القانون المدني الاردني الجزء السادس

الفصل الخامس
عقد الحراسة
المادة 894
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

المادة 895
اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

المادة 896
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

المادة 897
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الآتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق :
1. اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .
2. اذا كان الوقف مدينا .
3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898
اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

المادة 899
المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .

المادة 900
يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 901
على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

المادة 902
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .

المادة 903
يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .

المادة 904
للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .

المادة 905
اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

المادة 906
للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .

المادة 907
اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

المادة 908
تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
المادة 909
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910
يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .

المادة 911
يشترط لصحة العقد :
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته .
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة .

المادة 912
1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل .
2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

المادة 913
اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

المادة 914
اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .

المادة 915
1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا .
2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات .

الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 916
1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض .
2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.
3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا .

المادة 917
1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر .
2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 918
اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

المادة 919
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث
عقد التامين
المادة 920
1. اركان العقد وشروطه :
التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

المادة 921
لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام .

المادة 922
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .

المادة 923
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

المادة 924
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية :
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية .
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

المادة 925
1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .
2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

المادة 926
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .

المادة 927
2. آثار العقد :
أ . التزامات المؤمن له :
يلتزم المؤمن له :
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .

المادة 928
1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

المادة 929
ب. التزامات المؤمن :
على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد .

المادة 930
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

المادة 931
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه .

المادة 932
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها .
2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

احكام خاصة ببعض انواع التامين
المادة 933
1. التامين من الحريق :
يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق :
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .

المادة 934
1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935
يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .

المادة 936
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

المادة 937
1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين .
2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – اذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .

المادة 938
اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939
التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

المادة 940
1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .

المادة 941
2. التامين على الحياة :
يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .

المادة 942
يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .

المادة 943
1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المادة 944
1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه .
2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .

المادة 945
1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد .
2. واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .

المادة 946
للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .

المادة 947
1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .

المادة 948
اذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .

المادة 949
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:

  • القانون البحري
  • القانون التجاري
  • القانون المدني
  • القانون الجنائي
  • المعاملات الدولية
  • قضايا الشركات والاستثمار

يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.

📧 البريد الإلكتروني:

ashrfmshrf@gmail.com

📞 الهاتف:

  • 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
  • 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر

📍 العناوين:

  • المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
  • الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

💬 تواصل عبر واتساب

🎬 شاهد القناة على يوتيوب

📍 موقع المكتب على الخريطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *