تحليل شامل للخلع في القانون المصري مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، وإشكاليات المهر وقائمة المنقولات، مع رؤية قانونية للحفاظ على الأسرة المصرية.
في هذا الحوار التلفزيوني يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضايا الخلع في القانون المصري، مع توضيح جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تؤثر على الأسرة المصرية.
المحاور الرئيسية التي يتناولها الفيديو:
التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأهم النصوص المنظمة له في التشريع المصري.
الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.
حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة عند رفع دعوى الخلع.
إشكالية المهر وقائمة المنقولات وكيفية تعامل القضاء مع هذه القضايا.
الآثار الاجتماعية والنفسية للخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.
رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة ويضع مصلحة الأطفال في المقام الأول.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل المهتمين بقانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المواطنين أو الأجانب المقيمين، لما يقدمه من شرح واضح ودقيق بلغة قانونية رصينة وخبرة عملية واسعة.
تعرف على الفروقات الدقيقة بين الدكتوراه الأكاديمية والدكتوراه المهنية والدكتوراه الفخرية، من خلال شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. مقال شارح يوضح شروط كل درجة علمية، وأهمية التمييز بينها للحفاظ على قيمة الجهد العلمي الحقيقي. شاهد الفيديو المرفق لمزيد من التفاصيل القانونية الدقيقة.
في عالم الدرجات العلمية، كثيرًا ما يتردد مصطلح “دكتوراه” دون وضوح حقيقي للفروق الدقيقة بين أنواعها. هذا الخلط قد يؤدي إلى سوء فهم كبير لقيمة كل نوع، بل وأحيانًا إلى استغلال غير مشروع للألقاب العلمية. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الدكتوراه الأكاديمية والدكتوراه المهنية والدكتوراه الفخرية.
الدكتوراه الأكاديمية: تاج البحث العلمي
تُعد الدكتوراه الأكاديمية أرفع درجات السلم العلمي. فهي ثمرة سنوات طويلة من البحث والتقصي، حيث يُلزم الباحث بإعداد أطروحة علمية متكاملة، قائمة على أسس المنهجية البحثية الرصينة، ويجب أن يخضع هذا العمل لمناقشة علنية أمام لجنة علمية متخصصة قبل منحه الدرجة.
الحصول على الدكتوراه الأكاديمية لا يقتصر على كتابة الرسالة، بل يمر الباحث بمراحل متتالية من الدراسة المعمقة، تشمل اجتياز مقررات تمهيدية، تقديم أبحاث منشورة، والخضوع لفحص علمي دقيق.
الدكتوراه المهنية: ثمرة خبرة عملية عميقة
على الجانب الآخر، تظهر الدكتوراه المهنية كاعتراف بخبرة مهنية متراكمة على مدى سنوات طويلة في مجال معين. تمنحها الجامعات المرموقة لأشخاص أثبتوا تميزهم العملي الفعلي في تخصصاتهم، وذلك وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة، قد تشمل دراسة بعض المقررات التطبيقية أو إعداد مشروع تطبيقي كبير.
ولكن ينبغي الحذر؛ فمع الأسف انتشرت مؤخرًا بعض الكيانات الوهمية التي تدعي منح “دكتوراه مهنية” خلال فترة وجيزة دون أي أساس علمي، مما أفقد هذه الدرجة قدرًا من هيبتها الحقيقية في بعض الأوساط.
الدكتوراه الفخرية: تكريم لا يُغني عن البحث العلمي
أما الدكتوراه الفخرية، فهي في الأصل تكريم رمزي تقدمه الجامعات لشخصيات بارزة قدمت إسهامات متميزة للمجتمع أو الإنسانية. لا تتطلب هذه الدرجة القيام بأي بحث علمي أو دراسة أكاديمية، ولا تخول لصاحبها أن يقدّم نفسه بصفته “دكتورًا” في السياقات المهنية أو العلمية.
يُفترض أن تظل الدكتوراه الفخرية لقبًا شرفيًا خالصًا، وليس وسيلة لاستغلال اللقب في غير محله.
لماذا يجب فهم هذه الفروقات؟
فهم الفرق بين أنواع الدكتوراه ليس مسألة أكاديمية فحسب، بل هو ضرورة عملية تحمي المجتمع من التضليل، وتحفظ قيمة الجهد العلمي الحقيقي، وتصون المصداقية المهنية.
وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الكثيرين – بحسن نية أحيانًا – يضعون أنفسهم تحت ألقاب علمية لا تعكس جهدًا بحثيًا حقيقيًا، مما يقتضي نشر التوعية بهذه الأمور، خاصة في الأوساط المهنية والأكاديمية.
دعوة للمشاهدة:
لمن يرغب في التعمق أكثر، ومشاهدة شرح قانوني واضح ومفصل حول هذا الموضوع الحيوي، يمكنه متابعة الفيديو الذي أعده المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حيث يتناول فيه بمهنية عالية وبأسلوب مبسط ودقيق:
ماذا تعني كل درجة علمية من هذه الدرجات؟
ما الشروط الحقيقية لكل نوع؟
متى يكون استخدام لقب “دكتور” مشروعًا ومتى يكون تجاوزًا؟
لا تفوت فرصة الحصول على فهم قانوني وأكاديمي دقيق لهذا الموضوع الهام!
هل الشهود شرط في عقد البيع؟ وما مدى تأثير وجودهم على صحة العقد وسلامته من المنازعات؟ في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، متى يكون وجود الشهود ضرورة قانونية تحميك، وكيف يمكن أن يغلق توقيع الشاهد أبوابًا كثيرة للنزاع مستقبلاً.
في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نقطة قانونية هامة وهي: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟ وهل يؤدي غياب الشهود إلى بطلان العقد؟
يوضح المستشار أن عقد البيع لا يتطلب وجود شهود لصحة انعقاده، ولكنه يبين كيف يمكن أن يمثل توقيع الشهود حماية قانونية فعالة في حالات مثل الشفعة أو ادعاء أحد الأطراف بأن البيع تم بصورة صورية.
يشمل الفيديو أمثلة عملية واقعية تساعدك على فهم متى ولماذا يكون من المفيد قانونيًا الاستعانة بشهود في عقد البيع.
حكم محكمة النقض المصرية رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية يوضح حدود مسؤولية الناقل البحري في إطار اتفاقية هامبورج 1978، ويُبيّن كيفية احتساب التعويض بالاستناد إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب صندوق النقد الدولي.
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.
الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠
في لقاء تلفزيوني قانوني مهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح الجوانب القانونية المرتبطة بها، وكيف يتعامل القانون المصري مع هذه الجرائم الإلكترونية.
يتناول اللقاء المحاور التالية:
القوانين المنظمة لنشر الشائعات في مصر.
العقوبات المقررة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات.
الفرق بين النشر بحسن نية والترويج المتعمد للأكاذيب.
مسؤولية الناشر حتى وإن لم يكن هو مصدر الشائعة.
دور الجهات الرقابية في تعقب المحتوى الرقمي المضلل.
كيف تحمي نفسك قانونيًا عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
شاهد الفيديو الكامل الآن وتعرف على التفاصيل القانونية التي تهم كل مستخدم للإنترنت.
يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول التفرقة الجوهرية بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري.
يُعد فهم الفروق بين هذين النوعين من الأخطاء ضروريًا لكل من يعمل في مجالات الشحن البحري، والنقل الدولي، والعقود التجارية، لما له من تأثير مباشر على مسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.
يوضح المستشار أشرف مشرف كيف تتعامل الاتفاقيات الدولية مع الأخطاء التي تقع أثناء قيادة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح، باعتبارها “أخطاء ملاحية”، مقارنة بالأخطاء المرتبطة بالشحن والتفريغ وحفظ البضائع، والتي تندرج تحت “الأخطاء التجارية”.
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 18493 لسنة 83 قضائية بعدم جواز إعفاء الناقل البحري من المسئولية عن التأخير استنادًا إلى اتفاقية هامبورج، باعتبار أن ميناء التفريغ يقع بدولة متعاقدة، وأكدت أن شرط الإعفاء الوارد بسند الشحن مخالف للاتفاقية وباطل، مما يعزز حماية أصحاب البضائع بموجب القانون الدولي البحري.
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
عقد النقل البحري يُرتب على الناقل التزامًا بتسليم البضاعة سليمة، ويُعتبر مقاول التفريغ تابعًا له في الأصل، إلا إذا ورد في سند الشحن نص يُفوض الربان باختياره نيابة عن ذوي الشأن، بما يُنشئ علاقة قانونية مباشرة بين المرسل إليه والمقاول. وقد أكدت محكمة النقض أن إغفال بحث هذا التفويض الاستثنائي يُعد قصورًا في التسبيب، إذا كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .
الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )
حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 28 يوليو 2003 يؤكد أن المصدر التشريعي للتطليق للضرر هو المذهب المالكي، ويجيز للزوجة طلب التطليق إذا بَعُد عنها زوجها لأي سبب، حتى مع استمرار النفقة، متى تحقق الضرر وخشيت الوقوع في المعصية، مما يجعلها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة.
المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .
الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )
يُبرز هذا الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية الضوابط القانونية الدقيقة لمنح براءة الاختراع، مؤكدًا أن الحماية القانونية لا تُمنح إلا إذا توافرت شروط الابتكار والجدة المطلقة، مع القابلية للتطبيق الصناعي، وعدم مخالفة النظام العام أو المساس بالأمن القومي. يستند الحكم إلى تفسير المواد 1 و2 و3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .
الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤