قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن نصّ على عدم سريان أحكام قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما سبقها) على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها لأي سبب، وأكد إخضاع هذه الحالات لأحكام القانون المدني سواء كانت الوحدات خالية أو مفروشة أو في حالة استغلالها أو التصرف فيها، مع إلغاء أي نص مخالف. يهدف هذا القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية الجديدة من قيود التشريعات السابقة، والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد