ما هو التصادق على الزواج؟ التكييف القانوني ومتى يتم اللجوء إليه في القانون المصري

فيديو يشرح التصادق على الزواج في القانون المصري، ويوضح الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يجوز فيها التصادق، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، شرحًا تفصيليًا لمفهوم التصادق على الزواج في ضوء أحكام القانون المصري، ويوضح الفرق الدقيق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج، وما الحالات التي تستدعي التصادق، وشروطه، وإجراءاته القانونية.

يعاني كثير من الناس من اللبس بين ما يُعرف اصطلاحًا بـ “زواج التصادق” – وهو تعبير غير دقيق وغير مستخدم قانونًا – وبين الإجراء الصحيح قانونًا وهو: التصادق على الزواج.

فما المقصود بالتصادق على الزواج؟

هو إجراء قانوني يُلجأ إليه عندما يكون هناك زواج قد تم بالفعل وفقًا للأحكام الشرعية، كأن يكون الزواج قد تم بالإيجاب والقبول وبحضور الشهود وولي الأمر، ولكن دون أن يتم توثيقه رسميًا في حينه لدى المأذون الشرعي. وهنا، يمكن للزوجين أن يتقدما إلى المأذون بطلب لتوثيق هذا الزواج بأثر رجعي، من خلال تحرير وثيقة تُسمى وثيقة تصادق على زواج.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين الزواج الشرعي والتوثيق الرسمي.

متى يتم اللجوء إلى التصادق؟ وما هي ضرورته القانونية؟

هل الزواج العرفي يُمكن التصادق عليه إذا استوفى الشروط الشرعية؟

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

الآثار القانونية المترتبة على التصادق، لا سيما في مسائل النسب، والميراث، والحقوق الزوجية.

هذا الفيديو موجه إلى:

المواطنين الذين يرغبون في توثيق زواج سابق.

الأزواج الذين يواجهون مشكلات في استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم أو إثبات النسب.

المحامين والمشتغلين في قضايا الأحوال الشخصية.

الباحثين في فقه الأسرة والقانون المدني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض هو بوابة قانونية شاملة تضم مجموعة مختارة من المقالات والشروحات والفيديوهات القانونية التي تعالج أبرز المسائل المطروحة أمام المحاكم المصرية، بلغة دقيقة، وأسلوب واضح.

الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية – دليلك لفهم حقوقك وتسجيلها في مصر

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفارق القانوني بين المصطلحين من حيث الوظيفة، التسجيل، والحماية في مصر، مع أمثلة واقعية.

يقدّم هذا الفيديو القانوني الهام شرحًا وافيًا لأحد المفاهيم الأساسية في عالم التجارة والأعمال، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك بصوت ورؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة واسعة في قضايا الملكية الفكرية، والتجارة، وتسجيل العلامات.

هل يكفي أن تسجل اسم منشأتك في السجل التجاري لتأمينه قانونًا؟
هل الاسم التجاري يساوي العلامة التجارية؟
وأين تسجل كل منهما؟ وما الفرق بينهما من حيث الوظيفة والحماية القانونية؟

📍 في هذا الفيديو ستتعرف على:

الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

كيف يُسجَّل كل منهما؟

ما الوظيفة القانونية لكل مصطلح؟

متى يجوز أن يتحول الاسم التجاري إلى علامة تجارية؟

ما هي المخاطر القانونية إذا لم تُسجل علامتك؟

أمثلة واقعية مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

🔒 إذا كنت صاحب شركة، أو مقدم خدمات، أو تسعى لإطلاق منتج جديد، فهذا الفيديو يرشدك خطوة بخطوة لفهم وحماية الهوية التجارية الخاصة بك في السوق المصري.

🎓 هذا المحتوى يأتيكم ضمن سلسلة توعوية يقدمها “الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، بوابة قانونية شاملة لخدمة الأفراد والشركات في مصر، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، إعداد العقود، تسجيل العلامات والبراءات، والدفاع أمام جميع درجات التقاضي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#محامي_علامات_تجارية
#حقوق_الملكية_الفكرية
#ريادة_الأعمال
#السجل_التجاري
#قانون_العلامات
#الموقع_الرسمي_للمستشار_أشرف_مشرف

تقليد العلامة التجارية

إن الاعتداء على الحق في العلامة التجارية لا يتحقق لمجرد وجود علامة مماثلة، بل يشترط أن يكون هناك تزوير أو تقليد من شأنه تضليل الجمهور، وهو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع. وفي هذا الحكم، أقرت محكمة النقض أن نفي التشابه بين العلامتين إذا بني على أسباب سائغة، لا يُعد مخالفة للقانون.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك في شركة استئجار الأطيان يُعد بمثابة وكيل ملتزم بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما يديره، ولا يُعفيه من ذلك أن يكون الشريك الآخر قد تولى بعض مهام الإدارة أيضًا. محكمة النقض تقرر أن اشتراك الطرفين في الإدارة لا يسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب مفصل.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 ق – جلسة 1951/6/7)

تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.

في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.

لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:

الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.

لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.

دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.

بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لا تُعد حصة الشريك في شركة التضامن مالًا مملوكًا على الشيوع ما دامت الشركة قد تكوّنت بالفعل ولو لم تُشهر، إذ تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد التكوين، مما يجعل مال الشركة مملوكًا لها وليس مشاعًا بين الشركاء. (الطعن رقم 924 لسنة 49 ق، جلسة 1981/12/28)

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

لا تُقبل دعوى الميراث القائمة على زواج غير موثق رسميًا عند الإنكار، ولو ادُّعي حصول الزواج بعقد عرفي بعد أول أغسطس 1931، ويُستثنى من ذلك فقط دعاوى النسب. ويشمل هذا القيد الدعاوى المرفوعة من أحد الزوجين أو ورثته أو من النيابة العامة. ومتى كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية وتم إنكاره من الورثة، فإن الدعوى المترتبة عليه تُعد غير مقبولة قانونًا، ويُقضى بعدم قبولها.
(الطعن رقم 305 لسنة 72 ق – جلسة 8 يونيو 2010)

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد