النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني

في اختصاص المحكمة

المادة 34

1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث

في الإجراءات

المادة 39

1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.

3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40

1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42

1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.

2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.

3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43

1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.

2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.

3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.

5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44

1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.

2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47

1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.

المادة 51

جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53

1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54

1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.

المادة 55

1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56

1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.

2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

المادة 58

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61

1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.

3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.

4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.

2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63

1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

المادة 64

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع

في الفتـاوى

المادة 65

1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66

1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.

2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.

4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس

التعـديـل

المادة 69

يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

ميثاق الأمم المتحدة الجزء الثاني

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 43
يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

الفصل الثامـن
في التنظيمات الإقليمية

المادة 52
ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.

يبذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.

لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.

المادة 53
يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.

تنطبق عبارة “الدولة المعادية” المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

المادة 54
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.

الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

المادة 56
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

المادة 57
الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وفقا لأحكام المادة 63.

تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

المادة 58
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.

المادة 59
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

المادة 60
مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.

الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التأليف

المادة 61
يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.

في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

الوظائف والسلطـات

المادة 62
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.

وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.

المادة 63
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 64
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء “الأمم المتحدة” ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.

وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

المادة 65
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.

المادة 66
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.

وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء “الأمم المتحدة” أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.

يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.

التصويت

المادة 67
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 68
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

المادة 69
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من “الأمم المتحدة” للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.

المادة 70
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.

المادة 71
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو “الأمم المتحدة” ذي الشأن.

المادة 72
يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة – الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي – المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: ( أ ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.
(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.
(ه‍) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة 74
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل – كسياستهم في بلادهم نفسها – يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي

المادة 75
تنشئ “الأمم المتحدة” تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء “الأمم المتحدة” وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

المادة 77
يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية: ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
(ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.

أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.

المادة 78
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة “الأمم المتحدة” إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء “الأمم المتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

المادة 80
فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء “الأمم المتحدة” أطرافاً فيها.

لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

المادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام “السلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.

المادة 82
يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.

المادة 83
يباشر مجلس الأمن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.

يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية – مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن – في مباشرة ما كان من وظائف “الأمم المتحدة” في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة 85
تباشر الجمعية العامة وظائف “الأمم المتحدة” فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.

الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية

التأليف

المادة 86
يتألف مجلس الوصاية من أعضاء “الأمم المتحدة” الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

الوظائف والسلطـات

المادة 87
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما: ( أ ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
(ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
(ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

المادة 88
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

التصويت

المادة 89
يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 90
يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

المادة 91
يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

الفصل الرابع عشر
في محكمة العدل الدولية

المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية “للأمم المتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93
يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

يجوز لدولة ليست من “الأمم المتحدة” أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94
يتعهد كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء “الأمم المتحدة” من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96
لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

الفصل الخامس عشر
في الأمـانة

المادة 97
يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة 100
ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.

يتعهد كل عضو في “الأمم المتحدة” باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

المادة 101
يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع “الأمم المتحدة” الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.

ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.

الفصل السادس عشر
أحكـام متنوعـة

المادة 102
كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع “الأمم المتحدة”.

المادة 103
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء “الأمم المتحدة” وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة 104
تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة 105
تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.

وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء “الأمم المتحدة” وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.

الفصل السابع عشر
في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة 106
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء “الأمم المتحدة” الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق

المادة 108
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء “الأمم المتحدة” إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة 109
يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.

كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.

الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع

المادة 110
تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.

تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة “الأمم المتحدة” بعد تعيينه.

يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.

الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في “الأمم المتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111
وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل الميثاق مودعاًُ في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه.
ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات “الأمم المتحدة” على هذا الميثاق.

صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.

ميثاق الأمم المتحدة الجزء الأول

ميثاق الأمم المتحدة
مـذكرة تمهيـدية
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.

الديباجـة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى “الأمم المتحدة”.

الفصل الأول

في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..

يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل الساب‏
الفصل الثاني
فـي العضوية

المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.

المادة 4
‏العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .

المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

الفصل الثالث
فـي فروع الهيئـة

المادة 7
تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:
جمعيـة عـامة

مجلـس أمـن

مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي

مجلـس وصـاية

محكمـة عـدل دوليـة

أمـانة

‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8
لا تفرض “الأمم المتحدة” قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

الفصل الرابع
في الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة 9
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11
للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12
عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

يخطر الأمين العام – بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
أ – إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.

ب – إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17
تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.

يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.

تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

التصـويت

المادة 18
يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة.

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في “الأمم المتحدة” ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

القرارات في المسائل الأخرى – ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين – تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

الفصل الخامس
في مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة 23
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

الوظائف والسلطـات

المادة 24
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27
يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28
ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه – إذا شاء ذلك – بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32
كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.

الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35
لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36
لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37
إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38
لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

تأسيس المحكمة ومقرها
المادة الأولى : محكمة العدل الإسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وتعمل بصفة مستقلة ، وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ،وأحكام هذا النظام

المادة الثانية :

أ- مقر المحكمة في مدينة الكويت

ب- يمكن للمحكمة عند الضرورة أن تعقد جلساتها وأن تقوم بوظائفها في أية دولة عضو في المنظمة

تشكيل المحكمة وعضويتها
المادة الثالثة :

أ- تشكل هيئة المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها

ب- لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة

ج- إذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الأعضاء عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدينة والسياسية

المادة الرابعة : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم وله خبرة في القانون الدولي ومؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده

المادة الخامسة : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة بالاقتراع السري في قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية :

أ- يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كتابا إلى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر يدعوها إلى تقديم مرشحيها خلال شهرين على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام

ب- لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر ويجوز أن يكون أحدهم من رعاياها

ج- يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيداً لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المحكمة في الموعد المحدد

د- يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة وإذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات اعتبر أكبرهم سنا هو المنتخب

هـ يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب أعضاء المحكمة التوزيع الإقليمي والتمثيل اللغوي للدول الأعضاء

و- إذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء فان بقي أي منصب شاغراً تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الرابعة إجراء القرعة لانتفاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات

المادة السادسة :

أ- إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا إلى رئيس المحكمة ،وإذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا إلى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الأمين العام ،ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل المحكمة

ب- عضو المحكمة لا يقال إلا بإجماع الأعضاء الآخرين على أنه بات غير مستوف لشروط العضوية ،ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن إلا بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا

ج- يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام كلا من الاستقالة أو الإقالة بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمي وبذلك يخلو المنصب

المادة السابعة :

أ- تملأ المناصب التي تخلو لأي سبب من الأسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة

ب- عضو المحكمة تنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه

واجبات أعضاء المحكمة
المادة الثامنة : لا يجوز لعضو المحكمة :

أ- أن يمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة أو يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله

ب- أن يعمل مستشاراً أو وكيلا أو محاميا أو محكما أو يشتغل بأي عمل مهني آخر يتنافى وعضويته في المحكمة

ج- أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى وعند قيام الشك في ذلك تفصل المحكمة في الأمر

المادة التاسعة :

يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية : (( أقسم بالله العظيم أن اتقى الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

الحصانات والامتيازات
المادة العاشرة :

أ- تتمتع محكمة العدل الإسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1976

ب- يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات

المادة الحادية عشر :

أ- تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين

ب- يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر

المادة الثانية عشر :

أ- تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية

ب- تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها

ج- لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها

د- يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الإجازة الرسمية أو حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس

المادة الثالثة عشر : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على إلا يقل عدد أعضاء المحكمة عند إصدار الأحكام عن خمسة

المادة الرابعة عشر :

أ- إذا رأى أحد أعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلي عن النظر في قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئيس

ب- إذا رأى الرئيس ، لسبب يقدره ، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة ، أعلمه بذلك وعلى العضو أن يتنحى

ج- إذا اختلف الرئيس والعضو في أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف

الدوائر الخاصة
المادة الخامسة عشرة :

أ- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص

ب- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها ، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع

ج- للمحكمة أن تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة متبعة إجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع

المادة السادسة عشرة :

أ- للدول الأطراف في أية قضية مرفوعة أمام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الأعضاء

ب- أن كان لهذه الأطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وأن لم يكن لها أعضاء ، عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الأعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة

ج- عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف في النزاع تصبح هذه الدول ، في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين ، طرفا واحداً ، وتفصل المحكمة في أي خلاف ينشأ عن هذا الأمر

المكافآت ومصاريف المحكمة الأخرى
المادة السابعة عشرة :

أ- يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة

ب- يمنح القضاة الخاصون ، علاوة على أجور السفر ، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة

ج- يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة

د- تعفى هذا الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

المادة الثامنة عشرة :

تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة ، وتتحمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة

اللائحة الداخلية
المادة التاسعة عشر :

أ- تضع المحكمة لائحتها الداخلية

ب- يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت

مسجل المحكمة
المادة العشرون :

أ- يساعد المحكمة في أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس

ب- تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتفاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة ، كما تتضمن النظام الإداري وطريقة العمل به

اختصاصات المحكمة
المادة الواحدة والعشرون :

أ- الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة

ب- لسائر الدول الأخرى أن تلجأ إلى المحكمة للنظر في الدعاوى التي تكون أطرافا فيها ، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية ، على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة ، وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من أحكام في هذا الخصوص وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي

المادة الثانية والعشرون :

أ- للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها في القضايا التي تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام

ب- إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أية وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل إليها صوراً من جميع الإجراءات المدونة

التدخل
المادة الثالثة والعشرون :

أ- إذا قدرت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة فلها الحق في أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل

ب- فأن لم تكن الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي وجب أن تعلن مسبقا التزامها بأحكام المحكمة وإلا يمانع أطراف النزاع في تداخلها

ج- تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين

المادة الرابعة والعشرون : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية ، عندئذ يجوز لأي من هذه الدول أن تتدخل في الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

ولاية المحكمة
المادة الخامسة والعشرون : تشمل ولاية المحكمة

أ- القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المعينة في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها

ب- القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة

ج- تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف

د- بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي

هـ تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي

و- تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض

قبول الاختصاص الإلزامي
المادة السادسة والعشرون :

أ- للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح ، دونما حاجة إلى اتفاق خاص ، بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهدات وموضوعات القانون الدولي ، التي تنشأ بينها وبين أية دولة تقبل الالتزام نفسه ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفا غير مقيد ، كما يجوز أن يكون معلقا على الولاية نفسها من جانب دولة معينة ، أو عدة دول أو خلال مدة محددة ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعليه أن يرسل صوراً من هذا التصريح إلى مسجل المحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة

ب- تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها

القانون الواجب التطبيق
المادة السابعة والعشرون :

أ- الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها

ب- تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية ، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول

اللغات في المحكمة
المادة الثامنة والعشرون :

أ- العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهي مع الإنجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية المعتمدة

ب- للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع ، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية ، شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى أحد اللغات الرسمية

ج- تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث

طرق رفع الدعوى
المادة التاسعة والعشرون :

أ- ترفع القضايا إلى المحكمة بإحدى طريقتين : أما بطلب كتابي توجهه إحدى الدول الأعضاء إلى المسجل المحكمة ، وإما بإبلاغ المسجل اتفاقا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتضمن والاتفاق تحديداً للموضوع وتعيينا للأطراف فيه ، مع عرض للأوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند إليها وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر

ب- يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فوراً إلى ذوي الشأن ويعلم به أيضا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بواسطة أمينها العام

إجراءات نظر الدعوى
المادة الثلاثون : الإجراءات أمام محكمة العدل الإسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية

أ- الإجراءات الكتابية

تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود ، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقا للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة

وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل إلى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل ولا يجوز سحب المستند إلا بموافقة الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى

ب- الإجراءات الشفوية

تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التي تستمع إليها وبيانات الخبراء وأراء المستشارين

الإعلانات القضائية
المادة الواحدة والثلاثون :

أ- بغية إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب أن يؤدي الإبلاغ في إقليمها إلى النتيجة المطلوبة

ب- يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على إثبات للأدلة في مكان النزاع

تسيير الدعوى وتلقي البيانات
المادة الثانية والثلاثون :

أ- تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذي يتعين على كل طرف أن يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات

ب- للمحكمة أن تطلب من الوكلاء ولو قبل بدء المرافعة ، تقديم أي مستند أو إيضاحات وتسجل رسميا أب رفض لهذا الطلب

ج- للمحكمة أن تعهد إلى أي فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها ، وفي أي وقت إجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبره

د- للمحكمة أن تطرح الأسئلة على الشهود والخبراء أثناء المرافعات ، ضمن الشروط التي تضعها وفقا لهذا النظام

هـ للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب في تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة إضافية كتابية أو شفوية إلا إذا قبل الطرف الآخر بذلك

و- يجوز للدولة المدعى عليها أن تتقدم بدعوى مقابلة ضد الدولة المدعية وذلك في أول مذكرة تجيب بها الدولة المدعى عليها على الدعوى الأصلية ويشترط لقبول المحكمة هذه الدعوى أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في اختصاص المحكمة

ز- للدولة المدعية أن تتنازل عن دعواها في أية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وقبل جلسة النطق بالحكم وللمحكمة أن تقرر قبول هذا التنازل

التدابير المؤقتة
المادة الثالثة والثلاثون :

أ- للمحكمة أن تقرر إلى أن يتم الفصل في الدعوى أي تدابير مؤقت يرى اتخاذه لحفظ حق أحد الأطراف متى قدرت أن الظروف تستدعي ذلك

ب- لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت ، إلا بعد إتاحة الفرصة أمام سائر الأطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ، ويتم فور صدور القرار إبلاغه لجميع أطراف الدعوى

ج- للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو إلغاؤه إذا تبدلت الظروف التي أوجبته مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة

تمثيل الأطراف
المادة الرابعة والثلاثون :

أ- يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين

ب- يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم

التخلف عن المثول
المادة الهامسة والثلاثون :

إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير في القضية ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون

إدارة الجلسات
المادة السادسة والثلاثون :

أ- يتولى الرئيس إدارة الجلسات وإذا تعذر ذلك عليه ، تولى إدارتها نائبه ، وإذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين

ب- تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك يجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها

ج- يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها

د- يكون المحضر هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة

إصدار الحكم
المادة السابعة والثلاثون :

أ- يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها

ب- تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية

ج- تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح عند تساوي الأصوات

د- يبين الحكم والأسباب التي بني عليها ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره

هـ إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاض أن يسجل رأيه الخاص

و- يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحا

إلزامية الحكم
المادة الثامنة والثلاثون :

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه

المادة التاسعة والثلاثون :

أ- يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن

ب- عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف

ج- في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية

إعادة النظر في الحكم
المادة الأربعون :

أ- لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر شريطة إلا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره

ب- تتم إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لإعادة النظر ويعلن قبول الطلب

ج- للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء إعادة النظر

د- يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة

هـ لا يمكن قبول أي طلب بإعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم

مصاريف الدعوى
المادة الواحدة والأربعون :

يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتي تستوجبها القضية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

الآراء الاستشارية
المادة الثانية والأربعون :

للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية

المادة الثالثة والأربعون :

أ- المسألة التي تستفتي المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها

ب- يبادر مسجل المحكمة إلى إعلام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأي الاستشاري ، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها ، وأن المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها أيضا في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض

ج- للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أية دولة عضو في المنظمة أو من أية هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد في الموضوع ، وذلك بطلب خاص ومباشر ، مع إعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية أيضا أن كانت ترغب في ذلك

د- إذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الأخطار المشار إليه في الفقرة السابقة ، فلها أن تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوي ،وتفصل المحكمة في ذلك

هـ بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة ، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة للتعليق على تلك البيانات بالطريقة وفي الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة ،ويتولى المسجل إرسال صور من التعليقات إلى الدول التي سبق لها تقديم البيانات

المادة الرابعة والأربعون :

أ- تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية

ب- يرسل مسجل المحكمة صورا عن الفتاوى الصادرة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء

المادة الخامسة والأربعون : تسترشد المحكمة في إصدار فتاواها ، علاوة على ما تقدم ، بما تراه صالحا للتطبيق من أحكام هذا النظام

المادة السادسة والأربعون :

يجوز للمحكمة أن تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك ، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء

نشر الأحكام والفتاوى
المادة السابعة والأربعون :

أ- يتولى مسجل المحكمة جميع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم نشرها في مجموعات متتالية

ب- للمحكمة تكليف مسجلها نشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها

تعديل النظام
المادة الثامنة والأربعون :

أ- تسري على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11 ) من الميثاق

ب- للمحكمة أن تقترح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة إلى الأمين العام للنظر فيها وفق أحكام الفقرة السابقة

ج- يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام إلى المحكمة لإبداء ملاحظاتها بشأنها

نفاذ النظام
المادة التاسعة والأربعون :

يبدأ سريان هذا النظام بمجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق

المادة الخمسون :

حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاثة للمنظمة ، وكلها متساوية في حجيتها ، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجع

في مدينة الكويت يوم 29 يناير 1987 ، 29 جمادي الأولى 1407 هـ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

قانون المحكمة الدستورية العليا المصري

قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .

المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .

وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .

المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .

المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية .

المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .

المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية .

المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (1Cool من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .

حسنى مبارك

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الأول
نظام المحكمة

الفصل الأول
تشكيل المحكمة

مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة ” عضو المحكمة ” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .

مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل .

مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .

مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية

الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة .

مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا .
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة .

مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .

الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .

مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .

مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة .

مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض .
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .

مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .

مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .

مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .

مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59 ، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية .

الفصل الرابع
هيئة المفوضين

مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .

مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .

مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق ” ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العام للمحكمة .

مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة .

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول
الاختصاصات

مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ( م 25 ) .

مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .

الفصل الثاني
الإجـــــــراءات

مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع .

مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .

مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول .

مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .

مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه .

مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .

مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدما وصفته .

مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .

مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .

مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .

مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها .

مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الثالث
الأحكام والقرارات

مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب .

مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .

مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

الباب الرابع
الرسوم والمصروفات

مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون .

مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .

مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية

الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .

الفصل الثاني
الشئون الإدارية

مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .

مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين .

مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .

مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون محكمة الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر

المادة الأولى :-

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

المادة الثانية :-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .

وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة :-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة :-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .

المادة الخامسة :-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .

مادة (2) –

تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .

مادة (3) –

تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .

واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (5) –

تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة (6) –

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .

مادة (12) –

تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريانأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المادتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .
وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .
وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :
رسم بما هو ات
مادة 1
يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
مادة 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.
ماده3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,
الباب الاول
فى القصر
الفصل الاول فى الولايه

ماده1
للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,
ماده2
لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,
ماده 3
لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,
ماده4
يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .
ماده5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,
ماده6
لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,
ماده7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .
ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,
ماده 8
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,
ماده9
لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.
ماده10
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .
مادة 11 :
لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .
مادة 12 :
لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
مادة 13 :
لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك
مادة 15 :
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.
مادة 16 :
على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .
مادة17 :
للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .
مادة 18 :
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
مادة 19 :
اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
مادة 20 :
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها
مادة 21 :
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .
مادة 22:
يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .
مادة 23 :
اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
مادة 24 :
لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .
مادة 25 :
علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .
مادة 26 :
تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .

الفصل الثاني في الوصية
اولا في تعين الاوصياء
.
مادة 27 :
1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .
المحكوم علية في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
3- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .
4- من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.
5- المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز
6- من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .
7- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .
8- من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .
مادة 28 :
يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .
ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .
مادة 29 :
اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكين وصيا علي المولود ما تعين المحكمة غيرة .
مادة 30 :
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر
وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع
مادة 31 :
أ – اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
ب – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
جـ – ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من المذكورين في البند
د – اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
هـ – اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .
و – اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولايه .
مادة 32 :
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولايه ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقته دون ادنته لواجباته .
مادة 33 .
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .
مادة 34 :
تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .
مادة 35 :
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .
ثانيا . في واجبات الاوصياء
مادة 36 :
يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .
مادة 37 :
للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .
مادة 38 :
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .
اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .
ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .
خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.
سادسا . اقتراض المال واقراضه .
سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .
ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .
عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .
حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .
ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .
رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .
سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .
مادة 40 :
على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك
واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة استثنافية بتكون الحصص .
مادة 41 :
اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .
مادة 42 :
يجب علاي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبلة من أجراء التنفيذ وان يتبع في شانها ما تأمر به المحكمة .
مادة 43 :
علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .
ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .
مادة 44
علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيراها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .
مادة 45 :
علي الواصي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارتة قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفي الوصي عند تقديمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذالك .
وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيرة أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيتة
مادة 46 :
تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعين له أجرا أو تمنحة مكافاة عن عمل معين .
ثلاثا – في أنتهاء الوصية
مادة 47 :
تنتهي مهمة الواصي :-
1- ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية علية
2- بعودة الولاية للوالي .
3- بعزلة أو قبول أستقالتة .
4- بفقد اهليتة أة ثبوت غيبتة أو موتة أو موت القصر .
مادة 48 :
إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليتة امحكمة بوقفة.
مادة 49
بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .
1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقاللمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعينة .
2- إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر .
مادة 50 :
علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدتة بمحضر إلي القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلية أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .
ماد 51 :
إذا مات الوصي أو حجر علية أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .
مادة 52 :
يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إلية في المادة 45 .
مادة 53 :
1- كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور علية علي قيمة تكون منعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علية .
2- ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .
مادة 54 :
للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم اموالة كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يجدمنه بإشهاد اخر مع مراعة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
مادة 55 :
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلها أو بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة 56 :.
للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكة من ذلك .
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتهم قانون .
مادة 57 :
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا .
مادة 58 :
علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر .
من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا بإذن منها .
مادة 59 :
إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .
مادة 60 :
إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .
مادة 61 :
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ويصبح إلتزامة المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .
مادة 62 :
للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهرة .
مادة 63 :
يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبة من عملة من أجر أو غيرة ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبة من مهنته أو صناعتة .
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .
مادة 64 :
يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فية .
الباب الثانى
في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية
الفصل الاول في الحجر

مادة 65 :
يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر علية قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .
مادة 66 :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعلية مقدمة علي ما عداها ز
مادة 67 :
يجوز للمحجوز علية للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .
مادة 68 :
تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .
مادة 69 :
يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .

الفصل الثانى
في المساعدة القضائية

مادة 70 :
اذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 :
ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
مادة 71 :
يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار اليها في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .
واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مسعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .
مادة 72 :
يسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .
مادة 73 :
يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدنى

الفصل الثالث . في الغيبه .
مادة 74 :
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية :
متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحة.
اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال علية ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبة في ادارتها .
مادة 75 :
اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره .
مادة 76 :
تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

الباب الثالث . احكام عامة
الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .
مادة 77 :
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 78 :
يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .
مادة 79 :
يسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من احكام .

الفصل الثانى . في المشرف
مادة 80 :
يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .
مادة 81 :
يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .
وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .
ويجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .
مادة 82 :
يسرى علي المشرف فيما ستعلف بتعينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعمالهومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .
مادة 83 :
تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

الفصل الثالث . في الجزاءات
مادة 84 :
اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات .
ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .
مادة 85 :
اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزاد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات .
مادة 86 :
اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .
مادة 87 :
تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .
مادة 88 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما إلى نتيجة خاطئة

ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

كما أن قانون العمل القديم كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل كما أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين المحاماة ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

وأورد هنا حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 18 كاملا

ليطلع عليه الزملاء

قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية

نص الحكم

——————

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر

سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •

برئاسة السيد المستشار الدكتور

عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف

والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد

على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد

القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر

أمين

السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية

العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”

المقامة من

الحكم بعدممه حلمي محسن

ضـــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس الجمهورية 2-

السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد

المستشار/ وزير العدل 4- السيد الأستاذ/

نقيب المحامين

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع المدعى

صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا

الحكم بعدم دستورية البندين السادس والثامن

من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر

بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من

الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند

قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172

من هذا القانون •

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها

تقريراً برأيهادعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

تقريراً برأيها.

حيث إنالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،

وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة

كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى

كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على

ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت

التمرين، إلا أن لجنة قبول المحامين لم تفصل

في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة

قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة

المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع

الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن

المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام

محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة

كمحام تحت التمرين، ورد الفروق التى تم

تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد

والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم

دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة

الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث

من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند

الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172

من قانون المحاماة • وإذ تبين لمحكمة

الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى

إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن

بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المواد المطعون عليها تقضى بالآتى :

البندان السادس والثامن من الفقرة الأولى

من المادة 31:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام

أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 –

ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى •

7 – ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

– ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز

الجمع الواردة فى المادة التالية •

البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14:

لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

– الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة

والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع

العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل

بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا

لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون

فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها

هذا القانون •

ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو

المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية

لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس

القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة

يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •

البند الثانى من المادة 126 : علاوة على

ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص

الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة

التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على

اقتراح مجلس النقابة •

مادة 167 :

على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد

اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول

الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى

يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول

السابقة إذا لم يكن قد أداها •

•••••••••••••••••••••••••••••• مادة 172 :

لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة،

على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد

رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع

إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •

ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات

بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى

دفعت فيها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون

عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى

عدة وجوه:

أولها: أن مهنة المحاماة مهنة حرة تقتضى

جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها

المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى

أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده

بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة

التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على

تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها،

غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية

التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء

اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.

ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر من نقابة،

لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات

المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد

الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها،

لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما

بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو

العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها،

أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس

تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة

المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة،

ولاتخل بكرامتها.

ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل الوظيفى

-سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام –

والاشتغال بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون

فى أن تكون مهنة المحاماة وقفا عليهم لا

يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو

قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها

لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين

فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى

إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما

بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين،

مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•

وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً غير مبرر بين

من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى

نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل

مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل

ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق


رابعها : أن الحصول على الدرجة العلمية التى

تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة

البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه

والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على

هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين

• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها

كتلك المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن

من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة

كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و

8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69

من الدستور •

خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة المحامين،

تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط

قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح

تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى

أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون

كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل

رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا •

وماتقرر بهذا القانون من إسقاط الحق فى

استرداد رسوم القيد بعد انتهاء السنة المالية

التالية للسنة التى تم دفعها خلالها، لايستقيم

عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم

كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال

الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند

الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من

قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و

119 من الدستور •

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط

لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها

عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع

الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية

المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة

نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة

الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها،

وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير

من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى

مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا

النص به راجحاً •

وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول ما إذا

كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى

طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن

يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله

بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان

اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول

قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس

والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13،

والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛

فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها

بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •

وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى

جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون

بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً

لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم

أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو

إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو

الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو

الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو

نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن

تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من

التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل

بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية

العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية

الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك

حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة

العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا

عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية

الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن

هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا

كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا

فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن

الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل

العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى

عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور

فيها • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة

علاقة وثيقة Close nexus بين حرية القول

وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من

أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم

الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون

تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على

اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل

بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية

الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى

بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان

هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد

على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على

التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على

الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل

للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية

التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض

السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من

أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية

المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك

سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من

خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح

ومداها • ُThe Validity of governmental

regulation must be determined by assessing

the degree of infringment of the right of

association against the legitimacy , strength

, and the necessity of the governmental

interests and the means of implementing

these interests . وما تجريه السلطة التشريعية

من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها

فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا

كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء

والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق

اجتماع يعبر عنها •

وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين التنظيم النقابى

– مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية

الاجتماع التى لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة

لاتندرج تحت تنظيمها، وإنما تعتبر عدوانا

عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها •

ويجب بالتالى أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا

إراديا، فلايكون الانضمام إلى نقابة بذاتها

ولا تركها عملا قسريا، وإنما تتمثل الحرية

النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56،

فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن

الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى

إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر

من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها

جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل

منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج

أياً من أبوابها •

وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية النقابية مبناه

أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة

ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل

تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى

تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية –

محدداً مفهومها على النحو المتقدم –

ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية

النقابية هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها

نطاقاً للحماية يكفل لقوة العمل – أياً كان

موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن تجمعاتها

عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود

حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها،

فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها

على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن

إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة

النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها،

ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها

بإنهاء وجودها •

وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ الحرية النقابية

باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال

وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون

تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم،

واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون

منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء

على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان

لونها •

وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار الوحيد لكل

تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا

لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها

وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو

يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء

أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان

مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra

Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها

التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص

المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم

قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون

كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى

يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا

لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح

جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا

بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم،

وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •

وحيث إن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق

أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما

يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح

أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى

إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها

لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها

الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى

الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا

شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى

العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك

أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال

جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص

القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره

أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.

وحيث إن البند السادس من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة المطعون

عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا

يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية

أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة

مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية

النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل –

وتقتضيها كذلك إرادة الاختيار التى تفرضها

الحرية الشخصية، وتعززها حرية الاجتماع التى

اعتبرها الدستور إطارا لتعدد الآراء وتقابلها

وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا، فإن

حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و

54 و 56 من الدستور.

وحيث إن البند الثامن من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها

بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة

14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول

العام بنقابة المحامين، ألا يكون طالب القيد

عاملا فى إحدى شركات القطاع العام – التى

حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما

عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك

طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى

يجيزها هذا القانون.

وحيث إنه عملا بنص المادة الثانية من قانون

المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول

المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز

إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا

المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر

وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن

المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال

المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول

التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا

لممارستها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن

الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة

بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون

لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن

متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها

بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى

أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق

بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها،

وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس

مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها

يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا،

ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط

قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن

الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما

لها.

وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى

تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر

قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم

فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها

والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛

وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم

باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين

شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها

فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى

يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة

]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم

واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون

غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى

توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ومؤداه أنهم

لايتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة

عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك

أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، مُحَدِّدة

لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى

تنتجها؛ وكان قانون المحاماة يتطلب ألا يكون

طالب القيد عاملا بالحكومة أو بجهة مشبهة

بها، أو بوحدة اقتصادية لقطاع الأعمال؛ وكان

هذا الشرط لايعتبر منافيا للأوضاع المنطقية

التى تتخذها مهنة المحاماة إطارا لمزاولتها،

ومناطها استقلال المحامين فى مباشرة شئونها،

وإدارتهم الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم

وخياراتهم التى يستقلون بها، فإن ذلك الشرط

لايكون مخالفا للدستور • مما يتعين معه رفض

الدعوى فى هذا الشق.

وحيث إنه لاينال مما تقدم استثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية من الشرط المبين

بالبند الثامن من الفقرة الأولى من المادة

13 من قانون المحاماة، والمحدد تفصيلا بالبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

هذا القانون، ذلك أن المشرع قدر أن مهنة

المحاماة يثريها ويدعمها انضمام هؤلاء إليها

باعتبارهم أقدر على الإبداع والتأصيل، وتأسيس

دفاع مقتدر يعتمد على اتساع خبراتهم،

وإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، وتعمقهم

لأغوارها، واتصالهم بأدق مسائلها، فلايكون

إسهامهم فى أعمالها إلا عونا على إدارة

العدالة بما يقيمها على صحيح بنيانها • كذلك

فإن استثناء المحامين بالإدارات القانونية

المصرح لهم بمزاولة المحاماة وفقا للقانون،

مرده أن هؤلاء لايزاولون أعمال المحاماة لغير

الجهة التى يعملون بها، وبحكم وظائفهم فيها،

ولايتولون إلا الأعمال ذاتها التى تنفرد بها

مهنة المحاماة، وتقوم عليها.

وحيث إن قانون المحاماة قرر بنص الفقرة

الأولى من المادة 172 منه قاعدة مفادها ألا

تُرَدُّ رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وأجاز

استثناء منها للجنة القبول أن تأذن برد رسوم

القيد إذا كان رفض الطلب لايعود إلى تقصير

فى استيفاء شروط القيد • وقضى هذا القانون

فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بألاتقبل

طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد

انتهاء السنة المالية التالية للسنة المالية

التى دفعت فيها.

وحيث إن الحماية التى أسبغها الدستور على حق

الملكية بمقتضى المادتين 32 و 34 منه، تمتد

– وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة – إلى الحقوق

جميعها الشخصية منها والعينية، وكذلك إلى

حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ وكانت

هذه الحماية تقيم توازنا بين الملكية فى

ذاتها والقيود التى يجوز فرضها عليها،

فلاترهقها تدابير لاتتصل بوظيفتها الاجتماعية

بما يفقد الملكية محتواها، أو يعتصر جانبا من

مقوماتها؛ وكانت الحقوق الشخصية قوامها رابطة

بين شخصين يجوز للدائن بمقتضاها أن يحمل

مدينه على إعطاء شئ أو القيام بعمل أو

الامتناع عن عمل؛ وكان حق المدعى فى أن تُرد

إليه الأموال التى دفعها مقابلا للقيد فى

الجدول العام لنقابة المحامين، من الحقوق

الشخصية؛ فإن امتناع قيده فى هذا الجدول بناء

على نص قانونى صحيح دستوريا، يكون مستوجبا

ردها؛ لا استثناء من ذلك، أيا كانت الأعذار

التى تنتحلها نقابة المحامين للتخلص من

التزامها بالرد.

وحيث إن كل استثناء من قاعدة كلية يفترض

وجودها، فإذا أبطلتها هذه المحكمة، سقط

الاستثناء منها، وكانت القاعدة التى قررتها

الفقرة الأولى من المادة 172 من قانون

المحاماة فى شأن امتناع رد رسوم القيد أصلا،

هى التى هدمتها هذه المحكمة، فإن زوال

الاستثناء منها مؤداه ألا تقوم قائمة للاختصاص

المخول للجنة القبول، والمنصوص عليه بهذه

الفقرة.

وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الفقرة الثانية

من المادة 172 من قانون المحاماة، تفترض

لجواز الخوض فيها، أن يكون المدعى قد طلب رد

رسوم القيد التى دفعها بعد انقضاء الميعاد

المحدد قانونا بمقتضى هذه الفقرة لاقتضائها،

فإذا كان قد طلبها قبل انتهاء هذا الميعاد –

مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فإن

مصلحته فى الطعن على تلك الفقرة، تكون

منتفية، ولاتقبل دعواه فى هذا الشق بالتالى.

وحيث إن هذه المحكمة لايجوز أن تبدد وقتها

وجهدها من خلال مواجهتها لنزاع عارعن أن

يكون حقيقيا وقائما A sufficiently real and

actual dispute مستكملا محتواه، ماثلا

بعناصره Well – developed، ومُحَدَّدا تحديدا

كافيا يتهيأ به الفصل فيه Specific to

elicit adjudication بما مؤداه انتفاء

اتصالها بنزاع لازال فى دور التكوين Not yet

fully born أو أجهض قبل التداعى Already dead

، تقديرا بأن قبولها للخصومة الدستورية

يرتبط بتكامل عناصرها، فلايكون أمرها نظريا

Nonhypothetical أومجردا Nonabstract، بل تلح

حدتها وتفرض وجودها على أطرافها Concrete

dispute between truly << adverse >> parties

بمايؤكد نضجها Ripenes وتماسكها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة،

قد خلص إلى أن قيد المدعى فى الجدول العام

لنقابة المحامين – وبوصفه محاميا تحت التمرين

– لايجوز قبل تخليه عن عمله فى الوحدة

الاقتصادية كرئيس لقطاع الشئون الفنية بها،

وكان الاختصاص المخول

للجمعية العمومية للنقابة بمقتضى البند الثانى

من المادة 126 من قانون المحاماة فى شأن

تعديل رسوم القيد ورسوم الدمغة التى يؤديها

المحامون لصالح نقابتهم، يفترض تعلق هذا

التعديل بمن يكونون مقيدين بجداولها، فإن

الفصل فى دستورية مباشرة الجمعية العمومية

لهذا الاختصاص، يكون سابقا لأوانه، فلاتقبل

دعواه كذلك فى هذا الشق منها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن المواد

المطعون عليها – وبقدر تعارضها مع الدستور

على ما سلف البيان – تكون مخالفة للأحكام

المنصوص عليها فى المواد 32 و 34 و 41 و

47 و 49 و 54 و 56 منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم دستورية البند السادس من

الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون

المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى

المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد

رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط

الاستثناء من هذا الأصل.

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ

مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •

أمين السر

رئيس المحكمة

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد