قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر . 

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه . 

المادة 3

استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها . 

المادة 4

لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها . 

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص . 

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا . 

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة . 

المادة 8

يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها . 

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها . 

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة 12

على وزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام. 

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية. 

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. 

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية. 

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف. 

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل. 

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها. 

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به. 

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون. 

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….

بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….

انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:

1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….

مخاطبا مع / ……………

2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………

مخاطبا مع / …………….

( لجـمــــيــع الــــورثــــة )

واعلنتهم بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار

رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى

بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استئناف حكم

استئناف حكم

 

انه في يوم ………………… الموافق ….. / …. / ………..

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..     

مخاطبا مع / ………………

وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة …….  طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ  …/ …./ …..  قضت محكمة أول درجة بـ  ( منطوق الحكم )  .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

       وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم

 وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة  …………   الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة (     ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………  الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم  يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم  /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات  

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إعلان بالدعوى

إعلان بالدعوى

أنه في يوم …………  الموافق  ……….  الساعة ……….

بناء على طلب                     والمقيم في                  ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….

أنا ………….. محضر محكمة ……………..  الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-

السيد / ……………………. المقيم في ……………………….

مخاطبا مع/ ………………….

واعلنته بالاتي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ……  لسنة  ….. م وحدد لنظرها جلسة ……….  وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ………..   لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……….  الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم         ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ،  مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إعادة اعلان

إعادة اعلان

انه في يوم ………. الموافق  …./…../…..

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

انا ………. محضر محكمة ……….  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد /  …………….. المقيم فى ………. قسم ………. محافظة……….

مخاطبا مع /  ……………………..

وأعلنته بالأتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ………. أمام محكمة ………. الدائرة (  ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………. ……………..

وتحدد لنظر الدعوى جلسة …./…../….. ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة …./…../….. لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: ”  إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا “

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة  ………….. الكائن مقرها فى  …………..  أمام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم   ……….

 الموافق …./…../…..   فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى  ونبهت عليه في  حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

أنه في يوم ………… الموافق   …../ ….. / …………….   

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في  …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في   . 

أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

 1- السيد /  ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..

مخاطبا مع…………….. /

2-  السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته

مخاطبا مع…………….. /

وأعلنتهما بالأتي

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم

له ب……………….

وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :

………………………………………….. …………………

………………………………………….. ………………….

………………………………………….. ………………….

غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….

مدني لحين الفصل فى الأشكال .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل

الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة …….. الكلية

من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….

الوقائع والإجراءات

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :

السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )

السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــذلك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .

وكيل المستشكل

توقيع المحامي

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
فنان سات 

قانون تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية

القانـون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

§ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الاختصاص

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي

5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7. الإذن بزواج من لا ولى له .

8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .

5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

الاختصاص المحلى

مادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :

أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.

ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.

د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:

أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.

ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.

ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.

فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.

د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.

هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

في مسائل الولاية على النفس

إجراءات رفع الدعوى

مادة 16

ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

دعاوى الزوجية

مادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

مادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

مادة 21

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

مادة 22

مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

مادة 23

إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

مادة 24

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

في مسائل الولاية على المال

إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون.

ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.

وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

مادة 34

للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة 35

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة 36

يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 38

إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

مادة 40

تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

مادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.

وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:

الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.

مادة 44

للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة46

يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.

وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

مادة 50

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

مادة 51

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.

القرارات والأحكام والطعن عليها

أولا: إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:

الحساب

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية.

إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة 56

طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.

تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.

عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.

سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب.

في تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة 66

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.

ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.

ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية

مادة 76

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.

ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.

قرار النيابة في الحضانة

مادة 70

يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة

مادة 71

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 74

إذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير النفقة

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:

25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.

25% للوالدين او أيهما.

35% للوالدين او اقل.

40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.

50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة

مادة 77

في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

الأشكال في حكم النفقة

مادة 78

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

مادة 79

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد