البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار المال الشائع: متى يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء؟”

إيجار المال الشائع يثير أسئلة قانونية كثيرة: هل يجوز لأحد الشركاء أن يؤجر دون موافقة الباقين؟ وهل تسري مدة العقد كاملة أم تُختصر؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف لتعرف موقف القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم لحالة شائعة في الواقع العملي، وهي عقود الإيجار التي يبرمها أحد الملاك على الشيوع دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الفيديو مسألة غاية في الأهمية لكل من يتعامل في العقارات المشتركة، سواء بصفته مالكًا أو مستأجرًا، ويُجيب عن تساؤلات حيوية منها:

ما هو تعريف المال الشائع؟ ومتى يكون العقار في حالة شيوع؟

هل يحق لأحد الشركاء منفردًا أن يبرم عقد إيجار؟ وما أثر هذا العقد؟

ما الفرق بين الإيجار الصادر من جميع الشركاء، أو من صاحب الأغلبية، أو من أحد الشركاء فقط؟

ما المقصود بالأغلبية؟ وهل تُحسب بعدد الأشخاص أم بنسبة الأنصبة؟

متى يكون عقد الإيجار نافذًا في حق باقي الشركاء؟ ومتى يُعد باطلًا في مواجهتهم؟

ما الفرق بين الوكالة العامة والخاصة في إبرام عقد الإيجار؟

هل يمكن اختصار مدة العقد إلى ثلاث سنوات فقط؟ ومتى يحدث ذلك؟

ما أثر القسمة أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار؟

هذا الشرح القانوني يقدم تصورًا دقيقًا لتطبيق قواعد القانون المدني المصري في مسائل إيجار المال الشائع، مدعومًا بخبرة عملية للمستشار أشرف مشرف كمحامٍ بالنقض ومتخصص في القضايا العقارية والمدنية المعقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #محامي_نقض #أشرف_مشرف #قانون_المدني #قانون_الإيجار #عقود_الإيجار #وكالة_عامة #وكالة_خاصة #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة 82 الصادر في 26 أكتوبر 2014 بشأن جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة واستعمالها بسوء قصد، يوضح الأركان المادية والمعنوية للجريمة وفقًا للمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويؤكد أن المعيار في تقدير التقليد هو ما ينخدع به المستهلك العادي، ويُعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للأشد من الجريمتين المرتبطتين.

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي في قانون الإيجار القديم

هل يحق للمستأجر الأجنبي أو ورثته الاستمرار في العين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار للمستأجر غير المصري بقوة القانون، ومتى يجوز الامتداد، وما الفرق بين وضع الزوجة المصرية والزوج المصري بعد أحكام المحكمة الدستورية.
شرح قانوني دقيق ومبسط لكل من يهمه الأمر.

في هذا الفيديو، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من المسائل القانونية الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر لعقود طويلة، وهي مدى أحقية المستأجر الأجنبي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن القديمة، والمعروفة اختصارًا بـ”قوانين الإيجارات القديمة”.

يشرح المستشار أشرف مشرف – بخبرة قانونية متعمقة وأسلوب مبسط – كيف تعامل المشرع المصري مع المستأجر الأجنبي عبر المراحل المختلفة لتشريع الإيجارات، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 وما نص عليه في المادة 29 من حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، مرورًا بالقانون الأهم في هذا الصدد وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 17 منه التي أحدثت تحولًا جوهريًا في مصير العلاقة الإيجارية للمستأجر غير المصري.

من أبرز المحاور التي يناقشها الفيديو:

  • لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الذي كان يحاول علاجه في ظل أزمة السكن؟
  • هل كانت القوانين تفرّق بين المصري والأجنبي في الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟
  • ماذا تقول المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
  • هل يمكن لورثة المستأجر الأجنبي أن يتمسكوا بالعين المؤجرة بعد وفاته؟
  • كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري في الامتداد القانوني بعد سنة 2002؟
  • ما الفرق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود التي تخضع لأحكام القانون المدني؟

الفيديو موجه إلى:

  • الملاك الذين يواجهون مشكلات مع مستأجرين أجانب أو ورثتهم.
  • الورثة الذين يشغلون وحدات مؤجرة باسم والد أجنبي.
  • الخبراء القانونيين والمهتمين بالتشريع العقاري.
  • الوافدين الأجانب المقيمين بمصر والراغبين في فهم وضعهم القانوني فيما يخص الإيجارات القديمة.

هذا الشرح القانوني لا يقتصر على مجرد عرض النصوص، بل يمتد إلى تحليل الأحكام الدستورية والتعديلات التشريعية التي غيرت من واقع العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فهمًا دقيقًا لما إذا كانت عقود الإيجار تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامة الأجنبي، أم أن هناك استثناءات وحالات خاصة ينبغي فهمها قانونيًا.


تابعوا الفيديو الآن لتفهموا التفاصيل الكاملة، ولا تترددوا في كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في التعليقات.

المعرفة القانونية حق لكل مواطن، والدفاع عن الحقوق يبدأ بالفهم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية – دليلك لفهم حقوقك وتسجيلها في مصر

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفارق القانوني بين المصطلحين من حيث الوظيفة، التسجيل، والحماية في مصر، مع أمثلة واقعية.

يقدّم هذا الفيديو القانوني الهام شرحًا وافيًا لأحد المفاهيم الأساسية في عالم التجارة والأعمال، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك بصوت ورؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة واسعة في قضايا الملكية الفكرية، والتجارة، وتسجيل العلامات.

هل يكفي أن تسجل اسم منشأتك في السجل التجاري لتأمينه قانونًا؟
هل الاسم التجاري يساوي العلامة التجارية؟
وأين تسجل كل منهما؟ وما الفرق بينهما من حيث الوظيفة والحماية القانونية؟

📍 في هذا الفيديو ستتعرف على:

الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

كيف يُسجَّل كل منهما؟

ما الوظيفة القانونية لكل مصطلح؟

متى يجوز أن يتحول الاسم التجاري إلى علامة تجارية؟

ما هي المخاطر القانونية إذا لم تُسجل علامتك؟

أمثلة واقعية مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

🔒 إذا كنت صاحب شركة، أو مقدم خدمات، أو تسعى لإطلاق منتج جديد، فهذا الفيديو يرشدك خطوة بخطوة لفهم وحماية الهوية التجارية الخاصة بك في السوق المصري.

🎓 هذا المحتوى يأتيكم ضمن سلسلة توعوية يقدمها “الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، بوابة قانونية شاملة لخدمة الأفراد والشركات في مصر، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، إعداد العقود، تسجيل العلامات والبراءات، والدفاع أمام جميع درجات التقاضي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#محامي_علامات_تجارية
#حقوق_الملكية_الفكرية
#ريادة_الأعمال
#السجل_التجاري
#قانون_العلامات
#الموقع_الرسمي_للمستشار_أشرف_مشرف

كيف تواصل الشركات الكبرى جني الأرباح بعد انتهاء براءة الاختراع؟ تحليل استراتيجي قانوني

الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.

عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.

يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.

كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.

هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصرف القانوني في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والنقل – شرح للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح الشروط القانونية للتصرف في العلامة التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري.

في هذا الفيديو ضمن سلسلة الشرح القانوني للعلامات التجارية، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني لجواز تصرف مالك العلامة التجارية فيها، سواء عن طريق البيع، أو الترخيص للغير، أو غير ذلك من التصرفات.

يُجيب الفيديو عن تساؤلات عملية مثل:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى مشروعية ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟ وما الشروط القانونية لهذا الترخيص؟

هل يشترط تسجيل التصرف في سجل العلامات التجارية؟ وما أثر عدم التسجيل؟

هل يجوز للمرخّص له إعادة الترخيص أو التنازل للغير؟

يتناول المستشار أشرف مشرف هذه المحاور بأسلوب مبسط دقيق، مستندًا إلى قواعد القانون المصري وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مما يجعل هذا الفيديو دليلًا عمليًا للمحامين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، ولكل من يملك أو يدير علامة تجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد