ثقافة احترام القانون في مصر – قراءة تحليلية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه أهمية احترام القانون، وأسباب ضعف الالتزام به في المجتمع المصري، ويقدّم رؤية عملية لبناء ثقافة قانونية قائمة على الوعي والعدالة والانتماء.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس المجتمع المصري في عمقه، وهي أهمية احترام القانون وثقافة الالتزام به.

يطرح اللقاء تساؤلات عميقة حول واقعنا اليومي:
لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج بينما يتجاوزه داخل وطنه؟
هل المشكلة في ضعف الوعي القانوني؟ أم في غياب التطبيق العادل؟
وكيف يمكن غرس ثقافة قانونية راسخة في نفوس الأجيال الجديدة؟

يُقدّم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، توضّح أن احترام القانون ليس مجرد خوف من العقوبة، بل هو قيمة حضارية وسلوك وطني يرتبط بالشعور بالانتماء للدولة. كما يؤكد أن بناء مجتمع يحترم القانون يبدأ من التعليم، مرورًا بالإعلام، ووصولًا إلى التطبيق العادل من قِبل مؤسسات الدولة.

يتناول الحوار أيضًا أثر المخالفات اليومية – مثل تجاوزات المرور، والبناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية – في تفكيك النظام الاجتماعي، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تقوم إلا حين يلتزم به الجميع دون استثناء.

ويشدد المستشار على أن العقوبات وحدها لا تكفي، بل لا بد من نشر الوعي القانوني والتربية المدنية من الصغر، ودعم دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في بناء مواطن مدرك لمسؤوليته القانونية تجاه نفسه ومجتمعه.

اللقاء يقدّم طرحًا واقعيًا وتحليلًا رصينًا من محامٍ خبير عايش تفاصيل الحياة القانونية في مصر لعقود، ليكون مرجعًا لكل من يهتم بالشأن القانوني أو يبحث عن مستقبل أكثر انضباطًا وعدالة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#الثقافة_القانونية
#سيادة_القانون
#تطبيق_القانون
#المجتمع_والقانون
#الوعي_القانوني
#محامي_قانون
#قضايا_مجتمعية
#عدالة
#محاماة_مصرية

كيف نواجه ظاهرة أطفال الشوارع؟ رؤية قانونية من واقع المجتمع المصري – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، وأوجه القصور التشريعي، ويطرح حلولًا عملية ومؤسسية للحد من مخاطرها المجتمعية.

تُمثل ظاهرة أطفال الشوارع خطرًا داهمًا على النسيج الاجتماعي والأمني للدولة المصرية، إذ تتعدى آثارها حدود الفقر والتشرد، لتصبح بوابة لانحرافات سلوكية، ومشكلات جنائية، وضياع أجيال بأكملها.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية شاملة لهذه الظاهرة، من منظور قانوني واجتماعي وتطبيقي، موضحًا جذورها المتشابكة، والتحديات التي تعيق احتوائها، ومقترحًا آليات واقعية لمواجهتها.

محاور النقاش في هذا اللقاء تشمل:

الأسباب البنيوية للظاهرة: تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرّب من التعليم.

الثغرات التشريعية في قانون الطفل، وعدم قدرته على التعامل مع ظاهرة جماعية بهذا الحجم.

الفراغ المؤسسي الذي تعيش فيه فئة “أطفال الشوارع” نتيجة عدم تصنيفهم ضمن منظومة الرعاية أو التأهيل أو الحماية.

قصور دور المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، وضعف التنسيق بينها في مواجهة المشكلة.

الدعوة إلى حلول جذرية، على رأسها:

إسناد الإيواء والرعاية لجهات منضبطة مثل القوات المسلحة

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس

بناء استراتيجية وقائية تبدأ من التعليم والأسرة

دعم مجتمعي شامل للتنمية في المناطق الأكثر فقرًا.

هذا اللقاء لا يكتفي بالتشخيص، بل يُعد خارطة طريق واقعية لإنقاذ آلاف الأطفال من التشرد والانحراف، واستعادة دور الدولة في حماية النشء والطفولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أطفال_الشوارع
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#قانون_الطفل
#الرعاية_الاجتماعية
#التشرد
#التعليم_في_مصر
#ظواهر_اجتماعية
#العدالة_الاجتماعية
#الوعي_القانوني
#الطفولة_في_مصر
#تحليل_قانوني
#محامي_قانوني
#حقوق_الطفل
#مدونة_قانونية

الملكية الفكرية بين القانون والمجتمع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول مفهوم الملكية الفكرية، وشرح أهميتها القانونية والاجتماعية، والفرق بين أنواعها، والعلاقة بين حماية الإبداع وحماية المستهلك، مع بيان تطور التشريعات المصرية والدولية في هذا المجال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني شامل، ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، مؤكدًا أن الملكية الفكرية ليست فقط وسيلة لحماية المؤلف أو المخترع، وإنما أداة لحماية المجتمع كله من الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، والاعتداء على الابتكار.

يستعرض اللقاء القضايا التالية:

تعريف الملكية الفكرية بمفهومها القانوني الشامل، سواء في المجالات الأدبية أو الصناعية.

الفرق بين حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج.

مدى تأثير الإنترنت والقرصنة الرقمية على الحقوق الفكرية، وكيف يتعامل القانون مع هذا التحدي.

لمحة عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية التربس TRIPS.

عرض لتطور التشريعات المصرية، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

آليات التقاضي، والجزاءات الجنائية والمدنية التي يقرها القانون ضد المعتدين على الملكية الفكرية.

أمثلة حقيقية من ممارسات قضائية تؤكد أهمية احترام هذه الحقوق.

هذا اللقاء يقدم وجبة قانونية ومعرفية متكاملة، ويُعد مرجعًا مبسطًا لكل من:

المبدعين والباحثين والكتّاب والفنانين.

المخترعين ورواد الأعمال.

أصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة.

المحامين والمهتمين بالشأن القانوني العام.

يناقش المستشار أشرف مشرف هذه الموضوعات بلغة سلسة لكنها دقيقة، ويكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في مصر والعالم، مع تقديم رؤية نقدية واعية تنبع من تجربته الطويلة في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تسريب امتحانات الثانوية العامة و الغش الألكتروني و الغش الجماعي  لقاء مع المحامي اشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول التسريب والغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة، يتناول فيه مشروع قانون مكافحة الغش، وأثر الظاهرة على العدالة التعليمية، والحلول التشريعية والتربوية المقترحة.

في هذا اللقاء القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مصداقية العملية التعليمية في مصر، وهي ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعي باستخدام الوسائل الإلكترونية.

يُسلط اللقاء الضوء على:

الأساليب المتطورة التي يستخدمها الطلاب وبعض الأطراف داخل اللجان في تنفيذ الغش الإلكتروني، من ساعات ذكية إلى سماعات دقيقة وكاميرات مخفية.

تحليل شامل لمشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات، والذي يتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي قد يتحملها ولي الأمر حال ثبوت مسؤولية الطالب القاصر.

دور بعض الموظفين والمراقبين في تسهيل عمليات التسريب، وتحول الغش من حالة فردية إلى منظومة منظمة.

تأثير الغش على العدالة التعليمية، وضياع فرص الطلاب المجتهدين، وتخريج أجيال غير مؤهلة علميًا ومهنيًا.

دعوة إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتغيير نمط الامتحانات من قياس الحفظ إلى قياس الفهم والتحليل.

عرض حي لآراء الشارع المصري حول الأزمة، من خلال تقرير ميداني يكشف حجم المعاناة والضغوط الواقعة على الأسرة المصرية.

اللقاء يُمثل مرآة حقيقية لما تعانيه المدرسة والجامعة والأسرة والمجتمع، ويطرح حلولًا تشريعية وتربوية يمكن أن تساهم في حماية مستقبل التعليم في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#تسريب_الامتحانات
#الغش_في_الامتحانات
#الغش_الإلكتروني
#الغش_الجماعي
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_مكافحة_الغش
#امتحانات_الثانوية_العامة
#قانون_التعليم
#إصلاح_التعليم
#الدروس_الخصوصية
#العدالة_التعليمية
#منظومة_التعليم

التلوث الإلكتروني واستيراد المخلفات المحظورة – رؤية قانونية في ضوء قانون البيئة المصري

محاضرة قانونية ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – بكلية العلوم، تناولت جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وتحليلًا قانونيًا لمواد قانون البيئة المصري، مع توصيات عملية لمواجهة التلوث الإلكتروني وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

في محاضرته المتميزة التي ألقاها بكلية العلوم، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية من أخطر القضايا البيئية والجنائية المعاصرة، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وما تمثله من تهديد مباشر للبيئة والصحة العامة، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

يبدأ المحاضر بتوضيح الإطار العام للنفايات الإلكترونية، ويشرح الفرق الجوهري بين الأجهزة المستعملة قانونًا، وبين النفايات المحظور دخولها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. كما يستعرض كيفية استغلال الثغرات التشريعية أو الجمركية لإدخال أجهزة قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وتحوّلت عمليًا إلى مواد خطرة يصعب التخلص منها بطرق آمنة.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية ومخاطرها البيئية والصحية

كيف تُستخدم بعض الأجهزة القديمة كوسيلة لتهريب النفايات

المواد القانونية التي تجرم إدخال المخلفات الإلكترونية إلى مصر

مسؤولية مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

نماذج دولية لحظر استيراد النفايات الخطرة

غياب الحوافز والتشريعات الداعمة لإعادة التدوير

توصيات لتعديل الإطار القانوني وتفعيل الرقابة البيئية

أهمية إشراك الجامعات والمجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات البيئية

هذه المحاضرة تمثل مرجعًا مهمًا لكل مهتم بجرائم البيئة، والقانون الإداري، ومكافحة التلوث، وسياسات العدالة البيئية، وهي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها المستشار أشرف مشرف في نشر الثقافة القانونية والتصدي للمخاطر التي تهدد المجتمع والدولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الخلع في مصر بين الحق والواقع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني متعمق للمستشار أشرف مشرف حول قضايا الخلع في مصر، يوضح فيه أبعاد القانون بين النظرية والتطبيق، ويدعو إلى إعادة التوازن التشريعي بين حقوق الزوج والزوجة، في إطار من الفهم الواقعي لحالات الانفصال داخل الأسرة المصرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبعاد قضايا الخلع في مصر من منظور قانوني وعملي، موضحًا كيف تحول هذا الحق من وسيلة إنصاف للمرأة إلى أداة تحتاج إلى تنظيم وتوازن جديد.
يستعرض اللقاء تاريخ صدور قانون الخلع عام 2000، وأسباب تزايد لجوء الزوجات إليه نتيجة بطء إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق، كما يناقش المستشار الفروق الدقيقة بين الخلع والطلاق للضرر، والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة مقابل الحصول على الطلاق السريع.

يتناول الحوار كذلك مسألة شقة الحضانة وحقوق الأطفال، ودور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الوصول إلى القضاء، مع تحليل متعمق لأوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي، والدعوة إلى إعادة صياغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة وحماية الأسرة المصرية من التفكك.

اللقاء ثري بالتحليل الواقعي والقراءة القانونية الدقيقة التي تميز أسلوب المستشار أشرف مشرف، وتجعله مرجعًا لكل من يهتم بقضايا الأحوال الشخصية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأساس القانوني لجريمة إنشاء محل للدعارة: تحليل فقهي وأحكام النقض

دراسة قانونية متعمقة يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأركان الأساسية لجريمة فتح أو إدارة محل للدعارة، كما وردت في القانون رقم 10 لسنة 1961، موضحًا الفرق بين دعارة الغير ودعارة صاحبة المكان، وشارحًا الأركان المادية والمعنوية وركن الاعتياد، مع دعم الدراسة بأحدث وأدق أحكام محكمة النقض في هذا الشأن، مما يجعل هذا المقال مرجعًا موثوقًا في المجال الجنائي المرتبط بجرائم الفجور والدعارة في التشريع المصري.

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد