التزام الناقل البحرى : طبيعته

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 18493 لسنة 83 قضائية بعدم جواز إعفاء الناقل البحري من المسئولية عن التأخير استنادًا إلى اتفاقية هامبورج، باعتبار أن ميناء التفريغ يقع بدولة متعاقدة، وأكدت أن شرط الإعفاء الوارد بسند الشحن مخالف للاتفاقية وباطل، مما يعزز حماية أصحاب البضائع بموجب القانون الدولي البحري.

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التقادم الخمسي في الأوراق التجارية: بين الأصل المدني والاستثناء التجاري

الأصل أن يتقادم الالتزام بعد 15 سنة وفقًا للقانون المدني، غير أن قانون التجارة قرر تقادمًا خاصًا مدته خمس سنوات للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، مستندًا إلى قرينة الوفاء. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التقادم الخمسي على كافة المحررات المتعلقة بالأعمال التجارية، بل يقتصر على الأوراق التجارية التي تتمتع بخصائص الورقة التجارية من قابلية التداول والاستقلال والوضوح التام لقيمتها ومواعيد استحقاقها. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 535 لسنة 45 ق، مؤكدة أن الإيصالات التي تفتقر لتلك الخصائص لا تخضع للتقادم الخمسي.

نقض مدني – الطعن رقم 535 لسنة 45 ق – جلسة 23 مارس 1978 – مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 852.

تعليق وتحليل قانوني بقلم: أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسسة التي فرّقت بدقة بين الأوراق التجارية بالمعنى الفني، وبين المحررات العادية التي قد تصدر بمناسبة أعمال تجارية لكنها لا تكتسب صفة الورقة التجارية. فليس كل ورقة محررة في سياق علاقة تجارية تعتبر ورقة تجارية تستوجب تطبيق تقادم الخمس سنوات.

والخطأ الذي يقع فيه كثير من المتقاضين – بل وبعض المحاكم الجزئية – هو الاعتقاد بأن مجرد ذكر نشاط تجاري أو أن الطرفين تاجران يكفي لإعمال نص المادة 194 من قانون التجارة. بينما الصحيح أن العبرة بالخصائص الجوهرية للورقة ذاتها، وعلى رأسها قابلية التداول، ووضوح القيمة المستحقة وتاريخ الاستحقاق، والاستقلال التام للورقة عن العلاقة الأصلية.

هذا الحكم يُرسّخ أهمية التفرقة بين الدليل التجاري والدليل المدني في الدعاوى ذات الطابع المختلط، وينبه المحامين والمتقاضين على حد سواء إلى ضرورة التدقيق في طبيعة المحررات المقدمة عند الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، لأن الإيصالات العرفية ليست في مقام الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الأذنية.

نص الحكم

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لا تُعد حصة الشريك في شركة التضامن مالًا مملوكًا على الشيوع ما دامت الشركة قد تكوّنت بالفعل ولو لم تُشهر، إذ تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد التكوين، مما يجعل مال الشركة مملوكًا لها وليس مشاعًا بين الشركاء. (الطعن رقم 924 لسنة 49 ق، جلسة 1981/12/28)

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم محكمة النقض بشأن حجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في دعاوى السب والقذف، ويوضح أن تسجيل المجني عليه للمكالمة من هاتفه الخاص لا يُعد باطلاً ولا يتطلب إذنًا مسبقًا، طالما تم بإرادته لكشف الجاني، ما يمثل ضمانة مهمة للضحايا أمام إساءة استخدام وسائل الاتصال.

تحليل قانوني بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

صدر هذا الحكم عن محكمة النقض ليحسم أحد الإشكاليات المثارة باستمرار أمام المحاكم، والمتعلقة بحجية التسجيلات الهاتفية في إثبات جرائم السب والقذف، وهي إشكالية تتداخل فيها المبادئ الدستورية بشأن حرمة الحياة الخاصة، مع مقتضيات العدالة الجنائية وإثبات الحقوق.

وقد تميز الحكم بوضوحه واستقراره على قاعدة مهمة مؤداها أن تسجيل المجني عليه للعبارات المهينة أو المشينة التي تُوجّه إليه من هاتفه الشخصي، دون تدخل جهة ضبط أو تحريات، لا يُعد مساسًا بالحياة الخاصة للمتهم ولا يقتضي إذنًا قضائيًا مسبقًا. فالمجني عليه، هنا، لا يتجسس على حديث خاص للغير، بل يوثق إساءة صادرة إليه، وقعت في محيطه المباشر، وعلى خط هاتفه الذي يملكه ويتحكم فيه.

ويستند هذا الفهم إلى التمييز بين الرقابة الهاتفية المحظورة إلا بإذن – وفقًا لنص المادة 95 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية – وبين التوثيق المشروع لواقعة تمس المجني عليه ذاته، في إطار حماية ذاته وحقوقه. وقد أكدت محكمة النقض أن النص القانوني المذكور لا ينطبق إلا إذا تم تسجيل الحديث من هاتف الجاني، لا من هاتف المجني عليه.

بهذا يكون الحكم قد رسخ مبدأ جوهريًا في الإثبات الجنائي مفاده أن المجني عليه لا يُجرد من وسيلة إثبات جريمة وقعت عليه لمجرد أنه استخدم وسيلة مشروعة لحماية نفسه، وأن الموازنة بين الحق في الخصوصية وحق الدفاع عن الكرامة تقتضي ترجيح الكفة الأخيرة إذا تم الأمر بإرادة المجني عليه ودون تعدٍ.

ويُعد هذا الحكم إضافة قيمة لمبادئ محكمة النقض في باب الإثبات في الجرائم ذات الطابع الشخصي التي يصعب إثباتها دون تسجيل أو توثيق، ويمنح ضوءًا أخضر لكل ضحية لتوثيق الجريمة متى تمت في محيطه، دون أن يخشى بطلان الدليل أو استبعاده.

إننا أمام حكم يؤسس لتوازن دقيق بين الحقوق والحريات، ويُعلي من شأن المجني عليه، ويعيد الاعتبار للدليل الصوتي في بيئة قانونية ظلت مترددة في قبوله لسنوات.

نص الحكم

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============

الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :……………………… و …………………………
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
………………….و……………………..
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد