كيف تواصل الشركات الكبرى جني الأرباح بعد انتهاء براءة الاختراع؟ تحليل استراتيجي قانوني

الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.

عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.

يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.

كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.

هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصرف القانوني في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والنقل – شرح للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح الشروط القانونية للتصرف في العلامة التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري.

في هذا الفيديو ضمن سلسلة الشرح القانوني للعلامات التجارية، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني لجواز تصرف مالك العلامة التجارية فيها، سواء عن طريق البيع، أو الترخيص للغير، أو غير ذلك من التصرفات.

يُجيب الفيديو عن تساؤلات عملية مثل:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى مشروعية ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟ وما الشروط القانونية لهذا الترخيص؟

هل يشترط تسجيل التصرف في سجل العلامات التجارية؟ وما أثر عدم التسجيل؟

هل يجوز للمرخّص له إعادة الترخيص أو التنازل للغير؟

يتناول المستشار أشرف مشرف هذه المحاور بأسلوب مبسط دقيق، مستندًا إلى قواعد القانون المصري وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مما يجعل هذا الفيديو دليلًا عمليًا للمحامين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، ولكل من يملك أو يدير علامة تجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

قضت محكمة النقض بأن وصف الحكم لشركة بأنها شركة محاصة لا يُعد خطأ إذا ثبت من شروط العقد أن الشريكين مسؤولان مسؤولية تامة أمام الغير، وأنه لا عنوان للشركة باسم أحدهما، وأن الشركة مستترة ويباشر أحد الشريكين جميع أعمالها باسمه الشخصي، بما ينفي كونها شركة توصية.
الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية، جلسة 31 يناير 1952، منشور بمكتب فني السنة 3، صفحة 421.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

حكم محكمة النقض يقرر أن وجود خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم يُعد مانعًا من موانع الشهادة، حتى في غياب نص قانوني صريح، استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ويؤدي تجاهل هذا الدفاع إلى بطلان الحكم.

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية مبدأ حسن النية في الإجراءات والتصرفات القانونية. وقد قررت المحكمة في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أن الإعلان يُعد باطلًا إذا شابه الغش، حتى وإن استوفى شكله الظاهري، إذا كان القصد من ورائه منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت المواعيد القانونية عليه.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به

نقضت المحكمة حكمًا قضى بعدم جدوى التمسك بحق المطل، لقصور الحكم في مواجهة دفاع الطاعن بعدم إطلال العقار على المدرسة مباشرة، ووجود أرض فضاء وشارع يفصلان بينهما، دون بيان العلاقة بين استعمال المطل واستعمال العقار المخصص للنفع العام.

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التقادم الخمسي في الأوراق التجارية: بين الأصل المدني والاستثناء التجاري

الأصل أن يتقادم الالتزام بعد 15 سنة وفقًا للقانون المدني، غير أن قانون التجارة قرر تقادمًا خاصًا مدته خمس سنوات للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، مستندًا إلى قرينة الوفاء. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التقادم الخمسي على كافة المحررات المتعلقة بالأعمال التجارية، بل يقتصر على الأوراق التجارية التي تتمتع بخصائص الورقة التجارية من قابلية التداول والاستقلال والوضوح التام لقيمتها ومواعيد استحقاقها. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 535 لسنة 45 ق، مؤكدة أن الإيصالات التي تفتقر لتلك الخصائص لا تخضع للتقادم الخمسي.

نقض مدني – الطعن رقم 535 لسنة 45 ق – جلسة 23 مارس 1978 – مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 852.

تعليق وتحليل قانوني بقلم: أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسسة التي فرّقت بدقة بين الأوراق التجارية بالمعنى الفني، وبين المحررات العادية التي قد تصدر بمناسبة أعمال تجارية لكنها لا تكتسب صفة الورقة التجارية. فليس كل ورقة محررة في سياق علاقة تجارية تعتبر ورقة تجارية تستوجب تطبيق تقادم الخمس سنوات.

والخطأ الذي يقع فيه كثير من المتقاضين – بل وبعض المحاكم الجزئية – هو الاعتقاد بأن مجرد ذكر نشاط تجاري أو أن الطرفين تاجران يكفي لإعمال نص المادة 194 من قانون التجارة. بينما الصحيح أن العبرة بالخصائص الجوهرية للورقة ذاتها، وعلى رأسها قابلية التداول، ووضوح القيمة المستحقة وتاريخ الاستحقاق، والاستقلال التام للورقة عن العلاقة الأصلية.

هذا الحكم يُرسّخ أهمية التفرقة بين الدليل التجاري والدليل المدني في الدعاوى ذات الطابع المختلط، وينبه المحامين والمتقاضين على حد سواء إلى ضرورة التدقيق في طبيعة المحررات المقدمة عند الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، لأن الإيصالات العرفية ليست في مقام الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الأذنية.

نص الحكم

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك في شركة استئجار الأطيان يُعد بمثابة وكيل ملتزم بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما يديره، ولا يُعفيه من ذلك أن يكون الشريك الآخر قد تولى بعض مهام الإدارة أيضًا. محكمة النقض تقرر أن اشتراك الطرفين في الإدارة لا يسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب مفصل.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 ق – جلسة 1951/6/7)

تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.

في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.

لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:

الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.

لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.

دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.

بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لا تُعد حصة الشريك في شركة التضامن مالًا مملوكًا على الشيوع ما دامت الشركة قد تكوّنت بالفعل ولو لم تُشهر، إذ تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد التكوين، مما يجعل مال الشركة مملوكًا لها وليس مشاعًا بين الشركاء. (الطعن رقم 924 لسنة 49 ق، جلسة 1981/12/28)

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

لا تُقبل دعوى الميراث القائمة على زواج غير موثق رسميًا عند الإنكار، ولو ادُّعي حصول الزواج بعقد عرفي بعد أول أغسطس 1931، ويُستثنى من ذلك فقط دعاوى النسب. ويشمل هذا القيد الدعاوى المرفوعة من أحد الزوجين أو ورثته أو من النيابة العامة. ومتى كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية وتم إنكاره من الورثة، فإن الدعوى المترتبة عليه تُعد غير مقبولة قانونًا، ويُقضى بعدم قبولها.
(الطعن رقم 305 لسنة 72 ق – جلسة 8 يونيو 2010)

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد