حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

قضت محكمة النقض بأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، باعتبار أن هذه المدة هي نهاية حضانة النساء، ولا يمتد هذا الحق لمراحل الاستبقاء اللاحقة التي يقررها القاضي لمصلحة المحضون. الحكم يُبرز ضوابط حق السكن ويمنع إساءة استخدامه بعد انتهاء الحضانة الشرعية.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الخلع في مصر بين الحق والواقع – لقاء مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني متعمق للمستشار أشرف مشرف حول قضايا الخلع في مصر، يوضح فيه أبعاد القانون بين النظرية والتطبيق، ويدعو إلى إعادة التوازن التشريعي بين حقوق الزوج والزوجة، في إطار من الفهم الواقعي لحالات الانفصال داخل الأسرة المصرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني الشامل، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبعاد قضايا الخلع في مصر من منظور قانوني وعملي، موضحًا كيف تحول هذا الحق من وسيلة إنصاف للمرأة إلى أداة تحتاج إلى تنظيم وتوازن جديد.
يستعرض اللقاء تاريخ صدور قانون الخلع عام 2000، وأسباب تزايد لجوء الزوجات إليه نتيجة بطء إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق، كما يناقش المستشار الفروق الدقيقة بين الخلع والطلاق للضرر، والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة مقابل الحصول على الطلاق السريع.

يتناول الحوار كذلك مسألة شقة الحضانة وحقوق الأطفال، ودور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الوصول إلى القضاء، مع تحليل متعمق لأوجه القصور في التطبيق العملي للقانون الحالي، والدعوة إلى إعادة صياغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة وحماية الأسرة المصرية من التفكك.

اللقاء ثري بالتحليل الواقعي والقراءة القانونية الدقيقة التي تميز أسلوب المستشار أشرف مشرف، وتجعله مرجعًا لكل من يهتم بقضايا الأحوال الشخصية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد