التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي في قانون الإيجار القديم

هل يحق للمستأجر الأجنبي أو ورثته الاستمرار في العين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار للمستأجر غير المصري بقوة القانون، ومتى يجوز الامتداد، وما الفرق بين وضع الزوجة المصرية والزوج المصري بعد أحكام المحكمة الدستورية.
شرح قانوني دقيق ومبسط لكل من يهمه الأمر.

في هذا الفيديو، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من المسائل القانونية الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر لعقود طويلة، وهي مدى أحقية المستأجر الأجنبي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن القديمة، والمعروفة اختصارًا بـ”قوانين الإيجارات القديمة”.

يشرح المستشار أشرف مشرف – بخبرة قانونية متعمقة وأسلوب مبسط – كيف تعامل المشرع المصري مع المستأجر الأجنبي عبر المراحل المختلفة لتشريع الإيجارات، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 وما نص عليه في المادة 29 من حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، مرورًا بالقانون الأهم في هذا الصدد وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 17 منه التي أحدثت تحولًا جوهريًا في مصير العلاقة الإيجارية للمستأجر غير المصري.

من أبرز المحاور التي يناقشها الفيديو:

  • لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الذي كان يحاول علاجه في ظل أزمة السكن؟
  • هل كانت القوانين تفرّق بين المصري والأجنبي في الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟
  • ماذا تقول المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
  • هل يمكن لورثة المستأجر الأجنبي أن يتمسكوا بالعين المؤجرة بعد وفاته؟
  • كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري في الامتداد القانوني بعد سنة 2002؟
  • ما الفرق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود التي تخضع لأحكام القانون المدني؟

الفيديو موجه إلى:

  • الملاك الذين يواجهون مشكلات مع مستأجرين أجانب أو ورثتهم.
  • الورثة الذين يشغلون وحدات مؤجرة باسم والد أجنبي.
  • الخبراء القانونيين والمهتمين بالتشريع العقاري.
  • الوافدين الأجانب المقيمين بمصر والراغبين في فهم وضعهم القانوني فيما يخص الإيجارات القديمة.

هذا الشرح القانوني لا يقتصر على مجرد عرض النصوص، بل يمتد إلى تحليل الأحكام الدستورية والتعديلات التشريعية التي غيرت من واقع العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فهمًا دقيقًا لما إذا كانت عقود الإيجار تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامة الأجنبي، أم أن هناك استثناءات وحالات خاصة ينبغي فهمها قانونيًا.


تابعوا الفيديو الآن لتفهموا التفاصيل الكاملة، ولا تترددوا في كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في التعليقات.

المعرفة القانونية حق لكل مواطن، والدفاع عن الحقوق يبدأ بالفهم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يجوز لمالك العلامة التجارية التصرف فيها

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التجارة العماني الجزء الثاني

الفصل الثاني – الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .

الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .

الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول – الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .

الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .

البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول – البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .

الفصل الثاني – الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .

الفصل الثالث – الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد