عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهادوالتوثيق

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق فقط، وذلك لمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وللحقوق الدستورية الأساسية كالحرية الشخصية والحق في الزواج والطلاق. صدر الحكم في القضية رقم 113 لسنة 26 دستورية بجلسة 15 يناير 2006، وأكد على ضرورة السماح بإثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية المعتمدة.

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق 
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” 
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ 
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوضمحمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف. 
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
فىالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية ” دستورية”. المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوىرقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس ) 
المقامة من السيدة/ ———– ضدالسيد/ ———
” الإجراءات” 
بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلىقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمتهيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررتالمحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. ” المحكمة ” بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فىأن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبينالكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاًبائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منهابأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسهدون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقهاالطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمامشهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليهشرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعىعليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاءلها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذارالطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوموإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانونرقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوىرقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكمنهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن “لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم منأهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً،أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذاكانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتممن إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أومن تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية”. وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمةالموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاقالتعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائلالدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوعوضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلكبأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاقالإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب علىماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكارعلى الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعينالذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعىهو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبالموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلىغير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالةينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار علىالإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرقالإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير ،وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكانإثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمةومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوصالقانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراًوتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغيرالزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنيةوربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعةلايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العمليةوالقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه منحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالحالمعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاًعلى ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباًكذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بهابلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار،فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فىدائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ماوقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم معضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك منتعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التىحرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوزالإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرععنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهاوتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمعككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصيةقيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كانالأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعىكذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) منالدستور. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) منقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . 
أمين السر رئيس المحكمة 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليل توثيق زواج الأجانب في مصر: المحامي أشرف مشرف يشرح الخطوات القانونية بالتفصيل

ما هي إجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما الضمانات القانونية لحماية حقوق الزوجين والأبناء؟ في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تفاصيل الزواج من أجانب، ويجيب عن الأسئلة الشائعة حول الزواج بالتوكيل، زواج القاصرات، الجنسية، والحضانة.

في هذا اللقاء المهم ضمن برنامج بيت العيلة، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كافة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر. يتناول اللقاء الأسئلة الشائعة حول زواج المصريين والمصريات من أجانب، وما يترتب عليه من آثار قانونية، سواء فيما يخص إجراءات التوثيق الرسمية، أو حقوق الزوجين، أو مستقبل الأطفال في حال حدوث انفصال.

يتطرق الحديث إلى:

الفروق القانونية بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي.

ضوابط الزواج بالتوكيل، وشروط استثناء الحضور الشخصي.

التحديات المتعلقة بحضانة الأطفال وجنسياتهم.

القواعد المرتبطة بزواج القاصرات والضوابط الحديثة لحمايتهن.

حالات عملية واقعية يرويها المحامي أشرف مشرف من واقع خبرته القضائية.

إذا كنت بصدد توثيق زواج مع طرف أجنبي أو ترغبين في فهم القوانين التي تحكم هذا النوع من الزيجات، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا موثوقًا ومبسطًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية بين القانون والمجتمع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول مفهوم الملكية الفكرية، وشرح أهميتها القانونية والاجتماعية، والفرق بين أنواعها، والعلاقة بين حماية الإبداع وحماية المستهلك، مع بيان تطور التشريعات المصرية والدولية في هذا المجال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني شامل، ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، مؤكدًا أن الملكية الفكرية ليست فقط وسيلة لحماية المؤلف أو المخترع، وإنما أداة لحماية المجتمع كله من الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، والاعتداء على الابتكار.

يستعرض اللقاء القضايا التالية:

تعريف الملكية الفكرية بمفهومها القانوني الشامل، سواء في المجالات الأدبية أو الصناعية.

الفرق بين حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج.

مدى تأثير الإنترنت والقرصنة الرقمية على الحقوق الفكرية، وكيف يتعامل القانون مع هذا التحدي.

لمحة عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية التربس TRIPS.

عرض لتطور التشريعات المصرية، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

آليات التقاضي، والجزاءات الجنائية والمدنية التي يقرها القانون ضد المعتدين على الملكية الفكرية.

أمثلة حقيقية من ممارسات قضائية تؤكد أهمية احترام هذه الحقوق.

هذا اللقاء يقدم وجبة قانونية ومعرفية متكاملة، ويُعد مرجعًا مبسطًا لكل من:

المبدعين والباحثين والكتّاب والفنانين.

المخترعين ورواد الأعمال.

أصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة.

المحامين والمهتمين بالشأن القانوني العام.

يناقش المستشار أشرف مشرف هذه الموضوعات بلغة سلسة لكنها دقيقة، ويكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في مصر والعالم، مع تقديم رؤية نقدية واعية تنبع من تجربته الطويلة في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تسريب امتحانات الثانوية العامة و الغش الألكتروني و الغش الجماعي  لقاء مع المحامي اشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول التسريب والغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة، يتناول فيه مشروع قانون مكافحة الغش، وأثر الظاهرة على العدالة التعليمية، والحلول التشريعية والتربوية المقترحة.

في هذا اللقاء القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مصداقية العملية التعليمية في مصر، وهي ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعي باستخدام الوسائل الإلكترونية.

يُسلط اللقاء الضوء على:

الأساليب المتطورة التي يستخدمها الطلاب وبعض الأطراف داخل اللجان في تنفيذ الغش الإلكتروني، من ساعات ذكية إلى سماعات دقيقة وكاميرات مخفية.

تحليل شامل لمشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات، والذي يتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي قد يتحملها ولي الأمر حال ثبوت مسؤولية الطالب القاصر.

دور بعض الموظفين والمراقبين في تسهيل عمليات التسريب، وتحول الغش من حالة فردية إلى منظومة منظمة.

تأثير الغش على العدالة التعليمية، وضياع فرص الطلاب المجتهدين، وتخريج أجيال غير مؤهلة علميًا ومهنيًا.

دعوة إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتغيير نمط الامتحانات من قياس الحفظ إلى قياس الفهم والتحليل.

عرض حي لآراء الشارع المصري حول الأزمة، من خلال تقرير ميداني يكشف حجم المعاناة والضغوط الواقعة على الأسرة المصرية.

اللقاء يُمثل مرآة حقيقية لما تعانيه المدرسة والجامعة والأسرة والمجتمع، ويطرح حلولًا تشريعية وتربوية يمكن أن تساهم في حماية مستقبل التعليم في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#تسريب_الامتحانات
#الغش_في_الامتحانات
#الغش_الإلكتروني
#الغش_الجماعي
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_مكافحة_الغش
#امتحانات_الثانوية_العامة
#قانون_التعليم
#إصلاح_التعليم
#الدروس_الخصوصية
#العدالة_التعليمية
#منظومة_التعليم

لماذا يخالف البعض القانون؟ تحليل قانوني واجتماعي مع المستشار أشرف مشرف وحلول عملية لإعادة ثقافة الالتزام

تحليل قانوني واجتماعي يقدمه المستشار أشرف مشرف حول الأسباب الجذرية لمخالفة القانون في مصر، مع عرض لحلول عملية تعزز ثقافة احترام القانون وتؤسس لمجتمع منضبط تسوده العدالة.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة عميقة وشاملة لظاهرة مخالفة القانون في المجتمع المصري، موضحًا الأسباب التي تقف وراءها والعوامل التي تُسهم في ترسيخها، مع طرح رؤية واقعية للإصلاح القانوني والاجتماعي.

يُبرز اللقاء التباين بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها، موضحًا كيف أن اختلاف الثقافة السائدة، ومستوى تطبيق القانون، وغياب الردع في بعض الحالات، يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقواعد القانونية في الداخل.

ويتناول المستشار أشرف مشرف بالنقاش عددًا من المحاور الجوهرية، منها:

تأثير البيئة الاجتماعية والثقافية على احترام القانون.

دور الإعلام والتعليم في تشكيل وعي المواطنين تجاه القواعد القانونية.

غياب القدوة والنماذج الإيجابية التي تُشجع على الالتزام.

الأعراف الاجتماعية والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع التشريعات الحديثة.

ضعف تطبيق القوانين بعدالة واحدة على الجميع كعامل رئيسي في فقدان الثقة.

كما يقدّم اللقاء رؤية إصلاحية متكاملة تؤكد أن الحل لا يكمن في العقوبة وحدها، بل في التربية القانونية منذ الصغر، وتكامل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني في بناء ثقافة عامة تحترم القانون وتدرك أهميته في حياة الأفراد واستقرار الدولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الثقافة_القانونية
#سيادة_القانون
#تطبيق_القانون
#الوعي_القانوني
#التربية_القانونية
#التشريعات_المصرية
#المجتمع_والقانون
#حلول_قانونية
#إعلام_وقانون
#إصلاح_تشريعي
#عدالة_اجتماعية

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كل ما تحتاج معرفته عن زواج الأجانب في مصر: التوثيق والإجراءات والمستندات الرسمية – مع المستشار أشرف مشرف

يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – من خلال هذا اللقاء التليفزيوني المباشر، الإجراءات الكاملة لتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر، بما في ذلك الشروط القانونية، المستندات المطلوبة، الحالات التي تتطلب موافقة وزارة العدل، وضمانات حماية المرأة المصرية في هذا النوع من الزيجات.

في هذا الفيديو الحواري المميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا وافيًا ومبسّطًا للإجراءات القانونية والرسمية الخاصة بتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر، ويُجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين الراغبين في الزواج المختلط (بين مصري/مصرية وأجنبي/أجنبية).

يناقش الفيديو:

الشروط الأساسية لتوثيق عقد الزواج من أجنبي أو أجنبية في مصر.

الأوراق المطلوبة من الطرف المصري والطرف الأجنبي.

موقف القانون من الزواج بالتوكيل ومتى يُسمح به.

متى يحتاج عقد الزواج إلى موافقة وزير العدل؟

ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟ ولماذا تقع المشكلات غالبًا بسبب التهرب من الإجراءات الرسمية؟

حقوق الأطفال الناتجين عن هذا الزواج، خاصة في حالات الانفصال أو السفر إلى الخارج.

مدى إمكانية استرداد الأطفال قانونًا إذا سافر الطرف الأجنبي بهم خارج البلاد.

الفرق القانوني بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي.

الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا متكاملًا ومُحدثًا لكل من يرغب في الإقدام على هذا النوع من الزواج، ويوضح بجلاء كافة الضمانات والحمايات التي وضعها القانون المصري، وخاصة لحماية الفتاة المصرية من الوقوع في الزواج القسري أو الاحتيالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم اختصاص القضاء العادي بمنازعات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التلوث الإلكتروني واستيراد المخلفات المحظورة – رؤية قانونية في ضوء قانون البيئة المصري

محاضرة قانونية ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – بكلية العلوم، تناولت جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وتحليلًا قانونيًا لمواد قانون البيئة المصري، مع توصيات عملية لمواجهة التلوث الإلكتروني وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

في محاضرته المتميزة التي ألقاها بكلية العلوم، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية من أخطر القضايا البيئية والجنائية المعاصرة، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وما تمثله من تهديد مباشر للبيئة والصحة العامة، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

يبدأ المحاضر بتوضيح الإطار العام للنفايات الإلكترونية، ويشرح الفرق الجوهري بين الأجهزة المستعملة قانونًا، وبين النفايات المحظور دخولها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. كما يستعرض كيفية استغلال الثغرات التشريعية أو الجمركية لإدخال أجهزة قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وتحوّلت عمليًا إلى مواد خطرة يصعب التخلص منها بطرق آمنة.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية ومخاطرها البيئية والصحية

كيف تُستخدم بعض الأجهزة القديمة كوسيلة لتهريب النفايات

المواد القانونية التي تجرم إدخال المخلفات الإلكترونية إلى مصر

مسؤولية مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

نماذج دولية لحظر استيراد النفايات الخطرة

غياب الحوافز والتشريعات الداعمة لإعادة التدوير

توصيات لتعديل الإطار القانوني وتفعيل الرقابة البيئية

أهمية إشراك الجامعات والمجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات البيئية

هذه المحاضرة تمثل مرجعًا مهمًا لكل مهتم بجرائم البيئة، والقانون الإداري، ومكافحة التلوث، وسياسات العدالة البيئية، وهي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها المستشار أشرف مشرف في نشر الثقافة القانونية والتصدي للمخاطر التي تهدد المجتمع والدولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر: شرح شامل من المحامي أشرف مشرف

ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما هي المستندات المطلوبة والشروط القانونية لحماية الطرف المصري؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كل ما يجب معرفته عن الزواج المختلط في مصر، من توثيق العقود وحتى حقوق الأطفال بعد الانفصال.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا وعمليًا لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر، سواء في حال زواج مصري من أجنبية، أو زواج مصرية من أجنبي.

يستعرض اللقاء أبرز العقبات القانونية التي قد تواجه راغبي الزواج من جنسية غير مصرية، ويوضّح:

الأوراق الرسمية المطلوبة من الطرف الأجنبي والمصري.

شروط السن، وفارق العمر، والموقف من موافقة وزارة العدل.

متى يُسمح بالزواج بالتوكيل؟ وما الشروط الصارمة لذلك؟

ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟

ما الضمانات القانونية لحماية الزوجة المصرية من الاحتيال أو الزواج القسري؟

ما موقف القانون من الأطفال في حال الطلاق أو سفر أحد الأبوين خارج مصر؟

كيفية التعامل مع تنفيذ الأحكام (نفقة، حضانة، رؤية) في الخارج.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في الزواج من طرف أجنبي، ويوفر فهمًا شاملًا للواقع القانوني، من واقع خبرة محامٍ بالنقض متخصص في هذا المجال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد