تزوير وإستعمال العلامة التجارية

حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة 82 الصادر في 26 أكتوبر 2014 بشأن جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة واستعمالها بسوء قصد، يوضح الأركان المادية والمعنوية للجريمة وفقًا للمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويؤكد أن المعيار في تقدير التقليد هو ما ينخدع به المستهلك العادي، ويُعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للأشد من الجريمتين المرتبطتين.

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصرف القانوني في العلامة التجارية: البيع، الترخيص، والنقل – شرح للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح الشروط القانونية للتصرف في العلامة التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري.

في هذا الفيديو ضمن سلسلة الشرح القانوني للعلامات التجارية، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني لجواز تصرف مالك العلامة التجارية فيها، سواء عن طريق البيع، أو الترخيص للغير، أو غير ذلك من التصرفات.

يُجيب الفيديو عن تساؤلات عملية مثل:

هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟

ما مدى مشروعية ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟ وما الشروط القانونية لهذا الترخيص؟

هل يشترط تسجيل التصرف في سجل العلامات التجارية؟ وما أثر عدم التسجيل؟

هل يجوز للمرخّص له إعادة الترخيص أو التنازل للغير؟

يتناول المستشار أشرف مشرف هذه المحاور بأسلوب مبسط دقيق، مستندًا إلى قواعد القانون المصري وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مما يجعل هذا الفيديو دليلًا عمليًا للمحامين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، ولكل من يملك أو يدير علامة تجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إن الاعتداء على الحق في العلامة التجارية لا يتحقق لمجرد وجود علامة مماثلة، بل يشترط أن يكون هناك تزوير أو تقليد من شأنه تضليل الجمهور، وهو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع. وفي هذا الحكم، أقرت محكمة النقض أن نفي التشابه بين العلامتين إذا بني على أسباب سائغة، لا يُعد مخالفة للقانون.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية بين القانون والمجتمع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول مفهوم الملكية الفكرية، وشرح أهميتها القانونية والاجتماعية، والفرق بين أنواعها، والعلاقة بين حماية الإبداع وحماية المستهلك، مع بيان تطور التشريعات المصرية والدولية في هذا المجال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني شامل، ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، مؤكدًا أن الملكية الفكرية ليست فقط وسيلة لحماية المؤلف أو المخترع، وإنما أداة لحماية المجتمع كله من الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، والاعتداء على الابتكار.

يستعرض اللقاء القضايا التالية:

تعريف الملكية الفكرية بمفهومها القانوني الشامل، سواء في المجالات الأدبية أو الصناعية.

الفرق بين حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج.

مدى تأثير الإنترنت والقرصنة الرقمية على الحقوق الفكرية، وكيف يتعامل القانون مع هذا التحدي.

لمحة عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية التربس TRIPS.

عرض لتطور التشريعات المصرية، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

آليات التقاضي، والجزاءات الجنائية والمدنية التي يقرها القانون ضد المعتدين على الملكية الفكرية.

أمثلة حقيقية من ممارسات قضائية تؤكد أهمية احترام هذه الحقوق.

هذا اللقاء يقدم وجبة قانونية ومعرفية متكاملة، ويُعد مرجعًا مبسطًا لكل من:

المبدعين والباحثين والكتّاب والفنانين.

المخترعين ورواد الأعمال.

أصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة.

المحامين والمهتمين بالشأن القانوني العام.

يناقش المستشار أشرف مشرف هذه الموضوعات بلغة سلسة لكنها دقيقة، ويكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في مصر والعالم، مع تقديم رؤية نقدية واعية تنبع من تجربته الطويلة في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد