المسئولية الجنائية للأطباء

مقال قانوني تحليلي يتناول أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، مع توضيح أنواع الأخطاء الطبية التي قد تترتب عليها مسؤولية جنائية، وشروط تحققها، واستعراض لأحكام محكمة النقض، مع توضيح سبل الدفاع عن الأطباء وفقًا للقانون المصري.

المسئولية الجنائية للأطباء
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
مقدمة
تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع القانوني والطبي على حد سواء. يستعرض هذا المقال أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، عارضين مختلف الجوانب المتعلقة بالمسئولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على الأطباء نتيجة لأخطاء مهنية.

مفهوم المسئولية الجنائية للأطباء
تعرف المسئولية الجنائية بأنها الحالة التي يكون فيها الطبيب عرضة للعقاب الجنائي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا أو إهمالًا أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. تشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامات المالية، وتعتمد على طبيعة الخطأ ودرجة الجسامة.

أنواع الأخطاء الطبية
تنقسم الأخطاء الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى المسئولية الجنائية إلى عدة أنواع، منها:

  1. الأخطاء الفنية: وتشمل الإخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها، مثل تشخيص خاطئ أو إجراء عملية جراحية بدون مبرر طبي كافٍ.
  2. الأخطاء الإجرائية: وتتضمن مخالفة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مثل إجراء عمليات دون الحصول على موافقة خطية من المريض.
  3. الإهمال الجسيم: حيث يهمل الطبيب بشكل واضح في متابعة حالة المريض أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.
    عناصر تحقق المسئولية الجنائية

    لتتحقق المسئولية الجنائية للأطباء، يجب توافر عدة عناصر أساسية:
  4. وجود خطأ أو إهمال: يجب أن يكون هناك خطأ جسيم أو إهمال واضح من قبل الطبيب.
  5. حدوث ضرر: يجب أن ينتج عن هذا الخطأ أو الإهمال ضرر جسيم للمريض، سواء كان هذا الضرر بدنيًا أو نفسيًا.
  6. العلاقة السببية: يجب إثبات أن الخطأ أو الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.
    الأمثلة القضائية

    حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۷۳

    مكتب فنى ( سنة ۲٤ – صفحة ۱۸۰ ) الذي جاء نصه

    ” لما كان الحكم الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الصدد .. “
    القوانين واللوائح المتعلقة

    من اهم النصوص المتعلقة بالموضوع هي المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على الأفعال التي ترتكب بحسن نية تطبيقًا للحقوق المقررة بموجب القانون، مما يعني أن الطبيب يجب أن يتصرف دائمًا بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية لمهنته لتجنب المسئولية الجنائية.
    الدفاع عن الأطباء

    الدفاع عن الأطباء في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى إثبات اتباع الطبيب للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، وأن الضرر لم يكن نتيجة إهمال أو خطأ جسيم. يمكن للطبيب أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وأن الضرر كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادته.
    خاتمة

    تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بثقة وأمان.

المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
“المرجع في المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي” للسيد عبد الوهاب عرفة
احكام محكمة النقض المصرية

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

التطليق للضرر . مصدره المذهب المالكى

حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 28 يوليو 2003 يؤكد أن المصدر التشريعي للتطليق للضرر هو المذهب المالكي، ويجيز للزوجة طلب التطليق إذا بَعُد عنها زوجها لأي سبب، حتى مع استمرار النفقة، متى تحقق الضرر وخشيت الوقوع في المعصية، مما يجعلها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة.

المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

براءة الاختراع . شروط منحها . انطواء الاختراع على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعى وألا يكون فيه مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو النظام العام 

يُبرز هذا الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية الضوابط القانونية الدقيقة لمنح براءة الاختراع، مؤكدًا أن الحماية القانونية لا تُمنح إلا إذا توافرت شروط الابتكار والجدة المطلقة، مع القابلية للتطبيق الصناعي، وعدم مخالفة النظام العام أو المساس بالأمن القومي. يستند الحكم إلى تفسير المواد 1 و2 و3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نقضت محكمة النقض حكمًا بالإخلاء لتأسيسه على تغيير النشاط، دون التحقق من شرط ممارسة ذات نشاط المستأجر الأصلي بعد الوفاة وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، مؤكدة أن تغيير النشاط لاحقًا لا يمنع الامتداد القانوني لعقد الإيجار ما لم يثبت الضرر أو يصدر حكم نهائي بذلك.

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة 82 الصادر في 26 أكتوبر 2014 بشأن جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة واستعمالها بسوء قصد، يوضح الأركان المادية والمعنوية للجريمة وفقًا للمادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويؤكد أن المعيار في تقدير التقليد هو ما ينخدع به المستهلك العادي، ويُعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للأشد من الجريمتين المرتبطتين.

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

قضت محكمة النقض بأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، باعتبار أن هذه المدة هي نهاية حضانة النساء، ولا يمتد هذا الحق لمراحل الاستبقاء اللاحقة التي يقررها القاضي لمصلحة المحضون. الحكم يُبرز ضوابط حق السكن ويمنع إساءة استخدامه بعد انتهاء الحضانة الشرعية.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية مبدأ حسن النية في الإجراءات والتصرفات القانونية. وقد قررت المحكمة في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أن الإعلان يُعد باطلًا إذا شابه الغش، حتى وإن استوفى شكله الظاهري، إذا كان القصد من ورائه منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت المواعيد القانونية عليه.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة الجمعية العامة في الشركات المساهمة

تؤكد محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي وحدها المختصة باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح القابلة للتوزيع، ولا يكتسب المساهم أو عضو مجلس الإدارة المنتدب حقًا في الأرباح إلا بعد صدور قرار الجمعية العامة بذلك. وتطبيقًا للأثر المباشر للقوانين، يخضع تحديد حصة عضو مجلس الإدارة المنتدب من الأرباح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 113 لسنة 1961، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، بغض النظر عن كون المبلغ مكافأة أو أجرًا.

الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها إعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ إعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق إحتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الأدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل له قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/61 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن أقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .

( الطعن رقم 460 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/30 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إن الاعتداء على الحق في العلامة التجارية لا يتحقق لمجرد وجود علامة مماثلة، بل يشترط أن يكون هناك تزوير أو تقليد من شأنه تضليل الجمهور، وهو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع. وفي هذا الحكم، أقرت محكمة النقض أن نفي التشابه بين العلامتين إذا بني على أسباب سائغة، لا يُعد مخالفة للقانون.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك في شركة استئجار الأطيان يُعد بمثابة وكيل ملتزم بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما يديره، ولا يُعفيه من ذلك أن يكون الشريك الآخر قد تولى بعض مهام الإدارة أيضًا. محكمة النقض تقرر أن اشتراك الطرفين في الإدارة لا يسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب مفصل.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 ق – جلسة 1951/6/7)

تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.

في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.

لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:

الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.

لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.

دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.

بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد