امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نقضت محكمة النقض حكمًا بالإخلاء لتأسيسه على تغيير النشاط، دون التحقق من شرط ممارسة ذات نشاط المستأجر الأصلي بعد الوفاة وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، مؤكدة أن تغيير النشاط لاحقًا لا يمنع الامتداد القانوني لعقد الإيجار ما لم يثبت الضرر أو يصدر حكم نهائي بذلك.

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار المال الشائع: متى يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء؟”

إيجار المال الشائع يثير أسئلة قانونية كثيرة: هل يجوز لأحد الشركاء أن يؤجر دون موافقة الباقين؟ وهل تسري مدة العقد كاملة أم تُختصر؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف لتعرف موقف القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم لحالة شائعة في الواقع العملي، وهي عقود الإيجار التي يبرمها أحد الملاك على الشيوع دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الفيديو مسألة غاية في الأهمية لكل من يتعامل في العقارات المشتركة، سواء بصفته مالكًا أو مستأجرًا، ويُجيب عن تساؤلات حيوية منها:

ما هو تعريف المال الشائع؟ ومتى يكون العقار في حالة شيوع؟

هل يحق لأحد الشركاء منفردًا أن يبرم عقد إيجار؟ وما أثر هذا العقد؟

ما الفرق بين الإيجار الصادر من جميع الشركاء، أو من صاحب الأغلبية، أو من أحد الشركاء فقط؟

ما المقصود بالأغلبية؟ وهل تُحسب بعدد الأشخاص أم بنسبة الأنصبة؟

متى يكون عقد الإيجار نافذًا في حق باقي الشركاء؟ ومتى يُعد باطلًا في مواجهتهم؟

ما الفرق بين الوكالة العامة والخاصة في إبرام عقد الإيجار؟

هل يمكن اختصار مدة العقد إلى ثلاث سنوات فقط؟ ومتى يحدث ذلك؟

ما أثر القسمة أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار؟

هذا الشرح القانوني يقدم تصورًا دقيقًا لتطبيق قواعد القانون المدني المصري في مسائل إيجار المال الشائع، مدعومًا بخبرة عملية للمستشار أشرف مشرف كمحامٍ بالنقض ومتخصص في القضايا العقارية والمدنية المعقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #محامي_نقض #أشرف_مشرف #قانون_المدني #قانون_الإيجار #عقود_الإيجار #وكالة_عامة #وكالة_خاصة #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

يناقش هذا الحكم الهام الصادر عن محكمة النقض تطبيق المادة 394 من القانون المدني بشأن حجية الورقة العرفية، ويؤكد أن إنكار التوقيع يجب أن يكون صريحًا وجازمًا حتى ينتج أثره القانوني. يُعد هذا المبدأ حجر زاوية في منازعات الأوراق العرفية وتوقيعاتها أمام القضاء المدني.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد