الأكاديمية العربية للنقل البحري تكرم خريجها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

تكريم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تقديرًا لمسيرته القانونية والأكاديمية المتميزة، وإسهاماته البارزة في مجالات القانون البحري والتحكيم التجاري الدولي.

في مشهدٍ يعبّر عن التقدير الأكاديمي والاعتزاز المهني، كرّمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، خلال حفل تخرج دفعة الماجستير، تقديرًا لمسيرته القانونية والعلمية المتميزة.

جاء التكريم ضمن فعاليات احتفال الأكاديمية بتخريج نخبة من الدارسين في برامج الدراسات العليا، حيث نودي باسم المستشار أشرف مشرف ضمن خريجي الماجستير، وتسلّم درع الأكاديمية من رئيسها وسط تصفيق الحاضرين في لحظة امتزج فيها الفخر بالعرفان.

ويُعد المستشار أشرف مشرف من أبرز خريجي الأكاديمية في مجال القانون البحري، ومن المحامين المتخصصين في قضايا النقل البحري والتحكيم التجاري الدولي، إلى جانب خبرته الواسعة في قضايا الملكية الفكرية وكذلك الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وهو ما يجمع بين عمق التأصيل الأكاديمي والتميّز في الممارسة العملية.

ويمثل هذا التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجاز العلمي والمهني، تؤكد أن الجمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي هو السبيل الحقيقي لتحقيق الريادة في مهنة المحاماة وخدمة العدالة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الأكاديمية_العربية_للنقل_البحري #تكريم_المستشار_أشرف_مشرف  #القانون_البحري #محامي_بالنقض #التحكيم_الدولي  #القانون_المصري

الخلع في القانون المصري: توضيح الفروق مع الطلاق وأهم الآثار القانونية والاجتماعية – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، وإشكاليات المهر وقائمة المنقولات، مع رؤية قانونية للحفاظ على الأسرة المصرية.

في هذا الحوار التلفزيوني يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضايا الخلع في القانون المصري، مع توضيح جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تؤثر على الأسرة المصرية.

المحاور الرئيسية التي يتناولها الفيديو:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأهم النصوص المنظمة له في التشريع المصري.

الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة عند رفع دعوى الخلع.

إشكالية المهر وقائمة المنقولات وكيفية تعامل القضاء مع هذه القضايا.

الآثار الاجتماعية والنفسية للخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة ويضع مصلحة الأطفال في المقام الأول.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بقانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المواطنين أو الأجانب المقيمين، لما يقدمه من شرح واضح ودقيق بلغة قانونية رصينة وخبرة عملية واسعة.

#الخلع #الطلاق #القانون_المصري #الأحوال_الشخصية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_الأسرة #قائمة_المنقولات #نفقة_الأبناء #محكمة_الأسرة #استشارات_قانونية #خدمات_قانونية

المسئولية الجنائية للأطباء

مقال قانوني تحليلي يتناول أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، مع توضيح أنواع الأخطاء الطبية التي قد تترتب عليها مسؤولية جنائية، وشروط تحققها، واستعراض لأحكام محكمة النقض، مع توضيح سبل الدفاع عن الأطباء وفقًا للقانون المصري.

المسئولية الجنائية للأطباء
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
مقدمة
تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع القانوني والطبي على حد سواء. يستعرض هذا المقال أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، عارضين مختلف الجوانب المتعلقة بالمسئولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على الأطباء نتيجة لأخطاء مهنية.

مفهوم المسئولية الجنائية للأطباء
تعرف المسئولية الجنائية بأنها الحالة التي يكون فيها الطبيب عرضة للعقاب الجنائي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا أو إهمالًا أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. تشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامات المالية، وتعتمد على طبيعة الخطأ ودرجة الجسامة.

أنواع الأخطاء الطبية
تنقسم الأخطاء الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى المسئولية الجنائية إلى عدة أنواع، منها:

  1. الأخطاء الفنية: وتشمل الإخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها، مثل تشخيص خاطئ أو إجراء عملية جراحية بدون مبرر طبي كافٍ.
  2. الأخطاء الإجرائية: وتتضمن مخالفة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مثل إجراء عمليات دون الحصول على موافقة خطية من المريض.
  3. الإهمال الجسيم: حيث يهمل الطبيب بشكل واضح في متابعة حالة المريض أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.
    عناصر تحقق المسئولية الجنائية

    لتتحقق المسئولية الجنائية للأطباء، يجب توافر عدة عناصر أساسية:
  4. وجود خطأ أو إهمال: يجب أن يكون هناك خطأ جسيم أو إهمال واضح من قبل الطبيب.
  5. حدوث ضرر: يجب أن ينتج عن هذا الخطأ أو الإهمال ضرر جسيم للمريض، سواء كان هذا الضرر بدنيًا أو نفسيًا.
  6. العلاقة السببية: يجب إثبات أن الخطأ أو الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.
    الأمثلة القضائية

    حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۷۳

    مكتب فنى ( سنة ۲٤ – صفحة ۱۸۰ ) الذي جاء نصه

    ” لما كان الحكم الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الصدد .. “
    القوانين واللوائح المتعلقة

    من اهم النصوص المتعلقة بالموضوع هي المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على الأفعال التي ترتكب بحسن نية تطبيقًا للحقوق المقررة بموجب القانون، مما يعني أن الطبيب يجب أن يتصرف دائمًا بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية لمهنته لتجنب المسئولية الجنائية.
    الدفاع عن الأطباء

    الدفاع عن الأطباء في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى إثبات اتباع الطبيب للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، وأن الضرر لم يكن نتيجة إهمال أو خطأ جسيم. يمكن للطبيب أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وأن الضرر كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادته.
    خاتمة

    تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بثقة وأمان.

المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
“المرجع في المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي” للسيد عبد الوهاب عرفة
احكام محكمة النقض المصرية

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

حكم محكمة النقض المصرية رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية يوضح حدود مسؤولية الناقل البحري في إطار اتفاقية هامبورج 1978، ويُبيّن كيفية احتساب التعويض بالاستناد إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب صندوق النقد الدولي.

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

براءة الاختراع . شروط منحها . انطواء الاختراع على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعى وألا يكون فيه مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو النظام العام 

يُبرز هذا الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية الضوابط القانونية الدقيقة لمنح براءة الاختراع، مؤكدًا أن الحماية القانونية لا تُمنح إلا إذا توافرت شروط الابتكار والجدة المطلقة، مع القابلية للتطبيق الصناعي، وعدم مخالفة النظام العام أو المساس بالأمن القومي. يستند الحكم إلى تفسير المواد 1 و2 و3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة 82 الصادر في 26 أكتوبر 2014 بشأن جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة واستعمالها بسوء قصد، يوضح الأركان المادية والمعنوية للجريمة وفقًا للمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويؤكد أن المعيار في تقدير التقليد هو ما ينخدع به المستهلك العادي، ويُعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للأشد من الجريمتين المرتبطتين.

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تواصل الشركات الكبرى جني الأرباح بعد انتهاء براءة الاختراع؟ تحليل استراتيجي قانوني

الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.

عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.

يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.

كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.

هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

قضت محكمة النقض بأن وصف الحكم لشركة بأنها شركة محاصة لا يُعد خطأ إذا ثبت من شروط العقد أن الشريكين مسؤولان مسؤولية تامة أمام الغير، وأنه لا عنوان للشركة باسم أحدهما، وأن الشركة مستترة ويباشر أحد الشريكين جميع أعمالها باسمه الشخصي، بما ينفي كونها شركة توصية.
الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية، جلسة 31 يناير 1952، منشور بمكتب فني السنة 3، صفحة 421.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الإيجار القديم في مصر: قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف في لقاء إذاعي مع BBC

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يتناول فيه أبرز مشكلات قانون الإيجار القديم في مصر، ويوضح الفروقات بينه وبين القانون المدني الجديد، وأثر ذلك على العلاقة بين المالك والمستأجر.

في هذا اللقاء الإذاعي المميز الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تُطرح واحدة من أبرز القضايا القانونية والاجتماعية المثيرة للجدل في مصر، وهي قضية قانون إيجار الأماكن القديم، الذي لا يزال مطبقًا على ملايين الوحدات السكنية والتجارية، ويتسبب في نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين.

محاور اللقاء:

الخلل القانوني في استمرار عقود الإيجار القديمة بمبالغ رمزية لا تتماشى مع القيم السوقية للعقارات.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاقتصاد القومي من حيث تجميد جزء كبير من الثروة العقارية خارج دائرة الاستثمار والتمويل.

الشروط القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية في ظل القانون القديم، والفرق بين الإخلاء الإداري والقضائي.

الفروقات الجوهرية بين القانون القديم والقانون المدني الذي يحكم عقود الإيجار الجديدة منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.

الخلفية التاريخية لظهور القوانين الاستثنائية بدءًا من أربعينيات القرن الماضي في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، واستمرار آثارها حتى اليوم.

يقدم هذا اللقاء تحليلًا مبسطًا وواضحًا من خبير قانوني متخصص في قضايا الإيجارات، ويعد مرجعًا مهمًا للمحامين والمواطنين والباحثين في فهم أبعاد المشكلة القانونية والاجتماعية لقانون الإيجار القديم في مصر، في ضوء النصوص الحاكمة والتطبيقات القضائية العملية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المستشار_أشرف_مشرف #عقود_الإيجار #قانون_مدني #تشريعات_مصرية #BBC_مصر

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

قضت محكمة النقض بأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، باعتبار أن هذه المدة هي نهاية حضانة النساء، ولا يمتد هذا الحق لمراحل الاستبقاء اللاحقة التي يقررها القاضي لمصلحة المحضون. الحكم يُبرز ضوابط حق السكن ويمنع إساءة استخدامه بعد انتهاء الحضانة الشرعية.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد