان اسم المنتج معروفا.
وفي كل الحالات لا يمكن نفي مسؤولية المزود او الحد منها بمقتضى شرط تعاقدي.
العنوان الثاني : في نزاهة المعاملات الإقتصادية

الفصل 11 : تعتبر مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية كل :
– صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات مع سابقية العلم انها سامة او مغشوشة او مدلسة او معفنة او فاسدة.
– تدليس او محاولة تدليس المنتوجات المعدة للبيع.
– انتاج او صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات وبضائع او معدات تمكن من الغش او التدليس مع معرفة ما اعدت له، وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة نشريات ومطبوعات ومعلقات واعلانات او تعليمات اخرى.
– مخادعة او محاولة مخادعة الشاري بأي وسيلة او طريقة كانت في :
أ- الطبيعة والنوع والمصدر والعناصر الجوهرية والتركيب والعناصر النافعة لكل منتوج.
ب- كمية المنتوجات او هويتها بتسليم منتوجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد عليها.
ج- قابلية الاستعمال والاخطار الناجمة عن استعمال المنتوجات والمراقبة التي تم اجزاؤها وطرق الاستخدام والاحتياطات المتخذة عند الاستعمال.
د- توفر المنتوجات في الآجال المتعاقد عليها.
هـ- طرق البيع وطرق الدفع.

الفصل 12 : يحجر كل مسك في مواقع الانتاج والصنع والتكييف والخزن والعرض او البيع وكذلك في وسائل نقل البضائع والاسواق والمرابض والمسالخ :
– موازين او مكاييل مزورة او غيرها من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع وكيلها.
– منتوجات او ادوات او آلات تمكن من تدليس المنتوجات.
– منتوجات يعلم ماسكها انها مدلسة او مغشوشة او سامة او غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 : تمنع كل عملية اشهار لمنتوج تتضمن باي شكل من الاشكال ادعاءات او اشارات غير صحيحة او من شانها ان توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق باحد العناصر التالية :
– وجود المنتوج او طبيعة او تركيبه او صفاته الجوهرية او كمية العناصر النافعة به او نوعه او مصدره وكميته او طريقة وتاريخ صنعه.
– صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الاشهار.
– شروط الاستعمال المنتظرة.
– اساليب وطرق بيع المنتوج.
– هوية او صفة او كفاءة المعلن.
يطبق هذا المنع حالما يقع بث الاشهار بالبلاد التونسية ومهما كانت الوسيلة الاشهارية المعتمدة.
الفصل 14 : يمنع كل :
– تسليم او استعمال او محاولة استعمال شهادة في الجودة قصد الغش.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع وخاصة باستعمال كيفية عرض غامضة بان المنتوج يتمتع بشهادة في الجودة.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع ان المنتوج حامل لعلامة جودة مضمونة من قبل الدولة او من قبل هياكل عمومية.
العنوان الثالث : في إعلام المستهلك وضمان المنتوج

الفصل 15: يحدث مجلس وطني لحماية المستهلك مكلف خاصة بابداء الرأي وتقديم اقتراحات من شانها :
– ضمان سلامة المنتوجات
– ضمان اعلام المستهلك وترشيده
– تحسين جودة المنتوجات
– وكل ما من شأنه ان يضمن حماية للمستهلك ويدعم دوره في الحلقة الاقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين مسدي الخدمات والمستهلكين.
تقع المصادقة على هذه الاتفاقيات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يضبط بامر تركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك وطرق تسييره.

الفصل 16 : يتعين على المزود اعلام المستهلك بواسطة نشريات تتعلق بالخاصيات والتركيبة وطرق الاستعمال والمخاطر المحتملة ومدة الاستعمال المتوقعة او عند الاقتضاء التاريخ الاقصى لاستعمال المنتوج.

الفصل 17 : يتعين على المزود لكل منتوج ان يعترف للمستهلك بحقه في الضمان وفي صورة انتقال الملكية يبقى حق الضمان قائما لفائدة المستهلك.
يكون لاغيا كل اتفاق او عقد يتعلق بعدم الضمان.
يخضع الضمان الى الشروط العامة المنصوص عليها بمجلة العقود والالتزامات وتضبط عند الاقتضاء طرق الضمان الخاصة بكل منتوج بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 18 : مع مراعاة احكام الفصل 17 اعلاه وفي صورة عدم مطابقة المنتوج المسلم للتراتيب القانونية المعمول بها، يتعين على المزود ان يقوم وفق اختيار المستهلك باحد الاحكام التالية :
– بتعويض المنتوج او تصليحه على نفقته وفي الآجال المعقولة المعمول بها.
– او ارجاع ثمن المنتوج وذلك بقطع النظر عما ينجر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل 19 : مع مراعاة احكام هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد لاسباب تتعلق بعدم توفر بعض المنتوجات ان يخضع بمقتضى اعلان المنتوجات المعنية الى شروط بيع وتوزيع خاصة.
الفصل 20 : تنشر الاعلانات المشار اليها بالفصلين 7 و 19 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنشر كذلك بوسائل الاعلام التي يحددها الوزير المكلف بالاقتصاد وتضبط الاعلانات خاصة :
– الشروط التي تقع فيها عمليات التوريد والتصدير والعرض والبيع والتوزيع مجانا او بمقابل والمسك والتأشير والتكييف وتنقل المنتوجات وكذلك كيفية استعمالها.
– شروط سحب هذه المنتوجات من السوق او اخذها قصد ادخال التغييرات عليها او ارجاع ثمنها كليا او جزئيا او تعويضها.
– الالتزامات الخاصة الموضوعة على كاهل المزودين للمنتوجات او المتعلقة باعلام المستهلك.
– شروط وطرق اتلاف هذه المنتوجات عندما يكون الاتلاف هو الطريقة الوحيدة لوضع حد للخطر المهدد للمستهلكين.
– شروط تحميل المزودين المصاريف المتعلقة باجراءات السلامة والصحة المتخذة تطبيقا للقوانين السارية المفعول.
العنوان الرابع في المخالفات والعقوبات
الباب الأوّل : معاينة المخالفات

الفصل 21 : تقع معاينة المخالفات المبينة بالعناوين الاول والثاني والثالث من هذا القانون من قبل:
– اعوان الضابطة العدلية.
– متفقدي المراقبة الاقتصادية المعينين طبقا للنظام الاساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الاقتصادية.
-المهندسين والاطباء والبياطرة والصيادلة المتفقدين والفنيين السامين المحلفين والمؤهلين خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفلاحة او بالصحة العمومية.
– اعوان التراتيب البلدية.
الفصل 22 : يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم :
1- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم اثناء نقل البضائع.
2- القيام بكل المعاينة الضرورية والحصول عند اول طلب وبدون تنقل، على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعاينتهم واخذ نسخ منها.
3- حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار اليها بالفقرة 2 لاثبات المخالفة او للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
4- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط القانونية ويحتوي كل مقتطع، الا اذا استحال ذلك ماديا على اربع عينات متماثلة : اثنتان منها معدتان للتحليل المخبري والاثنتان الباقيتان تخضعان عند الاقتضاء الى الاختبارات المحتملة.
5- القيام بزيارة محلات السكنى وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى، طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
6- مطالبة المعلن للاشهار ان يضع على ذمة الاعوان، جميع المعطيات الكفيلة بتبرير الادعاءات والبيانات او العروض الاشهارية كما يمكن مطالبة المعلن او وكالة الاشهار او المسؤول عن وسيلة الاشهار بوضع البلاغات المذاعة على ذمتهم.
الفصل 23 : يتعين على الاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع عى ملفات الجنح، المحافظة على السر المهني، وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 24 : يمكن للاعوان المشار اليهم في الفصل 21 من هذا القانون، وفي الاماكن المبينة في الفصل 22 منه، ان يقوموا بحجر:
– المنتوجات المشبوه في كونها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصلات والقواعد الجاري بها العمل او في كونها تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة اصحابها ولا يمكن ان تتجاوز الحجر مدة شهر واحد، الا بترخيص من وكيل الجمهورية وعند انقضاء هذا الاجل وما لم يقض وكيل الجمهورية تمديده، فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.
الفصل 25 : يتعين حجز :
– المنتوجات التي ثبت انها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات التي ثبت انها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات التي من شأنها ان تستعمل في التدليس بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون.
– المنتوجات التي ثبت انها غير مطابقة للقوانين والقواعد الجاري بها العمل والتي تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم.
ترسل محاضر حجز المنتوجات الغذائية القابلة للتعفن في ظرف 48 ساعة الى وكيل الجمهورية المختص وتبقى المنتوجات المشار اليها مودعة عند المعني بالامر او في حالة الرفض، في مكان يختاره الاعوان المحررون للمحضر في ظروف حفظ حسنة.
اما بالنسبة للمنتوجات التي ثبت انها فاسدة او سامة، فانه يمكن للاعوان ان يقوموا باتلافها او افسادها بعد الاستئذان في ذلك من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا.
الفصل 26 : يتعين على اعوان القوة العامة ان يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للاعوان المؤهلين عند القيام باقتطاع العينات او عمليات الحجز.
كما يتعين على اصحاب مؤسسات النقل ان لا يعرقلوا طلب الاعوان قصد اقتطاع العينات او اجراء الحجز وان يقدموا مستندات النقل او الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون في حوزتهم.
الفصل 27 : تخضع العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون الى التحاليل والاختبارات المطلوبة بالمخابر المؤهلة لهذا الغرض.
وتكون التحاليل المخبرية غير اجبارية في صورة التلبس بالغش او بالتدليس.
الفصل 28 : تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف او من يمثله، امضاء المحضر عند حضوره عملية تحويره واذا ما حرر المحضر في غياب المخالف او رفض هذا الاخير امضاءه وهو حاضر، ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان نوعية المعاينات او المراقبة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
وينص المحضر عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالامر باجراء حجز وانه وجهت اليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 29 : مع مراعاة احكام الفصل الفصل 47 من هذا القانون، فان المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 28 من هذا القانون تحال الى وزارة الاقتصاد، ويتولى الوزير المكلف بالاقتصاد احالتها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات الادارة.
الفصل 30 : تعفى المحاضر المشار اليها بالفصل 28 من هذا القانون من رسوم التنابر والتسجيل، ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 31 : في صورة اجراء تتبعات عدلية يعلم القاضي ذي الشبهة ويضرب له اجلا ليطلع على الملف ويقدم ملحوظاته ويبين ما اذا كان يطلب اجراء اختبار.
يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون . ويكون ذلك طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية .
تضبط طرق اخذ العينات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
الباب الثاني : في العقوبات الجزائية

الفصل 32 : يعاقب على كل المخالفات المبينة بالفصول 3و4و6و7و19 بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او احدى العقوبتين فقط.
الفصل 33 : يعاقب على المخالفات المبينة بالفصول 11و12و14 بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط .
وتنسحب نفس العقوبة على كل شخص يروج قصدا منتوجات لم تخضع للرقابة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 34 : ترفع العقوبات المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون الى الضعف، اذا كانت المنتوجات موضوع المخالفة المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 مضرة بالصحة.
الفصل 35 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 13 و16 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينارا.
الفصل 36 : علاوة عن جبر الضرر، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و 3000 دينارا كل شخص مخالف لاحكام الفصلين 17 و18 من هذا القانون.
الفصل 37 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 60 دينارا و 5000 دينارا وبالسجن مدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط كل من يتخلص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة للتثبت من نزاهة المعاملات الاقتصادية خاصة :
– بوضع باي طريقة كانت الاعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 21 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– برفض دخول نفس الاعوان الى محلات الانتاج والصنع والخزن والبيع او التوزيع.
– برفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– برفض تقديم المراسلات الاشهارية او عناصر المطلوبة من القائم بعملية الإشهار.
بالتصرف وبدون رخصة في منتوج محجوز من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون او عدم اعطاء المنتوج موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.
الفصل 38 : في حالة العود، ترفع الى الضعف العقوبات المبينة بالفصول 32و33و34و35و36و37 المشار اليها اعلاه.
ويعتبر في حالة العود كل من يرتكب مخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم عليه من اجل مخالفة احكام هذا القانون.
الفصل 39 : يمكن للمحكمة ان تحكم ينشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتعليقه مكتوبا باحرف جلية بالاماكن التي تعينها وخاصة على الابواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 40 : ينجر عن ازالة الاعلانات المعلقة طبقا لاحكام الفصل 39 من هذا القانون او اخفاءها او تمزيقها الكلي او الجزئي عمدا من قبل المخالف وبايعاز او باذن منه، تسليط عقوبة بخطية تتراوح من 500 دينارا الى 3000 دينار. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للاحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود، يكون الحكم بالسجن مدة تتراوح من 6 ايام الى 15 يوما.
الفصل 41 : يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين من اجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق او بمنع مباشرة المهنة.
الفصل 42 : يمكن للمحكمة حال تعهدها بالتتبعات المنجرة عن مخالفات احكام هذا القانون ان تاذن بصفة وقتية توقيف بيع المنتوج موضوع المخالفة.
ويقع تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل بقطع النظر عن الطعون.
ويمكن للمحكمة التي اقرت هذه الاجراءات الاذن برفع اليد عنها ويبطل مفعولها في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى او اخلاء السبيل. وتبت المحكمة في اجل 45 يوما بداية من تاريخ القيام بالاستئناف وعند عدم البت في اجل 60 يوما من التاريخ المذكور اعلاه، يبطل العمل بالاجراءات المشار اليها.
الفصل 43 : بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تاذن بحجز المنتوجات موضوع المخالفة اذا كانت لا تزال على ذمّة البائع او الماسك لها.
كما يمكن لها كذلك ان تحكم بحجز او اتلاف الموازين وآلات الكيل والوزن غير الصحيحة او المزورة.
اذا كانت المنتوجات المحجوزة صالحة للاستعمال، يمكن للمحكمة ان تضعها على ذمة الادارة.
واذا كانت غير صالحة ومضرة، فانه يقع اتلافها على نفقة المحكوم عليه او تحويل وجهتها لاستعمالات اخرى.
الفصل 44 : اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك باسترجاع المنتوجات المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم المنتوجات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم باجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 45 : يمكن للمحكمة ان تأذن في صورة مخالفة احكام الفصل 13 من هذا القانون بــ :
– نشر بلاغ او بلاغات تصحيحية للاشهار موضوع المخالفة.
وفي هذه الحالة يضبط الحكم نص الاعلانات وكيفية نشرها ويحدد للمحكوم عليها اجلا للقيام بها، وفي صورة عدم الانجاز وبصرف النظر عن الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، يقع تنفيذ نشر الاعلانات على نفقة المحكوم عليه.
– ايقاف الاشهار او سحبه او تشطيبه.
الفصل 46 : بدون المساس بحقوق الغير، يخول للوزير المكلف بالاقتصاد اجراء صلح في الجنح التي تقع معاينتها وفقا لإحكام هذا القانون بإستثناء الجنح المنصوص عليها بالفقرات 1و2و3و من الفصل 11 من هذا القانون.
يجب ان يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الاطراف التي لها مصلحة منفصلة. كما يجب ان يكون ممضى من قبل مرتكب الجنحة ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الاجل المعين.
تعفى اجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.
تتم اجراءات الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية مازالت منشورة ولم يصدر في شأنها حكم بات.
الفصل 47 : تنقضي الدعوى العمومية وتتبعات الادارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح المشار اليه بالفصل 46 من هذا القانون، ويلزم الصلح الاطراف الزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لاي طعن مهما كان سببه.
الفصل 48 : تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديون الدولة.
الفصل 49 : يتعين على المخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المدعوين في نطاق تطبيق هذا القانون، ان يثبتوا المصادقة المسبقة للوزارة المعينة. وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة.
تقع المصادقة علي المؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة والمخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 50 : الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يبتدئ العمل به في غرة جوان 1993.
ويبقى العمل باحكام الامر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 ونصوصه التطبيقية، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، امير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشان تنظيم القضاء.
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشان الوكالات التجارية وتنظيمها.
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي:
مادة -1-
يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الشركات التجارية، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
مادة -2-
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون الشركات التجارية الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف الربح بتقويم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
1- يجب ان تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة. 5- شركة التوصية بالاسهم. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2- وكل شركة تجارية لا تتخذ احد هذه الاشكال تعتبر باطلة، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
المادة 3
تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا – ايا كان غرضها- جميع الاحكام التي تسري على الشركات التجارية.
المادة 4
1- تخضع لاحكام هذا القانون كل شركة تجارية – ايا كان نوعها- اسست في البحرين او كان مركزها الرئيسي فيها. 2- وكل شركة تؤسس في دولة البحرين يجب ان تتخذ فيها موطنها. وتعتبر هذه الشركة بحرينية الجنسية ولكن لا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على البحرينيين.
المادة 5
تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للاحكام المبينة في هذا الباب وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة لكل شركة تجارية ينص عليها هذا القانون.

المادة 6
فيما عدا شركات المحاصة، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية، ويوثق امام كاتب العدل والا كان العقد او التعديل باطلا. 1- ولا يجوز للشركات الاحتجاج على الغير ببطلان العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم. 2- لا يكون للبطلان اثر فيما بين الشركاء الا من تاريخ رفع الشريك الدعوى بطلب بطلان عقد الشركة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن عن جميع تصرفاته. وفي جميع الاحوال تتبع في تصفية الشركة حكم ببطلانها وتسوية الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد.
المادة 7
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لاحكام هذا القانون. فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 8
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الاحوال المستفادة من احكام هذا القانون بان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية. تكوّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة.
المادة 9
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 10
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فان تأخر عن تقديمها في الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. واذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعا لتقدير المحكمة.
المادة 11
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، فان احكام البيع هي التي تسري من حيث اجراءات التسجيل وفي ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فان احكام الايجار هي التي تسري على ذلك.
المادة 12
اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة اذا لم توف هذه الديون عند حلول اجلها.

المادة 13
اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له، وكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة. ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 14
اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او الخسارة كان له ان يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم اساسا لتحديد حصته في الربح او الخسارة، ما لم يقض العرف بغير ذلك. واذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 15
اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة، او على اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 16
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقا لميزانية الشركة، فاذا لم تكن الميزانية قد اعدت فللدائن ان يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على النصيب الذي قد يتقرر للشريك من الارباح. واذا انقضت الشركة جاز للدائن الشخصي ان يستوفي حقه من النصيب الذي يؤول الى مدينه من اموال الشركة بعد انتهاء التصفية وله قبل اتمام التصفية حجز ما للمدين لدى الغير على هذا النصيب.
المادة 17
في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء، بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة، او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة الى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من تاريخ اتمام الشهر في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم شهر انتهاء التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.
المادة 18
1- اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حسن النية. 2- ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 19
تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقا للاوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.

المادة 20
يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في القانون حكم المادة 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 21
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 ) شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة. ولا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأسيس شركات التضامن الا بين شركاء بحرينيى الجنسية. ومع ذلك يجوز استثناء من الفقرة السابقة تكوين شركات .تضامن مهنية يكون بعض الشركاء فيها غير بحرينيى الجنسية. ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المهن التى يسمح بأن يكون فيها بعض الشركاء غير بحرينيى الجنسية.
المادة 22
تأسيس شركة التضامن يجب ان يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن البيانات التالية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري ان وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي وفروعها. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم. 5- اسماء المديرين المأذونين في الادارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء او من غيرهم ومدى سلطاتهم. 6- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها. 10- كيفية تصفية الشركة وقسمة اموالها.
المادة 23
يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة (وشركاه) او ما يفيد هذا المعنى ويجب ان يتبع اسم الشركة- اينما ورد- (ِشركة تضامن بحرينية)، وان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
المادة 24
كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه بادراج اسمه في عنوانها يصبح مسؤولا بالتضامن عن التزاماتها تجاه اي شخص اخر يكون قد اعتمد بحسن نية على هذا الاسم.
المادة 25
للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يحرر في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لادارة الشركة، وترفق صورة من هذا النظام بعقد تأسيس الشركة.
المادة 26
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، وينشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة.

المادة 27
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحل اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 28
يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال التجارة تحت عنوان الشركة ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس جميع الشركاء.
المادة 29
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة الى اجنبي عنها، الا برضا جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، ويشترط استيفاء اجراءات القيد والنشر وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون. وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون اي قيد يعتبر باطلا، ولا يجوز بعد نفاذ هذا القانون ان ينقل الشريك حصته الا الى شريك بحريني، ومع ذلك يجوز للشريك ان ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في رأسمال الشركة ولا يكون للاتفاق على هذا النقل اثر الا فيما بين المتعاقدين.
المادة 30
اشراك مستخدمي الشركة او الاشخاص التابعين لها في ارباحها مقابل اجورهم عن كل عملهم الموكول اليهم او بعضه لا يكسبهم صفة المشاركة.
المادة 31
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالهم، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة. ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
المادة 32
1- اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشا في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه. 3- واذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 33
لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على حكم في مواجهتها واعذارها بالوفاء. ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك.
المادة 34
1- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او حساب الغير نشاطا ينافس الشركة او يكون شريكا في شركة تضامن اخرى او شريكا متضامنا او موصيا في شركة توصية او شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت هذه الشركات تمارس نشاطا ينافس نشاط الشركة. 2- اذا اخل احد الشركاء بالتزاماته المقررة في المادة السابقة جاز للشركة مطالبته بالتعويض او اعتبار العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة وعندئذ يلتزم بتسليم الشركة الارباح التي نتجت عن هذه العمليات وذلك مقاصة بالارباح التي تكون له لدى الشركة.
المادة 35
1- اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. 2- واذا امد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص او انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات بحسن نية التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما افادت الشركة من هذا المبلغ.
المادة 36
تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء الا اذا عين الشركاء في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر لادارة الشركة من بين الشركاء او من غيرهم.
المادة 37
يقوم مدير الشركة بالاعمال اللازمة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة. واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية لاراء المديرين، فاذا تساوت الآراء، وجب عرض الامر على الشركاء.
المادة 38
اذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآراء، ما لم ينص في العقد على اغلبية خاصة ولا يجوز مخالفة هذا الشرط الا لامر عاجل، يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة او ضياع ربح كبير عليها.
المادة 39
اذا لم يوجد نص على طريقة ادارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركة، وكان له ان يباشر اعمال الادارة دون الرجوع الى غيره من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه، ولاغلبية الشركاء الحق في رفض الاعتراض.
المادة 40
1- اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اغلبية الشركاء، وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة، حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من اغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. ج- اذا كان المدير بأجر، وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ مقبول، جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر. د- يجب شهر عزل المدير وكذلك شهر تعيين اي مدير جديد بالقيد، وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون.
المادة 41
1- اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض، ويترتب على اعتزال المدير، حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل، فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء، والا كان مسؤولا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 42
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ولكن لا يجوز للشريك ان يطّلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يرشد مديرها لما فيه مصلحة الشركة. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 43
تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته، اذا اضاف تصرفه الى عنوان الشركة التجاري، حتى ولو كان العمل لمصلحته الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه حسن النية.
المادة 44
1- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2- ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت باجماع اراء الشركة.
المادة 45
1- تعين الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر. 2- ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب باعتماد الميزانية. 3- ويكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات المالية التالية ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى اية حال لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في راس المال الا بموافقته.

الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 46
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك او اكثر، مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في جميع اموالهم وبين شريك واحد او اكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الادارة، ويسمون موصين، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة، الا بمقدار حصته في رأس المال.
المادة 47
يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون. ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص عقد الشركة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف بحصصهم في رأس المال ومقدار قيمتها.
المادة 48
تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة، ومن حيث ادارتها، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 49
لا يشتمل عنوان شركة التوصية، الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله، اضيفت كلمة (وشركاه) الى اسمه . ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة، فاذا ذكر بعلمه اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
المادة 50
لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته، ويجوز ان يلتزم بجميع التزامات الشركة او بعضها بحسب جسامة الاعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الاعمال. على ان مراقبة تصرفات مديري الشركة، والآراء التي تقدم اليهم، والترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.
المادة 51
يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب ان يكون الشركاء المتضامنين بحرينيي الجنسية، والا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من رأسمال الشركة.

الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 52
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 53
يبين عقد شركة المحاصة، حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الارباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من شروط. ولا يجوز للشركة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
المادة 54
يجوز اثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البينة والقرائن
المادة 55
لا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق باعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح والخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.
المادة 56
استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
المادة 57
اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني الجنسية، وجب ان يكفله بحريني في هذا التعامل.
المادة 58
1- يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا كانت الحصة معينة بذاتها وافلس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة، اما اذا كانت الحصة غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بالباقي منها بعد خصم نصيبه من خسائر الشركة.

الباب الخامس
شركات المساهمة
احكام عامة
المادة 59
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها الا بمقدار قيمة اسهمهم.
المادة 60
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 مكرر و 278 من هذا القانون، يجب ان يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا الحكم تأسيس وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشركات المساهمة العامة.
60 مكرر
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 و 278 من هذا القانون، يجوز بترخيص من وزير التجارة ان تؤسس شركات مساهمة عامة بمشاركة رأسمال اجنبي او خبرة اجنبية بشرط الا تقل مساهمة البحرينيين فيها عن 51% من رأس المال. ويجوز لوزير التجارة ان يصدر قرارات بأن تكون مشاركة رأس المال الاجنبي بنسب تزيد على 49% من رأس المال. ويحظر التصرف في الاسهم والحصص الممثلة لرأس المال الاجنبي بأي نوع من انواع التصرفات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة في السجل التجاري، ما لم يكن التصرف في الاسهم او الحصص بين اشخاص الطرف الاجنبي وحدهم.
المادة 61
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصصها ويشير الى غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، او اذا تملكت الشركة عند تأسيسها او بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها. ويجب ان يتبع اسم الشركة، اينما ورد، عبارة -شركة مساهمة بحرينية-.
المادة 62
لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون، واعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة اي مساس بحقوقها او التزاماتها، او اي مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها.
المادة 63
يجب ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي واذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا بنص في عقد التأسيس او في النظام الاساسي، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وموافقة وزير التجارة والزراعة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك.
المادة 64
لوزير التجارة والزراعة ان يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركة المساهمة، وعلى هذه الشركات ان تحتذي بهذا النموذج ولا تجوز مخالفته الا لاسباب ضرورية، يقرها وزير التجارة والزراعة.
المادة 65
1- فيما عدا الشركات التي تشترك الدولة في تأسيسها لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها او الاشتغال باي عمل فيها بصفة دائمة او عرضية باجر او بغير اجر. 2- ويلزم المخالف بان يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة فضلا عن العقوبات الجزائية.
المادة 66
1- لا يجوز للعضو باحد المجالس الممثلة للوحدات الادارية بصفته الشخصية او بوصفه نائبا عن الغير ان يشغل عضوية مجلس ادارة او ان يعمل مديرا او ان يشتغل بصفة دائمة او عرضية باي عمل او استشارة في شركة من الشركات المساهمة التي يكون من اغراضها استغلال احد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضوا فيه او التي ترتبط معه بعقد من عقود الاشغال العامة او عقد من عقود الاحتكار. 2- ويعتبر العضو مستقيلا من عمله في الشركة بمجرد انتخابه بالمجلس ويلتزم المخالف بان يؤدى لخزانة الدولة ما يكون قد قبضه من الشركة.

الفصل الاول
تأسيس الشركة
المادة 67
1- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. 2- ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي او طلب الترخيص بتأسيس الشركة او قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يجوز تأسيس شركة مساهمة ولا طرح أسهمها للاكتتاب العام الا بموجب مرسوم اميري يرخص في ذلك.
المادة 68
يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.
المادة 69
يعد بادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة سجل لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة، وتقيد تلك الطلبات بارقام متتابعة.
المادة 70
يجب ان يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوبا ببيان واف عن الشركة، مستخلصا من عقد التأسيس الابتدائي والنظام الاساسي. ويجب ان يبين فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة اجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل اليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس ويجب ان يرفق بالطلب: 1- صورة من عقد الشركة الابتدائي ومشروع النظام الاساسي موقعين من المؤسسين ويحتذى في هاتين الوثيقتين بالنموذج المشار اليه في المادة 64 من هذا القانون. 2- اذا كانت هناك حصص عينية، وجب ان يرفق بالطلب صورة رسمية من قرار رئيس المحكمة الكبرى بتعيين خبير لتقدير قيمتها، وصورة رسمية من تقرير هذا الخبير، على ان يعرض هذا التقدير على الجمعية التاسيسية وفقا للمادة 95 من هذا القانون. 3- اذا كان اسم الشركة مستمدا من اسم شخص طبيعي، وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت ان براءة الاختراع التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، او ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسما لها. 4- اذا كانت الشركة تحمل اسم شركة اخرى، وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت ان هذه الشركة الاخرى، في دور الانحلال، وانها موافقة على التسمية. 5- اذا كان من بين المؤسسين، شخص اعتباري، وجب ان يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الهيئات المختصة فيه، على الاشتراك في التأسيس.
المادة 71
يجب ان يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الاغراض التي اسست من اجلها. 4- اسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن سبعة اشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها او تشترك في تأسيسها. 5- مقدار رأسمال الشركة المصرح به والصادر منه وعدد الاسهم التي ينقسم اليها راس المال. 6- مدة الشركة. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة. 8- بيان تقريبي بمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتزم بادائها بسبب تأسيسها.
المادة 72
لا تخضع لاحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وتلك التي تؤول ملكية اسهمها الى الدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم اميري، الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاوضاع التي روعيت في تأسيسها والاحكام التي ينص عليها نظامها.
المادة 73
على ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة، التثبت خلال شهر من تقديم الطلب المشار اليه في المادة 68 من هذا القانون، من ان تأسيس الشركة قائم على اسس سليمة، وان كلا من عقد التأسيس الابتدائي ومشروع النظام الاساسي لا يخالف احكام القانون. ولها في سبيل ذلك ان تطلب من المؤسسين، بيانات اضافية ووثائق لاثبات هذه البيانات، كلما رأت ذلك ضروريا. كما ان لها ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا القانون او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (64)
المادة 74
1- يصدر وزير التجارة والزراعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد اخذ رأي وزارة الدولة للشؤون القانونية، فاذا انقضت هذه المدة ولم تصدر الموافقة اعتبر مرفوضا. 2- يجوز للمؤسسين التظلم من قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ اخطار المؤسسين بقرار الرفض او من تاريخ انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3- ولا يحق للمؤسسين ان يتقدموا بطلب تأسيس الشركة مرة اخرى الا بعد مضي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بالرفض.
المادة 75
اذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الاساسي طبقا لاخر تعديل، لدى الجهة المختصة بالتوثيق ويعيدونه الى وزارة التجارة والزراعة لاستصدار مرسوم التأسيس.

المادة 76
اذا صدر مرسوم التأسيس، وجب نشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة، وتبلغ صورة منه للمؤسسين.
المادة 77
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 78
صدور المرسوم بالترخيص بتأسيس الشركة، يفيد في نفس الوقت المصادقة على عقدها ونظامها والبيانات الاخرى التي وردت في الطلب.
المادة 79
يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الاسهم بعد نشر مرسوم التأسيس في الجريدة الرسمية.
المادة 80
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لا تقل عن 7% ولا تزيد عن 20 % من رأسمال الشركة، وان يدفعوا، قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ومع ذلك يجوز استثناء بعد موافقة مجلس الوزراء الترخيص للمؤسسين بأن تصل نسبة اكتتابهم الى 40 % من رأسمال الشركة. ويشترط في هذه الحالة الا يقل عدد المؤسسين عن ستين شخصا.
المادة 81
يقدم المؤسسون الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة، قبل دعوة الجمهور الى الاكتتاب في اسهم الشركة، شهادة من البنك، تثبت انهم، قد اكتتبوا في اسهم الشركة في الحدود المقررة في المادة السابقة وانهم دفعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب حسبما ينص عليه النظام الاساسي، ويشار الى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب. ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك، بيان بالدعوة الى الاكتتاب يقوم المؤسسون باعداده، وفقا لاحكام المادة التالية، وبعد استيفاء ذلك، يأذن وزير التجارة والزراعة بنشر بيان الدعوة في الجريدة الرسمية.
المادة 82
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم في الاكتتاب العام بيانا يتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب ويشتمل على ما يلي: 1- ملخصا لعقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي، تذكر فيه اغراض الشركة ومركزها الرئيسي ومدة الشركة واسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم، وجنسياتهم، ومقدار رأسمالها، وعدد اسهمها ، وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة والحصص العينية، ومقدار النفقات، والاجور، والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة. 2- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب بها. 3- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يمتلكها. 4- عدد الاسهم التى يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الادارة ومكافآت اعضاء هذا المجلس والمنافع التى يكسبونها. 5- ميعاد الاكتتاب، ومكانه وشروطه. 6- تاريخ صدور المرسوم بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7- بيان بالجدوى الاقتصادية للمشروع والالتزامات المالية التى يتوقع ان ترتبط بها الشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية وذلك على نفقة الشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة.
المادة 83
يجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك الوطنية التي يعتمدها وزير التجارة والزراعة.
المادة 84
تدفع في البنك الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب ان يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.
المادة 85
يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها، وبقبوله لعقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي والموطن الذي اختاره، على ان يكون في البحرين، وكل بيان اخر يكون ضروريا. ويوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب. ويسلم المكتتب الورقة الى البنك، ويدفع الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال موقع عليه من البنك، يبين فيه اسم المكتتب، وموطنه المختار وجنسيته، وتاريخ الاكتتاب، وعدد الاسهم المكتتب بها، والاقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا، عند تسلم هذا الايصال، ولا يجوز للمكتتب العدول عن اكتتابه مع عدم الاخلال باحكام المادة 98 من هذا القانون.
المادة 86
تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي لكل مكتتب، نظير مبلغ يحدده نظام الشركة، ويذكر في الايصال المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 87
يحتفظ البنك بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول، طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 88
على البنك الذي يجرى الاكتتاب لديه، ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقا لنظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه، وعن اي تصرف مخالف.
المادة 89
اذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة جاز للمؤسسين بعد موافقة وزير التجارة والزراعة، مد الميعاد، مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفد الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها بالقدر الذي لم يكتتب به بشرط موافقة وزير التجارة والزراعة والاقتصاد. (كما عدلت الفقرة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 ) كما يجوز للمؤسسين بموافقة وزير التجارة والزراعة او لمن يرخص لهم وزير التجارة والزراعة ان يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الاسهم استثناء من احكام المادة (80) وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (60). وينشر قرار وزير التجارة والزراعة بالموافقة في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 90
اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيع الاسهم على المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة. ويجوز لوزير التجارة والاقتصاد ان يقرر توزيع عدد الاسهم ابتداء على جميع المكتتبين بما لا يتجاوز عشرة اسهم، ثم يجرى التوزيع بعد ذلك على النحو المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 91
كل اكتتاب تم خلافا للاحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شان، طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب. ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية.
المادة 92
(كما عدلت الفقرة الاولى بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) 1- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين الى جمعية تأسيسية تنعقد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ قفل الاكتتاب وتسرى على اجراءات الدعوى الاحكام المنصوص عليها في المادة (169). 2- ويكون لكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية. 3- يتولى رئاسة الجمعية من تنتخبه الاغلبية العددية للاعضاء الحاضرين.
المادة 93
تنظر الجمعية التاسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وتقويم الحصص العينية كما تقوم بانتخاب مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا.
المادة 94
1- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الاقل. 2- فاذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الاول تتبع فيه اجراءات الدعوة الاولى ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. 3- وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فيها.
المادة 95
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) 1- اذا اشتمل راس المال على حصص عينية وجب ان يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها. وعلى المؤسسين ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى تعيين خبير او اكثر ليتحقق من صحة التقويم وتقديم تقرير بذلك الى المحكمة. 2- ويقدم الخبير تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب مسبب من الخبير ان يمنحه مهلة اخرى. 3- وترسل صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين وعليهم ايداع صور كافية منه مركز الشركة والنشر عن هذا الايداع في جريدتين محليتين قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز لكل ذي شان الاطلاع عليه. 4- ويعرض على الجمعية التاسيسية التقويم الذي اجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة وتقرير الخبير وللجمعية المصادقة على التقويم الذي اجراه الخبير او رفضه او خفضه. فاذا قررت الجمعية خفض التقويم جاز لمقدم الحصة ان يسحبها من راس المال او ان يدفع الفرق. 5- اذا قررت الجمعية رفض الحصة العينية او سحبها مقدمها جاز الاكتتاب نقدا وفقا للشروط واوضاع الاكتتاب النقدي او خفض راس المال بما يعادل النقص بشرط ان لا يقل راس المال عن الحد المقرر في هذا القانون. 6- استثناء من احكام المادة 94 تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصة العينية بالاغلبية العددية للمكتتبين بالاسهم النقدية بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة على الاقل لثلثي الاسهم المذكورة. ولا يكون لاصحاب الحصة العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب اسهم نقدية. 7- واذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين كان تقديرهم لها نهائيا بشرط الا تجاوز القيمة المقدرة طبقا لتقرير الخبير. 8- تستثنى من احكام البنود السابقة: (أ) الحصص العينية التى تقدمها الحكومة في الشركات التى تساهم في تأسيسها او تنفرد بتأسيسها ويكون تقدير الحصص العينية في هذه الحالات باقرار. واذا كانت الحصة العينية التى تقدمها الحكومة عبارة عن قطعة ارض، فانه في حالة تصفية الشركة بعد حلها يعاد تقدير قيمة هذه الارض من جديد على اساس قيمتها الفعلية وقت تقديمها وذلك بواسطة خبراء يعينهم المصفي ويكون نصيب الحكومة من اموال الشركة بعد اداء الديون على اساس هذه القيمة. (ب) الحصص العينية التى يقدمها احد الشركاء في الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ويتم تقدير الحصة العينية في هذه الحالة بتقرير من خبير او اكثر يتفق على تعيينه المؤسسون. 9- ولا يجوز تسليم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المادة 96
يقوم مجلس الادارة باخطار ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بالبيانات الاتية: أ- اقرار بحصول الاكتتاب في راس المال كاملا وما دفعه المكتتبون من قيمة الاسهم وبيان اسمائهم ومحال اقامتهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها كل منهم. ب- محضر جلسة الجمعية التاسيسية موقعا من مؤسسيها. ج- قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات. د- الوثائق المؤيدة لصحة اجراءات التأسيس.
المادة 97
1- يقوم مجلس الادارة الاول بشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. 2- ويسال اعضاء مجلس الادارة الاول بالتضامن عن الاضرار الناشئة عن عدم القيام باجراءات الشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 98
1- اذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلا عن التعويض عند الاقتضاء، كما يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الاعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. 2- اذا تم تأسيس الشركة انتقلت اليها اثار جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون بمناسبة تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقوها.
المادة 99
يعلق نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للاصل لقاء ثمن معقول. وفي جميع العقود التي تبرمها الشركة وفي الرسائل والنشرات والاعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها، يجب ان يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ انشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة او نقصا ورقم قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 100
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980). استثناء من الاحكام السابقة، وفي غير الشركات ذوات الامتياز او الاحتكار، يجوز دون حاجة الى استصدار مرسوم اميرى، تأسيس شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام (مقفلة) بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين، ويجب الا يقل عددهم عن خمسة. ويجوز – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – ان يقل عدد المؤسسين عن ذلك في الشركات المساهمة التى تشترك الحكومة او احد الاشخاص المعنوية العامة في تأسيسها شركات تساهم الحكومة فيها بما لا يقل عن 51 % من رأسمالها، او في الشركات التى تؤسسها الحكومات العربية ويشتمل المحرر الرسمي على عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وعلى الاقرارات الآتية: اولا: – ان احكام العقد والنظام الاساسي مطابقة لأحكام القانون. ثانيا: – ان المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الاسهم، ووضعوا قيمتها او نسبة 50 % من قيمتها على الأقل بعد موافقة وزير التجارة والزراعة، تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة بقرار من وزير التجارة والزراعة ويشترط في هذه الحالة الا تزيد المدة التى يتم خلالها الوفاء بباقي قيمة الاسهم على ثلاث سنوات. ثالثا- ان الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون وقد تم الوفاء بها كاملة. رابعا- ان المؤسسين قد عينوا الهيئات الادارية اللازمة للشركة. وتحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الاوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
المادة 101
لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها، الا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة.
المادة 102
اذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شان ان ينذرها بوجوب اجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الانذار، فاذا لم تبادر باجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، كان له ان يطلب من المحكمة الكبرى الحكم ببطلان الشركة خلال سنة من تاريخ تأسيسها. ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وتصفى الشركة باعتبارها شركة فعلية، ولا يخل ذلك بحق ذوي الشان في رفع دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات الاولين.

الفصل الثاني
رأسمال الشركة
المادة 103
يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، محددا بالنقد البحريني، ولا يجوز بعد العمل باحكام هذا القانون، ان يقل الصادر منه باي حال عن خمسمائة الف دينار في الشركات التي تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام، وعن مائتي الف دينار في الشركات التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام. ويقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن دينار ولا تزيد على مائة دينار. (كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1986 الفقرة التالية): “ومع ذلك يجوز للشركة ان تصدر اسهما ممتازة، ويحدد النظام الاساسي للشركة الحالات التى تصدر فيها الاسهم الممتازة وما تمنحه من مزايا، وتسرى على الاسهم الممتازة الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للأسهم”.
المادة 104
تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى، واذا اصدرت بقيمة اعلى خصصت الزيادة اولا لوفاء مصروفات الاصدار ثم للاحتياطي.
المادة 105
يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او في عدد من الاسهم على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم او الاسهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
المادة 106
يجب ان تكون الاسهم اسمية، اما قسائم الارباح، التي يعين نظام الشركة شكلها واحكامها، فيجوز ان تكون اسمية او لحاملها.
المادة 107
1- تدفع قيمة السهم نقدا دفعة واحدة او اقساطا. ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم. ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال اربع سنوات من تاريخ صدور مرسوم التأسيس. 2- يلتزم المساهم بدفع قيمة الاسهم في المواعيد المعينة لذلك. وتستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق دون حاجة الى اعذار. 3- واذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق على قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك باعذار المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فاذا لم يقم بالوفاء خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الاعذار جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني او في البورصة- ان وجدت- وفقا للاجراءات المتعلقة بالتنفيذ على المنقول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف، حتى اليوم المحدد للمزايدة، ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. 4- تستوفى الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من اقساط متأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. فاذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطرق العادية.
المادة 108
يسلم مجلس الادارة الاول لكل مساهم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا وفقا للمادة 92 من هذا القانون، شهادات مؤقتة تمثل الاسهم التي يملكها، وتشمل على وجه الخصوص اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب فيها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة المؤقتة وارقام الاسهم التي تمثلها ورأسمال الشركة ومركزها الرئيسي. ويسلم المجلس الاسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاء القسط الاخير او الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الاسهم او الشهادات المؤقتة الممثلة للاسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى ارقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب ان يتضمن السهم على الاخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال المصرح به وعدد الاسهم الموزعة عليها وخصائصها ومركزها ومدتها.
المادة 109
تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم. وارقام الاسهم وعددها، لقيد التصرفات التي تجري على الاسهم المذكورة او الشهادات المؤقتة التي تمثلها. وتبلغ الشركة صورة من هذه البيانات الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.
المادة 110
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) يجوز تداول الاسهم والشهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة ان تشتري اسهمها لاغراض الاستثمار، ويصدر وزير التجارة قرارا بالحالات التي يسمح فيها للشركة بشراء اسهمها بغرض الاستثمار والحد الاقصى للاسهم التي يسمح بشرائها. ولا يعتبر التصرف في الاسهم ساريا في حق الشركة او الغير الا اذا دون في السجل الخاص بذلك. ويكون تداول الاسهم وفقا لاحكام قانون سوق البحرين للاوراق المالية واللائحة الداخلية للسوق، ويجب ان يكون المشتري بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة البحرينية وفقا لاحكام هذا القانون، عدا الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من وزير التجارة. وللشركة ان توقف تسجيل تحويل الاسهم خلال المدة الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وتاريخ انعقاد هذا الاجتماع. ولها ان ترفض تسجيل التصرف في الاسهم في الاحوال الآتية : 1 – اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوزا عليها بأمر من المحكمة. 2 – اذا كانت الاسهم او الشهادات المؤقتة مفقودة ولم يعط بدلا منها. 3 – اذا كان البيع او نقل الملكية مخالفا لاحكام القانون او للنظام الاساسي للشركة. 4 – اذا لم يسدد باقي قيمة الاسهم للشركة او اذا كان للشركة دين عليها.
المادة 111
يجوز رهن الاسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها باي تصرف اخر، وتسري على التصرف احكام المادة السابقة. وتتحد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك. ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة او الاشتراك في مداولاتها او التصديق على قراراتها. ولا يجوز شطب الرهن الا بمقتضى اقرار من الدائن المرتهن بقبول شطب الرهن او بمقتضى حكم نهائي، ويؤشر بذلك في سجل الاسهم.
111 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للمساهمين في الشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) الاولوية في شراء الاسهم من البائع والحلول محله عند تنازل احد المساهمين عن اسهمه الى الغير او بأى تصرف قانوني آخر. ويحدد نظام الشركة الشروط التى يتم بها الشراء، سواء بالنسبة لالتزام المساهم المتنازل بابلاغ مجلس الادارة برغبته في التنازل عن اسهمه او بالنسبة للمهلة التي يمارس فيها المساهمون حق الاولوية في الشراء والثمن الواجب دفعه وغير ذلك من الشروط. واذا لم يعين نظام الشركة هذه الشروط او بعضها فيكون تعيينها بقرار من الجمعية العامة العادية.
المادة 112
لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته باية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او وثائقها او ممتلكاتها، ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها لعدم امكان القسمة، ولا ان يتدخلوا باية طريقة كانت في ادارة الشركة. ويجب عليهم، في استعمال حقوقهم، الاعتماد على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
المادة 113
لا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدين وارباح هذه الاسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجلها المحفوظ في الشركة، بناء على اعلان صادر من جهة مختصة، ولا يرفع الا باعلان من هذه الجهة. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه او الراهن دون ان تكون له حقوق العضوية في الشركة.
المادة 114
لا يجوز لحملة الاسهم العينية او المؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم.

الفصل الرابع
تعديل رأس المال
المادة 115
1- زيادة رأس المال يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأسمال الشركة.
المادة 116
لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء المساهمين قيمة رأس المال المصرح به كاملا.
المادة 117
تجري زيادة رأس المال باحد الامور الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى رأسمال، ويتم هذا التحويل باحدى طريقتين: أ- زيادة القيمة الاسمية للاسهم الاصلية دون ان تطلب الشركة من المساهمين دفع الفرق، بل يدفع من الاحتياطي، ويؤشر على الاسهم بقيمتها الجديدة. ب- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه الاسهم على المساهمين الاصليين دون مقابل، كل بقدر نسبة ما يملكه من الاسهم الاصلية.
المادة 118
يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم وان تحدد مقدارها، ويضاف صافي هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.

المادة 119
1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينشر بيان في احدى الجرائد المحلية يتضمن اعلان المساهمين باولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ اقفاله وسعر الاسهم الجديدة. ويجوز، بالاضافة الى ذلك، اخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة. 3- وعلى كل مساهم ان يبدي رغبته في استعمال حقه في اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 120
1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يتجاوز ذلك ما طلبوه من اسهم جديدة. 2- ويوزع الباقي من الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم وفقا لحكم الفقرة السابقة. 3- ويطرح ما تبقى من الاسهم الجديدة للاكتتاب العام. وتتبع فيه الاحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة.
المادة 121
1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:- أ- اسباب زيادة رأس المال. ب- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال. ج- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار. د- بيان عن الحصص العينية. هـ- بيان عن متوسط الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال. و- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة. 2- ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها.
المادة 122
تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس المال الاحكام المقررة لتقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة.
المادة 123
اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية الاكتفاء بالقدر الذي اكتتب فيه.
المادة 124
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية، يقيد في السجل التجاري وذلك في خلال شهر من تحقق الزيادة.
المادة 125
للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص راس المال الى القيمة الموجودة فعلا. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات. وتخطر ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

المادة 126
يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه القيمة الى المساهمين او ابرائهم من الجزء الباقي غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تنزيل القيمة الاسمية بالغاء جزء من هذه القيمة.
المادة 127
كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون هذا السجل والاشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.
المادة 128
اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الاسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين ابدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور الا اذا استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالة او حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة.

الفصل الخامس
القروض
المادة 129
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) “فيما عدا الشركات التى لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) ، وذات الشركات (المقفلة) التى تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 51 %” . يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور. وتكون السندات التي تصدرها الشركة اسمية وقاصرة على البحرينيين، وتسري في شانها احكام المادة (110) من هذا القانون.
المادة 130
تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة 131
1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه. 2- ولا يجوز اصدار سندات القرض الا اذا كان رأسمال الشركة قد دفع باكمله وبشرط ان لا تزيد قيمة السندات على رأس المال. 3- ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا بعد حصول الشركة على القيمة الكاملة للسندات المكتتب بها في القروض السابقة وبشرط ان لا تزيد قيمة سندات القرض الجديدة، بالاضافة الى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة سندات القروض السابقة، على رأس المال. 4- ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري وبنوك التسليف الزراعي والصناعي والتعاوني والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 132
لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا اذا كفلت الدولة او احدى المؤسسات العامة او احد البنوك الوفاء بهذه السندات.
المادة 133
السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذاك.
المادة 134
1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير التجارة والزراعة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة، على ان تكون من بينها البيانات الاتية: أ- قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات وتاريخ القرار. ب- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها وتاريخ اقفال الاكتتاب. ج- سعر الفائدة. د- تاريخ استحقاق السندات وشروط الوفاء بها وضمانات الوفاء- ان وجدت. هـ- مقدار السندات السابق اصدارها وضماناتها ومقدار ما لم تقم الشركة بوفائه وقت اصدار السندات الجديدة. و- رأسمال الشركة ومقدار المدفوع منه. ز- مركز الشركة الرئيسي وتاريخ تأسيسها ومدتها. ح- قيمة الحصص العينية. ط- ملخص اخر ميزانية للشركة مصدق عليها من مراقب الحسابات. 2- وتعلن نشرة الاكتتاب في احدى الصحف المحلية على الاقل وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. 3- ويجوز لذوي الشان- في حالة مخالفة هذه الاحكام- طلب الحكم ببطلان الاكتتاب والزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
المادة 135
يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى عدد الصحيفة او الصحف الذي اعلنت فيه وتاريخ صدورها.
المادة 136
تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكام المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون.
المادة 137
لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، الا بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 138
على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة بيانا بعدد السندات التي تم الاكتتاب فيها وقيمتها وما دفع منها. ويرفق بهذا البيان جدول باسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب فيها كل منهم.
المادة 139
على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الرهون والحقوق المتعلقة باموالها واملاكها مبينة في كل منها الضمانات والممتلكات المرهونة او الوارد عليها امتياز ومقدار الرهن او الامتياز واسماء المرتهنين او المستحقين للامتياز.
المادة 140
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الفصل السادس
العضوية في الشركة
المادة 141
يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة احكام القانون.
المادة 142
ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا: استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. وعند توزيع اية ارباح على الاسهم تقوم الشركة بتوزيع الارباح على المساهم المسجل كاخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة عند انتهاء سنتها المالية، اما بالنسبة لموجودات الشركة فان اخر مالك للاسهم مقيد في سجلات الشركة هو الذي له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن نصيبه في هذه الموجودات. ثالثا: المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا: الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة، ومراقبي الحسابات. خامسا: اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة، او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا: التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 143
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة الى انذار. ثانيا: دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الاسهم. ثالثا: الامتناع عن اي عمل بقصد الاضرار بالشركة. رابعا: تنفيذ اي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.
المادة 144
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطاق احكام القانون. ثانيا: انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الاساسي. ثالثا: فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق باحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا: تقييد حق المساهم في اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة او على بعضهم في المطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون. على انه يجوز الخروج على هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابة او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
المادة 145
يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكها كل فرد منهم، والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية هذا الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة، ويباح لاي عضو الاطلاع عليه مجانا، كما يباح لكل شخص اخر الاطلاع عليه لقاء دفع مبلغ مناسب، فيما عدا الاحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. ولكي ذي شان الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخص فيه او حذف منه دون مبرر.

الفصل السابع
ادارة شركة المساهمة
أ- مجلس الادارة
المادة 146
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر عضوا، كما لا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز بقرار من وزير التجارة والزراعة، بناء على طلب مجلس الادارة، مد مدة العضوية بما لا يزيد على ستة اشهر.
المادة 147
يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحريني. وتخصص الاسهم المشار اليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة، ويجب ايداعها، خلال شهر من تاريخ انتخابه، احد البنوك المعتمدة. ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. 2- ولا يجوز ان يعين في مجلس الادارة من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في سرقة او نصب او خيانة امانة او اصدار شيك بدون رصيد او تزوير او افلاس او في مخالفة لقوانين النقد او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة 148
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتبارية ان يكون رئيسا لمجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات او عضو منتدبا في مجلس ادارة اكثر من شركة واحدة وذلك في الشركات المساهمة التي يكون مركزها في البحرين. وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم بالنسبة لمجالس ادارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بان يرد الى الشركة التي ابطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.
148 مكرر
(كما اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام بنسبة تجاوز 10 % من رأس المال تعيين من يمثلها في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه من الاسهم.
المادة 149
تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة. وبالنسبة لاعضاء مجلس الادارة الاول، يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف اعضائه من بين مؤسسي الشركة.
149 مكرر
(اضيفت بالمرسوم قانون رقم 6 لسنة 1994) إستثناءً من أحكام المواد – 66، 1/147، 149- من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارتها من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها، ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بالشروط اللازم توافرها بشأنهم.

المادة 150
1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويقدم الطلب من عدد من المساهمين يمثل 10% من راس المال على الاقل. وعلى مجلس الادارة عرض الطلب على الجمعية العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة. ولا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل الا اذا كان واردا بجدول اعمالها، ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل. وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض اذا كان العزل بغير سبب مقبول او في وقت غير مناسب. 3- يجوز لعضو مجلس الادارة ان يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب، والا التزم بالتعويض
المادة 151
1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينه او تعيين غيره. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 2- اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة 152
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الاعضاء على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره في الحضور الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك. وفي هذه الحالة يشترط ان يكون من اعضاء المجلس. كما لا تجوز النيابة لاكثر من ثلث الاعضاء. وتكون الانابة خاصة وثابتة بالكتابة وان ترسل لمجلس الادارة قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى العضو المعارض ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ما لم ينص نظام الشركة على مرات اكثر.
المادة 153
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة، مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ ادارة التجارة والاقتصاد بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين.
المادة 154
لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الادارة في عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او رهن عقارات الشركة او بيع متجرها او عقد الكفالات. فاذا لم يرد في النظام احكام في هذا الشان فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 155
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على اشراك عضو اخر او من يفوضه مجلس الادارة في التوقيع مع رئيس مجلس الادارة، وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
المادة 156
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية، اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 157
تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسوؤلين جميعا على وجه التضامن باداء التعويضات، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة، ولا يعتبر غياب العضو عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا اثبت عدم علمه بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه. واذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا مسؤولين قبل الشركة بالتضامن. وتسقط دعاوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 158
1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المساهمين من حق الشركة. ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العامة برفع الدعوى على ان يتولاها رئيس مجلس الادارة، واذا كان رئيس مجلس الادارة ممن تخاصمهم الشركة وجب ان تعين الجمعية العامة عضوا اخر من مجلس الادارة لاقامة الدعوى. واذا كانت الدعوى موجهة الى جميع اعضاء المجلس وجب ان تعين الجمعية من ينوب عنها من غير اعضاء المجلس في رفع الدعوى. 2- وفي حالة افلاس الشركة يكون رفع الدعوة من حق ممثل التفليسة، واذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة.
المادة 159
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام.
المادة 160
1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة. 2- يجب على عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصيا مباشرة او غير مباشرة في المسائل المعروضة على المجلس. ولا يجوز له الاشتراك في المداولة او التصويت على القرارات الصادرة في هذا الشأن ويثبت التبليغ في محضر الجلسة. 3- وعلى رئيس مجلس الادارة ان يبلغ الجمعية العامة نتائج الاعمال والعقود التي رخص فيها وذلك في اول اجتماع تال لانتهاء العمل او تنفيذ العقود، ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا بتقرير خاص من مراقب الحسابات. 4- يترتب على مخالفة هذا الحظر مساءلة العضو عن تعويض الضرر الذي لحق الشركة، ولا يسرى هذا الحكم على الصفقات التي تكون من نوع الصفقات العادية التي تجريها الشركة مع عملائها، ولا على تلك التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الافضل.

المادة 161
لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها.
المادة 162
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احدهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، البنوك وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها- في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن اغراضها وبنفس الاوضاع والشروط التي تتبعها الشركة لجمهور العملاء- ان تقرض احد اعضاء مجلس الادارة او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. ويجب ان يوضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص، بيان مراقبي الحسابات في الميعاد المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 166 من هذا القانون، يقررون فيه ان القروض او الاعتمادات او الضمانات المتقدم ذكرها قد تمت دون اخلال باحكام الفقرة السابقة. ويعتبر باطلا كل عقد يتم على خلاف احكام هذه المادة، دون اخلال بحق المساهمين في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 163
1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء اعفاء الشركة من هذا الحكم اذا كان رأس المال كله او اكثره واردا من بلد اجنبي. 2- واذا انخفضت، بسبب ما، النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الاقل والا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
المادة 164
لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار على بيان سن العضو وجنسيته والشركات التي زاول فيها اي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل.
المادة 165
تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشان الدفاتر التجارية، وتوقع هذه المحاضر من الاعضاء الذين حضروا الجلسة وامين سر المجلس. وعلى العضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويكون الموقعون على محاضر الجلسات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر.
المادة 166
على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى ادارة التجارة، مرفقا بها التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة وميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها. وتبلغ الشركة الادارة المذكورة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة. ويجب على مجلس الادارة ان يعد في كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي، وميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر طبقا للانموذج الذي يصدر به قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب ان يوقع التقرير والميزانية وحساب الارباح والخسائر رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء. ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.

المادة 167
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة محلية تصدر باللغة العربية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب- الجمعية العامة
المادة 168
1- الجمعية العامة العادية (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة بشرط ان تكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ولمراقب الحسابات ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال المذكورة في المادة 185. ويجوز لادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ان تدعو الجمعية الى الانعقاد اذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى الى الانعقاد او اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى اللازم لصحة انعقاده او اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الاقل بشرط ان يكون لديهم اسباب جدية تبرر الطلب. ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يقرر دعوة الجمعية الى الانعقاد اذا ارتأى ان هناك اسبابا توجب ذلك.
المادة 169
1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة الى المساهمين بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال. 2- وترسل صورة من اوراق الدعوة الى ادارة التجارة قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل.
المادة 170
يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية او بصفة غير عادية. في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة، بناء على طلب المساهمين او مراقبي الحسابات او ادارة التجارة ، يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة 171
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ستين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 172
لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقدم تقريرا بملاحظاته الى الوزارة.

المادة 173
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع. ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط ان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة. ولا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه او عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة 174
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او اقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
المادة 175
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية.
المادة 176
1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية. وتختص بوجه خاص بالامور الاتية:- أ- تعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم في كل عام. ب- التصديق على حساب الارباح والخسائر والميزانية وتقرير مجلس الادارة وبيان كيفية استخدام الارباح الصافية وتحديد نصيب السهم في الارباح. ج- ابراء ذمة المديرين من المسؤولية او رفض ذلك. د- بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات والاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ القرار في ذلك. هـ- ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع ويطلب عرضها عليها عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال.
المادة 177
يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المساهم صورة من محضر الجلسة اذا طلب ذلك.
المادة 178
1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او كانوا موافقين او مخالفين لها. 2- وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادة 179
1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار واثبت اعتراضهم في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول. ويجوز لادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا اليها باسباب جدية. 2- ويترتب على الحكم الانتهائي بالبطلان اعتبار القرار بقدر ما ابطل فيه كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في احدى الصحف المحلية. 3- وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة 180
2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي، او مد مدة الشركة. ثانيا: تقرير زيادة رأس المال. ثالثا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر. رابعا: حل الشركة او ادماجها في شركة اخرى. خامسا: تخفيض رأسمال الشركة. ويستثنى من ذلك تعديل الغرض الاساسي للشركة او تعديل جنسيتها او نقل مركزها الرئيسي الى خارج دولة البحرين او زيادة اعباء المساهمين. ويقع باطلا كل نص على خلاف ذلك.
المادة 181
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الاحوال ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه. والا قامت ادارة التجارة بتوجيه الدعوة وذلك مع مراعاة احكام المادة 169.
المادة 182
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات في الاجتماعين باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2- واذا لم يتوافر هذا النصاب للاجتماع الثاني، فتوجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات في الاجتماع الثالث باغلبية اصوات الحاضرين ولا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.
المادة 183
يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية باربع وعشرين ساعة على الاقل ويتضمن السجل اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكونها وعدد الاسهم التي يمثلونها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع، يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة.
المادة 184
ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة، وتقدر اتعابهم، وعليهم مراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها. وتبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة، تبدأ من تاريخ اعلان قيام تأسيس الشركة نهائيا وتنتهي عند انتهاء السنة المالية. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب حسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها، او الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيها.
المادة 185
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فان لم يقم المجلس بتيسير مهمة المراقب وجب على الاخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الامر.

المادة 186
على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا: ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء عمله على وجه مرض. ثانيا: ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة لوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا: ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا: ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا: ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا: ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون، قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. واذا كان للشركة مراقبان للحسابات ولم يتفقا على تقرير واحد، وجب ان يعد كل منهما تقريرا مستقلا. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشان الوقائع الواردة فيه.
المادة 187
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير المراقب، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكوّن جناية او جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بسقوط الدعوى العامة.
المادة 188
د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او اصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
المادة 189
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ويجوز ايقاف هذا الاستقطاع اذا بلغ الاحتياطي 25% من راس المال الاسمي، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اكبر. على انه اذا قل الاحتياطي الاجباري عن النسبة المذكورة، وجب اعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي الى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. ولا يجوز توزيع الارباح التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه، ويكوّن احتياطي منه يخصص لاعادة اصول الشركة الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة. ويسري هذا الحكم عند اعادة تقويم اصول الشركة.
المادة 190
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة 191
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.
المادة 192
الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص معنوي عام لمباشرة نشاط تجاري او صناعي او مالي او زراعي او عقاري او غير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي.
المادة 193
يجب ان تتخذ الشركة المختلطة شكل شركة مساهمة.
المادة 194
تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخص المعنوي العام من يمثله في مجلس الادارة ولو لم يكن مساهما على الا تزيد نسبة عدد الاعضاء الذين يمثلونه في مجلس الادارة عن نسبة ما يملكه من الاسهم ومع ذلك يكون لممثلي الشخص المعنوي في مجلس الادارة عدد من الاصوات بنسبة ما يملكه من اسهم. كما يعين الشخص المعنوي العام رئيس مجلس الادارة اذا كان يملك اكثر من نصف رأس المال. 2- لا يلزم ممثلو الشخص المعنوي في مجلس الادارة بتقديم اسهم ضمان عن عضويتهم. 3- يكون لممثلي الشخص المعنوي العام في مجلس الادارة ما لسائر اعضاء المجلس من سلطات وحقوق. 4- وتستثنى هذه الشركات من احكام المادة 80 من هذا القانون.
المادة 195
تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الادارة اداء تلك المبالغ الى خزانة الشخص المعنوي العام خلال اسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام ان يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين.
المادة 196
تعتبر اموال الشركة المساهمة المختلطة اموالا خاصة.

الباب السادس
شركة التوصية بالاسهم
المادة 197
شركة التوصية بالاسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء احداهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة، والاخرى فئة الشركاء المساهمين الذين لا يسألون عن التزامات الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.
المادة 198
يجوز ان تتكون شركة التوصية بالاسهم من شريك متضامن واحد او اكثر، اما الشركاء المساهمون فلا يجوز ان يقل عددهم عن عشرة.
المادة 199
يقسم رأسمال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون الشريك الموصى فيها خاضعا للقواعد القانونية التي يخضع لها المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع احكام شركة التوصية بالاسهم.
المادة 200
يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسم الشركة تسمية مبتكرة او مشتقة عن غرضها. ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم شركة التوصية بالاسهم، فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسن النية.
المادة 201
يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بنموذج عقد شركة التوصية بالاسهم، ولا تجوز مخالفته الا لاسباب يقرها.
المادة 202
تسري احكام المواد من 82 حتى المادة 99 على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما ياتي: 1- لا يشترط لتأسيس الشركة الحصول على ترخيص في ذلك. 2- لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن اربعة. 3- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين نظام الشركة، ويكون حكمهم من حيث المسؤولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة. 4- يذكر في نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين والقابهم وجنسياتهم ومواطنهم. 5- لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة عن (10.000 دينار). 6- يقوم مدير الشركة بشهر نظامها، ويكون مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن الاخلال بذلك.
المادة 203
تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالاسهم الاحكام التي تسري على صكوك شركات المساهمة.
المادة 204
يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، وتذكر اسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤوليتهم باعتبارهم مؤسسين للشركة. وتسري على عزل المديرين في شركة التوصية بالاسهم وسلطاتهم ومسؤوليتهم القواعد المتعلقة بمديري شركات التضامن.
المادة 205
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في ادارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة. واذا خالف المساهم الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات التي تنشأ عما اجراه من اعمال الادارة. ويجوز اعتبار الشريك المساهم مسؤولا عن جميع التزامات الشركة اذا كانت الاعمال التي قام بها مما يدعو الغير الى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الاحكام المتعلقة بالشركاء المتضامنين. واذا قام الشريك المساهم باعمال الادارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح او ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الاعمال.
المادة 206
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فاذا حددت بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة عن 10% من الربح الصافي بعد خصم المبلغ المذكور في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

المادة 207
1- يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم. 2- وعلى مجلس الرقابة التحقق من ان اجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق احكام القانون. ويسأل اعضاؤه عن ذلك بالتضامن فيما بينهم. 3- وتنتهي مدة مجلس الرقابة الاول بانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة العادية. ويكون انتخاب مجلس الرقابة بعد ذلك من اختصاص هذه الجمعية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. 4- لا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
المادة 208
1- يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة، وله – تحقيقا لهذا الغرض- ان يطلب الى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وطلب جرد اموالها. وعليه ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مدير الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط نظام الشركة الحصول على اذنه للقيام بها. وللمجلس الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. 2- ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. 3- ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. 4- ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا عملوا بما وقع منها من اخطاء واغفلوا اخطار الجمعية العامة بها.
المادة 209
يكون لشركة التوصية بالاسهم مراقب او مراقبان للحسابات. وتسري على مراقب الحسابات الاحكام الواردة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 210
تخضع شركة التوصية بالاسهم للرقابة الحكومية المذكورة في المواد من 285 حتى 290 من هذا القانون.
المادة 211
يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة على الجمعية العامة في شركة التوصية بالاسهم. ويحل مدير الشركة محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة. ولا يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او تصادق عليها الا بموافقة المديرين.
المادة 212
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين وتوافر النصاب والاغلبية المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 213
تسري على شركة التوصية بالاسهم احكام المادة 60 والمواد من 116 الى 140 والمواد من 188 حتى 191 من هذا القانون.
المادة 214
اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتولى اعمال الادارة العاجلة، الى ان تعقد الجمعية العامة. ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه، وفقا للاجراءات التي يقررها نظام الشركة. فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا. ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ وكالته.

الباب السابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
احكام عامة
المادة 215
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ولا يكون كل منهم مسؤولا الا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأسمالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء. وللشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 216
لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك، او استثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام.
المادة 217
للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها، ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر، ويجب ان يتبع اسم الشركة عبارة -ذات مسؤولية محدودة- مع بيان رأسمال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها واوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.
المادة 218
لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن عشرة آلاف دينار بحريني.
المادة 219
1- لا يجوز ان تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتخفض المدة الى هذا الحد اذا اتفق على مدة اطول. 2- ويجوز مد المدة في حدود خمس وعشرين سنة بالاجراءات والاوضاع الخاصة بتعديل عقد تأسيس الشركة اذا نص في العقد على مدة اقل.
المادة 220
كل شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة في البحرين وقت نفاذ القانون، تكون بحرينية الجنسية، ويجب ان يكون احد الشركاء على الاقل بحريني الجنسية، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في البحرين. اما الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون. فيجب ان لا تقل حصص الشركاء من البحرينيين فيها عن 51% من مجموع حصص الشركاء.
220 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980) تستثنى من احكام المادة 166 (فقرة اولى ) والمادة 243 (فقرة ثالثة) والمادة 285 (فقرة ثانية) والمادة 286 الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون جميع الشركاء فيها من عائلة واحدة اذا كانوا يتمتعون بالجنسية البحرينية او كان بعضهم ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة عند الضرورة ان يكلف الشركات المستثناة المشار اليها في الفقرة السابقة بتقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 243 وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغ الشركة بذلك.

الفصل الاول
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 221
1- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات الاتية:
(1) اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم.
(2) مركز الشركة الرئيسي.
(3) اسم الشركة وعنوانها، مع اضافة عبارة -شركة ذات مسؤولية محدودة-.
(4) الاغراض التي اسست من اجلها الشركة.
(5) مقدار رأسمال الشركة والحصص النقدية او العينية التي قدمها كل شريك. مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.
(6) شروط التنازل عن الحصص.
(7) مدة الشركة.
(8) اسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء او من غيرهم، واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
(9) كيفية توزيع الارباح والخسائر.
2- ويجوز للشركاء ان يضمّنوا عقد تأسيس الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق. وبتكوين مال احتياطي غير الاحتياطي الاجباري، وبتنظيم مالية للشركة وحساباتها، وباسباب حلها.
3- ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يصدر قرارا يتضمن بيانات اخرى غير تلك الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 222
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وسلمت الحصص العينية الى الشركة. ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة في البحرين، ولا تؤدى الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة، متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
المادة 223
يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فاذا اثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب ان يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين وفي اموالهم الخاصة. وتسقط دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة 224
يجب على مدير الشركة قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها. وكل تصرف يتم لحساب الشركة قبل القيد في السجل لا يلزم الا من اجراه ويكون مسؤولا عنه في جميع امواله، واذا تعدد من اجروا التصرف كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة 225
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين دينارا. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيها شخصان او اكثر، على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في الحصة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.
المادة 226
حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للتداول. ولكن يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او الغير بموجب محرر رسمي. وللشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير خلال شهر من تاريخ اخطار مدير الشركة بشروط التنازل. ويكون الاسترداد بالثمن الحقيقي وقت الاسترداد سواء كان التنازل بعوض او بغير عوض. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بحصة او اكثر وجب توزيعها بينهم بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مع مراعاة حكم المادة 225.
المادة 227
لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء او الغير، الا من وقت القيد في السجل المعد لذلك بالشركة وفي السجل التجاري بحسب الاحوال.
المادة 228
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص واحد، وكان ذلك يؤدي الى زيادة عدد الشركاء على الخمسين، بقيت حصص الورثة او الموصى لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة الى الشركة، ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على انتقال الحصة الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.
المادة 229
اذا باشر دائن شخصي لاحد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما لم يتفق الدائن مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي حالة البيع بالمزاد يقوم الدائن باخطار الشركة بقائمة شروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات المقدمة عليها. ويجوز للشركة خلال عشرة ايام من تاريخ الحكم برسو المزاد ان تتقدم بمشتر غير الذي رسا عليه المزاد لاخذ الحصة بالشروط نفسها. وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.
المادة 230
يجب ان يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك ولكل ذي شان الاطلاع على هذا السجل. وترسل البيانات الواردة في السجل، وكل تغيير يطرأ عليها، الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة.

الفصل الثاني
ادارة الشركة
المادة 231
يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل التبرع، واذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.
المادة 232
اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على جواز عزله. ويكون عزل المدير في هذه الحالة بالاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على اغلبية اخرى فاذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزله فيجوز عزله باجماع الشركاء او بحكم متى وجدت اسباب جدية تبرر ذلك.
المادة 233
يحدد عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين او بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير في السجل التجاري بذلك وفقا لاحكام القانون.
المادة 234
يجوز ان ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين، ويبين العقد طريقة العمل في هذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها قراراته.
المادة 235
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس، او عن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 236
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة، او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
المادة 237
اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة للشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء. ولا يكون للمديرين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة او عزلهم. ولمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضاعة والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء. وله ان يأذن في اجراء التصرفات التي يشترط عقد الشركة الحصول على اذنه للقيام بها.

المادة 238
يقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. ولا يكونون مسؤولين عن اعمال المديرين، الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
المادة 239
اذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديرين حق الرقابة على اعمال المديرين، ويجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفقا للقواعد المقررة في المادة 42 من هذا القانون. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 240
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة. ويجب ان تعقد الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة خلال الشهور الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. 3- ويجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة او عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال. 4- وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية بخطابات مسجلة بعلم الوصول قبل تاريخ الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل. 5- ويجب ان تشتمل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة على جدول الاعمال. ويتضمن هذا الجدول بوجه خاص تقارير المديرين ومراقب الحسابات ومجلس الرقابة والتصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والنظر في مقترحات المديرين بشأن توزيع الارباح. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها. ويجوز لكل شريك ان يطلب من المديرين ادراج اية مسألة في جدول الاعمال. وفي حالة رفض هذا الطلب يجوز للشريك ان يحتكم الى الجمعية العامة.
المادة 241
1-لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. 2- واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول. وتصدر القرارات في هذا الاجتماع الثاني بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 3- لكل شريك الحق في الاشتراك في المداولات والتصويت، ويكون لكل حصة صوت واحد وكل شرط في عقد الشركة على خلاف ذلك يعتبر باطلا. 4- ويجوز لكل شريك ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا اخر من غير المديرين في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 5- ويحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العامة. وتدون المحاضر وقرارات الجمعية العامة في سجل خاص يحفظ بمركز الشركة.
المادة 242
لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها او تخفيضه، الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأسمالها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية الا بموافقتهم الاجماعية.
المادة 243
حسابات الشركة 1- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا سنويا عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاتهم بشأن توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب ان يكون تقرير المديرين والميزانية وحساب الارباح والخسائر وغيره من حسابات الشركة معبرا عن المركز المالي الحقيقي للشركة ومطابقا للاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ويوقع المديرون تقريرهم والميزانية وحساب الارباح والخسائر. 3- وعلى المديرين ان يرسلوا الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة صورة من كل من الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعداد هذه الوثائق. 4- ولا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 244
يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام. ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد من 184 حتى 187 من هذا القانون.
المادة 245
على الشركة ان تحتفظ برأسمال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المادتين 188، 189 من هذا القانون.

الباب الثامن
تحول الشركات
المادة 246
يكون تحول الشركات من شكل الى اخر بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او بنظامها. ويجب ان يكون قرار التحول مصحوبا ببيان تقويم اصول الشركة وخصومها.
المادة 247
لا يتم تحول الشركة الا اذا تمت اجراءات التأسيس واستيفاء اجراءات التسجيل في السجل التجاري والشهر المقرر للشكل الذي تحولت اليه.
المادة 248
تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبله الدائنون. ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض الدائن على التحول كتابة خلال 90 يوما من تاريخ اخطاره بقرار التحول بخطاب مسجل بعلم الوصول.

الباب التاسع
اندماج الشركات
المادة 249
1- يكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين: أ- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. ب- بطريق المزج وهو حل شركتين او اكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. 2- ويصدر بالاندماج قرار من كل شركة طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقدها او نظامها.
المادة 250
يتبع في الاندماج بطريق الضم الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم الشركة المندمجة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشان تقويم الحصص العينية. 3- يصدر قرار من الشركة الدامجة بتعديل رأسمالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- وتوزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- واذ كانت الحصص ممثلة في اسهم جاز تداولها بمجرد اصدارها اذا كان قد انقضت سنتان على تأسيس الشركة الدامجة.
المادة 251
يتبع في الاندماج بطريقة المزج الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2- تؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة يؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية حسبما جاء في المادة 95. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
المادة 252
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز لاصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر الاندماج ان يعارضوا فيه خلال 90 يوما من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لا يحتج قبلهم بالآثار الناتجة عن الاندماج ما لم يتنازل الدائن عن المعارضة او ترفع الشركة امرها الى المحكمة ويقضي نهائيا برفضها او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او تقديم ضمانات كافية للوفاء به اذا كان اجلا. واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة اعتبر الاندماج نافذا قبل الدائنين، وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

الباب العاشر
انقضاء الشركة
المادة 253
1- حل الشركة تحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على تجديدها. 2- انتهاء العمل الذي اسست من اجله. 3- هلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 4- اجماع الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على الاكتفاء باغلبية معينة. 5- اندماج الشركة في شركة اخرى.
المادة 254
1- يجوز للمحكمة ان تقضي، بناء على طلب احد الشركاء، بحل اية شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، اذا تبين لها وجود اسباب خطيرة تسوغ ذلك. وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يعتبر كأن لم يكن. فاذا كانت هذه الاسباب ناتجة عن تصرفات احد الشركاء جاز للمحكمة ان تقضي بفصله وتقدير نصيبه وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين. 2- ويجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
المادة 255
1- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لاحد الاسباب الاتية: أ- انسحاب احد الشركاء من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة. ويجب ان يكون الانسحاب بحسن نية وان يعلنه الشريك الى سائر الشركاء في وقت مناسب والا جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء. واذا كانت مدة الشركة معينة فلا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة الا بحكم. ب- وفاة احد الشركاء او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره. 2- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثة كلهم او بعضهم قصرا. فاذا كان المتوفي شريكا والوارث متضامنا قاصرا اعتبر القاصر شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه. وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور امر من المحكمة بابقاء مال القاصر في الشركة. 3- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع باقي الشركاء في حالة انسحاب شريك او وفاته او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره. فاذا لم يحرر في عقد الشركة نص في هذا الشان جاز للشركة خلال ستين يوما من وقوع الانسحاب او الوفاة او صدور الحكم بالحجر او بالافلاس او بالاعسار ان يقرروا باجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم. ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ شهره في السجل التجاري. 4- وفي جميع احوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لاخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير. ولا يكون لهذا الشريك او لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
المادة 256
1- تحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. فاذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشان جاز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر استمرار الشركة. ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة لتعديل النظام. 2- واذا شمل الانسحاب او الوفاة او الحجر او الافلاس او الاعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها على جواز تحويلها الى شركة من نوع اخر.
المادة 257
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 258
2- تصفية الشركة وقسمة اموالها 1- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 2- تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بحل الشركة، ويظل مديرو الشركة بعد حلها قائمين على ادارتها ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي ويقدمون له حساباتهم ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة 259
1- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية. 2- ويضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة -تحت التصفية-. 3- وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على اعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة 260
تتبع في التصفية الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها، واذا لم ترد في العقد او النظام احكام في هذا الشأن وجب اتباع الاحكام المبينة في المواد التالية.
المادة 261
1- يقوم بتصفية الشركة مصف او اكثر يعينهم ويحدد اجرهم الشركاء او الجمعية العامة العادية من بين الشركاء او غيرهم. ويكون تعيين المصفي بالاغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة. 2- وفي حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تعين المحكمة طريقة التصفية، كما تعين المصفي وتحدد اجره. 3- ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء او شهر افلاسهم او اعسارهم او الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم.

المادة 262
1- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في احدى الجرائد المحلية، ويقوم المصفي بمتابعة اجراءات الشهر. 2- ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي او بطريقة التصفية الا من تاريخ النشر.
المادة 263
1- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 2- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ولاسباب مقبولة ان تقضي بعزل المصفي. 3- وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله. 4- ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج به قبل الغير الا من تاريخ النشر.
المادة 264
1- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرون. 2- ويقدم المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها. 3- ويمسك المصفي دفترا لقيد الاعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن تنظيم الدفاتر التجارية.
المادة 265
1- على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها. 2- وعليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك اعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم. 3- ويودع المصفي المبالغ التي يقبضها احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة من وقت التصفية.
المادة 266
يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم. 2- بيع مال الشركة منقولا او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على اجراء البيع بطريقة معينة. 3- وفاء ما على الشركة من ديون حالة وتجنيب الديون الآجلة او المتنازع عليها.
المادة 267
1- لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام الاعمال السابقة. واذا قام المصفى باعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع امواله عن هذه الاعمال. واذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن. 2- ولا يجوز للمصفي ان يبيع موجودات الشركة جملة الا باذن من الشركة او من الجمعية العامة العادية.
المادة 268
1- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم. ويحصل الاخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز ان يحصل الاخطار بالنشر في صحيفة محلية اذا كان الدائنون غير معلومين او كان موطنهم غير معلوم. 2- مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين، يقوم المصفي بوفاء ما على الشركة من ديون بنسبة هذه الديون. 3- واذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب ايداع ديونهم خزانة المحكمة. 4- ويجب ايداع خزانة المحكمة مبالغ تكفي للوفاء بالديون المتنازع فيها الا اذا حصل اصحاب هذه الديون على ضمانات كافية او تقرر تأجيل تقسيم اموال الشركة الى ان يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
المادة 269
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم. ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير الا من تاريخ نشره في احدى الجرائد المحلية.
المادة 270
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ولو استعمل المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 271
كل دين نشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى
المادة 272
1- يجب على المصفي انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك ان يرفع الامر الى المحكمة لتعيين المدة التي يجب ان تنتهي فيها التصفية. 2- ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الشركاء او الجمعية العامة بعد الاطلاع على تقرير المصفي الذي يذكر فيه الاسباب التي حالت دون اتمام التصفية في المدة المعينة لها. واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا بأذن منها.
المادة 273
1- يقدم المصفي كل ستة اشهر الى الشركاء والى الجمعية العامة حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية. 2- وعليه ان يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات او بيانات بالقدر الذي لا يلحق بمصالح الشركة ولا يترتب عليه تأخير اعمال التصفية.
المادة 274
1- تقسم اموال الشركة بين جميع الشركاء بعد اداء الديون المشار اليها في المادة 271 ووفاء حقوق دائني الشركة. 2- ويحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او في قرار الجمعية العامة بالتصديق على تقويمها او ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد. 3- واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله او على الانتفاع بالمال الذي قدمه للشركة فلا يحصل على شيء في القسمة. 4- ويقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح. 5- واذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء باكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة 275
تتبع في قسمة اموال الشركة الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها. فاذا لم يرد في العقد او النظام نصوص بهذا الشأن وجب اتباع الاحكام القانونية الخاصة بقسمة المال الشائع.
المادة 276
1- يقدم المصفي الى الشركاء او الى الجمعية العامة حسابا ختاميا عن اعمال التصفية. 2- وتنتهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي. 3- يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري واحدى الجرائد المحلية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ النشر. 4- ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المادة 277
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في المكان الذي يعينه الشركاء او الجمعية العامة.

الباب الحادي عشر
الشركات الاجنبية وفروعها ووكالاتها
المادة 278
استثناء من احكام المادتين 60، 220 من هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء، ان يعفي من نسبة رأس المال المقررة للبحرينيين، كلها او بعضها، الشركات التي تؤسس في البحرين اذا كان رأسمالها كله او اكثره اجنبيا ونازحا الى البحرين لاستثماره في مشروعات التنمية الاقتصادية.
المادة 279
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981) 1- استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يرخص في تأسيس شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يعفيها من احكام هذا القانون، كلها او بعضها، بالشروط الاتية: أ- ان يكون الغرض من تأسيسها مزاولة نشاطها خارج دولة البحرين. ب- ان يكون مركزها الرئيسي البحرين. ج- ان تودع نسبة، يحددها وزير التجارة والزراعة ، من رأسمالها في البنوك المحلية المعتمدة. ومع ذلك يجوز بترخيص من وزير التجارة والزراعة ان يسمح للبحرينيين بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات في حدود نسبة لا تجاوز 20 % من هذه الاسهم، وفي هذه الحالة يسمح لهم بتداول اسهم هذه الشركات بالبيع او بأى تصرف قانوني آخر.
المادة 280
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات، تسري على الشركات الاجنبية المؤسسة في الخارج والتي تزاول نشاطها في البحرين احكام هذا القانون، عدا الاحكام المتعلقة بالتأسيس.
المادة 281
1- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975، يجوز للشركات المؤسسة خارج البحرين ان تنشئ لها فروعا او وكالات او مكاتب في البحرين بالشروط التالية: أ- ان تحصل الشركة الاجنبية على ترخيص من وزير التجارة والزراعة بانشاء الفرع او الوكالة او المكتب. ب- ان يكون لها وكيل بحريني تاجر، فردا كان ام شركة، ويكون هذا الوكيل كفيلا لها. 2- اذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعماله قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كان الاشخاص الذين اجروا هذه الاعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن. 3- ان يقيد الفرع او الوكالة او المكتب في السجل التجاري طبقا لاحكام القانون.
المادة 282
1- يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يحدد مبلغا يودعه الفرع او الوكيل او ممثل المكتب في البنك الذي يعينه الوزير المذكور وذلك لضمان تنفيذ التزاماته. 2- وتكون الوديعة باسم الفرع او الوكيل او ممثل المكتب لامر وزير التجارة والزراعة. 3- ويجب على المودع في جميع الاحوال ان يكمل دائما ما ينقص من الوديعة اذا اوقع حجز عليها بسبب اعمال متعلقة بنشاطه التجاري.

المادة 283
يجب على كل فرع او وكالة او مكتب لشركة اجنبية ان يطبع على جميع اوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي واسم الوكيل باللغة العربية بشكل تسهل قراءته.
المادة 284
تسري على الفروع والوكالات والمكاتب احكام المادتين 65، 66 من هذا القانون.

الباب الثاني عشر
الرقابة والتفتيش
المادة 285
تشرف ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من حيث تنفيذ احكام هذا القانون ومراقبة صحة تطبيقها واحكام النظام الاساسي لهذه الشركات. ويتولى اعمال هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون، واحالة المحاضر الى المحكمة المختصة، من يندبهم وزير التجارة والزراعة لذلك. وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية.
المادة 286
يجوز لوزير التجارة والزراعة، عند الضرورة، ان يكلف من يندبه من موظفي ادارة التجارة بتفتيش حسابات وسائر اعمال شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 287
يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب الى اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات من مخالفات في اداء واجباتهم التي يقررها القانون او النظام الاساسي، متى وجد من الاسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات. ويجب ان يكون الطلب مشتملا على الادلة التي يستفاد منها ان لدى الطالبين من الاسباب ما يبرر اتخاذ هذه الاجراءات، وانهم لم يتقدموا بطلبهم لمجرد الاساءة او التشهير، كما يجب ان تودع مع الطلب شهادة الاسهم او الحصص التي يملكها الطالبون، وان تظل مودعة الى ان يتم الفصل فيه. ولرئيس المحكمة الكبرى، بعد سماع اقوال الطالبين، ان يأمر بالتفتيش على اعمال الشركة ودفاترها وان يندب لهذا الغرض مندوبا او اكثر من مندوبي ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة المشار اليهم في المادة 285.
المادة 288
على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقا لاحكام المادة السابقة على جميع ما يكون متعلقا بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والاوراق التي يقومون على حفظها او يكون لهم حق الحصول عليها.
المادة 289
اذا تبينت المحكمة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين غير صحيح، جاز لها ان تأمر بنشر ذلك كله في الجريدة الرسمية، وتلزم طالبي التفتيش بالمصاريف دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض ان كان له محل، واذا تبينت المحكمة صحة المخالفات المنسوبة الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين، امرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها في هذه الحالة من يندبه وزير التجارة والزراعة. وللجمعية العامة ان تقرر عزل اعضاء مجلس الادارة او المراقبين ورفع دعوة المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من اعضاء هذا المجلس. ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين في مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدار القرار الخاص بعزلهم.
المادة 290
1- يجوز لكل ذي شأن ان يطلب الاطلاع، لدى ادارة التجارة، على البيانات المحفوظة عندها في شان الشركات الخاضعة لاشرافها ورقابتها، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل، لقاء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- ولادارة التجارة ان ترفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او بأية هيئة اخرى او بالمصلحة العامة.

الباب الثالث عشر
العقوبات
المادة 291
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون. وكل من وقع على هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من يعرضها لهذا الاكتتاب. 3- كل من قوّم من الشركاء او غيرهم بطريق التدليس حصصا عينية باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس ادارة او مدير شارك في اعداد او اعتماد ميزانية لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة او حساب للارباح والخسائر لا يعبر على الوجه الصحيح عن ارباح الشركة او خسائرها عن السنة المالية. 5- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات وزع فوائد او ارباحا غير حقيقية او بالمخالفة لاحكام هذا القانون او نظام الشركة او صادق على توزيعها. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة استولى على مكافأة اكثر مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة او نظامها. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف او مراقب حسابات ذكر بيانات كاذبة او غير حقيقية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او فيما اعده من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او تخلف عن تقديم هذه التقارير او اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فيها مما يترتب عليه ان اصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 8- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 9- كل شخص معين من قبل ادارة التجارة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع غير صحيحة او ينقل عمدا من هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة 292
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل من اصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 2- كل من عين عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها وظل متمتعا بعضويتها او عين مراقبا فيها. وكل من تولى عملا فيها، وكل من حصل على ضمان او قرض منها على خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون. 3- كل من أسس شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن النسبة الواجب توافرها بالنسبة لرأس الارباح البحريني. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف اهمل ذكر وقائع جوهرية في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر مما يترتب على ان يصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة. 5- كل من اغفل دعوة الجمعية العامة او الشركاء للانعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد المنصوص عليه في هذا القانون او في عقد الشركة مع علمه بهذه الخسارة. 6- كل من امتنع عن دعوة الجمعية العامة او عن ادراج مسائل في جدول اعمالها في الاحوال التي يوجب القانون دعوة الجمعية العامة للانعقاد او ادراج المسائل المذكورة في جدول الاعمال. 7- كل عضو مجلس ادارة يعد تقريرا او ميزانية او حسابات مخالفا للقرار المشار اليه في المادة 166، وكذلك كل مراقب حسابات يعد تقريرا مخالفا للبيانات المشار اليها في المادة 186 من هذا القانون. 8- كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف بشركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة امر او قام بصرف مبلغ من اموال الشركة بدون مستندات تبين اوجه الصرف والجهة التي صرفت لها. 9- كل موظف كلفته ادارة التجارة او المحكمة بالتفتيش على الشركة اهمل ذكر وقائع جوهرية من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش. 10- كل من امتنع عمدا عن تمكين الشركاء او المراقبين او موظفي وزارة التجارة والزراعة، الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة، او من لهم حق التفتيش، من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون.
المادة 293
كل شركة اسست قبل العمل باحكام هذا القانون على وجه يخالف احكامه، يجب على الشركاء فيها ان يبادروا الى تعديل عقودها بما يتفق واحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت نفاذ القانون والا وجب على الشركاء تصفية اعمالها، وذلك فيما عدا الشركات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها.
المادة 294
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السجل التجاري اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية.
وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
الديباجة
——————————————————————————–
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أوالقانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
3 المادة

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

5 المادة

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

7 المادة

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

8 المادة

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2- لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد
من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

1- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

1- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
2- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
3- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن
حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

1- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
2- لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
2- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

1- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم
الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب
والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

1- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
2- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
3- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
واذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،
واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
واذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،
وإذ تسلمّ بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية،
وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 أيار/مايـو 1997، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 تشرين الثاني/نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني/يناير 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 12 تموز/يوليه 2003،
وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيّز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003،
اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1
بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هي:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛
(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

الماده 2
المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصــد بتعبير “موظف عمومــي”: ‘1’ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2’ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3’ أي شخص آخر معرّف بأنه “موظف عمومي” في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير “موظف عمومي” أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛
(ب) يُقصد بتعبير “موظف عمومي أجنبي” أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
(ج) يقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية” مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛
(د) يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛
(?) يقصد بتعبير “العائدات الإجرامية” أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛
(و) يقصد بتعبير “التجميد” أو “الحجز” فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ز) يقصد بتعبير “المصادرة”، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ح) يقصد بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب” السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.

المادة 3
نطاق الانطباق

1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.

المادة 4
صون السيادة

1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

الفصل الثاني
التدابير الوقائية

المادة 5
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

المادة 6
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

المادة 7
القطاع العام

1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛
(ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المادة 8
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 9
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
(أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛
(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛
(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛
(د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛
(?) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
(ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛
(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛
(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛
(?) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.
3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 10
إبلاغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 11
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة 12
القطاع الخاص

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛
(ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛
(د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛
(?) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛
(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛
(ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛
(ج) تسجيل نفقات وهمية؛
(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
(?) استخدام مستندات زائفة؛
(و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

المادة 13
مشاركة المجتمع

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛
(ب‌) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
‘1’ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
‘2’ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 14
تدابير منع غسل الأموال

1- على كل دولة طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛
2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:
(أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛
(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛
(ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.
4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

الفصل الثالث
التجريم وإنفاذ القانون

المادة 15
رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة 16
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة 17
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها
بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 18
المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛
(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة 19
اساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.

المادة 20
الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة 21
الرشوة في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
(أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛
(ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

المادة 22
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة 23
غسل العائدات الاجرامية

1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ)’1′ إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
‘2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
‘1’ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛
‘2’ المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛
(د) تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمُنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(?) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.

المادة 24
الإخفــــاء

دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 25
إعاقة سير العدالة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 26
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة 27
المشاركة والشروع

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 28
العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي

يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 29
التقادم

تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
المادة 30
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
4- في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:
(أ) تولي منصب عمومي؛
(ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 31
التجميد والحجز والمصادرة

1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.
3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4- إذا حُوّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
5- إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
6- تُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

المادة 32
حماية الشهود والخبراء والضحايا

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.
5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 33
حماية المبلّغين

تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 34
عواقب أفعال الفساد

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.

المادة 35
التعويض عن الضرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 36
السلطات المتخصصة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.

المادة 37
التعاون مع سلطات انفاذ القانون

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

المادة 38
التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو
(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 40
السرية المصرفية

تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

المادة 41
السجل الجنائي

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 42
الولاية القضائية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يَرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو
(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرّمة وفقا للفقرة 1 (ب) ‘2’ من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقــرة 1 (أ) ‘1’ أو ‘2’ أو (ب) ‘1’من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ أو
(د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.
3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

الفصل الرابع
التعاون الدولي

المادة 43
التعاون الدولي

1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد.
2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة 44
تسليم المجرمين

1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.
3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 11 من هذه المادة.
13- إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
14- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

المادة 45
نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة 46
المساعدة القانونية المتبادلة

1- تقدِّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(?) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛
(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛
(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
5- تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسِلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
7- تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
9- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدّم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بُينت في المادة 1؛
(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛
(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
12- لا يجوز أن يُلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
13- تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجِّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
(?) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.
17- ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
18- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يُقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.
23- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرّض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.
29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.

المادة 47
نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة 48
التعاون في مجال إنفاذ القانون

1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
‘1’ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
‘2’ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
‘3’ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛
(?) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 49
التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 50
أساليب التحري الخاصة

1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

الفصل الخامس
استرداد الموجودات

المادة 51
حكم عام

استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 52
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.
2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:
(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛
(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة 53
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:
(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.

المادة 54
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون
الدولي في مجال المصادرة

1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.

المادة 55
التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 56
التعاون الخاص

تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.

المادة 57
إرجاع الموجودات والتصرف فيها

1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة.
3- وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛
(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛
(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة 58
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية

على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.

المادة 59
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.

الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 60
التدريب والمساعدة التقنية

1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛
(ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛
(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛
(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛
(?) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛
(و) كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛
(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛
(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
3- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
6- تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.
7- تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 61
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 62
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال
التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

الفصل السابع
آليات التنفيذ

المادة 63
مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

1- يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الاجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛
(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
(?) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛
(ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7- عملا بالفقرات 4 الى 6 من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.

المادة 64
الأمانة

1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تقوم الأمانة بما يلي:
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛
(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛
(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة 65
تنفيذ الاتفاقية

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

المادة 66
تسوية النـزاعات

1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 67
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.
2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 68
بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 69
التعديل

1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.

المادة 70
الانسحاب

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 71
الوديع واللغات

1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

اشرف مشرف المحامي /0124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /جمهورية مصر العربية / http://www.ashrfmshrf.com/ / ولله الأمر من قبل ومن بعد